موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/١٢
شماره جلسه : ۲۳
-
منظومة المُحتَملات حول نوعیّة «نسبة الحکم مع متعلّقه»
-
هجَمتان للمحقّق الاصفهانيّ تجاه استحالة التّصوّر و الطّبعیّة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
منظومة المُحتَملات حول نوعیّة «نسبة الحکم مع متعلّقه»
لقد استَطلَعنا مختلف الأقوال حول نوعیّة «نسبة الحکم مع متعلّقه» فإنّ:
1. الاحتمال الأوّل، هو أن نَری «تقدّم المتعلّق علی الحکم» بلون العلة -المتعلّق- و المعلول -الحکم- وفقاً للمشهور، بینما قد ناقشَناه آنَذاک بأنّ المتعلّق لا یُعدّ علّة وجودیّة للحکم ضمن عالم الشّریعة.
2. و الاحتمال الثّاني، هو أن نَعتبر نسبتَهما کترابط «العرض الوجوديّ مع معروضه» إذ الحکم عارض علی متعلّقه فبالتّالي سیتوجّب تواجُد المعروض أوّلاً ثمّ تواجد العرض، و حیث إنّ هذه الاحتمالیّة قد أنجَبَت الدّور أو الخُلف، فقد حلَّها المحقّق الاصفهانيّ بأنّ الحکم یُعدّ من عرض الماهیّة لا عرض الوجود کي یَنموَ الإشکال.
3. و الاحتمال الثّالث هو «التّقدّم الطّبعيّ علی الحکم» لا بصیاغة «العلیّة» و لا بلون «العروض» حیث قد استَعرض المحقّق الاصفهانيّ هذه الاحتمالیّة معتقداً بأنّ من طبیعة المتعلّق أن یَتقدّم خارجاً علی الحکم نظیر سبق الواحد علی الاثنان، و نظیر سبق العلم علی المعلوم، بلا علیّة في البین و لا عروض، فأمامَک نصّ بیاناته:
«المانع من تقويم الحكم لموضوعه، و تقوّم موضوعه به أو بما ينشأ من قبل حكمه (هو) أن الحكم متأخّر طبعا عن موضوعه، فلو اخذ فيه (المتعلّق عملیّة القصد) لزم تقدّم المتأخّر بالطبع، و ملاك التقدّم و التأخّر الطبعيين أن لا يمكن للمتأخّر ثبوت إلا و للمتقدم ثبوت و لا عكس، كما في الاثنين بالنسبة إلى الواحد، و نسبة الإرادة (الطلب) إلى ذات المراد (الماء مثلاً) كذلك؛ إذ لا يمكن ثبوت للإرادة إلاّ و ذات المراد (و الموضوع) ثابت في مرتبة ثبوت الإرادة (فیتحقّق المراد أوّلاً ثمّ تتعلّق به الإرادة) و لا عكس (بأن یَتحقّق المراد بلا إرادة به) لإمكان ثبوت ذات المراد تقرّراً و ذهنا و خارجا بلا ثبوت الإرادة، و لا منافاة بين التقدّم و التأخّر بالطبع و المعيّة في الوجود، كما لا يخفى (فبالتّالي إنّ الحکم قد تأخر طبعاً عن المتعلّق فلو تقدّمه لأنتَج الخُلف، إذن لا لأجل تقدّم الشّیئ علی نفسه و لا للدّور المذکورین مسبقاً)
و مما ذكرنا يظهر بالتّأمّل: عدم الفرق بين الأمر بالصلاة:
- بداعي شخص الأمر المتعلّق بها.
- أو بداعي الأمر الحقيقيّ بنحو القضيّة الطبيعيّة (الکلیّة) بمعنى عدم النّظر إلى شخص الأمر -لا بمعنى آخر- (ففي کلتا الصّورتین سیتولَّد الخلف إذ سیتقدّم المتأخّر حتماً)
فإنّ شخص هذا الأمر ما لم يَسرِ (و یتعلّق) إلى الصلاة لا يكون المقيّد بداعي الأمر (أي الصّلاة المقیَّدة) موضوعاً للحكم، و سرايته (شخص الأمر) إلى المقيّد (الصّلاة) من قبل نفسه واقعاً محال، و إن لم يكن (التّسري) ملحوظاً في نظر الحاكم.»[1]
فمستَهدَف المحقّق الاصفهانيّ أنّ مفترَضنا هو طبیعيّ الأمر و هذا سیتوجّه نحو المتعلّق و حیث إنّ المتعلَق قد تقیَّد بالقصد فبالتّالي سیَنصبّ «طبیعي الأمر» علی هذا المقیَّد أیضاً و سیَتولَّد الخلف -تقدّم المتأخّر- أیضاً فإنّ إحدی حصص طبیعي الصّلاة هو «قصد أمر المولی الشّخصيّ» إذ لا یُعقَل امتثال الطّبیعي أساساً فلأجله قد افتَرضنا أنّ شخص الأمر قد سَری إلی الصّلاة الخارجیّة کي یُعقَل امتثاله و من ثَمَّ سیَنطبق الطّبیعيّ علی هذا الأمر المتشخّص -الحصّة الخاصّة- أیضاً ثمّ سیَصدق امتثال الطبیعيّ ببرکة تنفیذ هذا الفرد المحدَّد و ستَظلّ عویصة الخُلف متبقیّةً تماماً نظراً لوجود «قصد طبیعي الأمر» -المفروض تأخّره- فبالتّالي إنّ إجابة المحقّق المشکینيّ أیضاً لا تُرمِّم المحذور إذ حینما یَنبعث نحو امتثال الطّبیعيّ سیَلزمه أن یَلحظ سرایة الطبیعيّ إلی «شخص الأمر مع القصد» کي یَنطبق الکلّيّ الطبیعيّ فبالنّهایة سنَتورَّط ضمن الخلف -تقدّم المتأخّر- أیضاً.
هجَمتان للمحقّق الاصفهانيّ تجاه استحالة التّصوّر و الطّبعیّة
ثمّ عطَف المحقّق الاصفهانيّ مقالته إلی التّوهّم المسطور في الکفایة، فرَفضه بأسلوبه الخاصّ قائلاً:
«و مما بيّنّا في وجه الاستحالة يتبين: أن توهّم كفاية تصوّر المقيّد بداعي الأمر الشخصي - مثلا - في الموضوعية للحكم أجنبيّ عن مورد الإشكال (إذ الاستحالة قد انصَبَّت علی نفس تصور المولی لا بالقصد الخارجيّ، ففي مرحلة التّصوّر سیَحدث تقدّم المتأخّر -القصد-) و كأنه مبنيّ على توهّم الإشكال من حيث توقف الحكم على ثبوت الموضوع (أي أنّ تصوّر الصّلاة متوقِّفاً علی القصد الخارجيّ متفرِّع علی أمر المولی و تصوّر أمره أیضاً واقف علی القصد فیدوران معاً) فاجيب بأنّ ثبوته في التصوّر كاف (في تحقّق الاستحالة) فتدبّر جيّدا.»
ثمّ تَصدّی المحقّق الاصفهانيّ لتبریر الخلف لدی «الأمر الطّبیعيّ الکليّ» قائلاً:
«و لا يخفى عليك: أنّ إشكال التقدّم و التأخّر الطبعيّ أيضاً قابل للدّفع عند التأمّل؛ لأنّ الأمر (مع القصد) بوجوده العلمي يكون داعياً (نظیر العلم بوجود الأسد حیث سیدعوه إلی الارتباک و الحذر) و بوجوده الخارجي (أي أمر المولی الشّخصيّ) يكون حكما للموضوع و الوجود العلمي (کالعلم بالقصد) لا يكون متقوّماً بالوجود الخارجيّ (أي القصد الخارجيّ للمکلّف) بما هو بل بصورة شخصه (العلميّ) لا بنفسه (الخارجيّ) فلا خلف كما لا دور.»[2]
تسائل: لِمَ التّفکیک بین الوجودین العلميّ و الخارجيّ؟
الإجابة: لأنّ المحقّق الاصفهانيّ قد تَبنّی قانونَ السّنخیّة ما بین العلل و المعالیل، فعلی إثره، سیَتلائم الأمر بوجوده العلميّ مع قصده الذّهنيّ لا القصد بوجوده الخارجيّ کي یَتقدّم المتأخّر، حیث لا یَتوقّف عنصر ذهنيّ -الحصّة الخاصّة- علی وعاء خارجيّ -قصد المکلّف- فبالتّالي قد نَجوَنا عن الدّور أیضاً إذ تحقّق «قصد الأمر» سیتوقّف علی قصده الخارجيّ بینما نفس «أمر المولی مع القصد» سیتوقّف علی وجوده العلميّ -لا الخارجيّ کي یحدث الخُلف و الدّور- ثمّ سیَتساقَط التّکلیف ضمن الوعاء الخارجيّ.
----------------------
[1] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص324 لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص325 بیروت مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
نظری ثبت نشده است .