درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٦/٢٦


شماره جلسه : ۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الغَور ضمن مقالة صاحب الجواهر حول المواسعة و المضایقة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

الغَور ضمن مقالة صاحب الجواهر حول المواسعة و المضایقة
لقد استقرأ الجواهر کافة الآراء تجاه مسألتنا، و لکنّه حیث شاهد التّضارب ما بین مشهور القدامی -المضایقة- و بین مشهور المتأخرین -المواسعة- و لهذا قد هَمَّ کي یُعالِج التّعارضَ و یُوفِّق ما بین الأقوال المتشتِّتة في هذه المسألة و یُرکِّزها علی المواسعة، و لهذا قد ابتَدأ حوارَه قائلاً:[1]

«و لم يجب فعلها فوراً متى ذكرها، و لم يجب العدول من الحاضرة لو ذكرها في الأثناء إليها، و لم يحرم التشاغل بسائر ما ينافي فعلها من مندوبات أو واجبات موسعة أو مباحات أو غير ذلك كما هو:

1. المشهور بين المتأخرين نقلا و تحصيلا، بل في الذخيرة أنه مشهور بين المتقدمين أيضا، كما أنه نسبه في مصابيح العلامة الطباطبائي إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق، كنسبته إلى المشهور كذلك في شرح الموالي، بل في المصابيح أيضا أن هذا القول مشهور بين أصحابنا ظاهر ناش في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم و المتأخرين، و هو كذلك يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب وَجادةً و حكاية في الرسائل الموضوعة في هذا الباب.[2]

2. كرسالة المولى المتبحر السيد العماد أستاذي السيد محمد جواد (العامليّ 1226م ق).

3. و الفاضل المحقق المتبحر ملا أسد اللّٰه و غيرهما من كتب الأساطين المعتمدين

4. كالمختلف.

5. و كشف الرموز.

6. و غاية المراد.

7. و الذخيرة (1090م).

8. و مصابيح العلامة الطباطبائي و نحوها.

9. إذ المستفاد منه أنه مذهب الشيخ الثقة الجليل الفقيه عبد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة الحلبي في أصله الذي أثنى عليه الصادق (عليه السلام)[3] عند عرضه عليه و صححه و استحسنه، و قال: «إنه ليس لهؤلاء أي المخالفين مثله».

10. و عده الصدوق (381م) من الكتب المشهورة التي عليها المعول و إليها المرجع.

11. بل أمر المرتضى (436م) بالرجوع اليه (الحلبيّ أي المواسعة) و إلى رسالة ابن بابويه (329م) مقدما لهما على كتاب الشلمغاني لما سئل (المرتضی) عن أخذ ما يشكل من الفقه من هذه (الکتب) الثلاثة.

12. و الحسين بن سعيد الأهوازي الذي هو من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام) و حاله أجل من أن يذكر مصنف الكتب الثلاثين الحسنة التي يضرب بها المثل في الإتقان و الجودة.

13. و قد عده المحقق طاب ثراه في المعتبر في جملة الفقهاء المعتبرين الذين اختار النقل عنهم ممن اشتَهر فضلُه و عرِف تقدمه في نقل الأخبار و صحة الاختيار و جودة الاعتبار.

14. و الشيخ الجليل العظيم النبيل أحمد بن محمد بن عيسى القمي في نوادره.

15. و الصدوقين.

16. و الشيخ أبي الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم أو سليمان المعروف في كتب الرجال بالصابوني، و بين الفقهاء بالجعفي تارة، و بصاحب الفاخر أخرى في كتابه الفاخر الذي ذكر في أوله أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه و صح من قول الأئمة (ع) عنده.

17. و الشيخ الجليل الحسين بن عبيد اللّٰه ابن علي المعروف بالواسطي أستاذ الكراجكي، و مشاهد (و الأصح هو المعاصر) الشيخ المفيد(413م).

18. و قطب الدين الراوندي (573م) الذي صنف رسالة في المسألة كما في الفهرست.

19. و عماد الدين محمد بن علي كما في المصابيح.

20. و العماد الطوسي (في القرن 6) كما في الغريّة (أو العزیّة).

21. و نصير الدين أبي طالب عبد اللّٰه بن حمزة الطوسي غيرِ صاحب الوسيلة.

22. و سديد الدين محمود الحِمَّصيِّ صاحب التصانيف الكثيرة علامة زمانه في الأصوليين كما قال تلميذه منتجب الدين (في القرن 7 ) و هو شيخ ورام بن أبي فراس أيضا.

23. و كذا فخر الدين الرازي كما في القاموس، و كان معاصراً لابن إدريس (598م) و كان يَطعن عليه (ابن ادریس) بأنه مُخلِّط[4] لا يعتمد على تصنيفه (و ربما أن لفظة المخلط هنا من خلط بین الضعیف و الصحیح).

24. و الشيخ أبي علي الحسن ابن ظاهر الصّوري.

25. و علي بن عبيد بن بابويه منتجب الدين، و قد صَنّف في المسألة رسالة سماها «العَصرة» ردّاً على بعض من عاصره، و لعله ابن إدريس، و قد رأيتها».

26. و الشيخ يحيى نجم الدين بن الحسن بن سعيد.

27. و الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى المذكور ابن عم المحقق.

28. و السيد الأجل علي بن موسى بن طاوس صاحب الكرامات (664م).

29. و العلامة (726م) طاب ثراه في جملة من كتبه، و والده و ولده (771م) و ابن أخته السيد العميد.

30. و السيد ضياء الدين ابن الفاخر.

31. و الشهيدين.

32. و المقداد (826م) و تلميذه محمد بن شجاع القطان.

33. و الشيخ السعيد أبي العباس أحمد بن فهد.

34. و تلميذه علي بن هلال الجزائري.

35. و الصيمري و الكركي (940م) و ولده.

36. و الميسي و ابن أبي جمهور الأحسائي.

37. و الأردبيلي (993م).

38. و تلميذه المحقق أبي منصور الشيخ حسن صاحب المعالم في الاثنى عشرية (1010م).

39. و ولده الشيخ محمد في شرح الرسالة المزبورة.

40. و الشيخ أبي طالب شارح الجعفرية.

41. و شيخنا البهائي (1030م) و والده (984م) و تلميذه الشيخ جواد بن سعيد الكاظمي.

42. و المحدث القاشاني في المفاتيح و غيرها.

43. و ابن أخيه الشيخ هادي.

44. و الفاضل الخراساني (السبزواري).

45. و السيد ماجد.

46. و الشيخ سليمان البحرانيين.

47. و فيض اللّٰه بن عبد القاهر.

48. و العلامة المجلسي (1111م) و والده.

49. و المحقق الشيرواني.

50. و الفاضل الماحوزي.

ثمّ انتَقل صاحب الجواهر إلی أسامي المتأخّرین حتّی أنّه قد ارتَقی من الإجماع قائلاً:[5]

51. و أكثر علماء عصرنا هذا و ما قاربه، كالمولى المحقق المدقق مجدد مذهب الشيعة في المائة الثانية بعد الألف محمد باقر الأصبهاني الشهير بالبهبهاني (1206م) و العلامة الشريف الذي انتهت إليه رئاسة الشيعة في زمانه السيد محمد مهدي الطباطبائي (1212م) و أستاذي المحقق النحرير الذي لم يكن في زمانه أقوى منه حدساً و تنبّهاً الشيخ جعفر (1226م) و الفاضل المتبحر المحقق المدقّق ملا أسد اللّٰه و غيرهم، بل حكاه العلامة عن أكثر من عاصَر من المشايخ، و (ابن ادریس) الحلي عن جماعة من أصحابنا الخراسانيّين و الشهيد نسبه إلى أكثر مَن علِمَه العلامة من المشايخ، بل نسبه في الجملة الواسطيُّ المزبور في كتاب «النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)» (نسبه) إلى أهل البيت (عليهم السلام) كما حكاه عنه ابن طاوس في رسالته المنقول جملة منها في الذخيرة و غيرها هنا و في المواقيت، و هو أقوى من الإجماع[6] (لأنه منسوب إلی أهل البیت علیهم السلام بحیث قد أصبح من الأصول المتلقّاة فتَبدو أنّ «المواسعة» هي عین قول الأئمة علیهم السلام فتَبلُغ أعلی درجةً من الإجماع) بل قد يظهر من الفاضلين في المعتبر و المنتهى و المختلف دعوى إجماع المسلمين عليه في الجملة، مضافا إلى ما سمعت من ذكر الجعفي له في كتابه الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمِعَ عليه و صحَّ عنده من قول الأئمة (عليهم السلام).

فمن العجيب بعد ذلك كله و غيره مما تركنا التعرض له خوف الإطالة و الملل و أوكَلنا و إلى مظانه دعوى شهرة القول بالمضايقة (کنسبة الشهید الأول إلی القدامی في بعض الکتب) و الإجماع عليها، و لقد أجاد من مَنعها (الشّهرة القدیمة) على مدّعيها، و كيف و قد عرفت أن ذلك (المواسعة) مذهب جمّ غفير من قدماء الأصحاب و متأخريهم ممن اشتهرت أقوالهم و كثرت أتباعهم و تفرّقت أمصارهم من قميِّهم و خراسانيّهم و شاميّهم و عراقيّهم و ساحليّهم (کالمصر) و اصبهانيّهم و كاشانيّهم، و فيهم مَن هو من أجلّاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) (نظیر الحلبيّ و الحسین بن سعید الأهوازيّ) و لا يُصار إلا بأمرهم (عليهم السلام)، و مَن أدرك الغيبَتَين و من انتَهى اليه في زمانه أمر الرّئاستين، و أقِرَّ له بالفقه و صدق اللهجة، و إن كان لم يصرح بعضهم بجميع ما ذكرناه في العنوان (بجزئیّاتها)[7] عند شرح المتن إلا أنه لازم ما ذكره منه و لو بمعونة عدم القول بالفصل أو غيره، كما يومي اليه ملاحظة كلامهم في تحرير هذا النزاع قديما و حديثا، فإنهم ذكروا جملة من أهل القول بالمواسعة المحضة كعلي بن أبي شعبة و الحسين بن سعيد و ابن عيسى و الجعفي و الواسطي و الصدوقين و غيرهم، مع أنه ليس في المحكي من كلام هؤلاء إلا التصريح ببعض ما سمعته في العنوان: من فعل الحاضرة في أول وقتها (و هذا یدل علی المواسعة بحیث یجوز البَدء بالحاضرة بدلَ الفائتة) أو عدم إيجاب العدول منها إليها أو غير ذلك مما لا تلازم بينه (تقدّم الحاضرة) و بين القول بالمواسعة (الزّمنیّة) المحضة من كل وجه (بل قد استَذکر الفقهاء بعض جوانب المواسعة فحسب) و ما ذاك إلا لاكتفائهم في القول بها بالتصريح ببعض ما عرفت، كما أن القول بالمضايقة كذلك (حیث لا ترابط بین تقدّم الفائتة و بین المضایقة و فوریّتها) و إلا لو اقتصر بالنسبة إلى كل عبارة على ما نصت عليه و صرحت به و جعل قولا مستقلا لأمكن إنهاءُ الأقوال في المسألة إلى عشرين أو ثلاثين لاختلاف العبارات بالنسبة إلى ذلك (المواسعة و المضایقة) اختلافاً شديدا (و لهذا قد ذکر الجواهر بعض العبارات الدالة بنحوٍ إجماليّ علی لوازم المواسعة) خصوصا عبارات القدماء التي لم يراع فيها السلامة من الحشو و نحوه (بینما هذا مستَبعَد من دَیدنة القدامی في التّصنیف) و من المعلوم خلافُ ذلك كله عند كل محرر للخلاف و النزاع في المقام.»

ثمّ استَنتج الجواهر من کافّة هذه المُعطَیات قائلاً:

«فيعلم حينئذ أنه لا قائل بالتفصيل و الجمودِ على خصوص ما نُصَّ عليه في هذه العبارات، فيكتفى بإدراج من نص على بعض ما سمعته في العنوان (حیث قد ذکر بعض آثار المواسعة و المضایقة) في القائلين بالمواسعة و نحوه في المضايقة على ما ستعرف، فتأمّل جيّداً، و مع ذلك كله فالمتبَّع الدليل و ستعرف ثبوته على جميع ما في العنوان.»[8]

-----------------------
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص33 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[2] فإنّ أصحاب الأئمة کانوا مقیَّدینَ عملیّاً بأن یکتُبوا عینَ کلمات الإمام، و لهذا ستَجِأ أغلبَ الرّوایات قد نُقِلت باللفظ إذ کانوا یُهیِّئونَ الکتب و الأقلام لدی محضر الإمام ثم کانوا یصحّحونه لاحقاً في البیت، فرغم أنهم قد استجازوا الأئمة للنّقل بالمعنی فأجِیزوا ذلک إلا أنّ الأصل الأوليّ و الغالب کسیرة رائجة لدیهم هو النقل باللفظ دون المعنی، و قد أسهبنا الکلام حول ذلک ضمن کتیبة في هذا الموضوع (الأستاذ المعظَّم).
[3] رجال النجاشي ص ١٧٠.
[4] و قد ورد بشأن المُخلِّط: «ما رواه في الفقيه و التّهذيبِ في الصّحيح عن إسماعيلَ الجُعفيِّ[4] قال: «قلتُ لأبي جعفرٍ (عليه السّلام) رجلٌ يُحبُّ أميرَ المؤمنينَ (عليه السّلام) و لا يَتَبرَّأ من عدوِّهِ و يقولُ هو أحبُّ إليَّ ممّن خالَفَه‌؟ فقال: هذا مُخلِّطٌ و هو عدوٌّ فلا تُصلِّ خلفَه و لا كرامةَ إلا أن تَتَّقِيَه». (الوسائل الباب ١٠ من صلاة الجماعة.)
[5] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص35 و 36 و 37 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[6] قال ما هذا لفظه: «مسألة: من ذكر صلاة و هو في أخرى، قال أهل البيت عليهم السلام: يتم التي هو فيها، و يقضى ما فاتته، و به قال الشافعي، قال ابن طاوس ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام» ثم قال في أواخر المجلد ما لفظه: «مسألة أخرى: من ذكر صلاة و هو في أخرى إن سأل سائل فقال: أخبرونا عمن ذكر صلاة و هو في أخرى ما الذي يجب عليه‌؟ قيل له: أن يتمم التي هو فيها و يقضى ما فاته، و به قال الشافعي - قال السيد -: ثم ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته» انتهى إذ قد عرفت و تعرف إن شاء اللّٰه ان القائلين بالمضايقة يوجبون العدول من الحاضرة إلى الفائتة لترتبها عليها عندهم فمن لم يوجبه أو لم يجوزه ممن لا يقول بوجوب الترتيب البتة (منه رحمه اللّٰه).
[7] حیث قد تحدّث عنه قائلاً: «و لم يجب فعلها فورا متى ذكرها، و لم يجب العدول من الحاضرة لو ذكرها في الأثناء إليها، و لم يحرم التشاغل بسائر ما ينافي فعلها من مندوبات أو واجبات موسعة أو مباحات أو غير ذلك كما هو المشهور بين المتأخرين نقلا و تحصيلاً»
[8] نفس المصدر.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .