موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/١٤
شماره جلسه : ۲۵
خلاصة الدرس
-
الأصالة الأخیرة تجاه المواسَعة الأصیلة
-
دراسة الدّلیل دلائل تجاه أساس مبحث المواسعة و المضایقة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الأصالة الأخیرة تجاه المواسَعة الأصیلة
لقد توصّلنا إلی المستند الأخیر لأصالة التّوسعة -بحقّ القضاء- فقد اختَصر صاحب الجواهر کافّة المستندات -السّتّ التي أطالها الشّیخ الأعظم- فأدغَمها ضمن عدّة أسطر قائلاً:[1]
«و كيف كان فلا ريب أن الأشبه الأول للأصل:
- بمعنى استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر في الأثناء الذي هو من لوازم التضييق كما عرفت.
- و جواز فعلها قبل التذكر، و يتم بعدم القول بالفصل (ببطلان الحاضرة).
- و بمعنى البراءة أيضا عن حرمة فعلها أو فعل شيء من أضداد الفائتة.
- بل و (البرائة) عن التعجيل، إذ هو تكليف زائد على أصل الوجوب و الصحة المتيقن ثبوتهما على القولين، لأن القائل بالتضييق لا ينكرهما في ثاني الأوقات مع الترك في أولهما و إن حكم بالإثم، و ليس المراد إثبات خصوص التوسعة المقومة للوجوب مقابل الفورية و التضييق كي يرد أنه غير صالح لذلك، بل المراد محض نفي التكليف بها قبل العلم، كنفي التكليف بالوجوب للفعل المتيقن طلب الشارع له طلبا راجحا في الجملة.»
و لکنّ الشّیخ الأعظم قد استَفتَح شتّی أبعاد الأصل الأخیر قائلاً:
«السادس: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة من المباحات الذاتيّة، و هذا الأصل حسن بمعنى الاستصحاب دون البراءة (إذ لا عقاب شرعيّ للمقدّمات إطلاقاً و لهذا لا نَشکّ في استحقاق العقاب کي تجري البرائة) لما عرفته في التقرير الرابع و الخامس.
و على أيّ تقدير فهذا الأصل (استصحاب صحة المنافیات) إنّما يثمر في ردّ:
- من قال بوجوب التّرتيب من جهة اقتضاء فوريّة القضاء تحريم الحاضرة (فنَستصحب انعدام الفوریّة فیَنعدم وجوب ثمّ التّحریم أیضاً نظراً للأصل المسبّبيّ).
- و القول بأنّ الحرمة المقدميّة توجب الفساد (الحاضرة) لو كان المنفي -المحرَّم من باب المقدّمة- من العبادات.
- و أمّا لو لم نقل (بحرمة الضّدّ أو فساده) -كما هو مذهب جماعة، منهم: المحقق الثاني في شرح القواعد في باب الدين[2] بل ربّما نسبه بعضهم ككاشف الغطاء قدّس سرّه إلى كافّة الأصحاب[3]- فلا ثمرة لهذا الأصل، لأنّ إثبات الترتيب حينئذ من باب الأخبار الدالّة على تقديم الفائتة، لا من وجوب المبادرة إليها، من باب أنّ الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضدّه فيفسد.
- و الحكم بالفساد من هذين الوجهين يُجامع عدم حرمة الحاضرة (فلیست الحاضرة محرّمة و لکنها فاسدة نظراً لانعدام أمر الحاضرة) فلا يترتّب على أصالة عدم الحرمة[4] الحكم صحّةُ الحاضرة.[5] (بل أخبار الترتیب قد أفسدت الحاضرة أیضاً فاستصحاب عدم الحرمة لا تؤتي أکُلَها في هذا الأصل -عدم الحرمة-)
و من هنا يظهر فساد ما قيل: من[6] أنّه إذا ثبت عدم حرمة المنافيات بالأصل، ثبت صحّة فعل الحاضرة في السعة (فلا تُعدّ باطلة لأجل انعدام الأمر) لعدم القول بالفصل (فمَن اعتقَد بانعدام الحرمة فقد حکم بصحّة المنافیات أیضاً، و لکن نُجیب بأنّه:) مع أنّ التمسك بالإجماع المركّب و عدم القول بالفصل فيما إذا ثبت أحد شطري المسألة بالأصول الظاهريّة (فالإجماع المرکّب) محلّ إشكال (و لهذا لو سجَّلنا أحد الطرفین بالأصول الظّاهریّة العملیّة لَما افتَقرنا إلی الإجماع المرکَّب لتَبریر الشقّ الآخر) فقد أنكره (تقیّد الإجماع المرکّب بفقدان الأصل في المسألة) غير واحد و لا يخلو عن قوّة.»
فبالتالي إنّا أیضاً نَعتقد بأنّ کاشفیّة الإجماع المرکّب عن رأي المعصوم تَتجلّي حینما نَفتقِد أصلاً عمليّاً ضمن المسألة بینما لو تفعَّل هناک أصل عمليّ قد أثبَت أحد طرفي المسألة فکیف یکشف الإجماع المرکب عن رأي المعصوم بل لا یُجدي نفعاً.
و كيف كان، فالأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأوّل، و هو أصالة عدم الفوريّة. و قد يعارض باقتضاء أصالة الاشتغال بالترتيب، و سيأتي الكلام عليها في أدلّة القائلين بالمضايقة إن شاء اللّٰه.»[7]
و نلاحظ علی مقالة الشیخ القائل: «فلا ثمرة لهذا الأصل، لأنّ إثبات الترتيب حينئذ من باب الأخبار الدالّة على تقديم الفائتة»:
Ø أولاً: بأنّ استعراض موضوع «الأخبار» لإثبات التّرتیب قد أخرج الشّیخ عن المفترَض فإنّا منذ البدایة قد همَمنا الحصول علی أصل عمليّ خالص عن الرّوایات -المواسعة و المضایقة- بحیث: هل مجرّد فوت الصّلاة سیَستوجِب فوریّتها و من ثَمَّ فساد أضدادها أم لا فوریةَ بل ستُباح سائر الأضداد؟
Ø ثانیاً إن استصحاب «عدم حرمة المنافي» تعدّ مسبّبةً عن «أصالة عدم فوریة القضاء و الترتیب» فبالتالي سیَئول مصیر هذا الاستصحاب إلی البرائة عن الفوریّة، فلا تُحرَّم المنافیات، بل إن بقیّة الأصول العملیّة نظیر «أصالة إباحة الحاضرة» و «إباحة الأضداد» و... فکافَّتُها متسبِّبة عن إجراء «أصالة عدم الفوریة».
فحسماً لموضوع «الأصل العمليّ» قد عَمد الشّیخ إلی أصالة البرائة رداً علی احتیاط التستريّ ثمّ صرّح أخیراً: «و بالجملة: فلا إشكال في أنّ الأصل هو عدم وجوب المبادرة شرعا (حتّی و إن وجب عقلاً لأجل تحقیق الامتثال)».[8]
إذن فمن هنا سنَعرُج إلی دراسة روایات کلا الفریقَین، کي نُشاهد أنّها تُرافِق الأصل العمليّ -البرائة- أم تُصادِمها.
دراسة الدّلیل دلائل تجاه أساس مبحث المواسعة و المضایقة
و أمّا الوثیقة الثانية لمَلفّ «المواسعة العَریقة» فهي الإطلاقات المُتبعثِرة، و قد نظَّمها الجواهر ضمن طوائف متجزِّئة قائلاً:[9]
«و كيف كان فلا ريب في شهادة الأصل للمواسعة، مضافاً:
1. إلى إطلاق ما دل على «صحة الحاضرة» بفعلها في وقتها جامعة للشرائط، إذ ما شك في شرطيته ليس بشرط عندنا.
2. و إلى إطلاق ما دل[10] على «وجوب» الحواضر بدخول أوقاتها، بناء على ما عساه يظهر من بعض عبارات أهل المضايقة من خروج سببية الوقت عن الوجوب (الحاضرة) لمن عليه فوائت (فلو فاتته صلاة فلا أرضیّة لوجوب الحاضرة) و انحصاره (وجوب الحاضرة) في وقت الضيق، لا أنها كالظهر و العصر في الوقت المشترك.
3. و إلى إطلاق ما دل[11] على «وجوب قضاء الحاضرة» إذا مضى من الوقت مقدار ما يسع (المیّتَ) الفعلَ جامعا لما يعتبر فيه من الشرائط، إذ على المضايقة لا يتحقق ذلك (سعة امتثال الحاضرة) لمن كان عليه فوائت، بل لا بد من مضي زمان يسع الجميع، أو إدراك وقت الضيق و لم يفعل، لأن صحة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة، فلا بد من مضي زمان يسع الشرط و المشروط في تحقق القضاء بناء على مساواة غير الطهارة من الشرائط لها في اعتبار سعة الوقت بالنسبة إلى التكليف في أول الوقت، فمن كانت عليه فوائت حينئذ و ذكرها في الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما بعد مضي زمان يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه القضاء بناء على التضييق.
4. و إلى ما دل[12] بعمومه و إطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إلى سائر المكلفين.
5. و إلى ما دل[13] على تأكد استحباب المبادرة مطلقا إلى أداء الصلوات في أوائل أوقاتها و في أوقات فضيلتها، حتى أنه كثيرا ما يطلق فيها الوقت و يراد وقت الفضيلة، و يجعل غيره كخارج الوقت، بل ربما سمي المصلي فيه مضيعا و متهاونا و متكاسلا و قاضيا.»
---------------------
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص43 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[2] جامع المقاصد ١٣:٥، ذيل قول الماتن: (و لا تصح صلاته في أول وقتها).
[3] كشف الغطاء: ٢٧، البحث الثامن عشر و فيه: أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد.. مع الخلوّ عن التعرض لمثل ذلك في الكتاب و كلام النبيّ و الأئمّة عليهم السلام و أكثر الأصحاب.
[4] في «ش»: عدم حرمة.
[5] فلا تصح نسخة : بصحة الحاضرة، لأنها فاعل.
[6] ليس في «ش»: من.
[7] انصاری مرتضی بن محمدامین رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص 292-293 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[8] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[9] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص47 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[10] الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[11] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١٧ و الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.
[12] الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[13] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
نظری ثبت نشده است .