موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٢٣
شماره جلسه : ۱۴
-
ممارَسة دلائل أهل المواسعة
-
الإشکالیّة الثّانیة المهزوزة تجاه البرائة عن الفوریّة
-
الاعتراضیّة الثّالثة الواهیة تجاه البرائة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ممارَسة دلائل أهل المواسعة
و عقیب إنهاء الأقاویل حول المواسعة و المضایقة فقد أوصلنا المقام إلی دراسة دلائلهما، فإنّ أهل المواسعة -المشتَهَرة بین السّابقین و اللّاحقین کما هو الصّواب أیضاً- قد استَمسکوا بالأدلّة التّالیة المذکورة ضمن الجواهر، و أمامَک الآن نصُّ بیاناته:
«(في الاستدلال على المواسعة) و كيف كان فلا ريب أن الأشبه الأول للأصل:
- بمعنى استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر في الأثناء الذي هو من لوازم التضييق كما عرفت، و جواز فعلها قبل التذكر، و يتم بعدم القول بالفصل.
- و بمعنى البراءة أيضاً عن حرمة فعلها أو فعل شيء من أضداد الفائتة، بل و عن التعجيل، إذ هو تكليف زائد على أصل الوجوب (الفائتة) و الصّحّة المتيقَّن ثبوتهما على القولين (و لکنّ الفوریّة زائدة علی الوجوب) لأنّ القائل بالتّضييق لا ينكرهما في ثاني الأوقات مع الترك في أولهما و إن حكم بالإثم. (و اعلَم أنّه لا یَتولّد أصل مثبت -للمواسعة- هنا إذ نُجیب بأنّه:) و ليس المراد إثبات خصوص التوسعة المقومة للوجوب مقابل الفورية و التضييق كي يرد أنه غير صالح لذلك (و أنّ الأصل المثبت عدیم الحجیّة)[1] بل المراد محض نفي التكليف بها (فوریّة الفائتة) قبل العلم (و نُشبّه مسألتنا بمسألة نفي الوجوب عن الفعل الرّاجح:) كنفي التكليف بالوجوب للفعل المتيقّن طلب الشّارع له طلباً راجحاً في الجملة، بل ربما قيل بثبوت الندب في الأخير (ببرکة إجراء البرائة عن الوجوب) لاستلزام نفي الأصل (البرائة) المنع من الترك -الذي هو فصل الوجوب- ثبوت الجواز الذي هو نقيضه (فالبرائة قد أزالت الوجوب فتعیَّن الجواز تلقائیّاً) فيتقوّم به الرجحان المفروض تيقّن ثبوته، و يكون مندوباً؛ ضرورة صيرورته راجح الفعل جائز الترك، و نحوه جارٍ في المقام.»[2]
و قد اعتَرض الجواهر علی تشبیه البرائة في مسألتنا و مسألة النّدب قائلاً:
«إلّا أنّه كما ترى فيه نظر واضح:
١ - لظهور الفرق بين الجواز الذي هو مقتضى الأصل -الحاصل من جهة عدم العلم بالتكليف (فحیث لا نعلم فیجوز).
٢ - و بين الجواز المقوِّم للنّدب (فحیث قد علمنا بالجواز فقد حکمنا بالاستحباب) كما حرّر ذلك في محلّه.
و بالجملة: فالتأخير فعل من أفعال المكلّف التي لا تخلو من حكم، و لم يعلم حرمته؛ إذ الوجوب أعمّ من الذي لا يجوز تأخيره إلى وقت آخر، فلا يكلّف بها»[3]
فبالتّالي، قد انحلَّت عویصة «الأصل المثبت» فلا جُناح علینا أن نَستمسک بالبرائة عن الفوریّة.
الإشکالیّة الثّانیة المهزوزة تجاه البرائة عن الفوریّة
لقد تَصدّی الشّیخ الأعظم للإشکالیّة الثّانیة محامیاً عن البرائة، قائلاً:
«(أدلة القول بالمواسعة، الأول: هو الأصل) احتجّ للقول بالمواسعة المطلقة بوجوه:
- أحدها: الأصل. و تقريره من وجوه خمسة، أو ستة:
· الأوّل: أصالة البراءة عن التعجيل (و الفوریّة التي تعدّ خصوصیّة زائدة) فإنّ وجوب التعجيل و إن لم يكن تكليفاً مستقلاً (کالبرائة عن وجوب الدّعاء لدی رؤیة الهلال) بل هو من أنحاء (و من کیفیّات) وجوب الفعل الثابت في الجملة (فتجري البرائة عن التّکلیف الضّمنيّ أیضاً) إلاّ أنّ الوجوب الثابت على نحو التضيّق ضيّق، لم يعلم من قبل الشارع و «الناس في سعة ما لم يعلموا»[4] فالتضيّق الّذي حجب اللّٰه علمه عن العباد موضوع عنهم[5] و توهّم أنّ أصالة البراءة مختصة بصورة الشكّ في تكليف مستقلّ، مدفوع في محلّه (فإنّها تجري حتّی في کیفیّة أداء التّکلیف و الشّرطیّة الضّمنیّة أیضاً)[6].
بل التحقيق: أنّ مقتضى أدلّة البراءة أنّ كلّ ضيق (سیّان الحکم التّکلیفيّ أو الوضعيّ و سیّان الحکم المستقلّ و الحکم التّبعيّ، فهذه التّحقیقة أوسع نطاقاً من مقالته ضمن فرائد الأصول) يلحق الإنسان شرعاً في العاجل (الدّنیا) و كلّ عقاب يرد عليه في الآجل لابدّ أن يكون معلوماً تفصيلاً أو إجمالاً (فلو جَهِلنا التّکلیف أو الشّرطیّة لما تنجَّز علینا التّکلیف بل سنَتبرَّأ من وجوبه تماماً) و لا يرد شيء من الضّيق و العقاب مع عدم العلم. (فبالتّالي حیث قد جعل الشّارع التوسّع بحقّ العباد فلو شککنا في شرطیّة الفوریّة لتَفعَّلت البرائة الرّافعة للضیق و الفوریّة منذ الأساس)[7]
الاعتراضیّة الثّالثة الواهیة تجاه البرائة
و قد استعرَض الشّیخ الأعظم الاعتراضیّة المطوَّلة أیضاً -تجاه البرائة- ثمّ طَمسها قائلاً:
«فإن قلت: إنّ الاحتياط على خلافه (البرائة عن الفوریّة) و تقريره - على ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين[8]-: أنّ الوجوب لمّا اقتضى تحتّم الفعل و حرمة الترك، فثبوته (الوجوب) يقتضي لزوم الامتثال و الخروج عن صنف المخالفين للأمر (و لو في بعض الأحوال یحرُم إهمال التّکلیف) و حيث ثبت في أوّل أوقات التمكّن، فترك الامتثال -حينئذ- بقصد التّأخير عنه أو بدونه (فلا یُلائم الوجوب و) إنّما يجوز بأحد أمرين:
· أحدهما: إذن الشارع (کما في الواجب الموسَّع فلا فوریّة) فيسوغ الترك (ما لم یَظنّ بانقضاء أمده) و (یجوز تأخیره و) إن أدّى إلى تركه لا إلى بدل (کأن یعزِم المکلّف علی الامتثال في بدایة الوقت فهو بدل عن التّرک البدائيّ).
· الثاني: الانتقال إلى بدل ثبت بدليّته عنه أو عن تعجيله، معلوم تمكّنه منه، فيسوغ التّرك أيضا و إن لم يأذن الشارع صريحا.
· و كلا الأمرين غير معلوم.
- أمّا الإذن (فلا نمتلک الإذن في التّأخیر) فلأنّه المفروض (أي بقطع النّظر عن الأدلّة فلا إذن في التّأخیر) فإنّه إنّما يثبت في الموسّع لمكان وجوبه به جهة حرمة تركه عند ظنّ ضيق الوقت المضروب أو ضيق وقت التمكّن، و إن كان هذا خلاف مقتضى إطلاق الوجوب، لأنّ انتفاء الظنّ المذكور يقتضي انتفاء خاصيّة الوجوب و مصلحته الفعليّة، فإنّ من جرى في علم اللّٰه أنّه يموت فجأة في سعة الوقت، إن فعل (فقد) أدّى راجحاً، و إن ترك، ترك ما جاز له تركه، و هو من خواصّ الندب. (فبالتّالي ستَتوجَّب الفوریّة بلا إذن في التّأخیر)
نعم قد يترتّب أثر الوجوب باعتبار وجوب القضاء أو ما في حكمه، و نيّة الوجوب ظاهرا و استحقاق ثواب الواجب و حرمة إزالة التمكّن من نفسه، و كلّ ذلك خارج عن المطلوب.
أو باعتبار إيجاب العزم على الفعل بدلا عنه، و لم يثبت فيما نحن فيه كما يأتي، و كأنّ ما ذكر هو الداعي لتخصيص بعضهم الوجوب بأوّل الوقت أو آخره - إن أرادوا تخصيص حقيقة الوجوب بأوّل أوقات التمكّن أو آخرها المعلوم أو المظنون.
و كيف كان، فحيث ثبت الإذن في التأخير، فلا محيص عن القول بجوازه و بعدم الإثم في الفوات المترتّب عليه، و إن كان منافيا لما هو الظاهر من إطلاق الوجوب و اشتراكه بين الجميع، و لمّا لم يثبت هنا وجب العمل بمقتضى ظاهر الوجوب - كما ذكر - و لم يصحّ قياسه على الموقّت الموسّع و لا سيّما مع ما بينهما من الفرق، لأنّ تجويز التأخير في الموقّت لا يفضي إلى تفويته غالبا، بخلاف المطلق.
- و أمّا الثاني -و هو الانتقال إلى البدل- فموقوف على إثباته هنا على نحو ما تقدّم، و هو إمّا:
Ø العزم على الفعل في وقت آخر.
Ø أو نفس ذلك الفعل.
و الأوّل لم يثبت بدليّته هنا، و إنّما قيل بها في الموقّت المأذون في تأخيره، تحقيقا لحقيقة الوجوب المشترك بين الجميع، و تأدية لمقتضى الامتثال الواجب عليهم، و حيث تعلّق الأمر هنا بالقضاء بعينه و لم يثبت الإذن في تأخيره و كان مقتضى الإيجاب ظاهرا هو المنع من التأخير، لم يتّجه هنا دعوى بدليّة العزم عنه، أو عن تعجيل فعله، مع أنّ كثيرا من العلماء و أرباب المواسعة ينكرون بدليّة العزم في الموسّع، فلا يستقيم الالتزام بذلك هنا عن قبلهم. (فتَوجَّبَت المبادرة )و أمّا نفس الفعل في وقت آخر فلم يثبت بدليّته عمّا كلّف به بتمامه، و لا يعلم التمكّن منه، فضلا عن وقوعه.
أمّا الأوّل: فلأنّ إرادة الشارع ابتداء للفعل في أوّل أوقات التمكّن معلومة، و أمّا في سائر الأوقات فلا، غاية الأمر أنّه لو تركه أوّلا وجب عليه الفعل ثانيا، و كان مجزيا عمّا كلّف به في ذلك الوقت، لا عن تمام التكليف الثابت أوّلا، فلا يلزم التخيير ابتداء بين جميع الأوقات.
و أمّا الثاني: فظاهر، لعدم إحاطة العلم عادة بالعواقب، فلو قطع النظر عن عدم ثبوت بدليّته، لكان في عدم العلم بإدراكه كفاية في وجوب المبادرة إذ بها يتيقّن فراغ الذّمّة عمّا اشتغل به الذّمّة يقينا (و هذا تقریب ثانٍ تجاه الاحتیاط و الفوریّة:) فإنّ المبادر ممتثل قطعا على أيّ حال، و إن عرضه ما يمنع الإكمال، و ربما يموت تاركا فيبقى ذمّته مشغولة بما وجب عليه، فيصير مستحقّا للعقاب على تركه الواقع باختياره، إذ لا يعتبر في الترك الموجب لذلك أن يكون بحسب جميع الأحوال الممكنة في حقّه، بل بما هو الثابت واقعا في شأنه، و لمّا كان الواقع غير معلوم قبل وقوعه لم يمكن إحالة التكليف بالامتثال عليه، حتّى يختلف باختلافه، فيكون مضيّقا لجماعة و موسّعا لآخرين بحسب تزايد الآنات و الساعات و الشهور و الأعوام، فتعيّن أن يكون منوطا بالتضيّق الّذي يعلم به حصول الامتثال بالنسبة إلى الجميع، فمن أدخل نفسه في صنف التاركين، ثمّ تداركه فضل اللّٰه سبحانه بأن أبقاه إلى أن أدّى المأمور به، دخل في صنف العاملين، و لكن لا يمكن البناء على ذلك ابتداء أوّلا فأوّلا، و إن أدّت إلى فوات الحاضرة المأذون في تأخيرها.
و أمّا البناء على ظنّ ضيق وقت التمكّن و عدمه، كما في الموسّع، فموقوف على الدليل، و هو منتف هنا، فوجب البناء على ما ذكر (انتهى تقرير الاحتياط ملخّصا).
و الجواب: إنّ الأمر المطلق إنّما يقتضي وجوب الفعل المشترك بين الواقع في أوّل أزمنة التمكّن، و الواقع فيما بعده من أجزاء الزمان الّتي يمكن إيقاع المأمور به فيها، و حينئذ فالتأخير عن الجزء الأوّل ترك لبعض أفراد الواجب، و هو لا يحتاج إلى إذن من الشارع، لأنّ العقل حاكم بالتخيير في الامتثال بين مصاديق المأمور به.
و من هنا ظهر فساد ما ذكره من أنّ الوجوب في الواجب الموسّع باعتبار حرمة تركه عند ظنّ الضيق، بل وجوبه باعتبار حرمة تركه المطلق المتحقّق بتركه في جميع الأجزاء. و أمّا عدم مؤاخذة من فاجأه العجز في أثناء الوقت، فليس لعدم اتّصاف الفعل حقيقة بالوجوب فيما قبل الجزء الأخير من الوقت»[9]
---------------------------
[1] و قد علّق الأستاذ المبجَّل ههنا قائلاً: «و حیث إنّا قد سجَّلنا حجیّة الأصل المثبت في محلّه، فلا نتورّط في هذه الإشکالیّات المذکورة»
[2] جواهر الکلام (ط. الحدیثة). Vol. 7. ص43 قم مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
[3] نفس المصدر.
[4] المحاسن: ٤٥٢.
[5] راجع الوسائل ١١٩:١٨، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢٨.
[6] راجع فرائد الأصول: ٤٦٥.
[7] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۲۸۰، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي.
[8] و هو الشيخ أسد اللّٰه التستري قدّس سرّه في رسالة (منهج التحقيق في حكمي التوسعة و التضييق) المقام الثالث ذيل أدلة القائلين بالمواسعة. (مخطوط).
[9] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص282 و 283 مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .