درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٢٤


شماره جلسه : ۴۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الرّوایة الثّامنة تجاه المواسعة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين

الرّوایة الثّامنة تجاه المواسعة

الرّوایة التّالیة تَستبطن عدّة نِقاط مُلتقَطات:[1]

«و منها: المرويّة عن قرب الإسناد، عن عليّ‌ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: «قال:

1. و سألته عن رجل نسي المغرب حتّى دخل وقت (أي إمّا وقت الفضیلة أو الرکعات الأربعة المختصّة ب) العشاء الآخرة‌؟ قال: يصلّي العشاء (الحاضرة) ثمّ‌ يصلّي المغرب.

2. و سأله عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر؟ قال: يصلّي العشاء (الفائت) ثمّ‌ يصلّي الفجر.

3. و سأله عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر. قال: يبدأ بالظهر (الحاضر) ثمّ‌ يصلّي الفجر، كذلك كلّ‌ صلاة بعدها صلاة»[2].

Ø النّقطة الأولی: أنّ صاحب الوسائل قد جزَّأ هذه الفِقرات إلی ثلاث روایات منفصِلات[3] بینما ظاهر السّیاق یُدلّل علی اتّحاد التّسائلات ضمن مجلس موحَّد حتماً، وفقاً لإدغام قرب الإسناد، فبالتّالي إنّ تقطیع الحدیث -من الوسائل- لا یُعدّ صواباً.

Ø النّقطة الثانیة: حول التّسائل الأوّل حیث:

- لو فسَّرنا «دخل الوقت» بفترة فضیلة العشاء لتحدَّد صدر الحدیث بالتّقیّة إذ البکریّة یَخصّون العشاء بأوّل وقته ولا یُقدّمون صلاة أخری أبداً.[4]

- و لکن لو فسَّرنا «دخل الوقت» بفترة «الرّکعات الأخیرة للعشاء» لَما أمکننا الاستدلال بالمواسعة إذ تلک البُرهة الزّمنیّة تَخصّ «العشاء» فحسب و من المبرَم أنّ أهل المضایقة أیضاً یَعترفون بتقدّم الصّلاة الحاضرة الضّیّقة، فلا یُعدّ الصّدر ضارّاً بهم.

و أمّا التّسائل الثّاني ضمن الحدیث -نسي العشاءَ فذكر بعد طلوع الفجر، قال: يصلّي العشاء (الفائت) ثمّ‌ يصلّي الفجر- فأیضاً لا یَنتفِع به أهل المواسعة إذ قد قدَّم علیه السّلام الفائتةَ علی الحاضرة، بل قد دلَّل علی التّرتیب تماماً، و لکنّا -وفقاً للشّیخ الأعظم- سنُجیب لاحقاً بأنّ «الأمر» یُعطي معنی الاستحباب لا الوجوبِ التّعیینيّ -حتّی یَستعین به أهل المضایقة-.

Ø النّقطة الثّالثة: حول النّسخة المتغایرة لهذه الرّوایة فإنّ الإمام قد أجاب هنا عن التّسائل الثّالث: «رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر قال: «يبدأ بالظهر» (الحاضر) ثمّ‌ يصلّي الفجر» فبالتّالي قد هتَفت بالمواسعة، بینما المحقّق البروجرديّ»[5] قد استَورد سنخة أخری تُبرهِن علی المضایقة إذ قد عبَّرت «یَبدأ بالفجر»: «و قال: و سألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر؟ قال يبدأ «بالفجر» ثمّ‌ يصلى الظهر».[6] إلا أنّ الخطأ قد انبَثق عن المقرِّر إذ سائر المقرِّرین کالوالد المحقّق الأستاذ لم یَستورِد هذه النّسخة أساساً.

Ø النّقطة الرّابعة: حول الاستشکال علی التّقیّة، إذ قد أکّدنا مسبقاً بأنّ المعصوم لو مَنح ضابطاً عامّاً و تعلیلاً شاسعاً لدی تبیان الحکم الواقعيّ، لَما حَقَّ لنا حمله علی التّقیّة، فإنّه قد ناوَلنا المعیار العامّ قائلاً: «کذلک کل صلاة بعدها صلاة» أي أنّ الحاضرة التي تَلیها صلاةٌ -کالظّهر و المغرب- ستتقدّم علی الفائتة دوماً، فبالتّالي لا یَتلائم التّعلیل مع التّقیّة أبداً.

Ø النّقطة الخامسة: أنّ ظاهر مساق الأسئلة الثّلاثة یَحول حول کیفیّة قضاء «الفرائض الواجبة» جزماً لا النّوافل المندوبة أساساً، فبالتّالي إنّ هدف الإمام عن الضّابطة المزبورة «کذلک کل صلاة بعدها صلاة» یَنحصر في الواجبات، و إلا لو فسَّرناها بالمستحبّات لاندرَجت کافّة الصّلوات الخمس نظیر العشاء و الصّبح و العصر إذ بإمکان المرء أن یَتنفَّل تلوَها بأیّة نافلة یَروق به.

فعقیب هذه النّقاط سنَتناوَل استظهار الشّیخ الأعظم -تجاه الرّوایة الثّامنة- قائلاً:

«فإنّ‌ صدرها و ذيلها (سوی التّسائل المتوسِّط) كالصريح في جواز تقديم الحاضرة على الفائتة، و أمّا الحكم فيها بتقديم العشاء المنسيّة على الفجر (الحاضر لدی التّسائل الثّاني) فعلى وجه الأولويّة (الاستحبابیّة) كالحكم بتقديم الحاضرة في الصّورتين، لما ذكر من الضابط في ذيلها.

لكن يرد عليها: أنّ‌ ظاهرها فوات وقت المغرب للناسي مع سعة وقت العشاء، و هو (تقدیم العشاء علی المغرب) خلاف المشهور و الأدلّة[7] (فتُحمل علی التّقیّة) و (لهذا إنّ) إرادة آخرِ وقت العشاء (سوف) يوجب الحكم بوجوب تقديم العشاء (حتّی لدی أهل المضایقة).

هذا مع أنّ‌ الضابط المذكور لا يخلو من إجمال، لأنّ‌ المشبّه به المشار إليه بقوله: «كذلك كلّ‌ صلاة بعدها صلاة» يحتمل أن يكون الفائتة، و يحتمل أن يكون الحاضرة، و وجه الشبه إمّا الحكم بالتقديم و إمّا الحكم بالتأخير، و المراد من ثبوت صلاة بعدها إمّا مشروعيّة صلاة بعدها -و لو نفلاً-[8] و إمّا وجوب فريضة بعدها (فیَظلّ الإجمال سلیماً)».

بینما صاحب الجواهر لم یَستظهر الإجمال، بل قد فسَّر الرّوایة قائلاً:

«فإن ذيله (المعلَّل) صريح في عدم الترتيب، و لا ينافيه الأمر فيه (السؤال الثاني) بتقديم العشاء (الفائت) على الفجر بعد أن كان ظاهره للتجنّب عن وقوعها بعد الصلاة التي لا صلاة بعدها (فإنّ العشاء و الفجر لا تَتلوهما صلاة و لهذا قد قدَّم العشاءَ الفائت علی الفجر) لا للترتيب و المضايقة (فلا دخل لمها بمحط صراعنا أساساً) بل هو حينئذ مشعر بخلافهما (إذ التّعلیل المُذیَّل قد وضَّح وجه الإجابة الثانية) و بأنّ المراد من ذلك (تقدیم العشاء الفائت) الاستحباب، لمعلومية جواز الصلاة (العشاء) بعد الفجر في غير الفائتة فضلاً عنها، كمعلومية إرادة الندب من الأمر فيه بتقديم الظهر الحاضرة على الفجر الفائتة، للإجماع على عدم وجوب تقديم الحاضرة (فإن المضایقة یَرون استحباب تقدیم الفائتة علی الحاضرة أیضاً) بل التعليل نفسه مشعر بذلك.[9]

نعم (حینما حملنا الأمر علی الاستحباب فسوف نفرّق بین التّسائلین الثّاني و الثالث بأنّه) هو ظاهر في الفرق بالنسبة إلى رجحان تقديم الفائتة (في السّؤال الثاني) و تأخيرها (الفائتة في التّسائل الثّالث، فنُفکِّک) بين ما بعدها صلاة: كالظهر و المغرب بل و العشاء و ما ليس بعدها صلاة كالعصر و الصبح، فتقدم الحاضرة في الأول استحبابا و الفائتة في الثاني، و لا بأس به، خصوصاً بعد التسامح في السّنن إن لم يقم إجماع على خلافه (بینما نلاحظ علیه بأنّ الإمام قد أعلنَ الضّابط الرّئیسيّ قائلاً: «کل صلاة بعدها صلاة» فهذا التّقدیم لأجل التّعلیل لا لضابط التسامح العلیل).»[10]

و أمّا تفکیک الإمام ما بین التّسائل الثاني -حیث قد قدَّم العشاء الفائت علی الفجر الحاضر- و بین التّسائل الثّالث -قد قدَّم الظّهر الحاضر علی الفجر الفائت- فقد تَسبَّب بالإجمال لدی البعض کالشّیخ الأعظم -في البدایة- إلا أنّه قد حاوَل حلَّ الإجمال ببرکة روایتَین أخرَتَین قائلاً:

«نعم في بعض الأخبار ما يبيّن المراد منها (إجمال الرّوایة الحالیّة) و هو ما عن الشيخ بإسناده عن الحسن الصيقل: «قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل نسي الأولى (الظّهر) حتّى صلّى ركعتين من العصر؟ قال: فليَجعلهما (الرّکعتین)[11] الأولى (الظّهر) و ليستأنف العصر، قلت: فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ‌ ذكر؟ قال: فليُتمّ‌ صلاته ثمّ‌ ليقضِ بعدُ المغرب (أي مضادّاً للإجابة المسبَقة) قال: قلت له: جعلت فداك، قلتَ حين نسي الظهر ثمّ‌ ذكر و هو في العصر يَجعلها الأولى (ظهراً) ثمّ‌ يستأنف (العصر) و (لکن) قلتَ: هذا (العشاء) يُتمّ‌ صلاته ثمّ‌ ليقضِ بعدُ المغرب‌!!! قال (علیه السّلام): هذا (العشاء) ليس مثل ذلك (الظّهر) إنّ‌ العصر ليس بعدها صلاة، و العشاء بعدها صلاة»[12] (إذن قد أوضحت أنّ معنی «بعدها صلاة» هي النّوافل الرّاتبة کصلاة اللیل التّالیة بعد العشاء لا خصوص الفریضة، و ثانیاً: کنّا قد تخیَّلنا أنّ «کلّ صلاة بعدها صلاة» تَخصّ أشباهَ الظّهر و المغرب، بینما الإمام قد طبَّقه علی العصر التي لا تلیها صلاة).

و في معناها ما عن دعائم الإسلام بزيادة قوله: «انّ‌ العصر ليس بعدها صلاة، يعني لا يَتنفَّل بعدها، و العشاء الآخرة يصلّي بعدها ما يشاء»[13].

و هذا التفصيل (بین الظّهر و العشاء) محمول:

1. على الأولويّة (الاستحبابیّة) بشهادة التّعليل فإنّ‌ قضاء الصلاة بعد العصر جائز إجماعاً (فالإمام قد علَّل باستحباب قضاء الصّلوات بعد الظّهر و العشاء).

2. أو على التقيّة، ففيه (أي حدیث صیقَل) دلالة على المواسعة و تفسير (أیضاً لإجمال) لما سبق من التفصيل في رواية عليّ‌ بن جعفر المتقدّمة[14] إلاّ أنّ‌ ظاهره (صیقَل) متروك عندنا -معاشرَ القائلين بعدم خروج وقت الظهر، خصوصا للناسي، إلاّ إذا بقي مقدار صلاة العصر من وقتها (فیَتحتّم العصر فحسب)- و حينئذ ففي غير ذلك الوقت (المخصوص) يجب العدول (إلی الظّهر) و فيه (اتّساع الوقت) يَحرُم (العصر) فلا مورد للاستحباب، و هكذا الحكم المذكور للمغرب، فافهم.»

و لکن نَعارض الشّیخ الأعظم:

- أوّلاً: قد رفضنا -للتَّوّ- الحمل علی التقیّة نظراً للتّعلیل العامّ، فلاحظ هناک.

- ثانیاً: إنّ التّعلیل ضمن روایة صَیقَل -العصر لیس بعدها صلاة- لا یُعدّ تفسیراً لروایة عليّ بن جعفر -کذلک کلّ صلاة بعدها صلاة- فلا وجه لترابطهما معاً حتّی نَدعي خلاف الظّهور و نَستنبطَ التّقیّة.

-------------------------
[1] (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص316-317 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[2] قرب الاسناد: ٩١ و الوسائل ٣٤٩:٥، الباب الأول من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٧ و ٨ و ٩.
[3] لاحظ الیَنبوع الأعلی.
[4] و لکن بوُسعنا أن نُبرهن بهذه الفِقرة لإثبات المواسعة أیضاً إذ رغمَ معرفة الإمام بالمغرب الفائت إلا أنّه قد قدَّم العشاء الحاضرة علی الفائتة، فأعدَم فوریّة الفائتة تماماً.
[5] بروجردی حسین. تبیان الصلاة. ج7 ص 206 قم، گنج عرفان. (المقرِّر: الشّیخ علی الصّافي الگلپایگانيّ المتوفّی 1380، أي أنّ المقرِّر قد توفِّی نفسَ السّنة التي توفّی المحقّق البروجرديّ بالتّحدید).
[6] الرواية ٧-٨-٩ من الباب ١ من ابواب قضاء الصلوات من الوسائل.
[7] راجع الوسائل ١١٥:٣، الباب ١٠ من أبواب المواقيت، الحديث ٤ و الحديث: ١٣٢، الباب ١٦، من أبواب المواقيت، الحديث ٢٤.
[8] في «ن» و «ع» و «د»: و لو نفلا لها.
[9] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص59 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[10] نفس الیَنبوع ص60.
[11] في «ع» و «ن» و «ص» و «ش»: فليجمعهما، و في التهذيب و الوسائل: فليجعلها.
[12] التهذيب ٢٧٠:٢ أبواب المواقيت، الحديث: ١٠٧٥ و الوسائل ٢١٣:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.
[13] دعائم الإسلام ١٤١:١.
[14] صفحة ٣١٦ من نفس الکتاب.




الملصقات :


نظری ثبت نشده است .