موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/١٧
شماره جلسه : ۱۱
خلاصة الدرس
-
استِتمام بقیّة الآراء حول المواسعة و المضایقة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
استِتمام بقیّة الآراء حول المواسعة و المضایقة
لقد تَوصّلنا للقول السّادس، فاستَعرضه الشّیخ الأعظم قائلاً:
(القول) السّادس (و هو تفصیل من نوع ثالث): القول بالمواسعة إذا فاتت عمداً (فسبب المواسعة ربما لأجل تحریم العامد عن الثّواب) و بالمضايقة إذا فاتت نسیاناً (فسبب المضایقة ربما لأجل أن یهتمّ بها فیَتنحّی عن مأساة النّسیان و یُدرک الثّواب) و هو المحكيّ عن الشيخ عماد الدين بن حمزة في الوسيلة، حيث قال: أمّا قضاء الفرائض فلم يمنعه وقت (أي متّسعة الزّمن) إلاّ تضيّق وقت الحاضرة، و هو (القضاء) ضربان:
- إمّا فاتته نسیاناً.
- أو تركها قصدا اعتمادا.
فإن فاتته نسیاناً و ذَكرها، فوقتها حين ذكرها إلاّ عند تضيّق وقت الفريضة، فإن ذكرها (النّاسي) و هو في فريضة حاضرة، عدل بنيّته إليها ما لم يتضيّق الوقت، و إن تركها قصداً جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر الوقت، و الأفضل تقديم الحاضرة عليه، و إن لم يشتغل بالقضاء، و أخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطِئاً.[1] (انتهى).»
و ظاهره (آخر العبارة) وجوب العدول عن الحاضرة إلى الفائتة المنسيّة (في آخر الوقت) و هو (وجوب العدول) إمّا:
· لاعتبار التّرتيب (تقدیم الفائتة حتّی في نهایة الوقت).
· أو لإيجاب المبادرة إلى المنسيّة، و إن ذكرها في أثناء الواجب و إن قلنا بعدم اعتبار الترتيب -بناء على القول بالفوريّة دون الترتيب- كما سبق[2] عن صاحب رسالة هدية المؤمنين.
· و إمّا للدليل الخاصّ على وجوب العدول، و إن لم نقل بالترتيب و لا بالفوريّة (إذ عبارته لا تُفید الفوریّة بل غایته هو التّرتیب) و هذا أردأُ الاحتمالات، كما أنّ الأوّل أقواها.
هذا كلّه في المنسيّة، و أمّا المتروكة قصداً:
- فظاهره عدم وجوب التّرتيب مع استحباب تقديم الحاضرة، و لازمه (کلامه القائل: جاز الاشتغال بالقضاء إلی آخر الوقت):
- عدم وجوب الفور إلاّ أن يجعل مقدار زمان يسع الحاضرةَ مستثنى من وجوب المبادرة.
- و كون المكلّف مخيّراً فيه مع استحباب تقديم الحاضرة، كما يُنبئ عنه قوله: «و إن لم يشتغل بالقضاء، و أخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطِئاً» بناء:
Ø على أنّ المراد بالخطأ: الإثم كما فهمه الشّهيد[3] هذا على تقدير إرجاع الخطأ إلى عدم الاشتغال بالقضاء (فإنّه قد عصی التّرتیب فأثِمَ)
إذن حتّی الآن، قد حاول الشّیخ الأعظم أن یُخرِج ابن حمزة عن الفوریّة مطلقاً: لا في الفوت النّسیانيّ أو العمديّ.
و أمّا إذا رجع (الخطأ) إلى تأخير الأداء إلى آخر الوقت بناء:
· على أنّ المراد بآخر الوقت مجموع الوقت الاضطراريّ الّذي لا يجوز التأخير إليه إلاّ لصاحب العذر -على ما ذهب إليه صاحب هذا القول- و يكون إطلاق آخر الوقت على مجموع ذلك الوقت (لا الدّقائق الأخیرة)[4] تبعاً للروايات الواردة[5] في أنّ «أوّل الوقت رضوان اللّٰه و آخره غفران اللّٰه» أمكَنَ أيضاً استظهار فوريّة القضاء منه (أي من کلامه: «إذا أخّر الأداء فقد أخطَأ» فهذه عبارة تُفید الفوریّة و التّرتیب تماماً و لهذا یُعدّ آثِماً، و ذلک):
1. من جهة دلالة كلامه بالمفهوم (الشّرطيّ حیث قال: «لو أخّر الأداء، کان مخطئاً»).
2. (و لکن لا یَأثَم) على أنّه لو اشتغل بالقضاء و أخّر الأداء إلى آخر الوقت لم يكن مخطئاً، و لا يكون ذلك إلاّ إذا كان القضاء من الأعذار و العذر -على ما ذكره صاحب هذا القول، قبل العبارة المتقدمة بأربعة أسطر-: السفر و المرض و اشتغل الّذي يضرّ تركه بدينه أو دنياه، فلو لم يكن القضاء فوريّاً خرج عن الأعذار الأربعة.
إلاّ أن يقال: ظاهر العذر في كلامه، ما عدا الصّلاة، فتأمّل.
و نلاحظ علی الشّیخ الأعظم:
- أوّلاً: إنّ ابن حمزة قد صرّح قائلاً: «فإن ذكرها (النّاسي) و هو في فريضة حاضرة، عدل بنيّته إليها ما لم يتضيّق الوقت» ممّا یعني أنّه حینما استَذکر الفائتة فبِوُسعه أن یُکمل الحاضرة و لا یُبادر إلی الفائتة بسرعة، فبالتّالي لا تَتحقّق الفوریّة -المدَّعاة من قِبل الشّیخ- إلا لدی تضیّق الحاضرة، إذن، ظاهر عبارته هو عدم فوریّة الفائتة أیضاً إلا حین تضیّق الحاضرة، ولهذا قد نَطَق: «فوقتها حين ذكرها (موسَّعاً) إلاّ عند تضيّق وقت الفريضة» بل قد تَجاهَر أیضاً قائلاً: «فلم یَمنعه وقت (لقضاء الفائتة) إلا تضیّق الحاضرة (فالقضاء موسَّع إذن)» فهو شاهد صدق علی عدم الفوریّة.
- وثانیاً: علی الأقلّ إنّ عبائره المذکورة لا تَبدو ظاهرةً في مسألة «الفوریّة و عدمها» و لهذا ربما نَعدّها مجمَلةً و ذلک بقرینة أنّ الشّیخ أیضاً لم یُناقِش عبارتَه: «فوقتها حين ذكرها (موسَّعاً) إلاّ عند تضيّق وقت الفريضة» فبالتّالي، لا حاجة لبقیّة احتمالات الشّیخ، و أمّا مسألة وجوب العدول فقد أجاد الشّیخ أنّه لا یدل علی الفوریّة.
- و ثالثاً: ثمّة احتمالیّة أخری حول عبارة «کان مخطئاً» -ولم یطرحه الشّیخ الأعظم- فإنّها تَتعلّق بتأخیر القضاء و الأداء معاً لا بخصوص الأداء، و لهذا قد نَطَق قائلاً: «و إن لم يشتغل بالقضاء، و أخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطِئاً» بل أصرَح منه عبارته التّالية: «و إن تركها قصداً جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر الوقت» فیُنتِج عدم الفوریّة فلا یأثَم إذن -خلافاً للشّیخ-.
ثمّ مضی الشّیخ الأعظم في مسار تحلیل مقالة ابن حمزة قائلاً:
و أمّا المراد بالوقت في قوله: «ما لم يتضيّق وقت الحاضرة» فيحتمل:
- أن يكون وقت الاختيار، و يؤيّده ما تقدّم[6] عن المحقّق في العزيّة من ذهاب جماعة، إلاّ أنّ الفوائت تترتّب في الوقت الاختياري، ثمّ تتقدّم الحاضرة.
و أن يكون مطلق الوقت بناء على جعل القضاء من الأعذار المسوّغة للتأخير. [7]
ثمّ إنّه ليس في كلامه (ابن حمزة) تعرّض:
1. لحكم المتروكة لعذر آخر (کالمرض و السّفر) غيرِ النّسيان.
2. و لا لحكم اجتماع المتروكة نسياناً مع المتروكة عمداً، بناء على وجوب الترتيب بين الفوائت عند هذا القائل، فإنّه يجيء فيه - مع فرض تأخير المنسيّة - الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة في فروع القول المتقدّم[8] عن المختلف. [9]
(القول) السابع: ما تقدم عن العزيّة من الترتيب في الوقت الاختياري، دون غيره. (فلا یفرقون بین النیسان و العمد و بین فائتة الیوم و غیرها و بین الواحدة و المتعدّدة)
الثامن: القول بالمضايقة المطلقة و هو المحكيّ[10] عن ظاهر كلام القديمين[11]و الشيخين[12] و السيّدين[13] و القاضي[14] و الحلبي[15] و الحلّي[16]، و عن المعتبر[17] نسبته إلى الديلمي[18] و هو المحكي أيضا عن الشيخ ورّام بن أبي فراس[19]و عن الشيخ الجليل الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي - تلميذ المحقّق -[20]و حكاية[21] هذا القول عن أكثر القدماء مستفيضة، و حكي عن غير واحد أنّه المشهور[22]فهذه أصول أقوال المسألة، و إذا لوحظ الأقوال المختلِفة بين أهل المواسعة التي تقدّمت إليها الإشارة، زادت الأقوال على الثمانية.»[23]
---------------------
[1] الوسيلة: ٨٤ مع اختلاف في العبارة.
[2] في القول الثاني المتقدم في الصفحة ٢٦٥.
[3] غاية المراد: ١٥ و فيه: و يأثم لو أخر القضاء و الحاضرة إلى آخر الوقت و هو قول ابن حمزة.
[4] حیث قد علّق الأستاذ المعظّم هنا قائلاً: «إنّ حدود الوقت الاختیاريّ هو أن یَصل ظلّ الشّاخص لحدّ نفسه، فلو وصل الظلّ إلی ضعفين فسیَبتدأ الوقت الاضطراريّ إلی نهایة الوقت، بحیث سیَمتدّ وقت الاضطراريّ لعدّة ساعات، فرغمَ أنّ زمن الأداء متَّسِع -في مجموع الاضطراريّ- إلا أنّه تَتوجَّب الحاضرة فحسب حینئذ.
[5] مستدرك الوسائل ١٠٠:٣، الباب ٣ من أبواب المواقيت، ذيل الحديث الأول.
[6] في الصفحة ٢٧١.
[7] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۲۷۲، ه.ق.، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي
[8] في ذيل القول الثالث المتقدم الصفحة ٢٦٩.
[9] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۲۷۳، 1414 ه.ق.، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي
[10] حكاه غاية المراد: ١٥ و المختلف: ١٤٤ و مفتاح الكرامة ٣٩٢:٣-٣٩٥ و الجواهر ٣٨:١٣. و الحدائق ٣٣٧:٦.
[11] انظر المختلف: ١٤٤.
[12] المقنعة: ١٤٣ و ٢١١ و المبسوط ١٢٦:١ و النهاية: ١٢٥.
[13] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٠، و رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): ٣٦٤ و (المجموعة الثالثة): ٣٨.
[14] المهذب ١٢٦:١.
[15] الكافي في الفقه: ١٤٩.
[16] السرائر ٢٧٢:١.
[17] لم نقف على العبارة بعينها في المعتبر، و لعله قدّس سرّه استظهر ذلك من قول العلامة التستري في رسالته في ذيل كلام المعتبر: «و اتباعهم» يعني بهم الديلمي و الحلبي و القاضي.
[18] المراسم (الجوامع الفقهية): ٥٧٥.
[19] حكاه مفتاح الكرامة ٣٩٢:٣ و الجواهر ٣٨:١٣.
[20] كشف الرموز ٢٠٩:١.
[21] راجع الحدائق ٣٣٦:٦ و مفتاح الكرامة ٣٩١:٣.
[22] حكاه غاية المراد: ١٥ و روض الجنان: ١٨٨ و مفتاح الكرامة ٣٩١:٣.
[23] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص274 : مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .