موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/١٥
شماره جلسه : ۹
خلاصة الدرس
-
مسایَرَة الشّیخ الأعظم في سَرد الأقاویل
-
مباشرة الرّأي الثّالث حول المواسعة و المضایقة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مسایَرَة الشّیخ الأعظم في سَرد الأقاویل
لقد استَعرض الشّیخ الأعظم 8 آراء مستَجمَعة حول المواسعة و المضایقة، فقد أنهَینا:
1. الرّأي الأوّل و هو عدم وجوب التّرتیب مطلقاً سواء فاتت واحدة أو تعدّدت و سواء فاتته ذاک الیوم أم لسائر الأیّام و سواء أهملَها سهواً أم عمداً.
2. و الثّاني، أي انعدام وجوب التّرتيب مع تعدّد الفائتة و استقرار وجوبه مع وحدتها.
ثمّ استَخلَصنا من عبارة الشّیخ الأعظم أنّه لا یَحقّ لنا أن نُنسب إلی المحقّق القول بالفوریّة -ضمن الشّرائع- إذ لا یَتحدّث هناک حول الفوریّة أساساً بل قد وضَّح أساس وقت القضاء فحسب حیث قد صرّح قائلاً: «و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيّق وقت الحاضرة و تترتب السابقة علی اللاحقة» و قد حملها الکثیر من الشّراح علی «الفائتة الواحدة» بینما عبارته تَتناسب تعدّد الفوائت و اتّحادها أیضاً.
و أمّا المحقّق ضمن المعتبر[1] و العزيّة[2] فقد صرّح بعدم فوريّتها.
· و یَبدو أنّ الذي یَستهدفه الشّیخ الأعظم هو أن یُخرِج المحقّق عن التّفصیل بین الواحدة و المتعدّدة لأنّه قد میَّز بینهما من حیث التّرتیب لا من حیث الفوریّة.
· و أمّا تعبیر المحقّق: «وإن فاتته صلوات لم تترتّب (ولا تتقدّم الفائتة) على الحاضرة» فقد استَظهر الشیخ الأعظم منها «المواسعة في تعدّد الصّلوات» بینما نَعتقد أنّ المحقّق لم یَتعرّض لتعدّد الصلوات أو اتّحادها، فبالتّالي إنّ تحلیل الشّیخ الأعظم یُعدّ هنا «خلاف السّیاق» فإنّ عبارة المحقّق: «یجب قضاء الفائتة» تَحتوي مطلق الفائتة -الواحدة و المتعدّدة- إذن المحقّق قد تعرّض للفوائت المتعدّدة أیضاً، و لهذا قد صاغ عبارته کالتّالي: «و تَترتّب[3] (الفائتة) السّابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، و العصر على المغرب، و المغرب على العشاء[4] و إن فاتته صلوات لم تترتّب (و لا تتقدّم الفائتة) على الحاضرة، و قيل تترتّب و الأوّل (عدم التّرتّب) أشبه[5] (انتهى).»
فبالتّالي إنّ حمل الشّیخ الأعظم عبارته علی «الواحدة» یُضادّ سیاقه تماماً.
أجل، کان لزاماً علی المحقّق أن یُنظِّم عبارته کالتّالي: «و إن فاتته صلوات لم تترتّب (و لا تتقدّم الفائتة) على الحاضرة، و تَترتّب (الفائتة) السّابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، و العصر على المغرب، و المغرب على العشاء.» و بهذا الأسلوب سیُحسَم النّقاش حول عبائره.
مباشرة الرّأي الثّالث حول المواسعة و المضایقة
ثمّ عرَج الشّیخ الأعظم إلی الرأي الثّالث قائلاً:
« الثالث: القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم، و بالمضايقة في فائتة اليوم -واحدة كانت أو متعدّدة- (فالمتعدّد لا ترتیب فیه و لا فوريّ بینما الواحدة فوریّة و مترتّبة) و هو المحكيّ عن المختلف حيث قال: الأقرب أنّه إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات، وجب تقديمها على الحاضرة إذا لم يتضيّق وقت الحاضرة، سواء اتّحدت أم تعدّدت، و يجب تقديم سابقتها على لاحقتها، و إن لم يذكرها حتّى يمضي ذلك اليوم، (ثم تذکرها الیوم التّالي) جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها، ثمّ اشتغل بالقضاء - سواء اتّحدت الفائتة، أو تعدّدت - و يجب الابتداء بسابقتها على لاحقتها، و الأولى تقديم الفائتة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة[6] (انتهى).
و حكي هذا القول عن بعض شرّاح الإرشاد[7] أيضا [8] و الظاهر أنّ المراد بيوم الفوات في كلامه: هو ما يشمل اللّيل، إذ النهار فقط لا يمكن أن يكون ظرفا لفوات الصلوات المتعدّدة و لذُكرها (إذ المغربان یُطلق علیهما «فائتة الیوم» أیضاً فالیوم یَحتضن اللّیل أیضاً) فقوله: «إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات» لا يستقيم إلاّ على أن يكون الذكر في اللّيل، و الفوات في النهار، أو بالعكس، فالظرف الواحد للذكر و الفوات كليهما ليس إلاّ اليوم بالمعنى الشامل للّيل.
و هل المراد: اللّيلة الماضية أو المستقبلة؟ الظاهر، بل المتعيّن هو الثاني، كما يظهر بالتدبّر في كلامه.
و اعلم أنّه قدّس سرّه ذكر في المختلف في مسألة العدول عن الحاضرة إلى الفائتة: أنّه لو اشتغل بالحاضرة في أوّل وقتها ناسيا، ثمّ ذكر الفائتة بعد الإتمام صحّت صلاته إجماعا، و إن ذكرها في الأثناء (الحاضرة) فإن أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيّته استحبابا عندنا، و وجوبا عند القائلين بالمضايقة[9] (انتهى).
و ظاهر (و وجه الظّهور: أنّ الفائتة هو أعمّ من الیوم و غیرها) هذه العبارة يوهِم العدول عن التفصيل المذكور (في الصّدر: بین فائتة الیوم و غیرها) إلى القول بالمواسعة مطلقاً (و لکن لو قلنا أنّ العلامة قد فرَّق ما بین أثناء الصلاة و غیرها فلا نستفید العدول من رأیه إذن) إلاّ أنّ الذي يعطيه التدبّر في كلامه، أنّ مراده الفريضة الحاضرة، المختلف فيها بينه و بين أرباب المضايقة المطلقة (لأنه قد اختَلف معهم في فائتة غیر الیوم لا مطلقاً، ففي فائتة الیوم یعتقد الاستحباب بخلاف أهل المضایقة) لا بينهم (أهل المضایقة المطلقة) و بين أرباب المواسعة المطلقة (فإنّهم لا یُفرِّقون بین الیوم و غیره)
و يحتمل قويّا ابتناء ذلك على خروج فوائت اليوم -عنده- عن محلّ النزاع بين أرباب المواسعة و المضايقة، تبعا لما سيأتي[10] عن شيخه المحقّق في العزيّة، فلا يكون هذا القول تفصيلا بين القولين (و یَبدو أنّ هذا هو مستهدَف الشّیخ الأعظم حیث قد عَزم علی إخراج العلامة من التفصیل نظیر ما صنع بحقّ الشّرائع)
نعم ربّما يحكى عدوله عن هذا القول إلى المواسعة في المسائل المدنية المتأخّر تأليفها عن كتاب المختلف.
ثمّ إنّ ظاهر العبارة السابقة: أنّها تفصيل فيما إذا فات الأداء للنسيان، و أمّا إذا فات لغيره من الأعذار، أو عمداً، فلا تعرّض فيها لحكمه (فلا یعترف الشّیخ بالتفصیل هنا أیضاً) كما لا تعرّض فيها لحكم ما إذا اجتَمع فوائت اليوم مع ما قبله، و وسِع الوقت للجميع (فلا تفصیل هنا إذن).
· و هل يقدّم الجميع على الحاضرة:
- (نظراً لاتّساع الزّمن و)
- لثبوت الترتيب بين الحاضرة و فوائت اليوم.
- و ثبوت الترتيب بين فوائت اليوم و ما قبلها، بناء على القول بترتيب الفوائت بعضها على بعض.
· أو لا يجب الاشتغال (الابتدائيّ) بشيء (أي فائتة الیوم و الماضي معاً) حينئذ:
- لعدم التّمكن (الشّرعيّ) من فعلها إلاّ بعد ما أذِنَ في تأخيره (حیث قد أذن في تأخیر الفوائت الماضیة فلا یَتوجّب امتثالها بسرعة).
- مع إمكان إدخاله في إطلاق كلامه (إذ لا وقت محدّد للفائتة الماضیة) الراجع إلى عدم وجوب التّرتيب إذا كان عليه أكثر من يوم فتأمّل.
· أو يجب الاقتصار على فائتة اليوم، لدعوى اختصاص وجوب الترتيب بين الفوائت بما إذا كانت متساوية في وجوب تداركها، فلا يعمّ ما إذا كان بعضها واجب التقديم لأمر الشارع بالخصوص، خصوصا لو قال بوجوب الفوريّة في فائتة اليوم، دون غيرها؟ وجوه، لا يبعد أوّلها، ثمّ ثالثها على القول بالفوريّة مع الترتيب.»[11]
---------------------
[1] المعتبر ٤٠٥:٢، و انظر رسالة المحقق التستري: ٣٩-٤٠.[2] الرسائل التسع: ١١٩.
[3] في بعض النسخ: ترتب.
[4] في المصدر زيادة: سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت.
[5] شرائع الإسلام ١٢١:١.
[6] المختلف: ١٤٤ مع اختلاف يسير.
[7] حكاه صاحب الجواهر ٤١:١٣ عن ابن الصائغ في شرح الإرشاد.
[8] انصاری، مرتضی بن محمدامین. مجمع الفکر الاسلامی. کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم. ، رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۲۶۸، 1414 ه.ق.، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي
[9] مختلف الشيعة: ١٤٧.
[10] في القول الرابع.
[11] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص267-268 قم. مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .