موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٥
شماره جلسه : ۳۵
خلاصة الدرس
-
الطّائفة الثّانیة تجاه المواسعة
-
مَحاسن إجابات صاحب الجواهر تجاه هذه الطّائفة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الطّائفة الثّانیة تجاه المواسعة
فإحدی روایات هذه الطّائفة، کالتّالي:
«بإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ[2] بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ الصَّلاَةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ الصَّلاَةَ وَ لاَ يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا.»[3]
فبالتّالي إنّ قضاء الصّلوات ضمن هذه الفترة یُعدّ موسَّعاً لدی أيّ فترة من الأزمان، سوی فترة «الطّلوع» فیُعدّ مکروهاً -لیس أکثر-.[4]
و يرد عليه:
1. أنّها مخالفة للأخبار الكثيرة الواردة على خلافها (عدم الصّلاة) و أنّ ما يقوله الناس (العامّة): «إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان» كاذب (إذن هذه مقولة أهل العامّة، و لهذا إنّا نَمتلک روایات قد کذَّبت هذه المقولة الزّائفة و رجَّحت الصّلاة) و أنّه لو صحّ، فما أرغَم أنف الشيطان بشيء مثل الصلاة «فصلّها و أرغِم أنفَ الشّيطان»[5] (فالصّلاة مستحبّة إذن)
2. و (مخالفة مع) الأخبار الدّالّة صريحاً على عدم المنع عن قضاء الفريضة «متى ما ذكرها» (حتّی لدی الطّلوع) بل مطلق الصلاة، بل فعل ذات السَّبب (کالنّذر) مطلقاً.[6].
3. فالأولى حملها (هذه الطائفة) على التقيّة (إذ العامّة لا تُصلّي لدی الطّلوع إطلاقاً) -و إن اشتَمل بعضها (الرّوایات) على ما يخالف العامّة[7] فإنّه غير مناف للحمل عليها، خصوصاً إذا لم يكن محمِل غيرَها- من جهة ورود الأخبار المعتبرة على خلافها (أي خلاف عدم الصلاة لدی الطلوع).»[8]
و نَنتَقِد استدلالیّة الشّیخ:
- أوّلاً: لو وجَّهناها علی التّقیّة فلا تَظلّ أرضیّة لعملیّة «الإطلاق و التّقیید» -أي الجمع الدّلاليّ- بینما نَعتقد أنّ نسبة الرّوایة المطلقة الموسِّعة -متی ذکرها- مع الرّوایة النّاهیة المخصِّصة -لا تصلّ لدی الطّلوع- تُمثِّل نسبة العموم و الخصوص المطلق -کما هو الطّریق الأصبّ- فیُصبح «قضاء الفائتة حین الطّلوع» مکروهاً، فهذا المحمِل العرفيّ سیَتفوَّق علی محمل التّقیّة إذ لا یَتولّد تعارض مستقرّ کي نَضطرّ إلی الحمل علی التّقیّة.
Ø اللّهم إلا أن نُحوِّل نسبة الرّوایَتین إلی العموم و الخصوص من وجه، إذ إطلاق النّهی عن «الصّلاة حالَ الطّلوع» یَستَبطِن ألوان الصّلوات -کقضاء الفریضة و النّوافل و أضرابهما- و من بُعد آخر إنّ العموم اللفظيّ في «تجویز الصّلاة لدی أيّ وقت» یَحتوي حینَ الطّلوع و غیره، فبالتّالي سیَحتشِد الدّلیلان لدی نقطة الاشتراک: «الفائتة حالَ الطّلوع» و حیث إنّ قوّة العموم المجوِّز ستَتفوّق علی الإطلاق النّاهي فبالنّتیجة سیَزول دلیل الکراهة تماماً[9] و علی أیّة حالة فلا نحملها علی التّقیّة.
- ثانیاً: قد انَدَهشنا من تعبیر الشّیخ: « فالأولى حملها (هذه الطائفة) على التقيّة» فإنّ دیدنة الأعلام لدی الأصول قد سارت علی حمل روایة واحدة علی التّقیّة لا منظومةً بأسرها، فإنّا المِقیاس الأصوليّ هو أنّ نَلحظ آحاد الرّوایات بمفردها فلو لائمَت معظَمَ العامّة لأدرجناها ضمن التّقیّة من دون أن نَلمِس بقیّة روایات الباب إذ لا دلیل علی حمل بقیّة الرّوایات.[10]
مَحاسن إجابات صاحب الجواهر تجاه هذه الطّائفة
إنّ صاحب الجواهر قد بَسط أبعاد هذه الرّوایات -خلافاً لبیانات الشّیخ- قائلاً:
«بل و إطلاق كثير من الأخبار[11] المعتبرة مرجوحية (و کراهة) الصلاة في هذا الوقت (الطّلوع) من غير فرق بين القضاء و النافلة و غيرهما، اللهم إلا أن يقال:
1. إن المشهور كما قيل، استثناءُ قضاء الفريضة بل قضاء النافلة أيضاً، بل ذات السبب (کالنّذر) مطلقاً، من حكم الأوقات المكروهة، خصوصا الأولى (الأمر بالفریضة) للأمر[12] بقضائها في أي ساعة و لو عند طلوع الشمس و غروبها، فلا محيص حينئذ عن حمل هذه الأخبار على التقية، و يسقط بها (مرجوحیّة القضاء لدی الطلوع) الاستدلال.
2. مع أنه قد يمنع (عن قضاء الصّلاة حین الطّلوع) إذ العامّة و إن اختلفوا في ذلك لكن المحكي عن كثير منهم ما عليه المشهور (من أهل العامّة و هو البطلان) و الباقون (الأقلّون) قد اشتَملت هذه الروايات على ما يُخالف مذهبَهم أو مذهب بعضهم (حیث لم یُفتوا ببطلان الصّلاة حین الطّلوع، فوفقاً للباقین، لا نحملها علی التّقیّة) فلعلَّ حملَها حينئذ على تفاوت مراتب الرّجحان (في ثواب الصّلاة) رداً على من حرَّم (و أبطَلها) ذلك من العامة، أولى، فليتأمل.» [13]
إذن قد رَسم صاحب الجواهر سِلکَین:
1. إمّا أن نَحمل الرّوایة النّاهیة علی التّقیة، فتظلّ العمومات -متی ذکرها- مُجدیة للمواسعة، وفقاً للشیخ الأعظم أیضاً.
2. و إمّا أن نَستدلّ بالنّاهیة قبالاً علی القائلین بالبطلان بحیث سنُفسِّر النّهي بمعنی أقلیّة الرّجحان -حالَ الطّلوع- و أمّا لدی غیر الطّلوع فالرّجحان ناهض غیر منخَفِض.[14]
-------------------------
[1] الوسائل ١٥٨:٣ الباب ٣٠ من أبواب المواقيت الحديث ٣ و ٢١١ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ١ و البحار ٣٣٠:٨٨.
[2] في المصدر - محمد.
[3] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص217 قم. مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] و نلاحظ علیه بأنّ أهل المضایقة أیضاً یُقرّون بفوریّة القضاء مع الکراهة، فالرّوایة إمّا أن تُعدّ صامتةً عن الفوریّة أو التّوسعة و إمّا أن نعتبرها مطلقةً موافقةً مع المواسعة و المضایقة إذ الکراهة تُلائم کلیهما معاً.
[5] الوسائل ١٧٢:٣، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٨.
[6] الوسائل ١٧٤:٣، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.
[7] الوسائل ٢٢١:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ١ الحكم فيها بقضاء صلاة العشاء مخالف لقول العامّة.
[8] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص309 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[9] و دعماً لمقالة الأستاذ لاحظ تِبیان صاحب الجواهر في هذا الحقل حیث قد صرّح بانعدام الکراهة قائلاً: «إن المشهور كما قيل، استثناءُ قضاء الفريضة بل قضاء النافلة أيضاً، بل ذات السبب (کالنّذر) مطلقاً، من حكم الأوقات المكروهة، خصوصا الأولى (الأمر بالفریضة) للأمر بقضائها في أي ساعة و لو عند طلوع الشمس و غروبها» (جواهر الکلام ج13 ص62) و لهذا یَبدو أنّ الجواهر قد رأی النّسبة من نمط «العموم و الخصوص من وجه» لا المطلق.
[10] بل الحمل علی التّقیّة یُضادّ الأصل العقلائيّ فإنّ العقلاء یُحاولون تجمیعهما عرفیّاً وفقاً لفرائد الأصول و....
[11] الوسائل - الباب - ٣٨ - من أبواب المواقيت.
[12] الوسائل - الباب - ٣٩ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[13] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص62 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[14] أي أنّا قد استَجمعناهما جمعاً عرفیّاً دلالیّاً بلا تورّط في خلاف الأصل -التّقیّة-.
نظری ثبت نشده است .