موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٢١
شماره جلسه : ۱۲
خلاصة الدرس
-
التَّمایُزات ما بین الجواهر و الشّیخ الأعظم
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التَّمایُزات ما بین الجواهر و الشّیخ الأعظم
عقیبَ ما أنهَینا مقالة صاحب الجواهر، فسوف نَمضي الیوم إلی الفوارق المشهودة ما بین تحقیقَيِ الجواهر و الشّیخ الأعظم حول أبعاد المواسعة و المضایقة، فهي کالتّالي:
1. لقد حصَر صاحب الجواهر کافّةَ الأقاویل الثّمانیة علی قولین فحسب: «المواسعة المحضة و المضایقة المحضة» فأبَی التّفاصیل المطروحة ضمن الکلمات بل قد برَّرها و أرجَعها إلی القولین المذکورین، ثمّ أبطَل الانتساب إلی مشهور القدامی «بأنّهم من أهل المضایقة» معتقِداً أنّ جُلّهم من زُمرة «المواسعة» المشتهَرة بین المتقدّمین و المتأخّرین معاً، بینما الشّیخ الأعظم لم یَصنع صنیعة الجواهر بل قد جزَّءَ المسألة إلی 8 أقاویل واستَقبَل التّفاصیل بأکملها -أي بین المتعدّدة و الواحدة و بین فائتة الیوم و غیرها و بین النّسیان و العمد و ...- و لم یُحاول إعادتَها إلی المواسعة أو المضایقة بالتّحدید، و کذا لم یَتحدّث الشّیخ أساساً حول الرّأي الشّهیر بین الأصحاب في اختیار المواسعة أو المضایقة -عکساً للجواهر-.
2. الفارق التّالي بینهما، فقد لوَّح إلیه الشّیخ الأعظم قائلاً: [1]
«و ذكر بعض المحقّقين: أنّ جملة المطالب الّتي يدور عليها هذا القول الأخير، و يدلّ عليها كلام القائلين -كلاّ أو بعضاً، نصّاً، أو ظاهراً- سبعة (بینما الجواهر قد حصرها في 5 مطالب و صرَّح بأنّها مقتَبسَة من کلماتهم):
· الأوّل: ترتيب الأداء على القضاء (فیقدم الفائتة علی الحاضرة) و هو المحكي عمّن عدا الديلمي و الشيخ ورّام ممّن تقدّم ذكره من الفقهاء.
· الثاني: التسوية بين أقسام الفوائت (فائتة المتعددة أو الواحدة أو فائتة الیوم و غیره) و أسباب الفوات (نسیاناً أو عمداً) في مقابل التفاصيل المتقدّمة.
· الثالث: فوريّة القضاء، المحكيّة[2] عن صريح المفيد[3] و السيّدين[4]و الحلبي[5] و الحلّي[6] و ظاهر الشيخ[7] و القديمين[8] و الآبي[9]، بل عن المفيد و القاضي و أبي المكارم و الحلّي: الإجماع على ذلك[10].
· الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدّمت على الفائتة في السعة».[11] ص274 و هو المحكيّ[12]عن صريح الشيخ[13] و السيّدين[14] و القاضي[15] و الحلبي[16] و الحلّي[17] و عن الغنية[18]: الإجماع عليه.
· الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء، و هو المحكيّ[19] عن المرتضى[20] و الشيخ[21] و القاضي[22] و الحلبيين[23] و الحلّي[24]. و عن المسائل الرسّية للسيّد[25] و الخلاف للشيخ[26] و خلاصة الاستدلال للحلّي و شرح الجمل: الإجماع عليه[27].
· السادس: وجوب التشاغل بالقضاء إلاّ عند ضيق الأداء و الاشتغال بما لا بدّ منه من ضروريات المعاش من الكسب و الأكل و الشرب و النوم، و هو المحكيّ[28] عن صريح المرتضى[29]و الشيخ[30] و القاضي[31] و الحلبي[32] و الحلّي[33]، بل هو لازم كلّ من قال بالفورية، و لذا ذكر الآبي - فيما حكي عنه[34] -: أنّ عند أصحاب المضايقة لا يجوز الإخلال بالقضاء إلاّ لأكل أو شرب ما يسد به الرمق أو تحصيل ما يتقوّت به هو و عياله، و مع الإخلال بها يستحقّ العقوبة في كلّ جزء من الوقت[35] (انتهى).
· السابع: تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها، و (عدا) ضروريّات الحياة، و هو المحكيّ[36] عن صريح المرتضى[37] و الحلّي[38] و ظاهر المفيد[39] و الحلبيَّين[40] حيث رتّبوا تحريم الحاضرة في السعة على تضيّق الفائتة، و بنى المفيد[41] تحريم النافلة لمن عليه فائتة على تحريم الحاضرة، و مقتضاه استناد التحريم إلى التضادّ، فيطّرد في جميع الأضداد، و قد ذكر المحقّق و العلاّمة في المعتبر[42] و المنتهى[43] انّ لازم هؤلاء تحريم جميع المباحات المضادّة للقضاء.»
و نلاحظ علی تقسیمات الشّیخ السّبع: أنّ صاحب الجواهر قد حصرها في 5 مطالب:
Ø لأنّ الرّقم: 3 و 7 لا یَتفاوتان نهائیّاً و لهذا قد وحَّدهما الجواهر، إذ «فوریّة القضاء» -الرّقم 3- قد اندَمجت مع «وجوب التّشاغل بالقضاء» -الرّقم 7- تماماً.
Ø و لأنّ الرّقم 2 هو نفس موضوع أهل المضایقة حیث قد صرّحوا به -لا أنّه مستفاد من کلماتهم- إذ لم یُفکِّکوا أساساً ما بین «أقسام الفوائت و أسبابها» بل حکَموا بالتّضیّق.
فالحاصد أنّ تَشعیبات صاحب الجواهر الخمس هي المسدَّدة و اللّائقة -لا 7 مطالب-.
3. و المائز الثّالث ما بینهما أنّ الشّیخ الأعظم قد استَکمل حوارَه قائلاً:
«ثمّ اعلم أنّ هذه المسألة معنونة في كلام بعضهم[44] بوجوب ترتيب الحاضرة على الفائتة و عدمه، و في كلام آخرين بالمضايقة و المواسعة، و لا ريب أنّ الترتيب و التضيّق غير متلازمين بأنفسهما (وفقاً للمحقّق الهمدانيّ و خلافاً للجواهر):
- لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة (و الفوریّة) من جهة النّصوص، و إن أفضى إلى التّضيّق أحياناً (ففي مقام العمل ربما یَنجرّ المکلّف إلی الترتیب و التّضیّق معاً فهو فوريّ بالعرض و خارج عن النّزاع) كما إذا كانت الفوائت كثيرة لا تُقضى إلاّ إذا بقي من الوقت مقدار فعل الحاضرة (فهنا ستَتوجَّب الفوریّة).
- و يجوز القول بالفوريّة من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين[45] و إن أفضى (أحیاناً) إلى التزام التّرتيب بناءً على القول بأنّ الأمر بالشّيء يقتضي النّهي عن ضدّه (فیجب القضاء فلو قدّم الأداء لَبطُل لوجوب الفوریّة).
فالقول (الجواهر) بأنّ الفوريّة و التّرتيب متلازمان[46] لا يخلو عن نظر، سواء أريد تلازمهما في أنفسهما، أو أريد تلازمهما بحسب القائل بمعنى أنّ كلّ من قال بأحدهما قال بالآخر، لما عرفت من وجود القائل بأحدهما دون الآخر.
لكنّ الإنصاف أنّ معظم القائلين بالترتيب إنّما قالوا به من جهة الفوريّة (إذن لم یعتقد به کلّ الأصحاب بل هم المعظم) فما ذكره الصيمري[47] -فيما حكي عنه-: أنّ منشأ القول بالتّرتيب و عدمه:
القول بالمضايقة و عدمها (أي أنّ المعتقِد بالمضایقة سیُفتي بالتّرتیب جزماً و أنّ المعتقِد بالمواسعة سیَحکم بعدم التّرتیب حتماً، فهو) محلّ تأمّل، إلاّ أن يريد به الأكثر (لا کلّ الأصحاب کما زعمه الجواهر) أو يريد جميع القائلين بالتّرتيب بالنسبة إلى زمانه.»
بینما یَبدو أنّ الشّیخ الأعظم قد أغفَل «الإجماعین» المذکورین ضمن الجواهر، فإنّ صاحب الجواهر قد أنهَض مرّةً الإجماع علی «التّرتیب» و مرّة الإجماع علی «الفوریّة» و من ثَمّ، قد استَنتَج الجواهر التّلازم فأدمجَ «التّرتیب و الفوریّة» ضمن فئة المضایقة -فکلّ ذلک ببرکة هذین الإجماعین- بینما الشّیخ لم یَلحظهما إطلاقاً و لهذا قد رَفض التّلازم، و بین یدیک الآن نصَّ عبارات الجواهر حول الإجماعین:
«نعم لم يَنصُّوا جميعهم على جميع ما سمعته في العنوان، لكنَّهم:
o قد اتّفقوا جميعاً كما قيل على الترتيب (الفائتة علی الحاضرة).
o بل نصَّ المفيد و المرتضى و القاضي و الحلبيان (أبو الصلاح و ابن زهرة) و الحلي منهم على فورية القضاء.
o بل لعله ظاهر القديمين (الإسکافي و ابن أبي العقیل) و الشيخ و الآبي أيضاً.
o بل حكى المفيد و القاضي و أبو المكارم و الحلي الإجماع على ذلك (الفوریّة).
فالفورية و الترتيب حينئذ (أي ببرکة وجود إجماعین) متلازمان عندهم (فمن اعتقد بالتّرتیب فسیَعتقد بالفوریّة أیضاً و بالعکس) و إن كانا ليسا كذلك (متلازمان) في نفس الأمر (أي في النزاع العلميّ) بمعنى أن كلَّ مَن قال (و أفتی عملاً) بالترتيب (فقد) قال بالفورية و بالعكس، لأنّ هؤلاء عمدة أهل هذا القول، بل هم أصله و أسُّه.[48]
فالمستَخلَص أنّه قد نهض الإجماع المحصَّل علی الفوریّة و علی التّرتیب معاً بحیث سیُخلَق التّلازم بینهما حسب الأقاویل و إن کانت الحقیقة تُضادّ التّلازم في نفس الأمر، و هذا أیضاً ما أعلنَه الجواهر قائلاً:
«و يشهد له (التلازم بین الفوریّة و الترتیب) تحرير هذا النزاع من بعضهم بالمضايقة و المواسعة، و من آخر بالترتيب و عدمه، و لو لا التلازم المزبور لاختلف الحكم و تعدد الخلاف، بل عن أبي العباس (أي ابن الفهد الحليّ صاحب المهذّب البارع في القرن التّاسع) التصريح بأن الترتيب هو (نفس) القول بالمضايقة، و عدمه هو القول بالمواسعة كما عن الصّيمريّ ما يقرب منه.»
بیدَ أنّ الشّیخ الأعظم قد تَفطَّن إلی مقالة ابن فهد الحلّيّ فاعترَضه قائلاً:
و أولى بالتأمّل ما يظهر من بعض (ابن فهد الحلّيّ) [49] أنّ القول «بالترتيب أصل مسألة المضايقة» بل الحقّ أنّ القول بالترتيب و القول بالفوريّة ليس أحدهما متفرّعا على الآخر في كلمات جميع الأصحاب، نعم القول بالترتيب متفرّع على الفوريّة»
و لکنّا نُحامي عن الجواهر بأنّه قد کوَّن التّلازم بینهما نظراً للإجماعین -لا محض مقالة ابن فهد الحلّيّ- إلا أنّ الشّیخ حیث لم یلتفت إلی الإجماع فهاجَم الجواهرَ، و لکنّ الحقّ یُلائم الجواهر إذ -مزیداً علی الإجماعین- قد صرّح ابن فهد الحليّ و الصّیمريّ أیضاً بأنّ التّرتیب هو عین المضایقة و أنّ عدم التّرتیب یَستدعي المواسعة.
4. و التّمایز الرّابع بینهما هي مسألة العدول، حیث قد أبدی رأیه الجواهر قائلاً:
«و أمّا العدول في الأثناء إليها فقد نصّ عليه المرتضى و الشيخ و القاضي و الحلبيان و الحلي منهم و في المسائل الرسية سؤالا و جوابا و الخلاف و الغنية و بحث المواقيت من السرائر و ظاهر شرح الجمل، و عن خلاصة الاستدلال للحلي، الإجماع على ذلك (البطلان) و قد سمعت أن الشهيدين أخذاه (وجوب العدول) في القول بالمضايقة.
و قال في المختلف: «لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الإتمام (الحاضرة) صحّت صلاته إجماعا، و لو ذَكر في الأثناء فإن أمكَنه العدول إلى الفائتة عَدل بنيّته استحباباً عندنا، و وجوباً على رأي القائلين بالمضايقة»
فالنّاتج أنّ مسألة «العدول» تَندرج ضمن مصادیق «الفوریّة» بینما الشّیخ الأعظم قد استَعرَض ثلاث احتمالات حولَها قائلاً:
«و أمّا وجوب العدول:
1. فهو من فروع الترتيب.
2. و يحتمل -ضعيفاً- كونه غير متفرّع على شيء، و يكون المدرك فيه مجرّد النص. (فوجوب العدول تعبديّ تماماً)
3. و أضعف منه كونه من فروع الفوريّة (کما زعمه الجواهر) و إن لم نقل بالترتيب، و وجهه -مع ضعفه- يظهر بالتّأمّل.»[50]
و ربما نُبرّر وجه الأضعفیّة بأنّ عملیّة العدول من المتأخّرة إلی المتقدّمة یَنسجِم مع التّرتیب لا مع الفوریّة إذ الفوریّة قد تقیَّدت بإمکانیّتها بینما المکلّف حینما اشتَغل بالحاضرة فلا یمکنه رعایة الفوریّة و لهذا لا یتناسب العدول مع الفوریّة، بینما الحقّ أنّ «إیجاب العدول» من صلاة إلی صلاة یُلائم الفوریّة و المبادرة إلی الصّلاة المتقدّمة.
----------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص275-278 مجمع الفکر الإسلامي.[2] حكاه الجواهر ٣٨:١٣.
[3] المقنعة: ٢١١.
[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٠ و رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): ٣٦٤ و (المجموعة الثالثة): ٣٨.
[5] الكافي في الفقه: ١٥٠.
[6] السرائر ٢٧٢:١ و ٢٧٣.
[7] المبسوط ١٢٦:١ و النهاية: ١٢٥.
[8] انظر المختلف: ١٤٤.
[9] كشف الرموز ٢١٠:١.
[10] لم نقف على هذا الإجماع في المقنعة و المهذب و جواهر الفقه نعم هو في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٠ و السرائر ٢٠٣:١. و في الجواهر ٣٨:١٣ بل حكى المفيد و القاضي و أبو المكارم و الحلي الإجماع على ذلك.
[11] انصاری مرتضی بن محمدامین. 1414. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[12] حكاه الجواهر ٣٩:١٣.
[13] المبسوط ١٢٧:١.
[14] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٠ و رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): ٣٦٤.
[15] المهذب ١٢٦:١.
[16] الكافي في الفقه: ١٥٠.
[17] السرائر: ٢٧٢:١.
[18] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٠.
[19] حكاه الجواهر ٣٩:١٣.
[20] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٨.
[21] المبسوط ١٢٦:١ و النهاية: ١٢٥.
[22] المهذب ١٢٦:١.
[23] الكافي في الفقه: ١٥٠ و الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٠.
[24] السرائر ٢٣٩:١.
[25] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): ٣٤٥.
[26] الخلاف ٣١٠:١ - المسألة: ٥٩.
[27] حكاه عنهما، الجواهر ٣٩:١٣.
[28] حكاه غاية المراد: ١٥ و الجواهر ٣٩:١٣.
[29] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): ٣٦٥.
[30] لم نقف عليه.
[31] المهذب ١٢٥:١.
[32] الكافي في الفقه
[33] السرائر ٢٧٤:١.
[34] حكاه الجواهر ٤٠:١٣.
[35] كشف الرموز ٢١٠:١.
[36] حكاه الجواهر ٤٠:١٣.
[37] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): ٣٦٥.
[38] السرائر ٢٧٣:١.
[39] كما في الجواهر ٤٠:١٣ و انظر المقنعة: ٢١١.
[40] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٠ و الكافي في الفقه: ١٥٠.
[41] ذكره في الرسالة السهوية كما في مفتاح الكرامة ٣٩٢:٣.
[42] المعتبر ٤٠٨:٢.
[43] المنتهى ٤٢٢:١.
[44] منهم صاحب الشرائع ١٢١:١ و المعتبر ٤٠٥:٢ و المختلف: ١٤٤ و الإرشاد ٢٤٤:١ و كشف الرموز ٢٠٧:١.
[45] في الصفحة ٩.
[46] كما في الجواهر ٣٨:١٣.
[47] تلخيص الخلاف ١٣٢:١، و فيه: و اعلم ان هذه المسألة مبنية على القول بالمضايقة و المواسعة.
[48] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص38- 40 بیروت، دار إحياء التراث العربي.
[49] انظر مهذب البارع ١: في ٤٦٠.
[50] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص279 مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .