موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٢٢
شماره جلسه : ۳۰
خلاصة الدرس
-
استعراض الأدلّة الخاصّة تجاه المواسعة
-
هجمة الشّیخ تجاه الطّائفة الأولی للمواسعة
-
مطمَح النّظر النّهائيّ تجاه هذه الرّوایات
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
استعراض الأدلّة الخاصّة تجاه المواسعة
حتّی الآن قد برهنّا تجاه المواسعة بوثیقَتَین:
1. الأصل الأوليّ العمليّ المتمثِّل في «البرائة عن التّعجیل» و قد نَزَّهناها مسبقاً عن الإشکالات الموهومة.
2. الإطلاقات الغَزیرة الّتي قد استَقبَلها معظَمَها صاحب الجواهر، و لکنّا قد رَکنّا لبعضها فحسب، بینما الشّیخ قد نَبذَها بأسرها.
3. الرّوایات الخاصّة حیالَ المواسعة، حیث قد جزَّئَها الشّیخ إلی 3 شُعَب -و لکن سنُلاحظ علیها لاحقاً- قائلاً:
«الثالث من وجوه الاحتجاج لأهل المواسعة: الأخبار الخاصّة -يعني المختصّ بحكم قضاء الفوائت- و هي طوائف:
الأولى: ما دلّ على توسعة القضاء في نفسها: فمن جملة ذلك: إطلاق الأخبار الكثيرة المشتملة على الأمر بالقضاء (لا إطلاقات الحاضرة السّالفة) [1] و لا سيّما ما ورد في الحائض و النفساء[2].»
و بدایةً، نَستحضر روایات «القضاء» بالنّحو التّالي:
1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ مِنْ صَلاَةِ السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلاَةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ[3]». [4] فهذه الرّوایة تُعدّ ضمن مقام تبیین کیفیّات القضاء، بینما لم تَستوجب خصوصیّة «الفوریة» بل مطلقة من هذه الزّاویة تماماً.
2. «وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ كَيْفَ يَقْضِي صَلاَتَهُ قَالَ يَقْضِي الصَّلاَةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا.»[5] فرغمَ أنّ المتسائل قد رکَّز تسائله حول کیفیّة الصّلاة إلا أنّ الإمام قد أطلَقها و لم یؤشِّر إلی الفوریّة نهائیّاً.
3. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: يَقْضِي الصَّلاَةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.»[6] لقد أطلَق الإمام عملیّة القضاء هنا أیضاً.
4. «عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ.»
5. «وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ الصَّلاَةِ شَدِيدٌ.»[7] فرغمَ أنّه علیه السّلام قد تصدّی تییین جُزَیئات القضاء و أعلَنَ عن تشدُّدها لدی الله تعالی ولکنّه لم یلوِّح إلی الفوریّة إطلاقاً.
6. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ اَلْحَدِيثَ».[8]
· و التّسائل الرّئیسيّ: هل لفظ «إذا ذکرَها» یُعدّ:
1. قید «فعلیّة الوجوب» بحیث لو استَذکر القضاء لَتوجَّب امتثاله بلا تعرّض لفوریّته.
2. أم قیدَ «تحقّق الواجب» بحیث لو استَذکر القضاء للزِمه المبادرة و الفور تحقیقاً للواجب.
Ø و الجوابیّة هي أنّ هذا التّردّد في قرینیّة الموجود سیَهدم إطلاقها جذریّاً، إذ هذا القید صالح القرینیّة لکلا الجانبَین -الفوریّة و غیرها- فبالتّالي سیَتلاشی إطلاقها.
و المستُغرَب من الشّیخ أنّه لم یَتفطَّن لهذه النّقطة حیث لم یُفکّک بین العبارة الحاویة للفظ «إذا ذکرها» و بین فاقدَته، و لکنّا سنَبسُط الحوار حوله لاحقاً.
و الآن سنَستَجلِب أخبار الحائض، حیث قد استَخدم الشّیخ لفظة «لا سیّما» ممّا یُعلن عن أقوائیّة ظهورها تجاه إطلاق القضاء -بلا فوریّة- بالنّسبة إلی بقیّة الأخبار الخاصّة، فأمامَک روایاتها:
1. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا».[9]
2. عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ[10] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى قَالَ لاَ إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلاَةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا[11].»[12]
Ø فرغمَ أنّه علیه السّلام قد تَکفَّل تبیین أبعاد «قضاء الصّلاة» و خصائصها و لکنّه قد أطلَق الفوریّة تماماً.
Ø بل قد رسَّخنا ضمن المحافِل الأصولیّة أنّ قالب «الخبر بداعي الإنشاء» یُعدّ أبلَغ و آکدَ تجاه صیغة «افعل وفقاً للمحقّق الآخوند.[13]
Ø و أمّا وجه «لا سیّما» الذي استَخدمها الشّیخ فلأجل أنّ أدوار الحیض متداوِلة و متکاثِرة طوالَ الأیّام و السّنین لأنّها عملیّة تکوینیّة تماماً و لهذا سیُعدّ من الطّیبعيّ أن تفوتها الصّلوات ، فرغمَ معرفة الإمام علیه السّلام بهذه النّقطة إلا أنّه لم یَستوجب المبادرة إلی القضاء -قبلَ أن یَحین الحیض التّالي- فهذا سیَکشف قوّة ظهورها في مَحق الفوریّة.
إلا أنّا لا نَری مائزاً ما بین روایات الإغماء و بین النائم عنها و بین الحائض و... فلا تُعدّ الحائض ذاتَ أهمیّة بالغة بالنسبة إلی مسألة القضاء، بل کافّة هذه الرّوایات بمَنظومتها المجتمعة قد نَسَفت لزوم الفوریّة تماماً.
هجمة الشّیخ تجاه الطّائفة الأولی للمواسعة
لقد اسشکل الشیخ علی هذه الإطلاقات أیضاً قائلاً:
«و يرد عليه: أنّ الاستدلال بالأوامر المطلقة - خصوصا الأوامر الواردة في الحائض و النفساء - في مقام بيان أصل الوجوب من غير تعرّض لوجوب المبادرة و عدمها فإنّ (صیغة) الأمر بناء على عدم دلالته بالوضع على الفور (کالتّبادر وفقاً للمشهور) لا يدلّ على عدمه (الفور أیضاً) بل غاية الأمر سكوته عنه (الفور) فلا ينافي إرادة الأمر، المبادرةُ إليه بأمر آخر، و ليس يلزم حينئذ (أي حین وجود الأمر بالفوریّة) تصرّفٌ في تلك الأوامر (المطلقة إذ کلا الأمرین مثبَتان فلا تقیّدها، بل قید الفوریّة یُعدّ مؤکِّداً لأصل العمل).
فالمدّعي للفور و إن كان عليه إقامة الدليل إلاّ أنّ الإطلاقات لا تدلّ على خلافه (الفور بل تبیِّن أصل وجوب القضاء).
نعم ظاهر الأمر -حيث إنّه موضوع لطلب الفعل الغير المقيّد بزمان (الامتثال)- حصول الامتثال بالإتيان به في الزّمان الثاني و الثالث (بنحو تعدد المطلوب إذ القضاء مطلوب حتماً، و لهذا لا یُفید الفوریّة کي نَستَنتج وحدة المطلوب) و إن قلنا بدلالته على الفور (و وحدة المطلوب) فتأمّل جدّاً.»[14]
لقد شاهدتَ التّهافت في الفِقرة الأخیر -نعم ظاهر الأمر- صدراً و ذَیلاً إذ حینما قال: «حصول الامتثال بالإتيان به في الزّمان الثاني و الثالث» بینما مراتب الأزمنة هذه، لا تُلائم الفوریّة.
و لکن ربما نُبرّر مقالته بأنّ االفِقرة الأولی یَتحدّث حول تعدّد المطلوب -أي المواسعة- و لکنّ الفقرة الثانية تَتکلّم حول وحدة المطلوب، بل حتّی وفقاً للفوریّة سنَعتقد بتعدّد المطلوب حیث إن الآنات الأوّلیّة علیه أن یَفور نحوَ القضاء.
مطمَح النّظر النّهائيّ تجاه هذه الرّوایات
و أمّا وِجهة نظرنا بضمّ الإنصاف، أنّا قد استَظهرنا سلامة هذه الإطلاقات تجاه مواسعة القضاء أیضاً و لا تَجرَحها اعتراضات الشّیخ الأعظم أساساً.
-------------------------
[1] الوسائل ٣٤٧:٥-٣٥٠، الباب ١ و ٢ من أبواب قضاء الصلوات.
[2] الوسائل ٥٩٦:٢-٥٩٨، الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.
[3] كتب المصنّف على (كما فاتته) - ليس في التهذيب.
[4] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 8. ص268 قم . مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[5] نفس المصدر.
[6] نفس المصدر.
[7] نفس المصدر. ص265
[8] نفس المصدر. ص253
[9] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 2. ص361 قم. مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[10] في هامش المخطوط عن التهذيب و كذا المصدر - معمر بن يحيى.
[11] ورد في هامش المخطوط ما نصه - في أحاديث هذا الباب ما يدلّ على وجوب صلاة الزلزلة على الحائض إذا طهرت لأنّها فرد من أفراد هذه المسالة، و كذا صلاة النذر المطلق و المقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط (منه قده).
[12] حر عاملی محمد بن حسن. 1416. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 2. قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[13] و خلافاً لتصریح المحقّقَین النّراقيّ و الخوئيّ النّاکرَین للآکدیّة و للدّلالة علی الوجوب.
[14] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص303 مجمع الفکر الإسلامي.
و قد علّق علیه المحقّق المامقانيّ هنا قائلاً: «وجه التأمّل انّه بناء على انّ الأمر للفور لا يكون الزّمان الثّاني و الثالث مشمولا لمدلول صيغة الأمر حتّى يمتثل به نعم بناء على عدم الدّلالة على الفور فشموله عند الإطلاق للزّمان الثّاني و الثالث موجّه»
نظری ثبت نشده است .