درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/١٩


شماره جلسه : ۴۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • نقطة قصیرة حول نسخة المحقّق الحليّ

  • دلالة الرّوایة الخامسة تجاه المواسعة

  • الرّوایة السّادسة تجاه المواسعة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين

نقطة قصیرة حول نسخة المحقّق الحليّ

لقد سرَد الشّیخ الأعظم مقالة المحقّق حول «التّقیّة في القضاء» قائلاً:

«و لو سلَّمنا أنّ‌ الوقت ليس بممتدّ (بل یُعدّ العشائان قضاءً بعد منتصف اللّیل) فما المانع أن يكون ذلك للتقيّة في القضاء (فیَنوي الأداء في کُمونه واقعاً و لکنّه قضاء ظاهراً وفقاً للتّقیّة فلو سأله المخالِف ما نویتَ؟ لأجاب: القضاءَ)»[1]

بینما لدی نسخة العزیّة قد وردت عبارة «یکون ذلک کیفیّةً في القضاء»[2] لا عبارة «للتّقیّة في القضاء» فحینئذ سیَسهل الخطب -و لا غموض في العبارة- و لکنّ الرّوایة لیست لدی مقام تبیین کیفیّة القضاء في صدرها -و إنّما بیَّنت الکیفیّة في ذیلها- فرغمَ أنّ عبارة العزیّة قد عالَجت التّقیّة في القضاء ولکنّها تُخالف ظاهر الرّوایة، فبالتّالي إنّ الأرجَح هي عبارة الشّیخ الأعظم -أي التقیّة في القضاء- إذ صدر الرّوایة یُلائم أهل العامّة فالمُستحسَن أن نَحملها علی التّقیّة في القضاء.

دلالة الرّوایة الخامسة تجاه المواسعة

و عقیب ما عالَجنا سند الرّوایة المزبورة، فسنَدرُس الآن مدلولَها حیث قد أوضحه الشّیخ قائلاً:

«و منها: مرسلة (الحسن بن عليّ بن) الوشّاء (بینما الجواهر قد عبّر عنها بالصّحیحة) عن (رجل عن) جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «قال: قلت: الرّجل يفوته الأولى (الظّهر) و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت (العشاء الحاضر) الّذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاةَ فريضةٍ في وقت قد دخلت، ثمّ‌ يقضي ما فاته، الأولى فالأولى».[3]

فظاهرها المتجلّي أنّ الفوائت الثّلاث هي عدیمة الفوریّة بحیث سیَمتثِلها عقیب الحاضرة: الأولی فالأولی، فبُرهنتُها علی المواسعة وَهّاجة ساطعة -بلا شجار- إلا أنّ الشّیخ الأعظم قد تحرَّی الأبعاد الأخری للرّوایة قائلاً:

«و وجه الدّلالة أنّ‌ المراد: مَن تذكّر المنسيَّ‌ (أي المغرب فقط) عند العشاء (فیَحتضن ثلاثَ احتمالات هامّة):

1. إمّا تذكّرُه عند دخول مطلق وقته (العشاء أي قد انتَبه بعد الغروب).

2. و إمّا بذهاب الحمرة المغربيّة بناء على القول بأنّه آخر وقت المغرب (بحیث سیُصبح قضاءً بعد الحمرة) كما هو مذهب جماعة (کأهل العامّة).[4]

3. و إمّا زمانٌ تَمحَّضَ الوقت له، و هو ما بعد ثلث اللّيل أو ربعِه بناء على انتهاء المغرب بذلك (الثلث أو الرّبع) و بقاء العشاء إلى نصف اللّيل.

و على أيّ‌ حال فقد دلّت الرّواية على رجحان تقديم الحاضرة على الفائتة، و التّعليل المذكور (فإنّه لا يأمن الموت) أمارة الاستحباب.

و لو أبيت إلاّ عن كون وقت العشاء قبل تضيّقه (أي إلی منتصف اللّیل) وقتاً للمغرب أيضاً -على ما هو المشهور بين المتأخرين-:

1. أمكن حمل قوله: «یَبدأ بالوقت الّذي هو فيه» على المغرب و العشاء (الأدائیَّین) فيكون المراد نسيانَ المغرب في أوّل وقته لا مطلقاً (أي قد فاتته فضیلة المغرب حتّی دخل وقت العشاء لا أساسُ وقته بالکامل کي یصبح قضاءً).

2. و يحتمل أيضاً إرادة مغرب اللّيلة السّابقة (إذ المغرب الحاليّ لم یصبح قضاء کي یُقدِّم العشاء علیه).

3. و يحتمل أيضاً أن يكون قد وقع ذكره على سبيل السّهو من السّائل في مقام ذكر المثال للفوائت (فذکر المغرب کنموذج فحسب) كما جُمع في السّؤال عن تداخل الأغسال بين غسل العيد و عرفة و الجمعة[5].

و إن أبيت إلاّ عن كون الكلّ‌ مخالفا للظّاهر، قلنا: إنّ‌ عدم مناسبة ذكر المغرب لظاهر السّؤال لا يوجب سقوط الجواب عن قابليّة الاستدلال، فإنّ‌ ظهور الرّواية في تقديم العشاء الحاضرة على قضاء الظّهرين ممّا لا ينبغي إنكاره، و هو كاف في إثبات المواسعة المطلقة، خصوصا بملاحظة التّعليل المذكور فيها.».[6]

و في هذه الجادّة قد احتمل الجواهر أیضاً بعضَ المحتملات قائلاً:

«و ذكر المغرب في سؤاله - مع احتماله الغلط و السهو و مغرب الليلة السابقة، و عدم الأمر بقضائه في الجواب لاحتمال إرادة الظهرين خاصة منه، و ظهوره في إرادة السؤال عمن عليه فائتة و دخل عليه وقت حاضرة، و الجواب عن ذلك من غير التفات إلى المثال بل اكتفى ببيان الحكم في ذلك - لا يقدح في الحجية قطعا، كالأمر فيه بتقديم الحاضرة المحمول على الاستحباب نحو الأوامر السابقة في الأخبار المتقدمة، كما هو واضح، على أنه يمكن كون ذكر المغرب فيه بناء على تضيق وقتها و ذهابه بذهاب الحمرة كما عن جماعة من أهل المضايقة، فيكون حجة عليهم و إن لم نقل به نحن، فتأمل جيدا.»[7]

و ثمّة نسخة أخری للرّوایة معبِّرةً «ذکرها بعد العشاء» فعلیه سیَتحدّد مصداق «یبدأ بالوقت الذي هو فیه» في الصبح الحاضر فحسب لأنّه قد أنهی العشاء الآخرة فیَبتدأ بالصبح ثمّ یقضي بقیّة الفوائت.

و لکن یَبدو أنّ نسخة «عند العشاء» تواجه مشکلة أخری و هي أنّا لو فسّرنا «عند العشاء» بآخر وقته المختصّ بأربع رکعات فحسب لَما دلّتنا علی المواسعة إذ أهل المضایقة أیضاً یُقرّون بتقدیم الحاضرة الضیّقة علی الفائتة حتماً.

الرّوایة السّادسة تجاه المواسعة

«و منها: موثّقة عمّار: «قال: سألته عن رجل يفوته المغرب حتّى يحضُرَ العَتَمة‌ (العشاء)؟ فقال: إذا حضر العَتمة و ذكر أنّ‌ عليه صلاة المغرب، فإن أحبّ‌ أن يبتدئ بالمغرب بدأ، و ان أحبّ‌ بدأ بالعتمة ثمّ‌ صلّى المغرب بعد ... الخبر»[8].

بناء على أنّ‌ المراد (للمواسعة):

1. مغرب اللّيلة السابقة (لا المغرب الحاليّ و لهذا ستُبرهِن علی مواسعة القضاء لأنّها فائتة حقیقةً).

2. أو على القول المتقدّم من انتهاء وقت المغرب (أداءً بذهاب الحمرة المغربیّة فیصبح قضاءً) بدخول وقت العشاء، و دلالته حينئذ على جواز تقديم الحاضرة واضحة.

و لا ينافيه الحكم باستحباب تقديم الحاضرة، و لا استحباب تقديم الفائتة، لإمكان حمل التخيير فيه على إرادة دفع توهّم تعيّن أحد الأمرين (حیث قد زعم البعض فأوجب تقدّم الحاضرة علی الفائتة حتماً بینما الرّوایة قد مسَحت هذه المزعومة فخیَّرته، و لکنّ استحباب کلیهما فقد استُنبط من شتّی الرّوایات الأخر لا من هذه الروایة)»[9]

-------------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص313 مجمع الفکر الإسلامي.
[2] محقق حلی جعفر بن حسن. الرسائل التسع (المسائل العزیة). ص121 قم، کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره).
[3] الوسائل ٣٥١:٥، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٥.
[4] راجع الجواهر ١٥١:٧ و الحدائق ١٧٥:٦.
[5] لم نقف على ما يشتمل على الجمع في كلام السائل و لعل نظره قدّس سرّه ما رواه في الوسائل ٢: ٩٦٢، الباب ٣١ من أبواب الأغسال المسنونة، و حملها المفيد رحمه اللّٰه على قضاء غسل عرفه كما في الجواهر ٦٦:٥.
[6] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة) ص314 -315 مجمع الفکر الإسلامي.
[7] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص57 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[8] الوسائل ٢١٠:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.
[9] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص315 قم. مجمع الفکر الإسلامي.




الملصقات :


نظری ثبت نشده است .