موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٦
شماره جلسه : ۲۰
خلاصة الدرس
-
مباحثَة الدّلیل التّالي تجاه المواسعة
-
زعزعة استدلالات الشّیخ الأعظم
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
مباحثَة الدّلیل التّالي تجاه المواسعة
لقد استَنتَجنا أصالة البرائة -عن الفوریّة- لتسجیل «مواسعة أمد القضاء» وفقاً للجواهر و الشّیخ، فإنّا حیث قد امتَلکنا «مطلق الوجوب» فبالتّالي قد تَفعّل دور العقل فأنتَج لنا «التخییر العقليّ» بحیث لم یَظلّ مجال للاحتیاط لأجل «دفع الضّرر المحتمل العقليّ» -العقوبة- إذ التّخییر العقليّ بضمّ إطلاق الوجوب قد أبعَد موضوع الضّرر -العقاب- المحتمل تماماً.
و أما البَرهنة التّالية بحقّ المواسعة، فقد ساقَها الجواهر بالصّیاغة الآتیة:
«لو شککنا في ثنایا الحاضرة بأنّ العدول إلی الفائتة واجب أم لا، لَساغ لنا اتّخاذ «أصالة عدم وجوب العدول» من الحاضرة إلی الفائتة فإنّها ستُلغي الفوریّة و ستُسجِّل التّوسعة تماماً».
بینما الشّیخ الأعظم قد عمَّق مبحث «أصالة عدم العدول» بأسلوب أوسَع قائلاً:[1]
«الثالث من وجوه تقرير الأصل:
- أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة (فتَترسَّخ المواسعة).
و فيه:
1. أنّه إن أريد أصالة البراءة عن التكليف بالعدول، فلا ريب في أنّ الشك (حین العدول هو) في المكلّف به، لأنّ إتمام الصلاة واجب (یقینيّ) و إمّا بنيّة الحاضرة أو بنيّة الفائتة.
Ø مع أنّ إتمامها (و عدولها) بنيّة الفائتة مُجمَع على جوازه، بل رجحانه إمّا وجوباً و إمّا استحباباً، فالأمر مردّد بين تعيين إتمامها (الحاضرة) بهذه النيّة (الفائتة) و بين التخيير بينه (العدول) و بين إتمامها بنيّة الحاضرة، فمقتضى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة، نقلُ النيّة إلى الفائتة (أي هو التّعیین لدی الشّکّ في المکلّف به لا الشّکّ في أصل التّکلیف المستدعي للبرائة)
2. و إن أريد استصحاب «عدم وجوب العدول قبل التّذكّر» (لا أصالة البرائة).
ففيه: أنّه كان معذوراً عقلاً لأجل النّسيان (فحسب بلا عذر آخَر) و قد زال العذر (فسیَتجدّد وجوب الفائتة) و الحكم المنوط بالأعذار العقليّة -كالعجز و النّسيان و نحوهما- لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر (إذ لا یَندرج الشّکّ ضمن الأحکام العقلیّة بل أینَما تحقَّق الموضوع لاستبانَ الحکم العقليّ و أینَما انعدَم الموضوع لانهار الحکم العقليّ أیضاً، فلا أرضیّة للشّکّ في الأحکام العقلیّة کي نَستَمسک «استصحاب عدم وجوب العدول» و نَستَنتج المواسعة بل یتوجّب العدول حتماً لانهیار العذر).
و ثانیاً إنّ الاستصحاب لا یَتفعَّل لو استَند إلی الحکم الشّرعيّ النّابع من العقل نظیر «استصحاب عدم وجوب العدول المستند إلی النّسیان الذي یُعدّ عذراً عقليّاً» بینما سیَجري لو اتّکأَ علی الشّرع تماماً.
فإن قلت: إنّ المعلوم عدم وجوب العدول حال النّسيان (لأنّه معذور) و أمّا كونه (انعدام العدول) لأجل النسيان (فقط) فغير معلوم.
قلت: لا ريب أنّ النسيان علّة مستقلّة لعدم وجوب العدول، فإذا شكَّ في كون عدم الوجوب السّابق (الفائت) مستنداً إلى هذه العلّة (النّسیانیّة) أو إلى علّة أخرى: و هي مشروعيّة فعل الحاضرة مع اشتغال الذمّة بالفريضة الفائتة، فمقتضى الأصل عدم مشروعيَّتها (الحاضرة) حينئذ (لأنّا شاکّون في «إحتمالیّة» مشروعیّة الحاضرة حتّی لو اشتغلَت الذّمة بالفائتة، فبالتّالي ستَتفعَّل أصالة عدم الدّلیل و المشروعیّة، فیَتوجَّب العدول بلا مواسعة)
و الحاصل: أنّ الكلام إمّا أن يقع في حكم الناسي بوصف أنّه ناس، و لا شكّ أنّه حكم عذريّ يدور مدار النسيان وجودا و عدما، فلا معنى لاستصحابه بعد ارتفاع العذر.»[2]
و إمّا أن يقع في حكم المكلّف واقعا من حيث إنّه مكلّف فاتت عنه فريضة و دخل عليه وقت اخرى، و لا عذر له من نسيان أو غيره، و لا ريب أنّ الشكّ -حينئذ- في مشروعيّة الحاضرة و عدمها. و من المعلوم أنّ الأصل عدم المشروعيّة، فإذا ثبت بحكم الأصل عدم مشروعيّة الحاضرة مع عدم العذر و هو النسيان، ترتّب عليه وجوب العدول إذا نسي و شرع فيها، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة.
زعزعة استدلالات الشّیخ الأعظم
- و نلاحظ علیه:
· أولاً: إنّ مبحث «الشّکّ في المکلّف به» فعّال حتّی تجاه مسألة الفوریّة فإنّا هناک أیضاً قد أیقَنّا وجوب «القضاء» ثمّ تحیَّرنا في فوریّته أو سعته، فلماذا لم یُطبِّق الشّیخ الأعظم الاحتیاط في مسألة «الشکّ في الفوریّة» أیضاً؟ بینما قد طبَّقه -الشکّ في المکلّف به- علی مسألة «وجوب العدول إلی الفائتة» فحسب، فلِمَ هذا التّفکیک بینما «وجوب الصّلاة و الإتمام» مستَیقَن حتماً -سیّانَ مسألةُ الفوریّة أو مسألة العدول- ثمّ شککنا في وجوب الفوریّة و في وجوب العدول، فبالتّالي ستَتوجّب البرائة الیقینیّة في کلیهما تماماً.[3]
· ثانیاً: کیف أجری الشیّخ «أصالة عدم المشروعیّة» و الحال أنّا شاکّون في بقاء مشروعیّة الحاضرة -ظاهراً للنّسیان- لا في أصل مشروعیّة الحاضرة کي تَبطُل، فإنّ المفترَض أنّ النّاسي قد ابتَدأ الحاضرة ناسیاً للفائتة ثمّ استَذکر الفائتة في الأثناء، و حیث قد نالَ الصّحّة الظّاهريّة لأجل نسیانه فقد اکتَسب المشروعیّة الظّاهریّة إذن، فلو شککنا في «لزوم العدول» لأصبَح شکّاً في بقاء مشروعیّة الحاضرة -السّلیمة ظاهریّاً- أجل، لو شککنا في مشروعیّة الحاضرة «قُبَیل شروعها» -لا في أثنائها- لَحقَّت «أصالة عدم مشروعیّة الدّخول في الحاضرة» بینما المفترَض أنّه ابتدئَها ناسیاً معذوراً فبالتّالي قد أصبحت مشروعةً إذن.[4]
----------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
و قبل ذلک قد طرَح الدّلیل الثاني قائلاً: ««الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحّة صلاته الحاضرة على أنّها حاضرة، إذا ذكر الفائتة في أثنائها، فإنّ القائل بالمضايقة يدّعي فساد الصلاة، إذا استمرّ على نيّتها الاولى عند تذكّر الفائتة، و الأصل عدمه.
و يرد عليه: أنّه قد حقّقنا في الأصول[1]عدم جريان استصحاب الصحّة، إذا شك في أثناء العمل في شرطيّة أمر فقد، أو مانعيّة أمر وجد، كالترتيب بين الحاضرة و الفائتة فيما نحن فيه.
هذا كلّه بناء على كون صحّة الأجزاء السابقة على الذكر واقعيّة و أمّا إذا قلنا بأنّ وجوب القضاء واقعا، موجب لفساد الحاضرة واقعا، غاية الأمر أنّ المكلّف ما لم يتذكّر القضاء معذور، فالتذكّر كاشف من وجوب القضاء و عدم صحّة الأداء في متن الواقع، فصحّة الأجزاء السابقة على التذكّر صحّة ظاهريّة عذريّة من جهة النسيان، ترتفع بارتفاع العذر، فلا يقبل الاستصحاب.
و لا ينافي ذلك الإجماع[1] على صحّة الحاضرة إذا لم يتذكّر الفائتة إلاّ بعد الفراغ عنها، لأنّ هذا لا يكشف إلاّ عن كون الترتيب شرطا علميّا، لا واقعيا بالنسبة إلى الجهل المستمرّ إلى تمام الحاضرة، فلا ينافي كونه شرطا واقعيّا بالنسبة إلى الجهل المرتفع في أثناء الصلاة، فإنّ كون الشروط علميّة أو واقعيّة يختلف بحسب الموارد حسب ما يقتضيه الأدلّة، ألا ترى أنّ النجاسة مانع علميّ للصلاة بالنسبة إلى الجهل المستمرّ، فلا يعيد من صلّى جاهلا إلى آخر الصلاة، و أمّا الجاهل الّذي علم في الأثناء فلا يستمرّ على ما فعل - على ما ذهب إليه بعض (فقد نسبه المدارك ٣٥١:٢ إلى المحقق، و انظر المعتبر ٤٤٣:١.)»
[2] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) ص285 (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[3] و لکن یَبدو أنّ الشّیخ الأعظم قد تَفطَّن لاحقاً لهذا التّمایز، فأوضحَه قائلاً: و المراد به: أصالة الاحتياط، إمّا من حيث الفوريّة، لتيقّن عدم المؤاخذة - على تقدير التعجيل - و عدم الأمن منه - على تقدير التأخير، مطلقا أو مع اتّفاق طروّ العجز.
و إمّا من حيث تيقّن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة أو إيقاعها في ضيق الوقت و الشكّ في الامتثال لو قدّمها على الفائتة.
و الجواب عنه: عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفوريّة و لا من جهة الترتيب، لما تقرّر في محلّه من دلالة العقل و النقل على عدم المؤاخذة عمّا لم يعلم كونه منشأ لها، سواء كان الشكّ في التكليف الأصليّ أم كان في التكليف المقدّميّ، كالجزء، و الشرط. (انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) ص329 (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.)
[4] و بما أنّ النّسیان قد عذَّره و سوَّغ له الدّخول في الحاضرة فلو شکَّ في «وجوب العدول» في ثنایا الحاضرة لاستَصحَب مشروعیّتَها و أتمَّها موسَّعةً.
نظری ثبت نشده است .