درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٣


شماره جلسه : ۳۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الرّوایة الثّالثة تجاه المواسعة

  • الرّوایة الرّابعة تجاه المواسَعَة

  • الرّوایة الخامسة تجاه المواسعة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين

الرّوایة الثّالثة تجاه المواسعة

لقد استَحضرها الشّیخ الأعظم أیضاً قائلاً:

«و منها: رواية عمّار (الموثّقة نظراً للفطحیّة) المشتملة على مسائل متفرّقة، منها ما: «وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقٍ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ تَكُونُ‌ عَلَيْهِ‌ صَلاَةٌ‌ فِي الْحَضَرِ هَلْ‌ يَقْضِيهَا (الفوائت) وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ‌ عَلَى الْأَرْضِ‌ (أي حینما یَنزِل و بلا عجلة) فَأَمَّا عَلَى الظَّهْرِ[1] فَلاَ وَ يُصَلِّي (کمّاً و کیفاً) كَمَا يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ.»[2]

فإنّ‌ الظاهر -بقرينة المنع عن القضاء على ظهر الراحلة (راکباً فلا یَقضیه علی الرّاحلة) و الأمرِ بفعلها كما في الحضر (موسَّعاً)- أنّ‌ المراد قضاء الفريضة (لا النّافلة الفائتة و لهذا) فلو كان القضاء مضيَّقاً لجازَ فعله على الرّاحلة (راکباً) كما في الفريضة (الحاضرة) المضيّقة لضيق وقتها أو وقت التّمكّن منها (حیث یَسوغ فیها أن یَمتثلها علی الرّاحلة، بینما لم یأمره الإمام بالقضاء راکباً، فتَنتُج المواسعة إذ لو اعتبرناها مضیّقةً لتوجّب القضاء علی الرّاحلة أیضاً).

بینما الشّیخ قد قابلَها بعدّة أجوبة قائلاً:

«و فيه أوّلاً[3]: إنّه لا دلالة لها إلاّ على عدم جواز فعل الفريضة على الراحلة (فلا تتحدّث حول الفوریّة أم المواسعة أساساً بل تَستوجب الفریضةَ -سیّان الأدائیّة و القضائیّة- علی الأرض فحسب).

و أمّا وجوب النّزول عنها لأجل القضاء إن تمكّن، و عدمه (النّزول) إن لم يتمكّن، فلا تعرّض لها في الرواية (و لهذا لا تدلّ علی المواسعة حینما لم یتمکّن من النّزول)

نعم ربّما كان في قوله: «يقضيها باللّيل» دلالةٌ على أنّه يؤخّرها (الفائتة) إلى اللّيل ليقع على الأرض، فلا يقضيها بالنهار ليقع على الراحلة على ما هو الغالب من أنّ‌ دأب المسافرين -خصوصا العرب- المشي بالنّهار (بلا مکث) فيكون وجه الدلالة، ظهورها في ترخيص تأخير القضاء إلى اللّيل و عدم وجوب المبادرة إليها بالنهار (بحیث إنّ هذه الفِقرة ستُدلِّل علی للمواسعة تماماً).

نعم يمكن للقائلين بالمضايقة أن يقولوا: إنّ‌ المبادرة إنّما يجب إذا أمكن فعل القضاء مستجمِعاً لجميع الشروط الاختياريّة لا مطلقاً (و لهذا لو لم یَتیسَّر النّزول فلا تَتوجّب الفوریّة) لأنّ‌ التّضيّق إنّما جاء من دلالة الأمر على الفور أو من ورود الدليل على وجوب التعجيل (حینما اکتَملت الشّروط لا مطلقاً فبالتالي لا تُنافي الرّوایة مع الفوریّة لو توفّرت الشّروط).»[4]

و على كلّ‌ تقدير (و توضیحاً أوسع لمقالة أهل المضایقة) فالفعل (المضیَّق) المشروط في نفسه بشروط (کالتّمکّن علی الأرض) إذا أخّره المكلّف لتحصيل شرط من شروطه، لا يعدّ متوانياً فيه غيرَ مستعجِل، إذا لم يكن التأخير إلاّ بمقدار تحصيل الشرط، و لهذا لم يلتزم أهل المضايقة بسقوط السورة و طهارة الثوب و البدن، بل مقدار الطهارة المائيّة إذا أوجب التأخير، و كان التعجيل يحصل بالتيمّم.

و السرّ في ذلك: أنّ‌ ترخيص الفعل بدون الشرائط الاختياريّة إنّما يكون عند الاضطرار، و الاضطرار إنّما يحصل إذا دار الأمر بين فوت أصل الواجب إمّا لضيق الوقت أو لطروّ المانع -و لو بحسب ظنّ‌ المكلّف- و فوات شروطه و أجزائه الاختيارية، و أمّا إذا دار الأمر بين فوات التعجيل إلى الفعل و فوات تلك الشروط و الأجزاء الاختياريّة فلا يهمل جانب الشروط و يراعى التعجيل.

و السرّ فيه: أنّ‌ التعجيل المطلوب إنّما عرض للفعل بعد اعتبار الشروط و الأجزاء، فالمطلوب تعجيل الفعل المستجمع لها، فمتى لم يمكن تعجيل الفعل المستجمع لها و ارتقب زمان الاستجماع فلا يعدّ عاصياً في التعجيل، و هذا هو السرّ في التزام العقلاء في مقام الإطاعة مراعاةُ جانب الشروط و الأجزاء و إن تأخّر زمان الفعل (فلا یضرّ بأصل نظریّة المضایقة) بل لا يعدّ هذا تأخيراً، لأنّ‌ التأخير و التعجيل إنّما يعتبران بالنسبة إلى أزمنة الإمكان (فبالتّالي لا تَنصدِم هذه الرّوایة مع الفوریّة المترتِّبة علی تمامیّة الشّروط) فافهم.

و أمّا توهّم أنّ‌ الإمام عليه السلام لم يَستفصل بين السفر الضروريّ‌ و غيره فيأمره بترك غير الضروريّ‌ المستلزم لتأخير القضاء إلى اللّيالي، فمدفوع بأنّ‌ مقام السؤال لا يقتضي ذلك -كما لا يخفى- فترك الاستفصال لا يجدي.»[5]

و لکن نُنازِع استظهار الشّیخ حمایةً عن نظریّة المواسعة:

- أوّلاً: رغمَ أنّ الإمام علیه السّلام قد تَصدّی بیان جزئیّات الحکم إلا أنّه لم یَحصِر القضاءَ في نفس اللّیلة و لم یَستعجِل استدارکَ الصّلاة أساساً -کي تُدلِّل علی الفوریّة- بل قد شرَّع «أصلَ القضاء علی الأرض» فحسب فلم یُجوِّزه راکباً، و لهذا قد صرَّح بأنّه لا یصلّي علی الرّاحلة.

- ثانیاً: رغمَ أنّ موردها یَتعلّق بفترة اللّیل إلا أنّه لا رکنیّةَ لها أبداً بل یُعدّ اللّیل هو الموردَ الغالب لممارسة العبادات و القضاء لدی الأسفار إذ کانوا یَنزلون لیلاً للاستراحة.

فالحاصد أنّ الرّوایة الثّالثة أیضاً ذاتُ وِجاهة و صَلابة تجاه المواسعة.

الرّوایة الرّابعة تجاه المواسَعَة

«و منها: رواية أخرى وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَنَامُ‌ عَنِ‌ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ‌ الشَّمْسُ‌ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ، كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌؟ أَيَجُوزُ لَهُ‌ أَنْ‌ يَقْضِيَ‌ بِالنَّهَارِ؟ قَالَ‌: لاَ يَقْضِي صَلاَةً‌ نَافِلَةً‌ وَ لاَ فَرِيضَةً‌ بِالنَّهَارِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ‌ وَ لاَ يَثْبُتُ‌ لَهُ‌ وَ لَكِنْ‌ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ‌.»[6]

فإنّ فِقرة «یُؤخّرها فیَقضیها باللّیل» قد أزهقَت المضایقة و هَتَفت بالمواسعة تماماً».

بینما الشّیخ الأعظم قد هدَم دلالتَها أیضاً قائلاً:

«و يرد عليه:

- أنّ‌ المنع التحريميّ‌ عن قضاء الفريضة بالنهار (أي «لا یجوز له») ممّا أجمِع على خلافه الفتاوى و الأخبار (حیث إنّ جواز القضاء نهاراً یُعدّ بدَهیّاً لدی الشّیعة).[7]

- فإمّا يحمل (النّهي) على التقيّة فلا يُجدي (لأهل المواسعة) و إمّا على الكراهة، و هي بعيدة عن مساقها (حیث أکّد الإمام: «و لا یَثبت له») و مخالفةٌ لظاهر الأخبار، بل صريح كثير منها.

- فإن لم يكن هذا كلّه (أي لا تقیّة و لا کراهة) موجباً لطرحها، جاز الاقتصار على موردها (أي صلاة الصّبح).

- و لا داعي إلى صرفها عن الحرمة إلى الكراهة (أیضاً) إذ كما أنّ‌ الحرمة منافية للفتاوى و الأخبار، فكذلك الكراهة (حیث لم تَتسجَّل الکراهة لدی الشّیعة أیضاً) كما لا يخفى.»[8]

و لکنّا لو أغمَضنا أبصارنا عن ضعف سندها -لأجل عليّ بن خالد العدیم للوثاقة- لَتمکَّنّا من إعادة مضمونِها إلی الرّوایة الماضیة إذ کلتاهما تَتحدّثان حول «القضاء في السّفر» بحیث إنّ الإمام قد نَهی عن القضاء حینما تَتحرّک القافلة نهاراً، فأمرَ أن یَقضیها لیلاً نظراً لعادة المسافرین بالاستراحة اللّیلیّة، وحیث إنّ کلا المفادَین متقارِبان کثیراً فلا تُعدّ شاذّةً و لا مخالفة لإجماع الفقهاء -کما زعمه البعض- بل نظراً لمورد التّسائل -السّفر و الحرکة نهاراً- قد استَنتَجنا أنّ «النّهار» یُعدّ عنواناً مشیراً للنّهي عن القضاء علی ظهر الدّابة، فبالتّالي سیَتیسَّر لنا استظهار المواسعة تماماً.

الرّوایة الخامسة تجاه المواسعة

و منها: ما رواه في البحار عن السيّد ابن طاووس -في رسالة «غياث سلطان الوَرى لسكّان الثّرى»– عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصلّ‌ صلاة ليلته تلك، قال: يؤخّر القضاء و يصلّي صلاة ليلته تلك»[9].

و توطئةً لهذه الرّوایة:

1. إنّ السّیّد ابن طاووس -664ق- لم یؤلِّف رسالة في أجواء الفقه سوی هذه المذکورة، وذلک نظراً لشدّة ورعه و تحرُّزه عن عملیّة «الفتوی» و لهذا نَری أنّ قُصاری الرّوایات التي قد استَحضرها في الرّسالة تُعادل 22 روایةً حول الصّلاة فحسب.

2. و الذي یُعزِّز جَودة رسالته السّدیدة أنّ الفقهاء النُّبلاء منذ عصر الشّهید الأوّل قد اعتبَروا روایاته حجّة وجیهة، إلا لدی المحقّق الخوئيّ حیث قد خدَش سند الرّوایة.[10]

3. بینما نَعتقد -وفقاً للسّیرة الشّهیرة لدی المحقّقین- أنّ عمل المعظَم -حتّی المتأخّرین کالشّهید- سیَجبُر ضعف الأسانید، فبالتّالي سیَتوفّر لنا الوثوق الخبريّ عرفیّاً من دون أن نَنحصِر علی السّنّد -وثوق المخبِر- فحسب، إذ نَحتمل قویّاً أنّ المتأخّرین کأمثال الشّهید الأوّل قد عَثروا علی صُحف خطیّة قدیمة فاطمئنّوا بها نظراً للقرائن التي اکتنَفتها -کورع السّید ابن طاووس-.

و أمّا بَرهنة الرّوایة تجاه المواسعة فقد أضائها الشّیخ الأعظم قائلاً:

«و التقريب: أنّ‌ الظاهر من الدين إمّا خصوص الفريضة الفائتة أو الأعمّ‌، و لا وجه للتخصيص بالنافلة، فيدلّ‌ على جواز تأخير القضاء لنافلة اللّيل، ثمّ‌ عدم الأمر بفعلها قبل الصبح يدلّ‌ على عدم الترتيب.

و يرد عليه: أنّ‌ ظهور لفظ الدين في الفريضة محلّ‌ نظر، بل لا يبعد - عند من له ذوق سليم - أن يراد من الدين - في مقابل صلاة ليلته تلك - صلوات سائر اللّيالي، فيكون حاصل الجواب: ترجيح أداء نافلة تلك اللّيلة على قضاء نافلة سائر اللّيالي.»[11]

------------------------
[1] الظهر - الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر (لسان العرب ٤-٥٢٢).
[2] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 8. ص268 قم . مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[3] یَبدو أنّ هذا الأوّل لا ثانيَ له فربما نسیَه المقرِّر.
[4] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص305 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[5] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة) ص306. قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[6] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 8. ص258 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
ثمّ علّق علیه صاحب الوسائل قائلاً: «أقُولُ‌: وَ يُمْكِنُ‌ حَمْلُهُ‌ عَلَى مَا لَوِ اشْتَغَلَ‌ الْمُسَافِرُ نَهَاراً وَ كَانَ‌ الْقَضَاءُ‌ بِاللَّيْلِ‌ أَقْرَبَ‌ إِلَى الْإِقْبَالِ‌ وَ التَّوَجُّهِ‌ فَيُكْرَهُ‌ الْقَضَاءُ‌ نَهَاراً وَ عَلَى قَضَاءِ‌ الصَّلاَةِ‌ عَلَى الرَّاحِلَةِ‌ لِمَا يَأْتِي فِي رِوَايَةِ‌ هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ‌ وَ تَقَدَّمَ‌ مَا يَدُلُّ‌ عَلَى الْأَحْكَامِ‌ الْمَذْكُورَةِ‌ هُنَا وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ‌ وَ فِي الْمَوَاقِيتِ‌ وَ غَيْرِهَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ‌ عَلَيْهَا»
[7] و کذا بقرینة «النّافلة» قرینةً سیاقیّةً سنَعي أنّ النّهي لا یُعدّ تحریمیّاً بل کراهیّاً.
[8] نفس المصدر.
[9] البحار ٣٢٧:٨٨ الحديث ٦.
[10] فهاجَمها قائلاً: «لكنّها رواية شاذة لا تنهض لمقاومة ما سبق، فإنّه من أظهر مصاديق قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك، و دع الشاذّ النادر» هذا مضافاً إلى أنّها ضعيفة في نفسها و إن كان قد عبّر عنها بالموثّق في بعض الكلمات، فإنّ‌ في السند علي بن خالد، و لم يرد فيه توثيق.
نعم، المذكور في الوسائل في هذا الموضع: أحمد بن خالد، بدل علي بن خالد. لكنّه سهو من قلمه الشريف أو قلم النسّاخ[10]. و الصحيح هو علي بن خالد كما في نسخ التهذيب الطبع القديم منه و الحديث، إذن فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية كما قيل، و إن كان ممّا لا بأس به لو صحّ‌ السند». (موسوعة الإمام الخوئيّ ج16 ص124)
[11] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص307 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .