موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١/٣٠
شماره جلسه : ۷۸
-
استتمام روایات المضایقة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
استتمام روایات المضایقة
- و أمّا الرّوایة الدّاعمة حقّاً -و بلا إغراق- لنظریّة المضایقة فکالتّالي:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى، قَالَ: يُعِيدُهَا (المخالفة للقبلة) قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا... اَلْحَدِيثَ.»[1]
و لکن قد بَرَّرها صاحب الجواهر قائلاً:
«و أمّا خبر معمّر بن يحيى:
1. المَطعون في سنده بل و دلالته أيضاً بما سمعت.
2. فظاهره الحاضرتان، و هو خارج عمّا نحن فيه (أي الحاضرة مع الفائتة).
3. و احتمال إرادة التّبيّن (للقبلة) فيه بعد خروج تمام الوقت (فأصبحت قضاءً) أو في الوقت و ترك الإعادة حتّى خرج الوقت، بعيد (فلا تدلّ علی مضایقة القضاء).
4. بل لا وجه لوجوب الإعادة على الأوّل (أي تبیّنت القبلة تلوَ خروج الوقت) إلّا أن ينزَّل على الاستدبار (إذ المَیَلان لا یُضرّ القبلةَ).
5. و نحوه بناءً على وجوب الإعادة فيه (تخلّف القبلة) مطلقاً.
6. مع أنّه محتمِل لإرادة خوف فوات وقت الفضيلة، كاحتمال إرادة الحواضر من خبر الدّعائم المطعون في مصنِّفه و في أخباره سيَّما الّتي أرسلها ظاهراً.
7. و مطلق الطّلب الّذي هو أعمّ من الوجوب من الأمر الّذي هو بلفظ الخبر فيه و غير ذلك.»[2]
و لکن نُعارضه:
· أوّلاً: بأنّها تَبدو جلیّة في الحاضرة و الفائتة نظراً لفِقرة «دخل وقت صلاة أخری» فمن المستغرَب أنّه قد استَظهر الحاضرتَین.
· ثانیاً: إنّ فِقرة «علی غیر القبلة» تَعني الانحراف عن القبلة فلا تَخصّ الاستدبار حتّی تَتوجَّب الإعادة، و حیث قد مالَ عنها فقد استَحبَّ الإمام الإعادةَ -لا الوجوب- إذ حدوث الاستدبارات عن القبلة ضئیلة و نادرة، فمن ثَمَّ قد استَظهرنا الاستحباب فحسب.
و امتداداً لهذا الخطّ أیضاً قد أتقن الشّیخ الأعظم الإجابة قائلاً: «و أمّا رواية معمّر بن يحيى فالأمر يدور بين تقييدها بصورة الاستدبار و حملها على الاستحباب أو حمل الوقت على ما تقدّم في رواية أبي بصير.»[3]
- و أمّا الرّوایة البارزة تجاهَ المضایقة أیضاً فکالتّالي:
«عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: إِذَا نَسِيَ الصَّلاَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلاَةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ (کي تَتمّ صلاة العصر الفائتة) ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَتَكُونُ صَلاَتُهُ لِلْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.»[4]
فقد عاینتَ بُروزَها للمضایقة حقّاً إذ الکبری: «إذا نسي الصّلاة أو نام عنها -أي قد انقضت- صلّی حین یذکرها ... بدأ بالّتي نسي» تُعزِّز الفوریّة و خاصّةً أنّ الإمام قد طبَّقها مصداقیّاً أیضاً، فإطلاقه الطّلیق یَستبطن الفوریّة في الحاضرتَین أو الحاضرة مع الفائتة أیضاً حیث قد تَجاهر قائلاً: «إِن ذَکَرَهَا فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ (کي تَتمّ صلاة العصر الفائتة) ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ».
و لکنّ الجواهر قد أباها أیضاً مُجیباً:
«و من ذلك يظهر لك الحال في خبر عبد الرّحمن الّذي بعده، المطعون في سنده، بل و دلالتِه من حيث كون الأمر فيه بلفظ الخبر (الّذي لا یدلّ علی الوجوب وفقاً للمحقّق النّراقيّ) بل قيل: إنّ المستفاد من إطلاق السّؤال و الجواب فيه -و من خبر أبي بصير الآتي و غيره- شمولُ أوّل الجواب لما إذا ذُكرت الصّلاة في وقت إجزائها (الحاضرة) فلا يكون الغرض من قوله عليه السّلام: «صلّى حين يذكرها» إيجاب المبادرة عند الذُّكر (إذ وقتُ الإجزاء ممتدّ وَسیع) و لا يكون الأحكام المذكورة في التّرتيب مبنيّة على ذلك.»[5]
و لکن نجرَح استظهارَه أیضاً:
· أوّلاً: إنّ الرّؤیة العرفیّة لا تَتقبَّل هذه التّفسیرة إذ لا تُعدّ فِقرة: «إذا نَسيَ» طلیقةً و محتویةً لتارک الصّلاة ساعة أو ساعتین، بل تُطلَق هذه العبارة علی أغفَلها تماماً، فلا تَتحدّث الرّوایة حول فترة الإجزاء.
· ثانیاً: إن تطبیق الإمام بنفسه: «فإذا ذکرها و هو في صلاة بدأ بالّتي نَسي» تُضادّ تبریرات الجواهر أیضاً.
- فرغمَ أنّ عبارة: «وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ (کي تَتمّ صلاة العصر) ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا» تَرتبط بالحاضرتین أیضاً و لکنّها ظاهرة في الفوریّة حقّاً.
- و المبرِّد للقلب أنّ الجواهر بنفسه قد اعترَف أخیراً بأنّ تبریراته و تأویلاته نائیة عن الصّواب قائلاً: «و إن كان بعض ما ذكرناه من التّأويل في أخبار المضايقة بعيداً، فلا بأس به بعد أن رُجِّحت أخبار المواسعة عليها بما لا يخفى على من تأمّل ما حرَّرناه فيهما و في محل النّزاع»[6]
- أجل إنّ الحلّ الفرید هو التّفسیر باستحباب الإعادة إذ أدلّة المواسعة ناصّة في التّرخیص، بینما هذه الدّلائل ظاهرة في الوجوب، فالمُنتَج أن نحمل الظّاهر علی النّصّ ، فبقیّة الحلول و الأجوبة تُعدّ تجشّماً و عنَتاً قطعاً.
----------------------
[1] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص313 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص97 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص343 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[4] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص291 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[5] جواهر الکلام (ط. الحدیثة). Vol. 7. 97ص قم - ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
[6] الیَنبوع الماضي.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
استتمام روایات المضایقة
- و أمّا الرّوایة الدّاعمة حقّاً -و بلا إغراق- لنظریّة المضایقة فکالتّالي:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى، قَالَ: يُعِيدُهَا (المخالفة للقبلة) قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا... اَلْحَدِيثَ.»[1]
و لکن قد بَرَّرها صاحب الجواهر قائلاً:
«و أمّا خبر معمّر بن يحيى:
1. المَطعون في سنده بل و دلالته أيضاً بما سمعت.
2. فظاهره الحاضرتان، و هو خارج عمّا نحن فيه (أي الحاضرة مع الفائتة).
3. و احتمال إرادة التّبيّن (للقبلة) فيه بعد خروج تمام الوقت (فأصبحت قضاءً) أو في الوقت و ترك الإعادة حتّى خرج الوقت، بعيد (فلا تدلّ علی مضایقة القضاء).
4. بل لا وجه لوجوب الإعادة على الأوّل (أي تبیّنت القبلة تلوَ خروج الوقت) إلّا أن ينزَّل على الاستدبار (إذ المَیَلان لا یُضرّ القبلةَ).
5. و نحوه بناءً على وجوب الإعادة فيه (تخلّف القبلة) مطلقاً.
6. مع أنّه محتمِل لإرادة خوف فوات وقت الفضيلة، كاحتمال إرادة الحواضر من خبر الدّعائم المطعون في مصنِّفه و في أخباره سيَّما الّتي أرسلها ظاهراً.
7. و مطلق الطّلب الّذي هو أعمّ من الوجوب من الأمر الّذي هو بلفظ الخبر فيه و غير ذلك.»[2]
و لکن نُعارضه:
· أوّلاً: بأنّها تَبدو جلیّة في الحاضرة و الفائتة نظراً لفِقرة «دخل وقت صلاة أخری» فمن المستغرَب أنّه قد استَظهر الحاضرتَین.
· ثانیاً: إنّ فِقرة «علی غیر القبلة» تَعني الانحراف عن القبلة فلا تَخصّ الاستدبار حتّی تَتوجَّب الإعادة، و حیث قد مالَ عنها فقد استَحبَّ الإمام الإعادةَ -لا الوجوب- إذ حدوث الاستدبارات عن القبلة ضئیلة و نادرة، فمن ثَمَّ قد استَظهرنا الاستحباب فحسب.
و امتداداً لهذا الخطّ أیضاً قد أتقن الشّیخ الأعظم الإجابة قائلاً: «و أمّا رواية معمّر بن يحيى فالأمر يدور بين تقييدها بصورة الاستدبار و حملها على الاستحباب أو حمل الوقت على ما تقدّم في رواية أبي بصير.»[3]
- و أمّا الرّوایة البارزة تجاهَ المضایقة أیضاً فکالتّالي:
«عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: إِذَا نَسِيَ الصَّلاَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلاَةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ (کي تَتمّ صلاة العصر الفائتة) ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَتَكُونُ صَلاَتُهُ لِلْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ
يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.»[4]
فقد عاینتَ بُروزَها للمضایقة حقّاً إذ الکبری: «إذا نسي الصّلاة أو نام عنها -أي قد انقضت- صلّی حین یذکرها ... بدأ بالّتي نسي» تُعزِّز الفوریّة و خاصّةً أنّ الإمام قد طبَّقها مصداقیّاً أیضاً، فإطلاقه الطّلیق یَستبطن الفوریّة في الحاضرتَین أو الحاضرة مع الفائتة أیضاً حیث قد تَجاهر قائلاً: «إِن ذَکَرَهَا فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ (کي تَتمّ صلاة العصر الفائتة) ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ».
و لکنّ الجواهر قد أباها أیضاً مُجیباً:
«و من ذلك يظهر لك الحال في خبر عبد الرّحمن الّذي بعده، المطعون في سنده، بل و دلالتِه من حيث كون الأمر فيه بلفظ الخبر (الّذي لا یدلّ علی الوجوب وفقاً للمحقّق النّراقيّ) بل قيل: إنّ المستفاد من إطلاق السّؤال و الجواب فيه -و من خبر أبي بصير الآتي و غيره- شمولُ أوّل الجواب لما إذا ذُكرت الصّلاة في وقت إجزائها (الحاضرة) فلا يكون الغرض من قوله عليه السّلام: «صلّى حين يذكرها» إيجاب المبادرة عند الذُّكر (إذ وقتُ الإجزاء ممتدّ وَسیع) و لا يكون الأحكام المذكورة في التّرتيب مبنيّة على ذلك.»[5]
و لکن نجرَح استظهارَه أیضاً:
· أوّلاً: إنّ الرّؤیة العرفیّة لا تَتقبَّل هذه التّفسیرة إذ لا تُعدّ فِقرة: «إذا نَسيَ» طلیقةً و محتویةً لتارک الصّلاة ساعة أو ساعتین، بل تُطلَق هذه العبارة علی أغفَلها تماماً، فلا تَتحدّث الرّوایة حول فترة الإجزاء.
· ثانیاً: إن تطبیق الإمام بنفسه: «فإذا ذکرها و هو في صلاة بدأ بالّتي نَسي» تُضادّ تبریرات الجواهر أیضاً.
- فرغمَ أنّ عبارة: «وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ (کي تَتمّ صلاة العصر) ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا» تَرتبط بالحاضرتین أیضاً و لکنّها ظاهرة في الفوریّة حقّاً.
- و المبرِّد للقلب أنّ الجواهر بنفسه قد اعترَف أخیراً بأنّ تبریراته و تأویلاته نائیة عن الصّواب قائلاً: «و إن كان بعض ما ذكرناه من التّأويل في أخبار المضايقة بعيداً، فلا بأس به بعد أن رُجِّحت أخبار المواسعة عليها بما لا يخفى على من تأمّل ما حرَّرناه فيهما و في محل النّزاع»[6]
- أجل إنّ الحلّ الفرید هو التّفسیر باستحباب الإعادة إذ أدلّة المواسعة ناصّة في التّرخیص، بینما هذه الدّلائل ظاهرة في الوجوب، فالمُنتَج أن نحمل الظّاهر علی النّصّ ، فبقیّة الحلول و الأجوبة تُعدّ تجشّماً و عنَتاً قطعاً.
----------------------
[1] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص313 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص97 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص343 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[4] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص291 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[5] جواهر الکلام (ط. الحدیثة). Vol. 7. 97ص قم - ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
[6] الیَنبوع الماضي.
نظری ثبت نشده است .