موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٦/٢٥
شماره جلسه : ۱
خلاصة الدرس
-
تحریر مسألة «فوریّة القضاء»
-
تفکیک المحقّق الهمدانيّ بین النّزاعین
-
جَودةُ تحقیقة صاحب الجواهر بشأن هذه المسألة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
و تنویراً للجَلسة الدّراسیّة سنَستَفتح المَقال ببرکة الرّوایة التّالیة:
«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَبَى اللَّهُ لِصَاحِبِ الْبِدْعَةِ بِالتَّوْبَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أُشْرِبَ قَلْبُهُ حُبَّهَا.»[1]
تحریر مسألة «فوریّة القضاء»
و بعدَما أنهَینا الأبعادَ المختلِفة لوجوب «قضاء الصّلوات» ضمن السّنة الماضیة، فقد تَوصّلنا الیوم إلی المسألة التّالیة من کتاب تحریر الوسیلة قائلاً:
المسألة 11: «لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر؛ لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.»[2]
إنّ کِیان هذه المسألة بجَوانبها المُتلوّنة قد بَلغ ذاتَ أهمیة فائقة ضمن الفقه، و ذلک من البُعد العلميّ و الثّمريّ، حیث قد صَنّف الفقهاء النُّبلاء ألوان الرّسائل الفقهیّة حول هذه المسألة الفنیّة نظیر الشیخ الأعظم، فإنّه في آخر المکاسب قد ألَّف رسالةً متراکمةَ الأطراف و دقیقةً للغایة، فإنّ الرّوایات أیضاً قد استفاضَت بشأنها.
و قد سَمّی بعضُ الأعلام هذه المسألةَ «بالمواسعة و المضایقة» نظراً للاختلاف المطروح:
§ فإنّ الفقیه المُعتقِد بتوسعة أمد «القضاء» سیُتیح للمکلّف أن یؤخّر القضاء إلی آخر العمر شریطةَ ألّا یُشکِّل «تهاوناً و تکاسُلاً» في الدّین، و ذلک وفقاً للرأي الشّهیر.
§ بینما المُعتقِد بالمضایقة لا یُسوِّغ تأخیر «القضاء» بل یراه فوریّاً سابقاً علی سائر الواجبات، بل و منهم مَن ارتَقی و قال: لا یَحِقّ له أن یَتصدّی لبقیّة المشاغل و الأعمال فإنّ الوجوب الفوريّ سیُحرِّم ممارسةَ أيّ عمل آخر نظراً إلی أنّ «الأمر بالشّیئ -القضاء- یقتضي النّهي عن ضدّه الخاصّ».
§ فأيُّ المعتقَدَین هو المُحِقّ؟
إذن:
1. ثمّةَ نزاع حولَ «المواسعة و المضایقة».
2. و ثمّةَ نزاع آخر أیضاً حولَ «تقدیم الفائتة علی الحاضرة» بحیث هل یَتوجَّب التّرتیب أم یُعدّ المرءُ مخیَّراً بینهما؟
3. و في هذه الأثناء، قد تَولّد نزاعٌ ثالث أیضاً متسائلاً: هل النّزاع الأوّل یَترتّب علی النّزاع الثّاني أو العکس أم لا تلازم بینهما؟ فإنّ بعض الأقدَمین قد زَعم بأنّ مبحث المواسعة مترتّب علی مبحث الترتیب بحیث إنّ المُعتقِد بالتّرتیب -الفائتة علی الحاضرة- سیُقِرّ بالمضایقة الزّمنیّة حتماً، بینما النّاکر للتّرتیب سیُقِرّ بالمواسعة الزّمنیّة بتّاً.
بیدَ أنّ الحقّ هو انعدام التّلازم و التّرابط بین النّزاعین وفقاً لما سنُحرِّره قریباً.
تفکیک المحقّق الهمدانيّ بین النّزاعین
و نِعم ما صَرّح به الفقیه الهمدانيّ في میدان النّزاع حیث قد فَکّک بین مبحث التّرتیب و مبحث المواسعة و المضایقة، فبالتّالي قد حَطَّم الملازمة بینهما قائلاً:
«ويجب قضاء الفريضة الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة وقد اختلفت كلمات الأصحاب وتشتت آرائهم في هذه المسألة في أنه هل يجب قضاء الفائتة فورا أم يجوز التراخي وانه هل يعتبر الترتيب بينها وبين الحاضرة بان يأتي بالفائتة أولا مع الامكان ثم الحاضرة أو بالعكس أم لا ترتيب بينهما أصلاً.
وفي الجملة كما ستعرف تفصيله ههنا مسئلتان:
1. الأولى: انه هل يجب المبادرة إلى فعل القضاء أي الاتيان بها فورا أم لا وبعبارة أخرى هل الامر فيها مبنى على المضايقة أم المواسعة.
2. الثانية في اعتبار الترتيب.
وقد اختلط الكلمات في هاتين المسئلتين فربما يستدلون للقول بالمضايقة (الفوریّة للفائتة) بما يدل على الترتيب (أي ترتّب الحاضرة علی إتیان الفائتة) أو بالعكس وكذا للموسعة بما يدل على عدم اعتبار الترتيب أو بالعكس، ومن هنا زعم بعض اتحاد المسئلتين وابتناء القول بالترتيب على المضايقة وعدمه على عدمها وهو لا يخلو من نظر إذ لا ملازمة بين الامرين: فيجوز الالتزام بالترتيب من جهة النصوص الآتية دون المضايقة (الفوریّة في القضاء) وان أفضى إليها أحيانا اما لكثرة الفوائت أو لعدم تذكرة الا في ضيق الوقت وكذا يجوز القول بالمضايقة بدون الترتيب لأجل بعض الأدلة الآتية كما حكى عن صاحب هدية المؤمنين نعم لازم هذا القول الالتزام بالترتيب بناء على اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص وكون المراد بالمضايقة المضايقة الحقيقية بحيث ينافيها التشاغل بسائر الاعمال بمقدار أداء صلاة ما لم يغسل؟
وكلٌّ من المبنيين محل نظر أو منع وكيف كان فالأَولى إفراد كل من المسئلتين واتباع ما يقتضيه دليلها فأقول حكى عن جملة من الأصحاب منهم السيد والحلي والحلبي وظاهر المفيد والديلمي القول بوجوب القضاء الفائتة فورا أو عدم جواز التأخير حتى أنه حكى عنهم المنع عن الأكل والشرب والنوم والتكسب الا بمقدار الضرورة».[3]
جَودةُ تحقیقة صاحب الجواهر بشأن هذه المسألة
و أمّا صاحب الجواهر فقد استَقصی کافّة الآراء لهذه المسألة قائلاً:
«و كذا لا يقدح ما بينهم من الخلاف في أمر غير ما نحن فيه من:
1. التخيير المحض في تقديم الحاضرة أو الفائتة كما هو المحكي عن ظاهر الراوندي و الحمصي و ابن سعيد منهم.
2. أو استحباب تقديم الحاضرة كما هو ظاهر الصدوقين و الجعفي و الواسطي و عن الصوري.
3. بل ربما ظهر من بعضهم وجوبه، لكن يجب إرادته الاستحباب منه، للإجماع من الطائفة نقلا و تحصيلا على جواز التقديم و عدم ترتب الفائتة على فعلها (أي المواسعة).
4. أو استحباب تقديم الفائتة كما عن العلامة و والده و ولده و مشايخه المعاصرين له و أكثر المتأخرين عنه، بل ظاهر كشف الرموز الاتفاق عليه في الجملة.
5. لكن الأمر في هذا الخلاف (الترتیب أو عدم الترتیب) هين، بل الظاهر سقوطه (الترتیب) عند التحقيق، فان التخيير في الجملة مشترك بين الكل و هو الأصل في هذا القول، بل لعل ترجيح الفائتة عند من ذكره نظرا إلى الاحتياط الذي لا ينافي ترجيح الحاضرة بالذات من حيث أنها صاحبة الوقت المحتمل إرادة من ذكره له، كما لا يخفى على الملاحظ المتدبر، فيكون النزاع لفظيا، فتأمل جيدا.»[4]
و من الطّریف أنّ هذه المسألة تُعدّ من موارد «تضارب رأي الأقدَمین مع المتأخّرین» -فإنّ مشهور القُدامی قد أفتَوا بالمضایقة بینما مشهور المتأخّرین قد أفتَوا بالمواسعة- وهذه الواقعة قد تَکاثرت ضمن عالم الفقه.
و عقیب ذلک، قد استَتبع صاحب الجواهر قاطبةَ الأقوایل -17 قولاً- تجاه هذه المسألة ممّا یدل علی فَقاهته الفکریّة و اهتمامه العلميّ تجاه مسألتنا الحالیّة، فابتَدأ قائلاً:
«و لم يجب فعلها فوراً متى ذكرها، و لم يجب العدول من الحاضرة لو ذكرها في الأثناء إليها، و لم يحرم التشاغل بسائر ما ينافي فعلها من مندوبات أو واجبات موسعة أو مباحات أو غير ذلك كما هو:
1. المشهور بين المتأخرين نقلا و تحصيلا، بل في الذخيرة أنه مشهور بين المتقدمين أيضا، كما أنه نسبه في مصابيح العلامة الطباطبائي إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق، كنسبته إلى المشهور كذلك في شرح الموالي، بل في المصابيح أيضا أن هذا القول مشهور بين أصحابنا ظاهر ناش في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم و المتأخرين، و هو كذلك يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب وَجادةً و حكاية في الرسائل الموضوعة في هذا الباب.[5]
2. كرسالة المولى المتبحر السيد العماد أستاذي السيد محمد جواد (العامليّ 1226م ق).
3. و الفاضل المحقق المتبحر ملا أسد اللّٰه و غيرهما من كتب الأساطين المعتمدين
4. كالمختلف.
5. و كشف الرموز.
6. و غاية المراد.
7. و الذخيرة.
8. و مصابيح العلامة الطباطبائي و نحوها.
9. إذ المستفاد منه أنه مذهب الشيخ الثقة الجليل الفقيه عبد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة الحلبي في أصله الذي أثنى عليه الصادق (عليه السلام)[6] عند عرضه عليه و صححه و استحسنه، و قال: «إنه ليس لهؤلاء أي المخالفين مثله».
10.و عده الصدوق من الكتب المشهورة التي عليها المعول و إليها المرجع.
11.بل أمر المرتضى بالرجوع اليه (الحلبيّ أي المواسعة) و إلى رسالة ابن بابويه مقدما لهما على كتاب الشلمغاني لما سئل (المرتضی) عن أخذ ما يشكل من الفقه من هذه (الکتب) الثلاثة.
12.و الحسين بن سعيد الأهوازي الذي هو من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام) و حاله أجل من أن يذكر مصنف الكتب الثلاثين الحسنة التي يضرب بها المثل في الإتقان و الجودة.
13.و قد عده المحقق طاب ثراه في المعتبر في جملة الفقهاء المعتبرين الذين اختار النقل عنهم ممن اشتَهر فضلُه و عرِف تقدمه في نقل الأخبار و صحة الاختيار و جودة الاعتبار.
14.و الشيخ الجليل العظيم النبيل أحمد بن محمد بن عيسى القمي في نوادره.
15.و الصدوقين.
16.و الشيخ أبي الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم أو سليمان المعروف في كتب الرجال بالصابوني، و بين الفقهاء بالجعفي تارة، و بصاحب الفاخر أخرى في كتابه الفاخر الذي ذكر في أوله أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه و صح من قول الأئمة (ع) عنده.
17.و الشيخ الجليل الحسين بن عبيد اللّٰه ابن علي المعروف بالواسطي أستاذ الكراجكي، و مشاهد الشيخ المفيد.
18.و قطب الدين الراوندي الذي صنف رسالة في المسألة كما في الفهرست.
19.و عماد الدين محمد بن علي كما في المصابيح.
20.و العماد الطوسي كما في الغرية.
21.و نصير الدين أبي طالب عبد اللّٰه بن حمزة الطوسي غير صاحب الوسيلة.
22.و سديد الدين محمود الحمصي صاحب التصانيف الكثيرة علامة زمانه في الأصوليين كما قال تلميذه منتجب الدين، و هو شيخ ورام بن أبي فراس أيضا.
23.و كذا فخر الدين الرازي كما في القاموس، و كان معاصرا لابن إدريس، و كان يطعن عليه بأنه مخلط لا يعتمد على تصنيفه.
24.و الشيخ أبي علي الحسن ابن ظاهر الصوري.
25. و علي بن عبيد بن بابويه منتجب الدين، و قد صَنّف في المسألة رسالة».[7]
-----------------------
[1] کلینی محمد بن یعقوب. الکافي (اسلامیه). Vol. 1. ص54 تهران - ایران: دار الکتب الإسلامیة.
[2] تحریر الوسیلة. Vol. 1. ص236 . تهران - ایران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[3] مصباح الفقیه الطبعة القدیمة ج۲ ص ۶۰۴
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص37 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[5] فإنّ أصحاب الأئمة کانوا مقیَّدینَ عملیّاً بأن یکتُبوا عینَ کلمات الإمام، و لهذا ستَجِأ أغلبَ الرّوایات قد نُقِلت باللفظ إذ کانوا یُهیِّئونَ الکتب و الأقلام لدی محضر الإمام ثم کانوا یصحّحونه لاحقاً في البیت، فرغم أنهم قد استجازوا الأئمة للنّقل بالمعنی فأجِیزوا ذلک إلا أنّ الأصل الأوليّ و الغالب کسیرة رائجة لدیهم هو النقل باللفظ دون المعنی، و قد أسهبنا الکلام حول ذلک ضمن کتیبة في هذا الموضوع (الأستاذ المعظَّم).
[6] رجال النجاشي ص ١٧٠.
[7] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص33 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .