موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٢١
شماره جلسه : ۲۹
-
تعلیقة تجاه مقالة الشّیخ الأعظم
-
الإطلاق الرّابع تجاه «جواز الحاضرة»
-
الإطلاق الخامس تجاه «جواز الحاضرة»
-
الإطلاق السّادس تجاه «جواز الحاضرة»
-
الإطلاق السّابع المُشوَّه أیضاً
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
تعلیقة تجاه مقالة الشّیخ الأعظم
لقد استدلّ القائل بالإطلاق معتقداً بأنّ الأدلّة قد دلّتنا بعمومها أو إطلاقها على صلاحيّة جميع أوقات الحواضر تجاه کافّة المكلّفين بحیث ستَتناول مَن عليه فائتة أيضاً.
و لکن الشّیخ قد رفض هذا الإطلاق معتقِداً بأنّ أهل المضایقة أیضاً یُقرِّون بصلاحیّة الأوقات للحاضرة إلا أنّ بطلانها نَبَع عن عروض مانع -فوریّة الفائتة-.
و لکن نلاحظ علیه بأنّ کلمة «الصّلاحیّة» لا تَعنینا حالیّاً إذ الحاضرة قد تَفعّلت ببرکة الإطلاق لکافّة الأنام سواء طرئَت فائتة أم لا، فبالتّالي إنّ هذا الإطلاق لا یَتحدّث حول جمیع الأوقات کي نَحتفِظ علی صلاحیّة الحاضرة -کما زعمه- بل هدف الإطلاق هو من ناحیة المکلّفین الذین قد فاتتهم الصّلوات، ففي هذه النّقطة -فقط- ستَتأتّی صلاحیّة الإطلاق و مقتضی الحاضرة لا من حیث الوقت لأنّه لا یدلّ علی جواز الحاضرة حین طروء الفائتة، بینما یَبدو أنّ الشّیخ لم یَتفطَّن لقید «کافّة المکلّفین» الذي قد اتّکأ علیه صاحب الجواهر بالکامل.
الإطلاق الرّابع تجاه «جواز الحاضرة»
و أمّا الإطلاق التّالي فقد طرَحه الشّیخ قائلاً:
«الرابعة: ما دلّ على تأكّد استحباب فعل الصلاة جماعة[1] مع استمرار السيرة (المتشرّعة) في الجماعات على المبادرة إليها في أوائل الأوقات، و ما دلّ على تأكّد استحباب فعل الصلاة في المساجد[2] (حتی لو توجّبت الفوائت) و على استحباب الأذان و الإقامة[3] و تأكّدهما في بعض الصلوات (فمستحبة مطلقاً حتّی لدی الفائتة) و استحباب اختيار السور الطوال في بعضها[4] (أي بدأً من سورة الحجرات إلی البروج لدی صلاتَيِ الصّبح والظّهر فحسب، و أمّا العصر و العشائین فتُستحبّ سورة البروج إلی نهایة القرآن) و الإتيان بسائر سننها[5] فإنّ امتثال هذه المستحبّات في الحاضرة يقتضي عدم تأخيرها إلى الضّيق (إذ لا یمکنه قرائة الطوال آخر الوقت) و في الفوائت يقتضي عدم المبادرة إلى كلّ منهما.»
ثمّ ألغَی الشّیخ الأعظم فوائد هذه الإطلاقات تجاه «جواز الحاضرة» قائلاً:
«و الجواب عن هذه كلّها يظهر ممّا ذكرنا، من أنّ هذه الإطلاقات لا تنفي فوريّة القضاء و لا اشتراط الأداء بخلوّ الذمّة عن القضاء (بل هذه الإطلاقات تتحدّث عن أصل الصّلاة لو خلّیت و طبعَها، فلا تضرِب فوریّة بقیّة الواجبات کأداء الدّین و إنقاذ الغریق إذ لا تنظر إلیها إطلاقاً) و المتأمل يجد بعد الإنصاف أنّ هذه كلّها أجنبيّة عن المطلب.»
الإطلاق الخامس تجاه «جواز الحاضرة»
«(الطّائفة) الخامسة: ما دلّ على استحباب المستحبّات (أي عامّة أدلة المستحبّات حتّی لغیر الصّلاة).
و يرد عليها ما ورد في السابق (حیث لا تدفَع فوریّة الفائتة و لا تجوِّز الحاضرة) و هي نظير أدلّة المباحات[6] (فإنّ الفقیه لا یَستمسک إطلاقات الإبحاة کإباحة شرب الماء بنحو مطلق کي یحکم بإباحته سواء فاتته صلوات أم لا فإنّها لا تَنظر إلی بقیّة الحیثیّات أساساً).»[7]
الإطلاق السّادس تجاه «جواز الحاضرة»
«(الطّائفة ) السادسة: ما دلّ على أنّه: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة»[8] و على أنّ فروض الصلاة سبعة[9] أو عشرة[10]. (و لهذا إنّ الحاضرة لم تَندرج ضمن الاستثناء کي نحکم بالبطلان بل لو شککنا في فوریّة الفائتة و جواز الحاضرة لَما استَوجَبت هذه القاعدة أن نُعید الحاضرة مجدَّداً ممّا یعني أنّها سلیمة عن البطلان).
و يرد عليه: أنّ المراد عدم الإعادة من الإخلال سهواً بشيء غير الخمسة (لا عالماً متعمِّداً کمحطّ نزاعنا) و (المراد) أنّ الفروض الشرعية بحسب أصل الشرع في الصلاة سبعة، و أكثر أهل المضايقة يدّعون أنّ فوريّة القضاء يمنع عقلاً عن صحّة الأداء.»
و النّاتج أنّ موضوع القاعدة یَخُصّ السّاهي أو الغافل و نظائرهما بینما مَنصّة صراعنا هو العالم بوجوب الفائتة و من المبرَم أنّ المکلَّف -هنا- قد تَعمَّد فأنجزَ الحاضرة دون الفائتة، فبالتالي لا تحتویه القاعدة أساساً.
و الذي قد أثار الدّهشة أنّ الشّیخ الأعظم قد استَخدم عبارة تعریضیّةً مُثقَّلة تجاه البعض قائلاً:
«و كيف كان، فالتّمسّك بهذه و أمثالها ممّا لم نذكره -و إن ذكره بعض- تضييعٌ للقِرطاس فضلاً عن العمر.»[11]
الإطلاق السّابع المُشوَّه أیضاً
«(الزّمرة) السابعة: ما دلّ على تأكّد استحباب المبادرة مطلقاً إلى الصلاة في أوائل أوقاتها[12] فيشمل مَن عليه فائتة.
و يرد عليه:
- (أوّلاً:) ما تقدّم في إطلاقات الوجوب في أوّل الوقت و صلاحيّة كلّ جزء من الوقت للحاضرة (و قد استَقبلها أکثر أهل المضایفة أیضاً) من أنّها لا تَنفي وجوب تقديم الفائتة (فإنّ الإطلاقات قد استَحبَّت بدایةَ الوقت لو خلّيَت و طبعها بحیث لا تَلمِس فوریّة الفائتة بإشکال أبداً و لهذا) سواء أخذناه (وجوب التّقدیم) عن فوريّة القضاء -بناء على اقتضائها النهي عن الحاضرة- أو من دليل اعتبار التّرتيب في الحاضرة و إن لم يحكم بفوريّة الفائتة.
- (ثانیاً:) مضافاً إلى أنّ الاستحباب المذكور إنّما يتوجّه إلى فعل الحاضرة في أوّل الوقت بعد الفراغ عن وجوبها و صحّتها (الحاضرة فسلامة الحاضرة مفروضة الرّوایات حتماً) لأنّ استحباب بعض أفراد الواجب[13] فرع وجوبه (العمل) في الواقع و في لحاظ الحاكم بالاستحباب، و الكلام في هذه المسألة (فوریّة الفائتة) في ثبوت أصل وجوب الحاضرة في الجزء الأوّل من الوقت لمن عليه فائتة (و حیث لا تَمتلک الصّحّة لدی أهل المضایقة للمانع فلا وجوبَ إذن) فالحكم بالاستحباب مقصور على من لا مانع في حقّه عن وجوب الحاضرة عليه في أوّل الوقت.[14]
ثمّ استَحضَر الشّیخ الأعظم إشکالیّة البعض تجاه هذه الإطلاقات قائلاً:
و قد يرد (علی) هذه الإطلاقات: بوجوب رفع اليد عنها (فلا نستدّل بهذه الإطلاقات إذ) من جهة تسليم أهل المواسعة لاستحباب تقديم الفائتة، فلا يُجامع استحباب الحاضرة في أوّل وقتها (و لهذا لا یَحِقّ لأهل المواسعة أنّ یستدلّوا لجواز الحاضرة بأدلّة استحبابها إذ أهل المواسعة أنفسُهم یُقرّون باستحباب الفائتة أیضاً بل و استحباب تقدیمها علی الحاضرة أیضاً فلا یُجدي لهم التّمسک بإطلاقات الاستحباب)».
و لکنّ الشّیخ قد ألغی هذه الإشکالیّة بنفسه قائلاً:
«و فيه نظر:
- أمّا أوّلا: فلذهاب بعض أهل المواسعة -كالصدوقين و عبيد اللّٰه الحلبي و غيرهم- إلى استحباب تقديم الحاضرة[15] و ذهابِ بعض إلى التخيير بين تقديم الحاضرة و تقديم الفائتة[16] و لازم هذا القول -كما قدّمنا في أوّل المسألة-: القول بأفضليّة فعل الحاضرة في وقت فضيلتها (فهذا إشکال صغرويّ بحیث لا یَعترف أهل المواسعة بأسرهم باستحباب تقدیم الفائتة).
- و أمّا ثانياً: فلأنّ القول باستحباب تقديم الفائتة:
Ø إمّا أن يكون من جهة الاحتياط (لدی الدّوران بین التّعیین -الفائتة- والتّخییر -الحاضرة-) فلا ينافي أفضليّة الحاضرة من حيث «الفتوى» الّتي هي مقتضى الأدلّة الاجتهاديّة، فيكون المسألة نظير الحكم بأفضليّة الإتمام في المواطن الأربعة (المخیَّرة) لظاهر الأدلّة و أنّ القصر أحوط (لأجل الدّوران بین التّعیین -القصر- و التخییر -الإتمام-) و كذا الحكم بأفضلية صلاة الجمعة، و كون الظهر أحوط. (إذن فوجهُهما لیس من حیث الفتوی فحسب بل نظراً إلی الرّوایات الخاصّة حول الإتمام و الجمعة).
Ø و إمّا أن يكون (استحباب تقدیم الفائتة) من جهة الأخبار الدالّة على رجحان تقديم الفائتة بحملها على الاستحباب بعد فرض اختيار المواسعة (فتویً فثمّة تمایز ما بین مقام الأخبار و مقام الفتوی النّهائيّ للفقیه).»[17]
- لكن نقول: لا تنافي بين استحباب تقديم الفائتة و بين استحباب فعل الحاضرة في وقت فضيلتها:
Ø فإن أمكن الجمع بين المستحبّين بأن يقضي الفائتة و يعقّبها بالحاضرة قبل خروج وقت فضيلتها فقد فاز بالمصلَحتَين.
Ø و إن لم يمكنه إلاّ إحداهما بعينها تعيَّنت (الحاضرة) أو لا بعينها تخيّر، أو قدّم الحاضرة لكثرة ما دلّ من الأخبار على الحثّ عليها في ذلك الوقت[18] و توعيد مَن أخّرها عنه[19] و أنّ ما بقي من الوقت وقتُ رخصة لأهل الأعذار[20] أو لصلاة الصبيان[21] و نحو ذلك.
و كيف كان فكون كلٍّ من فعل الحاضرة في وقت الفضيلة و تقديم الفائتة عليه مستحبّا ممّا لم يمنعه مانع (لا فتویً و لا خبراً) و قد ذكرنا أيضا في أوائل المسألة أنّ جهات استحباب تقديم الفائتة ثلاثٌ، و جهات تقديم استحباب الحاضرة أربعٌ، فعليك بملاحظة ما يمكن اجتماعه من جهات تقديم إحداهما مع جهات تقديم الأخرى، فتدبّر.»[22]
-------------------
[1] الوسائل ٣٧٠:٥، الباب الأول من أبواب أحكام المساجد.
[2] الوسائل ٤٧٧:٣، الباب الأول من أبواب أحكام المساجد.
[3] الوسائل ٦١٢:٤، الباب الأول من أبواب الأذان و الإقامة.
[4] الوسائل ٧٨٧:٤، الباب ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
[5] الوسائل ٦٧٣:٤، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة.
[6] في «ع»: «إباحة المباحات» و في «د»: «إباحة المنافيات».
[7] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص299 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[8] الوسائل ٦٨٣:٤، الباب الأول من أفعال الصلاة الحديث ١٤، و ٧٧٠:٤، الباب ٢٩ من القراءة الحديث ٥، و ٩٩٥:٤، الباب ٧ من التشهد، الحديث الأول.
[9] الوسائل ٦٨٣:٤، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١٥.
[10] مستدرك الوسائل ٨٩:٤، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ٤٢٠٩.
[11] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص300 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[12] الوسائل ٨٦:٣، الباب ٣ من أبواب المواقيت.
[13] في «ش» و «ص»: لان الاستحباب بعمل أفراد الواجب.
[14] و لکنّ الصلاحیة متوفِّرة بتّاً حتّی لدی أهل المضایقة وفقاً لتَنصیص الشّیخ الأعظم مسبقاً قائلاً: « إذ مدلولها صلاحيّة كلّ جزء من الوقت للحاضرة (بحیث لم تُبعِد لزوم الفوائت) و هذا غير منكَر عند أهل المضايقة، فإنّهم لا يقولون بعدم الصلاحيّة للحاضرة (بذاتها بل قد توفّر مقتضي الحواضر تماماً) و إنّما يقولون بعروض ما أوجب تأخّرها (الحاضرة) أو بكونها مشروطة بشرط مفقود يحتاج إلى تحصيله و هو فراغ الذمّة عن الفائتة.» فبالتّالي إن إجابة الشّیخ الثّانیّة منبوذة و متزعزة بسبب ما نقضه الشّیخ بنفسه مسبقاً.
[15] راجع مفتاح الكرامة ٣٨٨:٣.
[16] راجع الصفحة ٢٦١.
[17] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص301 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[18] الوسائل ٧٨:٣ الباب الأول من أبواب المواقيت، الحديث ١ و ١٠.
[19] انظر الوسائل ٨١:٣، الباب الأول من أبواب المواقيت، الحديث ١٣ و ١٤ و ٢١.
[20] الوسائل ١٠٢:٣، الباب ٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٧.
[21] الوسائل ١٥٥:٣، الباب ٢٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.
نظری ثبت نشده است .