موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٨
شماره جلسه : ۲۲
-
مقاوَلات الشّیخ الأعظم تجاه منشأ الإباحة
-
الإشکالیّة التّالیة الضّئیلة تجاه البرائة عن الفوریّة
-
تبریر البرائة ببرکة استصحاب عدم الحرمة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
مقاوَلات الشّیخ الأعظم تجاه منشأ الإباحة
لقد أبی الشّیخ عن:
- تفعیل «أصالة إباحة الحاضرة لدی اشتغاله بالفائتة أیضاً» فإنّها لاغیة إذ المفترَض أنّا نَمتلک أمرَ المضيَّق -للفائت- أیضاً و هذا سیُفسِد أمر الحاضرة -لو اقتضی الأمرُ النّهيَ عن ضدّه- فلا نَمتلک دلیلاً لاستباحة الحاضرة إذن.
- إجراء «البرائة عن الحرمة» أیضاً: إذ لا تجري تجاه مقدّمات الواجبات -و هي الحاضرة- فعلی أساسه قد تَحدّث الشّیخ قائلاً: «إنّ حرمة الضدّ (الحاضرة) لو ثبت في الواجب المضيّق فإنّما يثبت –عند المشهور- من باب كون ترك الضّدّ (الحاضرة) مقدّمة لفعل المضيَّق (الفائت) فيجب (ترک الحاضرة إذن و إلا لَارتَکب محرَّماً)» و لهذا سیَتوجَّب الاحتیاط بالفوریّة ثمّ علَّله بالتّحریر التّالي: «و الظاهر عدم جريان الأصل (البرائة) في مقدّمة الواجب» في موطنَین:
1. «إذا كان الشّكّ فيها (المقدمة) مسبّباً عن الشكّ في وجوب ذيها (و المفروض أن الفائتة مجهولة الوجوب فلا برائة عن وجوب المقدمة إذ تَمتلک عقوبةً مستقلّة لترکها و لا مثوبةَ استقلالیّة فیها أیضاً)»[1] إذن حیث قد تَبنَّینا ترشّح وجوب المقدمة من ذیها فبالتّالي لو شککنا في «وجوب فوریّة ذي المقدمة» فلا تجري البرائة عن وجوب المقدّمة، إذ لا تُجدی نفعاً.
و بوُسعنا أنّ نُعلِّل هذه المقولة بأنّ الأصول العملیّة لا تَتوجَّه نحوَ المسائل العقلیّة نظیر مقدمة الواجب و الأمر بالشیئ یقتضي النّهي و... إذ لا یَعتریها الشّکّ کي تَتأتّی الأصول بل أمرها دائر بین تواجد الموضوع أو انعدامه، و حیث قد تحیَّرنا في نوعیّة الواجب -فوریّاً أو سعةً- فستَحتار وضعیّة المقدّمة أیضاً تباعاً.
2. «أو عن الشّكّ في أصل وجوب المقدّمة في المسألة الأصولية (هل تجب المقدمة أم لا فلا تجري الأصالة).» فبالتّالي إنّ الأصول العملیّة لا تُسجِّل المسائل الأصولیّة الکلیّة نظیر «حکم المقدّمات» فلو شککنا في أساس «وجوب المقدمات» کأصل أصوليّ أوليّ -بلا لحاظ التّرشّح- لَما حَقَّ لنا تطبیق البرائة عن الوجوب ثمّ نُعنوِنُها ضمن «المسألة الأصولیّة».
و نُعلِّل هذه المقالة السّدیدة بأنّ «أصالة البرائة» تَتفعَّل لدی الشّکّ في الأفعال الجزئيّة فلا تُنتِج حکماً کليّاً معنوَناً في علم الأصول «بعدم الوجوب الشّرعي الکلّيّ» و لهذا لا یَجدُر اتّخاذ «الإجماع» لإثبات بعض المسائل الأصولیّة -کما صنعه الشّیخ ضمن الرّسائل- فإنّ الإجماع لا یُسجِّل مسألة أصولیّة و لا مسألة عقلیّةً کأن یُحدِّد لنا «حکم مقدمة الواجب» علی الإطلاق و حکم «الأمر بالشیئ یقتضي النهي عن ضدّه» و... أجل، لو أوصلَنا إلی حکم شرعيّ جزئيّ عن المعصوم لَنفَعنا حتماً.
ثمّ تَطرَّق الشّیخ الأعظم تجاه الشّقّ الثّالث الذي سیُسمَح لنا إجراء البرائة، قائلاً:
3. «نعم يجري الأصل في صورة ثالثة، و هي ما إذا كان الشك في وجوب الشّيئ مسبّباً عن الشكّ في كونه مقدّمةً (واجبةً للعمل أم لا) كما إذا شكّ في شرطيّة شيء للواجب أو جزئيّته له، و السرّ في ذلك أنّ أصل البراءة إنّما ينفي المؤاخذة على ما لم يعلم كونه منشأ للمؤاخذة، و يوجب التوسعة و الرخصة فيما يحتمل المنع (و الحرمة) و هذا إنّما يتحقّق في الصورة الثالثة، و أمّا في الصورتين الأُولَيَين فلا يلزم من الحكم بوجوب المقدّمة مؤاخذةٌ عليها و لا منع و لا ضِيق (إذ لا مؤاخذة شرعاً في الشّقَّین السّابقین أي المسائل العقلیّة و المسائل الأصولیّة الکلیّة) حتّى ينفى بأدلّة البراءة الدالّة على نفي المؤاخذة عمّا لم يعلم، و توجب الرخصة فيه.
و نَعترض علی «إجراء البرائة في الشّقّ الثالث» بأنّا سواء شککنا في أنّه مقدمة الواجب أم لا، فإنّ الوجوب المقدّميّ یُعدّ عقلیّاً غیریاً أیضاً بحیث لا یَعتریه عقاب و لا ثواب، بل حتّی لو افترَضناها شرعیّة فإنّها تُعدّ غیریّة أیضاً، فلا أرضیّة للبرائة إذن، فلماذا قد لازَم الشّیخ ما بین المقدمة و ذیها شرعاً کي تَترتب المؤاخذة؟
و أمّا کیفیّة «إثابة الشّارع» علی تنفیذ المقدّمات -فحسب- فهي بالطّریقة التّالیة:
1. إمّا أن یوزِّع الشّارع أثوبةَ ذي المقدمة علی مقدمتها أیضاً تِباعاً، نظیر المشئ نحو الإمام الحسین علیه السّلام حیث إنّ غزارة أجر الزّیارة قد انسَکَب و توزَّع أیضاً علی مقدّماتها.
2. و إمّا أن یَعدّها مستحبّةً نفسيّة نظراً لانحدار الأمر الشّرعي علیها -وفقاً لکثیر من العظَماء-.
الإشکالیّة التّالیة الضّئیلة تجاه البرائة عن الفوریّة
لقد هاجَم الشیخ البرائة من بُعد آخر أیضاً قائلاً:
«و ثانيا: أنّ أصالة عدم حرمة الحاضرة (و جواز الحاضرة) معارضة بأصالة البراءة و عدم اشتغال الذمّة بها (الحاضرة أي عدم الأمر بالحاضرة لأجل وجوب الفائتة).
و إن شئت فقل: إنّ الأمر دائر بين حرمة الحاضرة (لعدم الأمر مع فوریّة الفائتة) و وجوبها (الحاضرة) فلا أصل، فتأمّل (إذ قد تسلَّمنا الاشتغال بالفائتة فاستَنتجنا حرمة الحاضرة بحیث لم تَشتغل ذمّته بالحاضرة نظراً بأنّ النّهي یَقتضي الفساد و کذا قد تسلّمنا وجوب الحاضرة و أصالةَ عدم حرمة الحاضرة أیضاً، فبالتّالي سیتضارب الأصلان)»
و لکنّا نُخرِّب «الدّوران بین المحذورین» -وکأنّه أشار إلیه بالتّأمل- بأنّ التّحریم منعدِم الدّلیل أساساً -إذ هو مسرح الصّراع بدایةً- فلا یَتکوَّن المحذوران إذن، بل الحاضرة عالِقة بین أصالة البرائة عن الحرمة و بین أصالة عدم وجوب الانشغال بالحاضرة، فبالتّالي سنَدور بین الوجوب و عدمه -أي الشّبهة الحکمیّة الوجوبیّة-.[2]
تبریر البرائة ببرکة استصحاب عدم الحرمة
و قد برَّر البعض البرائة بواسطة استصحاب عدم حرمة الحاضرة إلا أنّ الشّیخ قد عارَضه بأصل مُضادّ أیضاً قائلاً: [3]
و بمثله يجاب (بأنّ الأصلین متعارضان) لو أريد بأصالة عدم الحرمة (الحاضرة): «استصحابه (بقاء جواز الحاضرة) بأن يقال (في تضارب الأصلین): إنّه يشكّ في أنّ الوجوب الحادث للقضاء كان على الفور حتّى يوجب حرمة الحاضرة، أو على التوسعة حتّى يبقى الحاضرة على حالها من عدم الحرمة، فالأصل بقاؤها (بینما استصحاب انعدام حرمة الحاضرة ستَصطَدم مع استصحاب وجوب الفائتة و حرمة الحاضرة فیتضاربان)
فإن قلت: إنّا نفرِض ثبوت الوجوب للحاضرة في أوّل وقتها قبل تذكّر الفائتة، فحينئذ نقول: الأصل (الاستصحاب) بقاء وجوبها (الحاضرة حتّی) بعد التّذكّر (سواء ابتَدأ بالحاضرة أم قبل الشّروع فالحاضرة مشروعة علی الإطلاق، کما بسطناه مسبقاً في مبحث «التذکّر أثناءَ الحاضرة»)
قلت: قد عرفت أنّ تذكّر الفائتة ليس مُحدِثاً لوجوبها (الفائتة) بل السّبب له (وجوب الفائتة) واقعاً هو فوت الأداء، و إنّما يرتفع (وجوب الفائتة) بالتذكّر (المعذِّر) العذر المسقط للتكليف، و هو النسيان، و حينئذ فالوجوب الثابت للحاضرة قبل التذكّر (و حین الاشتغال بها) وجوب ظاهريّ يرتفع بارتفاع مناطه، و هو النسيان (فلا تَمتلک الحاضرة وجوباً کي تصِحّ إذن).
و نلاحظ علیه -وفقاً لما أسلفنا- بأنّ مجرّد «التّذکرة حین العمل» لا یَهدِم وجوب الحاضرة الظّاهريّ بل سنَستصحب حکمها الظّاهريّ -جواز الحاضرة- بلا ضَیر إطلاقاً فإنّه بوُسع الشّارع أن یَعتبر «تذکر الفائتة» کالعدم، و ذلک نظیر نسیان النّجاسة ضمن الصّلاة حیث إنّ الشّارع قد صحَّح صلاته الظّاهریّة حتّی عقیب إنهائها -عافیاً عن نسیان النّجاسة مطلقاً-.
أجل ثمّة تمایز ما بین آثار الجهالة و بین آثار النّسیان فإنّ الجَهالة تُعدّ موضوعاً للحکم الظّاهريّ بحیث سیَتلاشی الحکم الظّاهري بنور العلم -سواء قبل العمل أو حینه أو عقِبَه- و سیَتوجَّب ترتیب آثار العلم، بینما الشّارع تجاه مسألة «النّسیان» قد اعتَبر التّذکر قبل العمل و استَوجب ترتیب آثار التّذکّر و لکنّه لم یَعتبر التّذکّر حاجزاً حین العمل و بعده بحیث لا یَترتّب آثاره.
-----------------------
[1] رسائل فقهیة (انصاری) ص285 -286 (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[2] بل الشّیخ الأعظم قد التَفَت لهذه الإشکالیّة فأصلَح الدّوران أیضاً قائلاً: «لكنّ الإنصاف أنّ ما ذكرنا من معارضة استصحاب عدم الحرمة باستصحاب عدم الوجوب غير مستقيم، لأنّ الشكّ في مجرى الأصل الثاني مسبّب عن الشكّ في مجرى الأصل الأوّل، فالأوّل حاكم على الثاني، لما تقرّر في الأصول[2] فالصواب: الجواب عن الاستصحاب المذكور بما سيجيء في الوجه الخامس من تقرير الأصل» (رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص289)
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص288 مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .