درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٠/٨


شماره جلسه : ۴۸

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • دِراسة روایات نوم النّبيّ ضمن الجواهر

  • استنباطات الشّهید الأوّل من أبعاد هذه الرّوایة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين

دِراسة روایات نوم النّبيّ ضمن الجواهر

لقد استَجلَب صاحب الجواهر روایة حول کارثة «نوم النّبيّ» قائلاً:

«و منها ما يستفاد من المروي[1] من قصة نوم النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عن صلاة الصبح من عدم تلك المبادرة و الفورية للقضاء التي يدعيها الخصم (أهل المضایقة) خصوصاً على ما في الذكرى -و غيرها- من روايته (و سنده) في الصّحيح[2] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

1. «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة (حاضرة) فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدِمتُ الكوفةَ فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبِلوا ذلك منّي.

2. فلما كان في القابِل لَقِيت أبا جعفر (عليه السلام) فحدثني أن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عرَّس (و بات لیلَه هناک) في بعض أسفاره و قال: من يَكلَؤُنا؟ (و یُراقِبنا فیُوقِظنا للصّلاة) فقال بلال: أنا، فنام بلال (بنفسه أیضاً) و ناموا حتى طلعت الشّمس، فقال (النّبيّ): يا بلال ما أرقدَك (و أنامَک)‌؟ فقال: يا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، و قال: يا بلال أذن فأذن فصلى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ركعتي الفجر (قضاءً) و أمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال (الباقر علیه السّلام): من نسي شيئاً من الصلاة فليصلِّها إذا ذكرها، فان اللّٰه عز و جل يقول «وَ أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ لِذِكْرِي».

3. قال زرارة: فحمَلت الحديثَ (التّالي) إلى الحَكَم و أصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأول (إذ الثانیة قد امتُثِلت النّافلة أوّلاً ثمّ المکتوبة عکسَ صدر الرّوایة) فقدِمتُ علی أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: ألا أخبرتَهم أنه قد فات الوقتان جميعاً (في الفرض الثاني) و أن ذلك (تقدیم النّافلة) كان قضاءً من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله، بینما تحدّثت صدر الرّوایة حول الأداء)» [3]

استنباطات الشّهید الأوّل من أبعاد هذه الرّوایة

لقد علَّق الشّهید الأوّل علی هذه الرّوایة قائلاً: [4]

«وفيه فوائد:

1. منها: استحباب أن يكون للقوم حافظٌ إذا ناموا، صيانةً‌ لهم عن هجوم ما يخاف منه (أي تُستحبّ إحالة الإیقاظ إلی شخص، و لکن لو استَظهرنا منها الإرشادیّة إلی أمر راحج فسیُلغی الاستحباب بالکامل).

2. ومنها: ما تقدّم[5] من أنّ‌ الله تعالى أنام نبيَّه لتعليم أُمّته، ولئلّا يُعَيَّر بعض الأُمّة بذلك، ولم أقِف على رادٍّ لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة به (و نُعارِضه بأنّ تعلیم الأمّة بهذه الطریقة المَشینة لم یَنحصر في إنامة النبيّ -کي یترک المعصوم واجبَه).

3. ومنها: أنّ‌ العبد ينبغي أن يتفأَّل بالمكان والزّمان بحسب ما يُصيبه فيهما من خيرٍ وغيره، ولهذا تحوَّل النّبيّ‌ صلى الله عليه و آله (بأصحابه) إلى مكانٍ‌ آخَر.

4. ومنها: استحباب الأذان للفائتة كما يستحبّ‌ للحاضرة، وقد روى العامّة عن أبي قتادة وجماعةٍ‌ من الصحابة في هذه الصورة: أنّ‌ النبيّ‌ صلى الله عليه و آله أمَرَ بلالاً فأذَّن فصلّى ركعتي الفجر، ثمّ‌ أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر (ممّا یَدلّنا علی المواسعة أیضاً)[6].

5. ومنها: استحباب قضاء السُّنن (و النّوافل).

6. ومنها: جواز فعلها (الحاضرة) لمن عليه قضاء، وإن كان قد مَنَع منه أكثر المتأخّرين، وقد تقدّم حديثٌ‌ آخَر فيه.[7].

7. ومنها: شرعيّة الجماعة في القضاء كالأداء.

8. ومنها: وجوب قضاء الفائتة؛ لفعله عليه السلام و وجوب التأسّي به، وقوله: «فليصلّها».

9. ومنها: أنّ‌ وقت قضائها (هو لدی) ذكرها (و لهذا لو لم یَتذکّر فلا شیئَ علی ذمّته أساساً).

10.ومنها: أنّ‌ المراد بالآية (و أقم الصّلاة لذکري) ذلك (الوجوب لدی التّذکّر أي أقم الصّلاة حینما تذکرُني.)

و في هذا المیدان نَعتقد بأنّ امتثال الصّلاة رهین الانتباه فلو انتَبه ضمن الوقت لأدّاها و لکن لو استَذکر عقیب الوقت لَقضاها حتماً لانحفاظ الملاک و الموضوع بحقّه، فزمن التّذکّر -لِذِکري- یُهیِّأ ظرف الامتثال و شرطَ الموضوع فلا یُعدّ قیدَ التّکلیف بنحو الفوریّة -خلافاً للشّهید- إذ یَبدو ظاهراً أنّ استشهاد الإمام بالآیة لأجل تثبیت أصل القضاء لا للمضایقة و لا قیدیّة التّذکّر لوجوب الصّلاة، بینما الشّهید قد فسَّرها لصالح أهل المضایقة حیث قد فسَّر استشهاد الإمام بمعنی الوجوب الفوريّ حین التّذکّر -أي أقم الصّلاة بمجرّد ما ذکرتَني- بینما قیدیّة «لذِکري» تتعلّق بأصل وجوب الصّلاة لا للفوریّة.[8]

11. ومنها: الإشارة إلى المواسعة في القضاء؛ لقول الباقر عليه السلام: «ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان» إلى آخره، وهو نظير خبره السّالف عنه عليه السلام[9].»

و بهذا المورد الأخیر قد تَسجَّلت المواسعة أیضاً.

ثمّ استَحضَر صاحب الجواهر روایةَ الدَّعائم أیضاً حول نوم النبيّ، قائلاً:

«و نحوه ما عن دعائم الإسلام بحذف اإاسناد لما ذكر في أوله من قصد الاختصار و الاقتصار على الثابت الصحيح مما جاء عن الأئمة (عليهم السلام) من أهل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) من جملة ما اختلف فيه الرواة عنهم (عليهم السلام) أنه قال: «و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) نزل في بعض أسفاره إلى أن قال فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): تنحو من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة، فإنكم نِمتم[10] بوادي شيطان، ثم توضأ» إلى آخره.[11]

و في التذكرة روي «أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نزل في بعض أسفاره بالليل في واد فغلَبهم النوم و ما انتبهوا إلا بعد طلوع الشمس فارتحلوا و لم يقضوا الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر» إلى غير ذلك مما يظهر منه أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لم يبادر إلى القضاء زيادةً على ما فيه من تقديم قضاء النافلة، بل و ما قيل (أهل المواسعة) من الأمر فيه بالأذان و الإقامة اللَّتَين ورد الأمر بهما للقضاء في غيره من الأخبار[12] المعتبرة أيضاً، لكن (هذان لا یدلّان علی المواسعة إذ) قد يُخدش بأنه لا بأس بهما عند أهل المضايقة لكونهما من مقدمات الصلاة و لو على جهة الندب، كما أنه لا بأس عندهم بتطويل نفس الصلاة بمراعاة مستحباتها و إن كان بعدها صلاة أخرى إذ لا يوجبون الاقتصار على الواجب قطعاً، فالأولى الاستدلال به من غير هذه الجهة.»[13]

ثمّ خاض صاحب الجواهر في صلب النّزاع -أي سهو النّبيّ و نومه- قائلاً:

«و المناقشة فيه بأن الواجب طرحها لمنافاتها العصمة، كالأخبار[14] المتضمنة للسهو منه أو من أحد الأئمة (عليهم السلام) يدفعها ظهور الفرق عند الأصحاب بينه و بين السهو، و لذا ردوا أخبار الثاني و لم يعمل بها أحد منهم عدا ما يحكى عن الصدوق و شيخه ابن الوليد و الكليني و أبي علي الطبرسي في تفسير قوله تعالى[15]«وَ إِذٰا رَأَيْتَ‌ الَّذِينَ‌ يَخُوضُونَ‌ فِي آيٰاتِنٰا» و إن كان ربما يظهر من الأخير (الطبرسيّ): «أنّ الإمامية جوزوا السهو و النسيان على الأنبياء في غير ما (التّبلیغ الذي) يؤدّونه عن اللّٰه تعالى مطلقاً ما لم يؤد ذلك إلى الإخلال بالعقل، كما جوزوا عليهم النوم و الإغماء الذين هما من قبيل السّهو» بخلاف أخبار الأول كما عن الشهيد في الذكرى الاعتراف به حيث قال: لم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة، بل عن صاحب رسالة نفي السهو و هو المفيد أو المرتضى التصريح بالفرق بين السهو و النوم، فلا يجوز الأول و يجوز الثاني، بل ربما يظهر منه أن ذلك كذلك بين الإمامية، كما عن والد البهائي (رحمه اللّٰه) في بعض المسائل المنسوبة إليه أن الأصحاب تلقوا أخبار نوم النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الصلاة بالقبول، إلى غير ذلك مما يشهد لقبولها عندهم، كرواية الكليني و الصدوق و الشيخ و صاحب الدعائم و غيرهم لها، حتى أنه عقد في الوافي (الفیض الکاشانيّ، 1091ق) بابا لما ورد أنه لا عار في الرّقود عن الفريضة مورداً فيه جملة من الأخبار[16] المشتملة على ذلك معللة له بأنه فعل اللّٰه بنبيه (صلى اللّٰه عليه و آله) ذلك رحمة للعباد، و لئلا يُعيِّر بعضهم بعضاً.».

---------------------------
[1] الوسائل - الباب - ٦١ - من أبواب المواقيت - الحديث ١ و ٦ و الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ٢.
[2] الوسائل - الباب - ٦١ - من أبواب المواقيت - الحديث ٦.
[3] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۷۱، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[4] موسوعة الشهید الأول. Vol. 6. ص324 قم مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية.
[5] في ص ٣٠٧.
[6] سنن أبي داود، ج ١، ص ١١٩، ح ٤٣٧، وص ١٢١-١٢٢، ح ٤٤٣-٤٤٥.
[7] تقدّم في ص ٢٠٩ مع تخريجه في الهامش ٥.
[8] أي أنّ «الّلام» بمعنی الغایة فصلِّ لأجلي، بینما الشّهید فسَّرها بمعنی «في» الزّمانیّة فاستَنتج الفوریّة -طبعاً حسب تفسیر الأستاذ لمقالة الشّهید-.
[9] في ص ٣١٦.
[10] و القارئ الفطِن یُعایِن ظرافَة هذه الرّوایة و سابقتِها، حیث قد عبَّر النّبيّ بکل دقّة قائلاً: «تَنحّوا» و «أصابتکم» و «فإنّکم نِمتُم» فبالتّالي لم یَنسب النّبيّ هذه الزّلات و قبائح إلی نفسه إذ لم یَستخدِم ضمیر الجمع مع النّفس، فالرّوایَتَین لا تُبرهنان علی سهو النّبيّ و نومه إطلاقاً.
[11] المستدرك - الباب - ٤٦ - من أبواب المواقيت - الحديث ١.
[12] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ٣ و ٤ و الباب ٨ منها.
[13] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص71 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[14] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٤ و ١١ و ١٥ و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج ١ ص ٢١٤ - الطبع الحديث - الباب ١٩ - الحديث ٢.
[15] سورة الأنعام - الآية ٦٧.
[16] الوافي الجزء الخامس ص ١٥٣.




الملصقات :


نظری ثبت نشده است .