درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٠/١


شماره جلسه : ۴۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الروایة الثّانیة من الطّائفة الثّالثة

  • أربع احتملات ساریة تجاه «صدر» الرّوایة الثّانیة

  • أربع احتمالات جاریة تجاه «ذَیل» الرّوایة الثّانیة

  • تزوید الدّلائل الرّائدة تجاه الطّائفة الثّالثة

  • مُعتقَد الشّیخ الأعظم تجاه الطّائفة الثّالثة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين

الروایة الثّانیة من الطّائفة الثّالثة

لقد استَذکرها صاحب الجواهر قائلاً: [1]

«و موثق عمار عنه (الصادق عليه السلام) أيضا «لكل صلاة مكتوبة «لها نافلةُ ركعتين» إلا العصر، فإنه يقدم نافلتُها فتصيران قبلها (العصر:) و هي الركعتان اللتان تمت بهما الثَّمان بعد الظهر (فقد قیلَ شذوذاً أنّ الرّکعتَین الأخیرتَین قُبَیل الظّهر -من مجموع أربع صلوات نافلات- لا تُحسَب نافلةً للظّهر بل تَتعلّق بالعصر إلا أنّها تُصلّی قبل الظّهر فحسب، فهذا رأي مطروح) فإذا أردتَ أن تقضي شيئاً من الصّلاة مكتوبةً أو غيرها فلا تصلِّ شيئاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت (فقدِّم) ركعتين نافلةً لها، ثم اقض ما شئت»[2] الخبرَ، و إن كان هو كما ترى مضطربَ اللّفظ و المعنى....»

فالنّاتج: حیث قد قدَّم الإمام النّوافل علی شتّی الفوائت الواجبة، فبالتّالي قد أهدَم فوریَّتها مصرِّحاً بأنّه: یَتنفَّل ثم یَقضي.

أربع احتملات ساریة تجاه «صدر» الرّوایة الثّانیة

لقد احتَمل العلامة المجلسيّ (1111ق) عدّةَ احتمالات قائلاً:

«قوله عليه السلام: لكل صلاة مكتوبةٍ لها نافلةُ ركعتين (فإنّ لفظ) «لها» تأكيد لقوله «لكلّ»:

1. و يحتمل أن يكون المراد به أن لكلّ صلاة نافلةً تختصّ بها، إلا العصر فإنه اكتُفيَ فيها بركعتين من نافلة الظّهر لقربهما منها (فتلک الرّکعتان الأخیرتان للعصر فحسب) و هذا بناء على أنّ الثّماني ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر و لكنها لهذا الوقت (قد ورَدت فقط) و الثمان بعدها نافلة للظهر كما يدل عليه كثير من الأخبار. (و هو أظهر المحتَمَلات وفقاً للرّوایة إذ کلّ صلاة قد حظیَت بالنّوافل سوی صلاة العصر.)

2. و يحتمل أن يكون المراد (من لفظ «لها» بمعنی «بعدها») أنّ كلّ صلاة (تَمتلک) بعدها نافلة و إن لم تكن متّصلة بها، إلا العصر فإنها قبلها و ليس بعدها إلى المغرب نافلة.

3. أو المراد أن كل فريضة، لها نافلةٌ متصلة بها، سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فإنه يجوز الفصل بينها (العصر) و بين الركعتين لاختلاف وقتيهما (العصر و النّافلة) لا سيَّما على القول بالمثل و المثلين في الفريضة خاصة.

4. أو المراد (من کلمة «لها») أن لكلّ صلاة نافلةَ ركعتين قبلها، غيرَ النوافل المرتّبة (نظیر نافلة الظّهر) إلا العصر، لكن لا يوافقه قول و لا يساعده خبر.»[3]

و أمّا نقطة الاستشهاد تجاه المواسعة فیَکمُن في ذیل الرّوایة حیث قدَّمت النافلة علی الفریضة -ضرباً لفوریّة القضاء- قائلةً:

«فإذا أردتَ أن تقضي شيئاً من الصّلاة مكتوبةً أو غيرها فلا تصلِّ شيئاً (أي لا تَفعل شیئاً) حتّى تبدأَ فتُصلِّيَ قبل الفريضة التي حضرت (فقبلَها قدِّم) ركعتين نافلةً لها، ثم اقضِ ما شئتَ»[4]

ولکنّا نُعارِض أهل المواسعة بأنّ الذَّیل لا یُبرِهن علی انعدام الفوریّة فإنّ أهل المضایقة أیضاً یُقرِّون و یُصرّحون بتقدّم نوافل الفائتة علی نفس الفائتة حتماً، فهم مُسالِمون معنا في تقدیم نافلة الفریضة علی نفس الفریضة، بینما مرکز مُعتقَدهم یرتکِز بالتّحدید علی فوریّة «الفوائت الواجبة» فحسب -لا مبحث النّوافل- فعندئذ سیُقدّمون الفائتة الواجبة علی الحاضرة، فبالتّالي إنّ هذه الرّوایة -حول تقدیم النّوافل- لا تَستنکر مُعتقَدَهم «بفوریّة الفوائت الواجبة» لأنّهم أیضاً یُرحِّبون بتقدّم النّوافل علی الفوائت الواجبة.

أربع احتمالات جاریة تجاه «ذَیل» الرّوایة الثّانیة

لقد استعرَض العلامة المجلسيّ أربع مُحتَملات تجاه الذَّیل أیضاً قائلاً:

«قوله عليه السلام: «فإذا أردت أن تقضي شيئاً» أقول: هذا أيضاً يحتمل وجوهاً:

- الأوّل: أن يكون المعنى: إذا أردت قضاءَ فريضة أو نافلة في «وقت حاضرة» فصلِّ قبل الحاضرة ركعتَين نافلة ثمّ صلّ الحاضرة، و تكفيك هاتان الرّكعتان نافلةً للقضاء أيضاً، ثمّ اقضِ بعد الفريضة ما شئت (من الفوائت).

- الثّاني: أن يكون المعنى: إذا أردت القضاء في «وقت الفريضة» فقدِّم ركعتَين من القضاء لتقومَ مقامَ نافلة الفريضة و أخِّر عنها سائرَها (فالمُحتَمل الثّاني ُمعکوس الأوّل إذ في الأوّل ستَحُلّ الرّکعتان النّافلتان -قُبَیل الحاضرة- محلَّ نافلة «القضاء» أیضاً بحیث سیتداخَلان قهراً بینما في الثّاني ستَحُلّ الرّکعتان محلَّ نافلة «الفریضة» قهراً).

- الثّالث: أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت (هي) صلاةَ القضاء (لا الحاضرة) أي يُستحبّ لكلّ قضاء (واجب) نافلةُ ركعتَين (إذ صدر الرّوایة قد شرَّعت رکعتَین نافلتیَن قُبَیل کلّ «أداء» بینما الذّیل قد شرَّعت رکعتَین نافلتیَن قُبَیل کلّ «قضاء»).

- الرّابع: أن يكون المراد بالقضاء «الفعل» (أي معناه اللّغويّ: اِفعل هکذا) و يكون المعنى: إذا أردتَ أن تؤدِّي (و تَمتَثل) فريضةً أو نافلة، أداءً كانت أو قضاء، فالنافلة ليست لها نافلة، و أما الفريضة فيُستحبّ قبلها ركعتان، فينبغي تخصيصها بغير المغرب و العيد (و العشاء أیضاً لأنّها لا تَمتلک رکعتَین نافلتَین قبلَها).

و يحتمل وجوها أخرى لا يسع المقامَ ذكرُها، و لا يخفى ما في كلِّها من التّعسف و الاختلال، و الله أعلم بحقيقة الحال.»[5]

و السّرّ یَکمُن في أنّ المُحتمل الأوّل و الثّاني و الثّالث یُضادّون ظهور الرّوایة -کما هو مشهود- إلا أنّا نُخاصِم:

- أوّلاً: مُعتقَد العلامة المجلسيّ لدی طعنه بالمحتمل الرّابع، بینما یَبدو هو الأظهر و الأوفق للرّوایة، حیث قد وضَّح لنا المفهوم المخالف في الصّدر، إذ قد صرّح الصّدر بأنّ «لکلّ صلاة مکتوبة، لها نافلةُ رکعتَین» فیُصبِح مفهومه المخالف -علی الأقلّ بنحو شخص الحکم- أنّ النافلة لا تَمتلک نافلة وراءَها -و إلا لَتسلسلت النّوافل- فسُلالة الرّوایة هي أنّه یُستحبّ التّنفُّل قُبیل أیّة مکتوبة سوی العصر ثمّ ذیَّلت بأنّ التّنفُّل یَخصّ المکتوبات دون النّوافل، فبالتّالي إنّا لا نُشاهد أيَّ تشویش و تذبذب في حقّها.

- ثانیاً: رغم الاضطرابات الوافرة و التّشوُّشات الظّاهرة في روایات عمّار السّاباطيّ إلا أنّها لا تَستدعي جرحَ الرّوایة الحالیّة أیضاً، إذ مدالیلها -حسب تفسیرنا- تُعدّ جلیّة و بلا غموض و إجمال أساساً -مضادّاً للجواهر و المجلسيّ- و أمّا انعدام الفتوی بمضمونها فهذه قضیّة أخری لا تُسجِّل لنا اضطرابها أبداً.

تزوید الدّلائل الرّائدة تجاه الطّائفة الثّالثة

ثم استَذکر صاحب الجواهر باقي أدلّة الطّائفة الثّالثة قائلاً:

1. و إطلاق أدلّة النّوافل أداءً و قضاءً (فتَتقدّم حتّی لو فاتته الفوائت، إذن لا فوریّة لها).

2. و التأكيد البليغ الوارد فيها (النوافل) كإطلاق ما ورد من الأدلّة في استحباب كثير من الصّلوات في كثير من الأمكنة و الأوقات و لقضاء الحوائج و المهمّات و غير ذلك ممّا لا يمكن إحصاؤه كما لا يخفى على الخبير الماهر.

3. بل قد يُشرِف طمَحُ نظر الفقيه مع التّأمّل و التّدبّر في الأدلّة الواردة، على الظّنّ المتَاخِم[6] للعلم (إذ قد تراکَمت الظّنون و شتّی الدّلائل علی هذا الإطلاق البَرّاق الصّائب) إن لم يكن (و یحصُل) العلم بعمومها «لمن عليه فائتة» و غيره خصوصا في بعضها مثل قضاء النوافل الوارد فيه الأمر بفعله أيَّ ساعة شاء من ليل أو نهار و غيره، فلاحظ و تأمّل.

4. بل منها و مما ورد من خصوص قضاء النوافل، وقتُ الحاضرة خصوصا صلاة الليل أو الوتر منها و خصوص بعض الصلوات المستحبة (أي یَتطوَّع) في أوقات الحواضر التي هي غير النوافل (الرّاتبة) المرويّة في الإقبال و مصباح الكفعمي و البحار و غيرها من الكتب المعدة لذلك مما لا يسعنا إحصاؤه هنا لكثرته جدّاً، يستفاد جواز مطلق التطوع في وقت الحاضرة فضلا عن (وقت) الفائتة أيضاً. [7]

إذن فسعة الصّلوات المستحبّة -لا النّوافل الرّاتبة- قد أهدَمت فوریّة الفوائت بل قد برَهنَت علی المواسعة، أجل إنّ أهل المضایقة أیضاً یُقرِّون بتقدیم «نوافل الفرائض» علی الفوائت لأنّ النّوافل ملتصقة بالفرائض فلا یَرون بأساً في تقدیمها، إلا أنّ حوارَنا حالیّاً یحول حول مطلق المستحبّات الدّالة علی المواسعة.
 
مُعتقَد الشّیخ الأعظم تجاه الطّائفة الثّالثة

ثمّ ابتَدأ الشّیخ لدراسة روایات الطّائفة الثّالثة -بلا استحضار متنِها- قائلاً:

فمن جملة ذلك: ما استفاض من قصّة نوم النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم عن صلاة الصبح حتّى طلعت الشمس، فقام فصلّى هو و أصحابه أوّلاً نافلة الفجر ثمّ‌ صلّى الصّبح[8].

و لا إشكال في سندها و دلالتها إلاّ من جهة تضمّنها نوم النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، بل في بعضها ما يدلّ‌ على صدور السهو أيضا منه عليه السلام على ما يقوله الصدوق[9] تبعاً لشيخه ابن الوليد (343ق) بل عن ظاهر الطبرسي في تفسير قوله تعالى: «وَ إِذٰا رَأَيْتَ‌ الَّذِينَ‌ يَخُوضُونَ‌ فِي آيٰاتِنٰا»[10] نسبة ذلك (جواز السّهو) إلى الإماميّة في غير ما يؤدّونه عن اللّٰه[11].

لكنّ‌ الظاهر شذوذ هذا القول و مهجوريّته، خصوصاً فيما يتعلّق بفعل المحرّمات و ترك الواجبات.»[12]

 ---------------------------------
[1] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص68.
[2] الوسائل - الباب - ٦١ - من أبواب المواقيت - الحديث ٥.
[3] مجلسی محمدباقر بن محمدتقی. ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار. Vol. 4. ص351.
[4] الوسائل - الباب - ٦١ - من أبواب المواقيت - الحديث ٥.
[5] مجلسی محمدباقر، .ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار. Vol. 4. ص352 قم .مکتبة آية الله العظمی المرعشي النجفيّ (ره).
[6] یَجدُر بنا أن نَتلّفظ هذه الکلمة بأسلوبها الصّائب حیث قد ورد ضمن کتب اللّغة: «مُتَاخَمَة : (معجم الغني) مُتَاخَمَةُ بَلَدٍ لِبَلَدٍ : مُجَاوَرَتُهُ، مُلاَصَقَتُهُ. مصدرُ تَاخَمَ.» إذن لا یصح النطق ب: متَآخِم.
[7] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص68 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[8] الوسائل ٢٠٦:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ١، ٦، و ٣٥٠:٥ الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٢.
[9] الفقيه ٣٥٨:١-٣٦٠ احكام السهو، الحديث ١٠٣١.
[10] الانعام: ٦-٦٨.
[11] مجمع البيان ٣١٧:٢.
[12] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص319 قم، مجمع الفکر الإسلامي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .