موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/١
شماره جلسه : ۱۸
خلاصة الدرس
-
ردیّات الشّیخ الأعظَم تجاه الاحتیاط الأتَمّ
-
مقایسة ما بین إجابتَيِ الجواهر و الشّیخ الأعظم
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ردیّات الشّیخ الأعظَم تجاه الاحتیاط الأتَمّ
و عقیب ما تَسایَرنا ضمن عبائر الجواهر رافضاً احتیاطَ المحقّق التّستريّ، ثمّ صبَبنا علیه بأربع اعتراضات، فقد بانَ الآن دور الشّیخ الأعظم فإنّه قد استَذکر ثمانيَ نِقاط اجتهادیّة مثالیّة قائلاً:[1]
«و الجواب (علی المحقّق التّستريّ):
1. إنّ الأمر المطلق إنّما يقتضي وجوب الفعل المشترك بين الواقع في أوّل أزمنة التمكّن، و الواقع فيما بعده من أجزاء الزمان الّتي يمكن إيقاع المأمور به فيها (فطبیعة الوجوب لا تُنتِج الفوریّة کما زعمه المحقّق التستريّ).
2. و حينئذ فالتأخير عن الجزء الأوّل تركٌ لبعض أفراد الواجب (لا ترکٌ لأساس الواجب کما زعمه التّستريّ) و هو لا يحتاج إلى إذن من الشارع (و التّفحّص عن البدلیّة کما تَورَّط فیه الجواهر) لأنّ العقل حاكم بالتخيير في الامتثال بين مصاديق المأمور به (فلو أطلَق الشّارع حصصَ أمره لَتفعَّل دور العقل لدی مرحلة الامتثال و الطّاعة).
(فحتّی الآن قد حَطَّم الشّیخ الأعظم مقالة التّستريّ حیث أثبَت بأنّا مستَغنون عن البدل و لا نتورَّط في ترک الواجب من الأساس)
3. و من هنا ظهر فساد ما ذكره من أنّ الوجوب في الواجب الموسّع باعتبار حرمة تركه عند ظنّ الضّيق (فحینئذ سیَتحوَّل الموسَّع مضیَّقاً وفق زعمه) بل وجوبه (الموسَّع هو) باعتبار حرمة تركه المطلق المتحقّق بتركه في جميع الأجزاء (فلو أهمَل کافّة مصادیق الامتثال لَعدَّ آثِماً، إذن إنّ الأعلام یَرون انقلاب الموسَّع إلی المضیَّق لو ضاق وقته بینما الشّیخ قد أبقاه موسَّعاً إلا أنّه استَوجَّب المبادرة لدی الضّیق بلا انقلاب في عنوان الواجب)
4. و أمّا عدم مؤاخذة مَن فاجأه العجز في أثناء الوقت، فليس لعدم اتّصاف الفعل حقيقة بالوجوب فيما قبل الجزء الأخير من الوقت، بل لأجل أنّ الواجب لا يعاقب على تركه إلاّ إذا وقع الترك على جهة العصيان (و موضوع العصیان هو إمکان الامتثال و إهماله بینما لا یَتحقّق موضوع العصیان لدی الضّیق و العجز فبالتّالي لا یُعاقب لهذه الجهة) لاستقلال العقل و دلالة النقل على أنّه لا عقاب إلاّ مع العصيان، و لا عصيان في الفرض المذكور.
5. فتحقّق بما ذكرنا: أنّ الفعل المأتيّ في كلّ جزء من الزمان من أفراد المأمور به و امتثال لتمامه، فلا يقال (کالتّستريّ) إنّه (جزء الزّمن) بدل من الواجب نظير بدليّة العزم، بل هو (جزء الزّمن) نفسه (المأمور به).
6. و أمّا احتمال طروِّ العجز عن الفرد الآخر (و الجزء الآخر من الزّمن) فهو إنّما يوجب رجحان المبادرة بحكم العقل المستقلّ الحاكم بحسن إحراز مصلحة الوجوب و مرجوحيّة التأخير المفضي أحيانا إلى فواتها و إن لم يوجب عقاباً على المكلّف (فلا یَحکم بوجوب المبادرة) و يؤيّده النقل، مثل قوله عليه السلام: «إذا دخل الوقت فصلّ، فإنّك لا تدري ما يكون»(فالأمر هنا ذو رجحان استحبابيّ)[2].
7. و أمّا وجوب هذا الاحتياط فلم يثبت:
- بعد حكم العرف و الشرع بأصالة بقاء التمكّن و عدم طروّ العجز.
- و إجماع العلماء و العقلاء على عدم وجوب المبادرة في الموسّع الموقّت.
- و جعل الشارع - في الرواية المذكورة و أمثالها- احتمال طروّ العجز علّة لاستحباب المبادرة دون وجوبها، إلى غير ذلك، ممّا يقطع معه بعدم كون الاحتمال المذكور سببا لوجوب الاحتياط. (فهذه المحتملات لا تَستوجب الاحتیاط بل غایة طاقتها أن تُسجِّل رجحانها فحسب)
8. نعم ربّما قيل باستحقاق العقاب لو اتّفق ترك الواجب الموسَّع الغيرِ الموقّت (کالفائتة الموسَّعة حسب إطلاق أدلّتها) و لازمه وجوب المبادرة عقلاً -من باب الاحتياط، تحرّزاً عن الوقوع في عقاب الترك- و إن لم يجب شرعاً (إذن فإیجاب الاحتیاط هو من نمط الوجوب العقليّ لا الشّرعيّ) ليكون من قبيل المضيّق الّذي يعاقب على تأخيره، و إن لم يتّفق العجز (و ذلک نظیر الحجّ لهذه السّنة فهو مضیَّق شرعاً و یعاقب علی تأخیره لولا العجز) لكن هذا القول مع ضعفه لا ينفع فيما نحن فيه (طروء العجز علی الفائتة) لأنّ الكلام في التوسعة و التضيّق المستلزم لوجوب المبادرة «شرعاً» (فإنّا نود إثبات المباردة الشّرعیّة لا العقلیّة) و إن علم المكلّف بالتمكّن في ثاني الحال، و تمكّن و أتى بالفعل (فلا یُعدّ عاصیاً إذ المبادرة الشّرعیّة لم تترسَّخ لدینا) و بالجملة: فلا إشكال في أنّ الأصل هو عدم وجوب المبادرة شرعا.»[3]
فبالتّالي قد وَهبَنا الشّیخ الأعظم هنا تُحفة اجتهادیّة بأنّ المحقّق التّستريّ قد خبَط ما بین المبادرة الشّرعیّة و العقلیّة، فإنّ العقل سیَرفُض العقاب لو أیقَنّا بالتّمکّن -لامتثال القضاء- بینما الشّرع سیُجري العقاب لو أیقَنّا بالتّمکّن إذ قد خالف الخطاب الشّرعي علی المبادرة.
مقایسة ما بین إجابتَيِ الجواهر و الشّیخ الأعظم
لو راقَبنا عبارة الشّیخ الأعظم لَرأیتَه یَفترِض «الإطلاق» لأمر القضاء، بینما الجواهر قد اعترَف بإجمال وجوب القضاء بل هو نفس المجمل فبالتّالي قد استَنکر تواجد الإطلاق و من ثمَّ قد استَنتج «انعدام الفوریّة» فعندئذ نُمرِّر:
- تسائلاً کیف استخرج الشّیخ الأعظم «إطلاق أمر القضاء» من عبارة: «یجب قضاء الفائتة».
- إشکالاً تجاه الجواهر بأنّا و إیّآکم، حتّی لو حصَّلنا الأصل العملي البرائيّ -بقطع النّظر عن الأدلة- لَما نَفینا إطلاق أمر القضاء فإنّه لازال دالّاً علی التّوسعة، بلا تضارب بین الأصل و الإطلاق المزبور -فلماذا حکم الجواهر بالإجمال؟- بل إنّ إطلاق القضاء یُعدّ مرتکَز العلماء النّبلاء کالشّیخ حسب تصریحاته، إذن، لا داعي لکي نحکم بالإبهام و الإجمال کما زعمه الجواهر.
--------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص283 مجمع الفکر الإسلامي.
[2] التهذيب ٢٧٢:٢ الحديث ١٠٨٢ و الوسائل ٨٧:٣، الباب ٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .