درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٢٩


شماره جلسه : ۱۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الغوص الأعمَق ضمن مُجَوهَرات صاحب الجواهر

  • ضربة أخری للاحتیاط عبرَ استدلالیّة ثانیة

  • ردیّات الجواهر تجاه الدّفاعیّة المذکورة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

الغوص الأعمَق ضمن مُجَوهَرات صاحب الجواهر
منذ الیدایة قد أسَّسنا الأصل الأوّليّ الذي یَلیق بأهل المواسعة و هي «البرائة عن وجوب الاستعجال لتأدیة الفائتة» و ذلک وفقاً للمشهور کصاحب الجواهر و الشّیخ الأعظَم حیث قد ضَرَبا دعاوی أهل المضایقة بأکملها، بینما المحقّق التّستريّ قد رَکن إلی الاحتیاط و استَوجَب الاستعجال، و لکنّ العَلَمین قد طمَسا علی معتقدِه تماماً.

- و ربّ سائل یَتسائل: کیف استطاعت أصالة البرائة أن تُبیدَ أصالة الاحتیاط؟

Ø فنَستَجیب له بأنّ وجوب الاحتیاط -و الاشتغال بالفائتة فوراً- قد أنیط «بانعدام الإذن الشّرعيّ» و حیث إنّ أصالة البرائة تُعدّ إذناً لتأخیر الفائتة فبالتّالي قد استَنبطنا إباحة التّأخیر و انعدام الفوریّة، فعلی أثر هذه الإجابة، رکِّز الآن علی عبارة صاحب الجواهر: «و كفاية الأصل المعلوم (أي أصالة البرائة) حجيته في ثبوت الإذن الشّرعيّة بالتأخير».[1]

و عقیب هذه المعطَیات، سنَغوص الآن ضمن الجواهر فإنّه قد همَّ علی إزاحة شبهة الاحتیاط، قائلاً:

(تحطیمٌ لشبهة الاحتیاط) و (أمّا) استلزام «ذلك الجوازِ تركَ الواجب لا إلى بدل» (فکیف تَستَوجِبون شیئاً یجوز ترکه مع عدم البدل أیضاً، و لهذا إنّ أصالة البرائة ستُنتج إهمال الواجب بلا بدل و هذا لا یُلتزم به) يدفعه:

1. مع أنه لا بأس بالتزامه (التأخیر) في الواجب الموسَّع فضلاً عمّا نحن فيه (أي القضاء):

Ø للاكتفاء في تحقّق الوجوب بوجود جهة تمنع من تركه عند الضّيق و نحوه (و لهذا سیَمتثِل حتماً لدی الضّیق و لا یَحدُث أيُّ إهمال للواجب إطلاقاً، فبالتّالي إنّ أصالة البرائة لم تُنجِب جواز التّرک بالکامل).

Ø و لعدم ثبوت دليل معتبر على إيجاب العزم على المكلّف بعنوان البدليّة (فلا نَمتلک دلیلاً یَقول «یَتوجّب العزم و النّیّة علی الفعل لاحقاً») و إن أمكن استفادته (وجوب العزم) من بعض الأمور التي ليس ذا محلُّ ذكرها، لكنَّها تصلح مؤيدة للدّليل لا أن تكون هي الدليل (فبالتّالي لا نَمتلک دلیلاً علی تحصیل البدلیّة حتمیّاً)

2. (و یدفع جواز التّرک) وضوحُ الفرق بين الجواز الذي يُنشأ من الأصل (العمليّ کالبرائة) لعدم علم المكلف بالتكليف (کما فيما نحن فیه أي أمد القضاء) و بين الجواز الذي يحصل بنصّ الشارع (أي في الواجب الموسَّع) إذ ليس الأوّل (الجواز بالأصل) جوازاً ابتدائيّاً من الشّارع كي يحتاج في الإذن فيه إلى إقامة بدل عن المتروك، بل سببه جهل المكلف و عدم وصول كيفية التكليف اليه تفصيلاً و إجمال الأمر عليه و لو لتعارض الأدلة (فبالتّالي لا نَفتقر هنا إلی توفیر البدیل) بخلاف الثّاني (الواجب الموسَّع المفتقِر إلی البدیل حتماً).

3. على أنه لا بأس بالقول بوجوب العزم هنا (أي في جهل المکلّف أیضاً أن نَستَوجب) بدلاً كالموسَّع، لاشتراكهما (الواجب الموسَّع و الجهل بأمد القضاء) فيما يتخيل صلاحيّته لإثبات ذلك و إلا فليس لبدليَّته في الموسَّع دليل خاص، كما لا يخفى على الخبير المتأمّل. [2] (فبالتّالي سنَستمسک بتنقیح المناط لإثبات أنّ التّرک بحاجة إلی البدیل سواء في الواجب الموسَّع أو في جهله بمدّة القضاء، إذن إنّ وجوب العزم علی الإتیان لاحقاً لا یُضادّ أصالة البرائة أبداً، و لهذا سنَستَنتج الإذن في التّأخیر ببرکة البرائة.)

فظهر حينئذ سقوط جميع ما سمعته من تلك الدّعوى (للمضایقة) حتى ما ذكر أخيراً منها من الاحتياط الذي لا دليل على وجوب مراعاته هنا:

4. خصوصاً بعد ملاحظة استصحاب (الاستقباليّ) السّلامة و البقاء (العُمُر) الذي به صحَّ الحكم بوجوب أصل الفعل على المكلَّف (مثلَما نَستصحب عدالة زید لأجل الأیّام اللّاحقة) و إلا فالتّمكّن (للامتثال هو) مقدمةُ وجوب للفعل (بحیث سیُمکنه أن یَمتثل لاحقاً) فبدون إحرازها (المقدّمیّة) لا يعلم أصل الوجوب، فعُلِم أنّ المدار على «إمكان التّمكن من الفعل في ثاني الأوقات» لا على العلم بذلك (بنفس التّمکّن) فضلاً عن العلم بوقوعه (الفعل) فإنّ الغرض من التّكليف إيقاع ممكن الوقوع (أي علی إمکانیّة تحقّق الفعل و لو لاحقاً) لا معلومه (الوقوع حتماً) فتأمل (حیث سیجوز التّأخیر لإمکان امتثال الفائتة لاحقاً).

ضربة أخری للاحتیاط عبرَ استدلالیّة ثانیة
و سنُشاهد الآن أنّ صاحب الجواهر سیَستَحضِر جوابیّة أخری لردّ الاحتیاط، ولکنّه سیُهاجِمها لاحقاً، ولهذا قد ابتَدأ قائلاً: [3]

· و قد تدفع أيضاً تلك الدعوى (بالاحتیاط، و ذلک عبرَ تقریب آخر):

1. مضافاً إلى ما عرفت بمساواة هذا القدر المتيقَّن من الوجوب (أي الفوریّة تُساوي) للأوامر المطلقة المفيدة لطلب الطّبيعة (الوجوب) الّتي حرَّرنا في الأصول أنّها لا دلالة فيها على الأزمنة و الأمكنة (و لا الفوریّة) بل كل فرد من أفرادها المتماثلة بالذّوات المتخالفة في الزَّمان كُلِّف في حصول الامتثال كاختلافها في المكان و نحوه من المشخصات الأخَر.

2. و كون الأوقات مترتّبة -لا يتمكّن المكلّف في كلّ زمان إلا من واحد منها- لا يصلح للفرق (بین أفراد الوجوب) إذ أقصاه أنّ اختيار الفرد الثّاني أو الثّالث يقتضي الانتقال من المعلوم (أي التّمکّن الذي هو المتیقّن) إلى المحتمل (في الزّمن اللاحق) و (یَقتضي) انقضاء جزء من الزمان بلا عمل، و هو لا يجدي في إثبات المطلوب (الفوریّة).

3. خصوصاً بعد وقوع نظيره من اختيار المفطر في أول شهر رمضان صوم شهرين متتابعين بعده مع تمكّنه من العتق و الإطعام.

4. و بعد معلوميّة اعتبار استصحاب السلامة و البقاء في نحو ذلك (فرغم انعدام العلم بالوقوع تجاه المستقبل إلا أنّ الاستصحاب الاستقباليّ فعّال تماماً، إذن لا تَتسجَّل الفوریّة أیضاً) ففي المقام بعد أن كان الفرض عدم ثبوت ما يزيد على طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتَّفَق عليه من القولين (المواسعة و المضایقة) كان كالأوامر المطلقة فيما سمعت (فلا تترسَّخ الفوریّة إذن) ضرورة استناد نفي خصوص الزّمان و المكان و نحوهما من المشخصات فيها للأصل (البرائة) أيضاً، و إلا فهي لا دلالة فيها عليها لا أنها دالة على العدم.

ردیّات الجواهر تجاه الدّفاعیّة المذکورة
و حیث إنّ صاحب الجواهر لم یَقتَنِع بالإجابات المذکورة علی الاحتیاط -الحامیة عن البرائة- فبالتّالي قد ضرَبها قائلاً:

لكن قد يُخدَش هذا الدّفع:

- بإمكان الفرق بين الفرض في المقام (فإنّ وجوب الفائتة مجمَلٌ لم یصرَّح فیه بنوعیّة الوجوب) و بين الأوامر المطلقة، بنحو ما يفرَّق به بين المجمل و المطلق، إذ هو (المقام) أشبه شيء بالأوّل، بل هو منه (أي وجوب الفائتة من المجملات) و هي (الأوامر المطلقة) من الثّاني، فإنّها و إن كانت لا دلالة فيها على عدم القيود (نظراً لإطلاقها) لكنّ الامتثال مستند إلى ظهورها بعد نفي المقيِّدات بالأصل (الإطلاق) في إرادة المكلّف مصداقَ الطّبيعة أيَّ فرد كان بخلاف ما نحن فيه (أي وجوب الفائتة) إذ لم يفرض هناك شيء (أيّ دلیل لفظيّ مطلق) يَستند إلى إطلاقه، بل فُرِض (في الفوائت) قطع النّظر عن أدلة المضايقة و المواسعة حتّى الإطلاقات و (فُرِض) الرّجوع إلى مقتضى الأصول بعد إحراز القدر المتيقَّن من القولين، و هو مطلق الوجوب (بلا فوریّة أساساً) لا الوجوب المطلق (حتّی في أوّل أزمنة القضاء) فتأمل جيدا فإنه قد يدُقّ، بل ربما خفي على بعض المدقّقين من المعاصرين.[4]

----------------------
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص44 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت ص46 دار إحياء التراث العربي.
[4] نفس المصدر.




الملصقات :


نظری ثبت نشده است .