درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٢٢


شماره جلسه : ۱۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • استخلاص الجلسة الماضیة

  • التّمایز الخامس ما بین الجواهر و الشّیخ الأعظم

  • التّحاکم ما بین العَلَمین

  • اعتراضیّة جلیّة تجاه صاحب الجواهر

  • معالجة الإجماعات المطروحة ضمن کتب الأقدمین

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

استخلاص الجلسة الماضیة

لقد حلَّلنا إشکالیّات الشّیخ الأعظم تجاه الجواهر حول مسألة «العدول» فإنّ الجواهر قد أدرَج وجوب العدول ضمن مصادیق «الفوریّة» بینما الشّیخ الأعظم قد استَعرَض ثلاث احتمالات حولَها قائلاً:

«و أمّا وجوب العدول:

1. فهو من فروع الترتيب.

2. و يحتمل -ضعيفاً- كونه غير متفرّع على شيء، و يكون المدرك فيه مجرّد النص. (فوجوب العدول تعبديّ تماماً)

3. و أضعف منه كونه من فروع الفوريّة (کما زعمه الجواهر) و إن لم نقل بالترتيب، و وجهه -مع ضعفه- يظهر بالتّأمّل.»[1]

و ربما نُبرِّر وجه الأضعفیّة بأنّ عملیّة العدول -من المتأخّرة إلی المتقدّمة- تَنسجِم مع التّرتیب لا مع الفوریّة إذ الفوریّة قد تقیَّدت بإمکانیّتها -بحیث لم یَشتغل بالحاضرة- بینما المکلّف حینما اشتَغل بالحاضرة فلا یمکنه رعایة الفوریّة و المبادرة إلیها و لهذا لا یتناسب العدول مع الفوریّة -وفقاً للشّیخ الأعظم- بینما الحقّ أنّ «إیجاب العدول» من صلاة إلی صلاة یُلائم الفوریّة و المبادرة إلی الصّلاة السّابقة -وفقاً للجواهر-.

و بصیاغة أخری: قد افترَض الأعلام أنّ «المانع الشّرعيّ کالمانع العقليّ» فعلی إثره، إنّ المبتِدأ بالحاضرة سیَخرج شرعاً عن الفوریّة فبالتّالي ستَمتنع الفوریّة بحقّه عقلاً إذ لم یَتبقَّ موضوع للفوریّة -مع البَدء بالحاضرة- أساساً.

أجل إنّ هذه الضّابطة تَتأتّی بغض النّظر عن الرّوایة المجوِّزة للعدول -من الحاضرة إلی السّابقة- بینما لو لاحظناها لوجدناها تُجیز العدول رغمَ الاعتقاد بالفوریّة، و لکنّا حیث نَتحاور الآن بغض النّظر عن الرّوایة فبالتّالي سیَتبایَن العدول مع الفوریّة -خلافاً للجواهر- بل سیَتلائم مع التّرتیب فحسب -وفقاً للشّیخ الأعظم-.

التّمایز الخامس ما بین الجواهر و الشّیخ الأعظم

5 و أمّا الفارق الخامس بینهما، فقد أبداها الشّیخ قائلاً:

و أمّا بطلان الحاضرة و صحّتها في سعة الوقت:

- فيحتمل تفرّعه على الفوريّة بناء على اقتضاء الأمر المضيّق (کالأمر بالقضاء) النّهيَ عن ضدّه الموسّع (أي الحاضرة) و عدم الأمر به.

- و يحتمل تفرّعه على الترتيب و إن لم نقل بالفوريّة (بحیث لا یرتکب الحرام بل یعدّ باطلاً وضعیّاّ فحسب إذ الحرمة تترتَّب لو تَخلَّف عن الفوریّة المنهيِّ ضدُّها)

و أمّا حرمة التشاغل بالأضداد، فلا إشكال في أنّه من فروع الفوريّة (وفقاً للجواهر و الشّیخ معاً)[2]

بینما صاحب الجواهر لم یَستعرض احتمالَین بل قد حَصر بطلان الحاضرة لأجل إهمال «التّرتیب» -لا لأجل الفوریّة- قائلاً:

«بطلان الحاضرة المقدمة على الفائتة في السعة (نظراً للفوریّة) بل في الغنية الإجماع عليه، بل هو قضية تصريح المفيد بالحرمة، ضرورةَ لزومها للفساد في مثلها (إذ النهي في العبادات یَستدعي البطلان) بل الظاهر أنه كالفورية عندهم من لوازم الترتيب.»

التّحاکم ما بین العَلَمین

و حتّی الآن قد استَظهرنا أحقیّة مقالة الجواهر: «بأنّ المعتقِد بالترتیب سیُقِرّ بالفوریّة حسب الفتاوی و بالعکس» و «أنّهما یَندکّان ضمن نزاع موحَّد» لا نزاعین -بخلاف الشّیخ الأعظم- و لهذا لو راقَبنا الرّوایات لرأیناها قد صاغت هذه المسألة بصیاغ موحَّد -تَجب الإعادة و لا تَجب- فلم تتطرَّق إلی مسألة الفوریّة أساساً.

فالسّبب الذي أوهَم نزاعَین هو أنّ حقیقةَ «الفوریّة و التّرتیب» متفاوِتَتان في نفس الأمر فمن ثَمَّ قد ورَد تعبیران متغایِران بالنُّطق، إلا أنّ النّزاع لا یَتشعَّب إلی نزاعین بسبب هذا التّغایر اللّفظيّ، بل تَجد الأقدمین قد نازعوا جهة واحدة فحسب و أفتَوا بها معاً أیضاً -أي التّرتیب مع الفوریّة- و ذلک نظراً لتصریح الصّیمريّ و ابن فهد الحلّيّ مسبقاً، فحبّذا ما استَنتَجه الجواهر من کلمات الأقدمین حیث قد تحدّثوا حول التّرتیب -لا الفوریّة- و لهذا قد حاوَل الجواهر أن یُعید کافّة الأقاویل الدّالة علی الفوریّة إلی التّرتیب.

اعتراضیّة جلیّة تجاه صاحب الجواهر

و نلاحظ علیه بأنّا لو سایرنا مع ملازمة صاحب الجواهر -بأنّ المعتقِد بالفوریّة یُقرّ بالترتیب و بالعکس- لَما صحّ تفکیک الجواهر بین آثار الفوریّة و التّرتیب، فبالتّالي لا یُتاح له أن یقول بأنّ «البطلان» ناتج عن وجوب التّرتیب و أنّ «الحرمة» نابع عن الفوریّة، إذن لا یَتمّ التّفکیک بین الآثار و الثّمرات التي استَذکرها مسبقاً، لأنّه قد افتَرض أنّ المعتقِد بالتّرتیب هو نفسه یَعترف بالفوریّة أیضاً، ولهذا لا داعيَ للتّفریق ما بین الثّمرات، بل کان لزاماً علیه أن یَدمج ما بین آثار الفوریّة و التّرتیب معاً -علی حدّ سواء- و ذلک نظراً للإجماعَین في حقّ «الترتیب و الفوریّة» معاً.[3]

و قد انسَکب هذه الإشکال تجاه الشّیخ الأعظم أیضاً، فرغم أنّه لم یَنسب التّلازم إلی کافّة الأصحاب -کما صنعه الجواهر- إلا أنّه حینما نسبَ التّلازم إلی معظَم الأصحاب فقد واجَه إشکالنا -تجاه الجواهر- أیضاً حیث کان یُفترَض علیه أن یُوحِّد بین آثار «التّرتیب و الفوریّة» أیضاً.

فختام الحوار في هذا المجال، أنّ سبب کافّة هذه الشّجارات العلمیّة هي ألسنة الرّوایات المتغایرة فإنّها قد «رَتَّبت الحاضرة علی الفائتة» فحسب ثمّ استَذکرت بعض الآثار من أن تَتطرَّق إلی فوریّة الفائتة، ثمّ علی أساس «التّرتیب» قد استَظهر البعض «الفوریّة» فبانَ الشّجار بسبب بیاناتها الخاصّة.

فالنّتاج المتَّخَذ -حتّی الآن- هي الشّهرة المتقدّمین و المتأخرین تجاه المواسعة بحیث لم یَتوفّر اشتهار للقدامی تجاه المضایقة، و ذلک وفقاً للجواهر و مفتاح الکرامة -الآتي-.

معالجة الإجماعات المطروحة ضمن کتب الأقدمین

و أمّا الإجماعات التي نُشاهدها ضمن استدلالات ابن ادریس و السّیّد المرتضی و ابن زهرة تجاه المضایقة و التّرتیب، فتَبدو أنّها صوریّة مضادّةٌ للواقع، و ذلک نظراً لنُکات کتاب مفتاح الکرامة قائلاً:[4]

«و بهذا كلّه ينقدح الظنّ‌ بخلاف ما كان صريحاً من تلك الإجماعات المدّعاة على المضايقة فضلاً عن غير الصريح منها، و كم من إجماع للسيّد علِمنا أنّ‌ الإجماع على خلافه فضلاً عن ابن إدريس و شيخه ابن زهرة، و كم من إجماع ادّعاه في «السرائر» ثم ادّعى من غير تقادم عهد خلافه، كما وقع له ذلك في بحث الولاء (في الإرث) فإنّه نقل الإجماع على أنّه إذا كان المعتق المتوفّى امرأة فولاؤها لعصبتها دون ولدها و إن كانوا ذكوراً ثمّ‌ رجع عنه لأنّه راجع تصانيف الأصحاب و أقوالهم فوجدها مختلفة ثمّ‌ ما بعد به المدا حتّى نسب إلى الخلاف خلاف ما نقل هو عنه إلى غير ذلك ممّا وقع في «السرائر[5]» و إجماعات «الغنية» معلوم حالها فهي حجّة ما لم تعارض[6]»

و أمّا إجماعا «الخلافِ[7]» فليسا نصّين في الوجوب بل أحدهما صريح في الجواز و أنّهما كإجماعي الشريف المحسن أبي الحسين الرسّيّ[8] القابلَین للتّأويل بما ذكره في «المعتبر[9]» فتدبّر هذا حال فتاواهم و إجماعاتهم.

و الّذي يؤيّد ما قلناه: أنّ‌ كتب المتقدّمين و أدلّتَهم و إجماعاتِهم بمَرأى من المتأخّرين و قد اتّفقوا (المتأخّرون) على مخالفتهم، فلو لا أنّهم (المتأخّرین) علموا أنّ‌ الحال في ذلك ليس كذلك (لیس بحجّة و معارَضة) لما أقدموا على المخالفة، و يظهر للمتتبّع ندرة كون الحقّ‌ مع المتقدّمين حيث يختلفون، و ناهيك مسألة ماء البئر فقد ادّعى المتقدّمون على نجاسته بالملاقاة ما يزيد على أربعةَ عشر إجماعاً[10]، و مع ذلك أطبق المتأخّرون على خلافهم.

هذا كلّه على تقدير تسليم أنّ‌ المتقدّمين جميعاً مخالفون، و إلّا فقد عرفت[11] أنّ‌ خمسة عشر فقيهاً منهم على المواسعة.»

---------------------
[1] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص279 مجمع الفکر الإسلامي.
[2] انصاری مرتضی بن محمدامین.رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص279 مجمع الفکر الإسلامي.
[3] و لکن نُحامي عن الجواهر و الشّیخ بأنّهما قد نقلا الآثار عن العلماء بحیث کانا یُحلِّلان کلمات الأصحاب فلم یَحکموا برأیهما لکي یرد الإشکال علیهما و لهذا سأستَعرض مقالة الجواهر تجاه ذلک: و بعض المحدثين و بعض علمائنا المعاصرين على ما حكي عن بعضهم: يجب التشاغل بقضاء الفوائت فورا عند الذكر في سائر الأوقات إلا وقتَ ضيق الأداء (الحاضرة) أو الاشتغال بما لا بد منه من ضروريّات المعاش من التّكسب و الأكل و الشرب. و يجب أن تترتب بمعنى تتقدم (الفائتة) على الحاضرة مع سعة الوقت. بل يجب العدول عنها (الحاضرة) إليها (الفائتة) لو كان قد ذكرها في أثنائها. بل هذا الترتيب شرط في صحتها (الحاضرة) و صحة غيرها من العبادات. بل و حليّة (تکلیفاً) باقي ما ينافيها من سائر الأفعال و الأعمال المباحات (فمتوقِّفة علی امتثال الفائتة أوّلاً) إلا ما يَضطر اليه مما يتوقف عليه الحياة أو النفقات الواجبات من غير فرق في ذلك كلِّه على الظاهر منهم: بين اتحاد الفائت و تعدّده. و بين الفائت ليومه و غيره. و بين ما كان سببه العمد و التقصير و غيره. بل صرح بعضهم أو أكثرهم بالأوّل (أي وجوب التّشاغل الفوريّ بالفائتة) من ذلك، نعم لم يَنصُّوا جميعهم على جميع ما سمعته في العنوان، لكنَّهم قد اتّفقوا جميعاً كما قيل على الترتيب (الفائتة علی الحاضرة).
[4] حسینی عاملی محمدجواد بن محمد. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة). Vol. 9. قم ص645 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[5] السرائر: كتاب العتق في أحكام الولاء ج ٣ ص ٢٤ ٢٥.
[6] تقدّم من الشارح نقل ما يعارض هذه الإجماعات في ص ٥٣٥ و ص ٦٤٠.
[7] تقدّم في ص ٦٢٣ و ٦٣٤ و ٦٤٠.
[8] تقدّما في ص ٦٣٢.
[9] المعتبر: في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٨ ٤٠٩.
[10] تقدّم في: ج ١ ص ٣٢٠ ٣٢٥.
[11] تقدّم في ص ٦١٦ و ما بعدها.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .