موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/١٥
شماره جلسه : ۲۶
خلاصة الدرس
-
دراسة الدّلیل الثّاني تجاه أساس مبحث المواسعة و المضایقة
-
محارَبة الشّیخ الأعظم لإطلاقات الحاضرة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
دراسة الدّلیل الثّاني تجاه أساس مبحث المواسعة و المضایقة
و أمّا الوثیقة الثانية لمَلفّ «المواسعة العَریقة» فهي الإطلاقات المُتبعثِرة، و قد نظَّمها الجواهر ضمن طوائف متجزِّئة قائلاً:[1]
«و كيف كان فلا ريب في شهادة الأصل للمواسعة، مضافاً:
1. إلى إطلاق ما دل على «صحة الحاضرة» بفعلها في وقتها جامعة للشرائط، إذ ما شك في شرطيته ليس بشرط عندنا.
2. و إلى إطلاق ما دل[2] على «وجوب» الحواضر بدخول أوقاتها، بناء على ما عساه يظهر من بعض عبارات أهل المضايقة من خروج سببية الوقت عن الوجوب (الحاضرة) لمن عليه فوائت (فلو فاتته صلاة لما بقیَت أرضیّة لوجوب الحاضرة) و انحصاره (وجوب الحاضرة) في وقت الضيق، لا أنها كالظهر و العصر في الوقت المشترك.
3. و إلى إطلاق ما دل[3] على «وجوب قضاء الحاضرة» إذا مضى من الوقت مقدار ما يسع الفعلَ جامعاً لما يعتبر فيه من الشرائط (نظیر المیّتَ أو المجنون و کافّة المعذورین) إذ على المضايقة لا يتحقق ذلك (سعة امتثال الحاضرة) لمن كان عليه فوائت، بل لا بد من مضي زمان يسع الجميع، أو إدراك وقت الضيق و لم يفعل، لأن صحة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة، فلا بد من مضي زمان يسع الشرط و المشروط في تحقق القضاء بناء على مساواة غير الطهارة من الشرائط لها في اعتبار سعة الوقت بالنسبة إلى التكليف في أول الوقت، فمن كانت عليه فوائت حينئذ و ذكرها في الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما بعد مضي زمان يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه القضاء بناء على التضييق.
4. و إلى ما دل[4] بعمومه و إطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إلى سائر المكلفين.
5. و إلى ما دل[5] على تأكد استحباب المبادرة مطلقا إلى أداء الصلوات في أوائل أوقاتها و في أوقات فضيلتها، حتى أنه كثيرا ما يطلق فيها الوقت و يراد وقت الفضيلة، و يجعل غيره كخارج الوقت، بل ربما سمي المصلي فيه مضيعا و متهاونا و متكاسلا و قاضيا.»
محارَبة الشّیخ الأعظم لإطلاقات الحاضرة
لقد استعرضنا إطلاقات الجواهر إلا أنّ الشیخ قد ضرَبها بضرَبات علمیّة قائلاً:[6]
«الثاني من حجج القائلين بالمواسعة (هي) الإطلاقات، و قد ضبَطها بعض المعاصرين[7] في طوائف من الكتاب و السنّة:
الأولى: ما دلّ على وجوب الحواضر على كلّ مكلّف حين دخول وقتها[8] (رغم اشتغال ذمته بالفائتة) و وجوب قضائها (حتّی) على كلّ من فاتته مع مضيّ ما يسعها عن أوقاتها (الحواضر)[9] و على وليّه بعد موته -إن لم يقضها بنفسه- فلو وجب تأخيرها (الحواضر) عن الفوائت:
- لزم أن لا يجب على من عليه فائتة معلومة إلاّ عند ضيق وقت الحاضرة أو مضيّ زمان يسع الفائتة.
- و أيضا يلزم أن لا يجب عليه قضاء الحاضرة إلاّ إذا أدرك وقت ضيقها، أو مضى زمان يسع الجميع، فلو مات قبل ذلك أو عرض حيض أو شبهه لم يكن مشغول الذمّة بالقضاء، و لم يجب على وليّه تداركه بعد موته، و كلّ هذه مخالفة للإطلاقات المذكورة.
و يرد عليه: أنّ القائل بالترتيب و وجوب تأخير الحاضرة عن الفائتة:
1. إمّا أن يقول به (لتصحیح وجوب التّرتیب) من جهة «فوريّة القضاء» عنده، نظرا إلى أنّ الأمر بالشيء يقتضي عنده النهي عن الضدّ الخاصّ (الحواضر).
2. و إمّا أن يقول به (لزوم التّرتیب) من جهة «وجود الدليل» على اشتراط الترتيب في الحاضرة و إن لم يقل بفوريّة القضاء.
و على كلّ تقدير فلا يردُّه (لزوم الترتیب) الإطلاقات المذكورة (کما زعمه صاحب الجواهر) و لا يلزم تقييد لتلك الإطلاقات من جهة قوله بالترتيب (فإن هذه الإطلاقات لا تَهدِم التّرتیب و الفوریّة أبداً):
Ø أمّا إذا قال به (لزوم الترتیب) من الجهة الأولى (أي الفوریّة فلا تردُّها الإطلاقات) فلأنّه يدّعي أنّ الصلاة الّتي هي واجبة في أوّل الوقت من حيث هي -لو خلّي و طبعها- قد عرض لها (الحاضرة) عدم الوجوب لأجل عروض الحرمة لها من باب المقدّمة لواجب فوريّ (فالقائل بالتّرتیب یعتقد بلزوم الحاضرة لو خلیّت الصلاة بلا تزاحم و لکن حینما حرُمت بسبب وجوب الفوائت فلا تعد الحاضرة واجبةً إذن).
و إن شئت فقل: إنّ وجوبها (الحاضرة) في أوّل الوقت مقيّد عقلاً بعدم الامتناع العقليّ أو الشّرعيّ[10] (بینما مسألتنا:) فإذا فرض طروّ الحرمة لها من باب المقدمة (لامتثال الفائتة) صار (وجوب الحاضرة) ممتنعا شرعيّاً (فلا إطلاق لوجوب الحاضرة إذن) لأنّ المانع الشّرعيّ كالمانع العقليّ، فهو نظير ما إذا عرض واجب فوريّ آخر في أوّل الوقت كأداء دين فوريّ أو إنقاذ نفس محترَمة و نحوهما (کنجاسة المسجد) فإنّه لا يلزم التقييد في تلك الإطلاقات بعدد هذه العوارض (و إلا ستَتکاثر التقییدات تجاه إطلاقات وجوب الصّلاة بینما لا یُلتزم به) بل:
- (الاحتمال الأوّل لتبریر عدم وجوب الحاضرة) إمّا أن نقول (أي القائل بالتّرتیب): إنّ تلك الإطلاقات مسوقة لبيان حكم الصلاة في أوّل الوقت لو خلّيت و نفسها، فلا ينافي عدم الوجوب لها لعارض يعرضها، كما أنّ قول الشارع: «لحم الغنم حلال -أو طاهر-» لا ينافي حرمة اللّحم المسروق و نجاسة اللّحم الملاقي للنّجس، لأنّ طاهر-» لا ينافي حرمة اللّحم المسروق و نجاسة اللّحم الملاقي للنجس، لأنّ الحليّة و الطهارة الذاتيّتين لا تنافيان الحرمة و النجاسة العرضيّتين.
- (الاحتمال الثّاني) و إمّا أن نقول: إنّها (إطلاقات الحاضرة) مقيّدة بالتمكّن و عدم الامتناع عقلا و شرعا، فإذا ادّعى مدّعٍ الامتناع الشرعي فيما نحن فيه لأجل الحرمة المقدّميّة، فلا ينفى ادّعاؤه (وجوب التّرتیب) بالإطلاقات (فإنها لا تزیل الموانع الشّرعیّة و العقلیّة) نعم ليطالَب[11] في دعواه الحرمةَ المقدّميّة -الموجبة لعروض عدم الوجوب (الحاضرة) و الامتناع الشرعيّ - بالاستدلال عليه (سبب عدم وجوب الحاضرة) و هذا غير الاستدلال على نفي قوله (الترتیب) بالإطلاقات (کما صنعه الجواهر)
بل وجود الإطلاقات كعدمها، لانعقاد «الإجماع و الضرورة» على أنّ الحاضرة -لو لم يمنع عن فعلها في أوّل الوقت مانع عقليّ أو شرعيّ- متّصِفة بالوجوب و الصحّة، و هذا القدر (من الإجماع و الضّرورة) كاف في صحّة الحاضرة بعد ثبوت عدم المانع (بلا حاجة للإطلاقات) و لو بحكم الأصل المتقدّم، الدالّ على عدم الفوريّة (فإنّه یَنفي مانع الفوریّة) الموجبة لطروّ الحرمة على فعل الحاضرة.
- (الاحتمال الثّالث) نعم لو أنكر أحد سوق تلك الإطلاقات لمجرّد بيان حكم الصلاة في نفسها -على حدّ قول الشّارع: الغنم حلال أو طاهر، في مقابل قوله: الكلب حرام أو نجس- و ادّعى سوقها (الحاضرة) لبيان التكليف و حمل المكلّف في أوّل الوقت على الفعل، بحيث يظهر من إطلاق بعث المكلّف على الفعل عدمُ كونه ممنوعاً من طرف الأمر (فحسب) صحّ التّمسّك في كلّ مورد شكّ في فوريّة ما يزاحمها و انتفت الفوريّة عنه بحكم تلك الإطلاقات، و حُكم من أجلها (الإطلاقات) بعدم المانع الشرعيّ (کما افتَرضه صاحب الجواهر زاعماً) و كان كلّما ورد من الدليل على فوريّة شيء يتوقّف على تأخّر الحاضرة مقيّدا لتلك الأدلّة معارضا لها.
- لكن المتأمّل في تلك الإطلاقات -إذا أنصف- لا يجد من نفسه (بأنها تزیل الموانع الشّرعیّة) إلاّ ما ذكرنا أوّلاً.»
فسلالة محتملات الشّیخ الأعظم تجاه رفض الإطلاقات، هي کالتّالي:
- أن نَعتبر إطلاقات الحاضرة في مقام بیان أصل وجوب الحاضرة من أن تَتحدّث حول موانعها، فلا إطلاق لوجوب الحاضرة إذن.
- أن نُقیِّد إطلاق «أقم الصّلاة الحاضرة» بانعدام المانع العقلي و الشّرعيّ عنها، إلا أنّ عروض الفوائت یُعدّ حاجباً شرعیّاً، فلا إطلاق للحاضرة إذن.
- أنّ الإطلاقات قد أرسَلت المکلّف نحو «امتثال الحاضرة» علی الإطلاق حتّی لو تَوجَّبت الفائتة فإنّها لا تُحسَب حاجزةً عن الحاضرة، و لهذا سیَتمّ وجوب الحاضرة وفقاً لصاحب الجواهر.
و لکنّ الشّیخ هو المُحِقّ إذ نَستبعد ظهور «الاحتمالیّة الثّالثة» من الأدلّة فإنّا قد أزهَقنا أعمدة «الإطلاق» بحیث لا نَمتلک إطلاقاً أساساً کي نَستمسکها في هذه الحقل، ثمّ استکمل الشّیخ مقالته قائلاً:
«هذا كلّه إذا قيل بالترتيب من جهة الفوريّة، و أمّا إذا قيل به من جهة ورود الدليل على اشتراطه في الحاضرة، فيصير حاله كحال سائر الشروط المعتبرة في الصلاة، في أنّ وجوب الصلاة في أوّل الوقت إنّما هو مع التمكّن من فعلها جامعة للشروط، فإذا شكّ في شرطيّة شيء للصلاة كطهارة ما عدا موضع الجبهة من مكان المصلّي، و أنّه هل يجب تحصيله إذا كان مفقودا عند دخول الوقت أم لا؟ فلا يجوز التمسّك بالإطلاقات المذكورة لنفي شرطيّة المشكوك، لأجل إطلاق الحكم فيها بثبوت الوجوب في أوّل الوقت و عدم وجوب التأخير.»[12]
----------------------
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص47 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[2] الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[3] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١٧ و الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.
[4] الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[5] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[6] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص294 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[7] هو المحقق التستري في رسالته، المقام الثالث.
[8] الوسائل ١١٤:٣، الباب ١٠ من أبواب المواقيت.
[9] الوسائل ٣٥٤:٥، الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١٧، و الوسائل ٥٩٦:٢ الباب ٤٨-٤٩ من أبواب الحيض.
[10] في «ش»: و الشرعي.
[11] في «د»: يطالب.
[12] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص295 قم مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .