موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٢٦
شماره جلسه : ۴۳
خلاصة الدرس
-
إمعانٌ أدقّ في روایتَيِ عليّ بن جعفر و صیقَل
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
إمعانٌ أدقّ في روایتَيِ عليّ بن جعفر و صیقَل
و تتمیماً للنِّقاط الماضیة، سنُکمِل النّقاش حول الرّوایة الثّامنة بأنّ:
1. التّعلیل المُذیَّل لدی روایة عليّ بن جعفر -کذلک کلّ صلاة بعدها صلاة-[1] مشوبةٌ بالإجمال -هل تضمّ الواجبات فحسب أم المستحبّات أیضاً- فبالتّالي إنّ إجمال فِقرة محدَّدة -کإجمال التّعلیل- ستَتسلَّل إلی بقیّة الرّوایة ثمّ ستَخدش حجیّة دلالتها تماماً، و هذه المقولة تُعدّ ضابطة عامّة لدی الفقهاء النُّبلاء بحیث سیُلغون الاستظهار عنها بأکملها، إذ سیَحتمل الفقیه قرینة مفقودةً ضمن الرّوایة بنحو قد أضائَت هدف الإمام للرّاوي، إلا أنّا حیث قد افتَقدناها فسیَظلّ المراد الجديّ غامضاً لدینا تماماً، هذه الواقعة تُضاهي أیضاً مسألة «إفساد الشّرط الفاسد للمشروط» -علی رأي-.[2]
بیدَ أنّ الشّیخ الأعظم قد أجهَد نفسه في حلِّ الإجمال، ببرکة روایتَین أخرَیَین قائلاً:
«نعم في بعض الأخبار ما يبيّن المراد منها (إجمال الرّوایة الحالیّة) و هو ما عن الشيخ بإسناده عن الحسن الصيقل:
1. «قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل نسي الأولى (الظّهر) حتّى صلّى ركعتين من العصر؟ قال: فليَجعلهما (الرّکعتین)[3] الأولى (الظّهر) و ليستأنف العصر.
2. قلت: فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر؟ قال: فليُتمّ صلاته ثمّ ليقضِ بعدُ المغرب (أي مضادّاً للإجابة المسبَقة).
3. قال: قلت له: جعلت فداك، قلتَ حين نسي الظهر ثمّ ذكر و هو في العصر يَجعلها الأولى (ظهراً) ثمّ يستأنف (العصر) و (لکن) قلتَ: هذا (العشاء) يُتمّ صلاته ثمّ ليقضِ بعدُ المغرب!!! قال (علیه السّلام): هذا (العشاء) ليس مثل ذلك (الظّهر) إنّ العصر ليس بعدها صلاة، و العشاء بعدها صلاة»[4]
(إذن قد أوضحت أنّ معنی «بعدها صلاة» هي النّوافل الرّاتبة کصلاة اللیل التّالیة بعد العشاء لا خصوص الفریضة إذ لا فریضةَ بعد العشاء و ثانیاً: کنّا قد تخیَّلنا أنّ «کلّ صلاة بعدها صلاة» تَخصّ الظّهر و المغرب فحسب، بینما الإمام قد طبَّقه أیضاً علی العصر التي لا تلیها صلاة).
و في معناها ما عن دعائم الإسلام بزيادة قوله: «انّ العصر ليس بعدها صلاة، يعني لا يَتنفَّل بعدها، و العشاء الآخرة يصلّي بعدها ما يشاء»[5].
و هذا التفصيل (بین العصر و العشاء) محمول:
1. على الأولويّة (الاستحبابیّة) بشهادة التّعليل (فلیجعلهما) فإنّ قضاء الصلاة بعد العصر جائز إجماعاً (فالإمام قد علَّل استحباب قضاء الصّلوات بعد العصر و العشاء، فتدلّ علی المواسعة إذ أهل المضایقة لا یقدّمون الحاضرة أساساً).
2. أو على التقيّة، ففيه (أي حدیث صیقَل) دلالة على المواسعة و تفسير (أیضاً لإجمال) لما سبق من التفصيل في رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة[6] إلاّ أنّ ظاهره (صیقَل) متروك عندنا -معاشرَ القائلين بعدم خروج وقت الظهر، خصوصا للناسي، إلاّ إذا بقي مقدار صلاة العصر من وقتها- و حينئذ ففي غير ذلك الوقت (المخصوص) يجب العدول (إلی الظّهر) و فيه (اتّساع الوقت) يَحرُم (العصر) فلا مورد للاستحباب (فلو توسّع العصر لتَوجَّب العدول و لکن لو تضیَّق لَتحتَّم العصر فحسب، و حیث قد حملناها علی التّقیّة فلا تُلائم الأولویّة الاستحبابیّة) و هكذا الحكم المذكور للمغرب (فلو توسَّع العشاء لَتعیَّن العدول إلی المغرب و لو تضیَّق العشاء لَتعیّن هو فحسب) فافهم.»
و في هذه الحَلبة قد أوضح صاحب الجواهر أیضاً أبعاد هذه الرّوایة و لم یُلوِّح إلی الإجمال -أساساً- قائلاً:
«لمعلومية جواز الصلاة بعد الفجر في غير الفائتة فضلاً عنها (الفریضة الفائتة) كمعلومية إرادة الندب من الأمر فيه بتقديم الظّهر الحاضرة على الفجر الفائتة، للإجماع على عدم وجوب تقديم الحاضرة، بل التّعليل نفسُه (بتقدیمها) مشعر بذلك (الاستحباب و ذلک ببرکة الإجماع)»[7]
علی امتداده، سنَعي ألّا خصوصیّة «للبعدیّة» في التّعلیل -کذلک کلّ صلاة بعدها صلاة- بل قد أضائت رجحان الظّهر الحاضر علی الفجر الفائت کي یَنجو عن انشغال الذّمة و التّهمة.
2 النّقطة التّالیة: أنّ التّعلیل سلیم عن الإجمال وفقاً لمقالة صاحب الجواهر حیث قد أزال الشّبهة عنه، فغایة القضیّة أنّ نقول بأنّه تعلیل ظاهريّ یُفید الاستحباب لا الحکم اللّزوميّ و لهذا لا یَهمُّنا کثیراً -إذ لا یفید علیّة تامّة- فإنّه غیر واقعيّ، بینما التّعالیل الإلزامیّة -نظیر لأنّه مسکِر- لَحظيَ بالاعتناء الکبیر، و حیث إنّ تعلیل الإمام مشعِر بالاستحباب -وفقاً للجواهر- بالقرینة الخارجیّة کالإجماع، فلا یَمسُها أيُّ إجمال إطلاقاً، بینما الشّیخ الأعظم رغم إعلانه بجواز الصّلاة تلوَ العصر، إلا أنّه قد خَضَع لإجمال التّعلیل، فالتَجأ إلی روایَتین أُخرَیَین فعالَج إجمالَ التّعلیل بواسطة روایة صیقل، إلا أنّه قد عقَّب مقالته ب «فافهم» لعلّه یشیر إلی أنّ روایة صیقَل لا تقدر إزالة إجمال روایة عليّ بن جعفر، فبالتّالي سیَسري الإجمال إلی کلّ الرّوایة -وفقاً للشّیخ الأعظم-.[8]
3 النّقطة الثّالثة: أساساً لا نَستشعِر الإجمال من روایة عليّ بن جعفر أبداً، إذ قد سجّلنا مسبقاً بأنّ أنّ ظاهر مساق الأسئلة الثّلاثة یَحول حول کیفیّة قضاء «الفرائض الواجبة» جزماً لا النّوافل المندوبة أساساً، فبالتّالي إنّ هدف الإمام في الضّابطة المزبورة «کذلک کل صلاة بعدها صلاة» یَنحصر في الواجبات، و إلا لو فسَّرناها بالمستحبّات لاندرَجت کافّة الصّلوات الخمس نظیر العشاء و الصّبح و العصر إذ بإمکان المرء أن یَتنفَّل تلوَها بأیّة نافلة یَروق به. فقرینة السّیاق قد استَأصَلت الإجمال جذریّاً.
4 النّقطة الرّابعة: أنّ صدر الرّوایة -نسيَ المغرب حتی دخل العشاء الآخرة، قال یُصلّي العشاء- فیُعدّ جلیّاً في التّقیّة، و ذلک وفقاً لتصریح الجواهر أیضاً قائلاً:
«فتقدم الحاضرة في الأول استحبابا و الفائتة في الثاني، و لا بأس به، خصوصا بعد التسامح في السنن إن لم يقم إجماع على خلافه، و أما الأمر في أوله بتأخير المغرب فهو (ذاک المقطَع) إن لم يطرَح أو يحمل على مغرب الليلة السابقة (بحیث قد فاته المغرب و لهذا قد ابتدأ الإمام بالعشاء الحاضر وفقاً للمواسعة) كان حجّةً إلزامية على القائل بخروج وقت المغرب بدخول وقت العشاء من أهل المضايقة (لأنّ بعضهم قد فرَّق بین الوقت الاختیاري فاستَوجَب التّرتیب -الفائتة ثمّ الحاضرة- و بین الاضطراريّ فاستَنکر لزوم التّرتیب، فلو قدَّمنا العشاء الحاضر لضَرَّهم هذا الخبر إلا أنّا قد حملناه علی التّقیّة) كغيره[9] من الأخبار الآمرة بتأخير الظهر عن العصر بمجرد خروج وقت الظهر المذكورة في باب المواقيت و غيرها، من أرادها فليلحظها، و على كل حال فهو لا ينافي الاستدلال بذيله على المطلوب كما عرفت.»[10]
5 النّقطة الخامسة: أنّا قد افتَرضنا تعلیل روایة صیقَل -إنّ العصر ليس بعدها صلاة، و العشاء بعدها صلاة- للاستحباب أیضاً فعلی أساسه ستُصبح موسِّعةً لتعلیل روایة عليّ بن جعفر أیضاً فبالتّالي سیَحتوي: «کل صلاة بعدها صلاة» کلتا الفرائض و النّوافل تماماً، فلا تعدّ مجملةً مضطربة کما زعمه الشّیخ الأعظم، و لکن لو تماشَینا مع الشّیخ و افترَضنا غموضَ دلالتها أیضاً، لَعالجناه بتفَوَّق ظهور روایة عليّ بن جعفر علی روایة صیقَل، إذ ظهورها التّبادريّ الصّارم سیُحدِّدها في الفرائض دون النوافل.
6 النّقطة السّادسة: أنّ ظاهر التّعلیل یُتعلّق بالذَّیل -یّبدأ بالظّهر- فحسب، لا تعلیل للصّدر -یَبدأ بالعشاء الحاضر- فببرکة هذه الرّؤیة الاستظهاریّة ستَتسجَّل المواسعة أیضاً، فیُستحَبّ تقدیم الظّهر الحاضر علی الفجر الفائت، إذ قد اختَّص التّعلیل بالفِقرة الأخیرة «الظّهر» فحسب.
فحصیلة النّقاط السِّت: حیث إنّ ذیل الرّوایة الثّامنة مَنَحتنا استحباب تقدیم الظّهر الحاضر علی الفجر الفائت و إنّ صدرَها -تقدیم العشاء- قد رافَق التّقیّة، فبالختام سنَستَنبط المواسعة من کافّة هذه المؤلَّفات.
-------------------------
[1] و أمامَک الآن نصّ الرّوایة: قرب الإسناد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: «قال:
1. و سألته عن رجل نسي المغرب (الیوم) حتّى دخل وقت (أي إمّا وقت الفضیلة أو الرکعات الأربعة المختصّة ب) العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء (الحاضرة) ثمّ يصلّي المغرب.
2. و سأله عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر؟ قال: يصلّي العشاء (الفائت) ثمّ يصلّي الفجر.
3. و سأله عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر. قال: يبدأ بالظهر (الحاضر) ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة»
[2] و لکنّ الأستاذ المبجَّل قد أجاب مسبقاً عن تقیّة التّعلیل قائلاً: « و لکنّا قد علّقنا مسبقاً علی موضوع «تقیّة التّعلیل» من قِبل الشّیخ الأعظم، بأنّ المعصوم لو مَنح ضابطاً عامّاً و تعلیلاً شاسعاً لدی تبیان الحکم الواقعيّ، لَما حَقَّ لنا حمله علی التّقیّة، فإنّه قد ناوَلنا المعیار العامّ قائلاً: «کذلک کل صلاة بعدها صلاة» أي أنّ الحاضرة التي تَلیها صلاةٌ -کالظّهر و المغرب- ستتقدّم علی الفائتة دوماً، فبالتّالي لا یَتلائم التّعلیل مع التّقیّة أبداً.» فهذه إجابة أخری تجاه التّعلیل إضافة إلی إجابة صاحب الجواهر حیث قد حملَه علی الاستحباب فأخرجه عن الإجمال تماماً، بل سیُجیب الأستاذ المعظَّم إجابة أخری حول الإجمال بأنّ الظّاهر التّبادريّ الصّارم في التّعلیل هي الفرائض فحسب لا النّوافل -کي یَمسُّها الإجمال- فلو تنازَلنا مع الشّیخ و افترَضنا غموضَ دلالتها، لَعالجناه بتفَوَّق ظهور روایة عليّ بن جعفر علی روایة صیقَل، إذ ظهورها التّبادريّ الصّارم سیُحدِّدها في الفرائض دون النوافل.
[3] في «ع» و «ن» و «ص» و «ش»: فليجمعهما، و في التهذيب و الوسائل: فليجعلها.
[4] التهذيب ٢٧٠:٢ أبواب المواقيت، الحديث: ١٠٧٥ و الوسائل ٢١٣:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.
[5] دعائم الإسلام ١٤١:١.
[6] صفحة ٣١٦ من نفس الکتاب.
[7] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص59 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[8] و لکنّ الأستاذ المعظَّم قد أجاب عن تقیّة التّعلیل و عن إجماله أیضاً، کما بسطناه ضمن هامش الصّفحة الماضیة، فراجعها.
[9] الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب المواقيت - الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
[10] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص60 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .