موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٤
شماره جلسه : ۳۴
خلاصة الدرس
-
الرّوایة الخامسة تجاه المواسعة
-
الرّوایة السّادسة تجاه المواسعة
-
الرّوایة السّابعة تجاه المواسعة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الرّوایة الخامسة تجاه المواسعة
و منها: ما رواه في البحار عن السيّد ابن طاووس -في رسالة «غياث سلطان الوَرى لسكّان الثّرى»– عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قلت له: رجل عليه دَينٌ من صلاة (قضائیّة) قام يقضيه فخاف أن يدركه الصّبح و لم يُصلِّ صلاةَ ليلته تلك، قال: يؤخّر القضاء و يصلّي صلاة ليلته تلك»[1].
و توطئةً لهذه الرّوایة:
1. إنّ السّیّد ابن طاووس -664ق- لم یؤلِّف رسالة في أجواء الفقه سوی هذه المذکورة، وذلک نظراً لشدّة ورعه و تحرُّزه عن عملیّة «الفتوی» و لهذا نَری أنّ قُصاری الرّوایات التي قد استَحضرها في الرّسالة تُعادل 22 روایةً حول الصّلاة فحسب.
2. و الذي یُعزِّز جَودة رسالته السّدیدة أنّ الفقهاء النُّبلاء منذ عصر الشّهید الأوّل قد اعتبَروا روایاته حجّة وجیهة، إلا لدی المحقّق الخوئيّ حیث قد خدَش سند الرّوایة.[2]
3. بینما نَعتقد -وفقاً للسّیرة الشّهیرة لدی المحقّقین- أنّ عمل المعظَم -حتّی المتأخّرین کالشّهید- سیَجبُر ضعف الأسانید، فبالتّالي سیَتوفّر لنا الوثوق الخبريّ عرفیّاً من دون أن نَنحصِر علی السّنّد -وثوق المخبِر- فحسب، إذ نَحتمل قویّاً أنّ المتأخّرین کأمثال الشّهید الأوّل قد عَثروا علی صُحف خطیّة قدیمة فاطمئنّوا بها نظراً للقرائن التي اکتنَفتها -کورع السّید ابن طاووس-.
و أمّا بَرهنة الرّوایة تجاه المواسعة فقد أضائها الشّیخ الأعظم قائلاً:
«و التقريب: أنّ الظاهر من الدَّين إمّا خصوص الفريضة الفائتة أو الأعمّ (من القضاء المستحبّ) و لا وجه للتخصيص بالنافلة، فيدلّ:
1. على جواز تأخير القضاء لنافلة اللَّيل.
2. ثمّ (أیضاً إنّ) عدم الأمر بفعلها (الفائتة) قبل الصّبح يدلّ على عدم التّرتيب (بین الحاضرة و الفائتة).
فبالتّالي حیث إنّ الإمام علیه السّلام قد افترَض أنّ الفائتة ستَحجُب صلاةَ اللّیل فقد أخّرها علی الإطلاق من دون أن یُحدِّد أوانَها أو فوریَّتها، فوفقاً لظاهرها، یَتوجَّب أن یَتنفَّل بالنّافلة اللّیلیّة أوّلاً ثمّ الصّبح ثمّ الفائتة.
و لکنّ الشّیخ قد نازَع دلالةَ الرّوایة الخامسة أیضاً قائلاً: [3]
«و يرد عليه:
1. أنّ ظهور لفظ الدَّين في الفريضة محلّ نظر (إذ کلمة الدَّین ربما تُستعمل في النوافل أیضاً فلا تتمحَّض في الفریضة إذن).
2. بل لا يبعد -عند من له ذوق سليم- أن يراد من الدَّين -في مقابل صلاة ليلته تلك- صلوات سائر اللّيالي (أي قد تَکوَّن الدَّین من عدّة صلوات لیلیّة فحسب فلا یَرتبط الدّین بالفرائض أساساً، فبالتّالي إنّ السّائل قد احتارَ أمره بین ترجیح النّوافل اللیلیّة الحاضرة علی سائر اللّیاليّ فالرّوایة أجنبیّة عن مسألة قضاء الفریضة) فيكون حاصل الجواب: ترجيح أداء نافلة تلك اللّيلة على قضاء نافلة سائر اللّيالي.»
3. و لو أغمض عن ذلك (النوافل اللیلیّة و الدَّین) فنقول: إنّ التمسّك بعمومه (أي إطلاق «یؤخر القضاء») حسنٌ لنفي الفوريّة، و أمّا نفي الترتيب فلا يستفاد منه (بل ساکتة تجاه التّرتیب تماماً) خصوصاً على تفصيلي المحقّق[4] و العلاّمة[5].»
و نُعارِضه:
- أوّلاً: رغم أنّ الشّیخ قد استَنکر ملازمة الفوریّة مع التّرتیب -مضادّاً للجواهر- إلا أنّ هذه الرّوایة -أي یؤخّر الفائتة و یصلّي النّافلة- جلیّةُ الدّلالة لرفض التّرتیب تماماً -وفقاً لتفسیرنا هناک-.[6]
- ثانیاً: لم نَستوعِب نکتةَ عبارته التّالیة: «خصوصاً علی تفصیليِ المحقّق و العلامة» إذ لو نَفینا التّرتیب لَما ارتّبط ذلک بمقالة المحقّق و العلامة فإنّ المحقّق قد فصَّل بین الفائتة الفاردة -فاستَوجب التّرتیب- و بین تشتّت الفوائت -فلا ترتیب- و کذا العلامة قد فکَّک بین فوائت الیوم -فاستوجَب التّرتیب- و بین شتّی الأیّام -فلا ترتیب- إلا أنّ هذه التّمییزات لم تَنفِ التّرتیب فکیف یُعبِّر الشّیخ ب «خصوصاً» فلا تبریر له أساساً.
- ثالثاً: إنّ ظاهرها المتبادِر أنّها تَتحدّث حول قضاء الفرائض -لا النوافل اللیلیّة لسائر الأیّام کما زعمه الشّیخ- فقد نَطَقَت بکلمة «الدَّین» المُشرِقة في الواجبات حتماً، و لهذا إنّ عبارة الشّیخ «ظهور لفظ الدَّين في الفريضة، محلُّ نظر» تُعدّ مکابرةً رجل علیه دین فظاهر في الفریضة فمکابرة من الشیخ أن ظهور في الفریضة هو محل نظر، فهو مکابرة و حَزازة.
الرّوایة السّادسة تجاه المواسعة
«و منها: ما عن السيّد -أيضاً- في رسالة المواسعة[7] عَنْ أَمَالِي اَلسَّيِّدِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَسَنِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ رَامِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَ قُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ[8] الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو ذُهَلٍ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْعَسْقَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سُلَيْمَانُ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا اَلْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ حَدَّثَنَا اَلْعَلاَءُ بْنُ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ صَلِّ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ (حاضرة) مِثْلَهَا، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَبْلُ (الحاضرة) أَمْ بَعْدُ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: قَبْلُ (أي أنّ الأفضل أن تُقدِّم الفائتة علی الحاضرة).»[9]
فرغمَ أنّ النّبيّ الأکرم قد تصدّی البیان إلا أنّه قد أطلَقَ توقیتَ الفوائت بحیث لم یَنطِق صوات الله علیه و آله، بالاستعجال و الفوریّة أبداً، بل قد أعلن بقضاء الفائتة مع کلّ صلاة حاضرة مثیلتها، فأنتَج المواسعة إذن.
بینما الشّیخ الأعظم قد ضرَب دلالتَها أیضاً قائلاً:
«و فيه: أنّ الأمر بالصلاة ليس للوجوب قطعاً فيمكن أن يكون (صلّ) إرشاداً لكيفيّة قضاء ذلك الشخص، فلعلّه كان القضاء مستحبّاً في حقّه فيستحبّ له قبل كلّ صلاة أن يقضي صلاة.»[10]
و نلاحظ علیه بأنّ المتسائل قد انسَکبت علی ذمّته قضاء الواجبات بحیث لا أرضیّة لاستظهار الاستحباب بتاتاً، بل لو استَوجبنا الفوریّة لانجرَّ إلی انحراج المکلّف إذ کثیراً مّا تَتکاثر علیه الفوائت لسنین طوال -کخمس سنوات- فلو أوجبنا استعجالَها لَما أطاق تأدیة الحواضر إطلاقاً، و لهذا إنّ رسول الله قد سهَّل الخطب علیه تماماً.
الرّوایة السّابعة تجاه المواسعة
«و منها ما عن الذكرى، عن إسماعيل بن جابر: «قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أمّ رأسي، فمكثتُ سبعة عشر ليلة مغمىً عليّ، فسألته عن ذلك، قال: اقض مع كلّ صلاةٍ صلاةً»[11].
إنّ إجابة الإمام علیه السّلام قد أعرَبت عن توسعة القضاء دون التّلویح بالفوریّة أساساً.
و لکنّ الشّیخ قد خدَش دلالتَها أیضاً قائلاً:
و فيه:
1. أنّ الاستدلال به مبنيّ على وجوب القضاء على المغمى عليه - كما اعترف به في الذكرى -[12] و هو مخالف للأخبار الكثيرة[13] (فإنّا قد أثبتَنا ضمن قاعدة ما غَلَب الله بأنّ الله قد أزالَ عنه القضاء تماماً حتّی لو أفاق أثناء الوقت[14] إذن فالرّوایة تُعاني من شائبة دلالیّة فلا نَستمسکها)
2. مع أنّ الرّواية غير مذكورة -على ما قيل-[15] في كتب الحديث، فلعلّ الشهيد أخذها من كتاب إسماعيل بن جابر أو من كتاب آخر أسندت فيه إلى إسماعيل، و هذا ممّا يوهن».[16]
---------------------------
[1] البحار ٣٢٧:٨٨ الحديث ٦.
[2] فهاجَمها قائلاً: «لكنّها رواية شاذة لا تنهض لمقاومة ما سبق، فإنّه من أظهر مصاديق قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك، و دع الشاذّ النادر» هذا مضافاً إلى أنّها ضعيفة في نفسها و إن كان قد عبّر عنها بالموثّق في بعض الكلمات، فإنّ في السند علي بن خالد، و لم يرد فيه توثيق.
نعم، المذكور في الوسائل في هذا الموضع: أحمد بن خالد، بدل علي بن خالد. لكنّه سهو من قلمه الشريف أو قلم النسّاخ[2]. و الصحيح هو علي بن خالد كما في نسخ التهذيب الطبع القديم منه و الحديث، إذن فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية كما قيل، و إن كان ممّا لا بأس به لو صحّ السند». (موسوعة الإمام الخوئيّ ج16 ص124)
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص307 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[4] و قد فصل في الترتيب بين الوقت الاختياري دون غيره، تقدم المصدر: ٢٧١.
[5] المختلف ١٤٤:١.
[6] و لکن نُلاحظ علی الأستاذ المبجَّل بأنّ الرّوایة صامتة عن التّرتیب و عدمه أساساً، فلا تَتحدّث عن تأدیة نافلة اللیل أوّلاً ثمّ الصّبح ثمّ الفائتة، کلا بل قد حَکمت بتقدیم النافلة علی الفائتة فحسب، و لهذا ربما سیُمکنُه أن یَمتثل النّافلة ثمّ الفائتة ثمّ الصّبح أخیراً، إذ الإمام قد أعلن بتأخیر الفائتة فحسب دون أن یَعتني بنفي ترتیب الفائتة علی الحاضرة .
[7] رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٤.
[8] في المصدر: بن أبي طالب، و الظاهر أنّ الصحيح: أحمد بن نصر أبي طالب «راجع تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٣٤».
[9] نوری حسین بن محمدتقی. مستدرك الوسائل. Vol. 6. ص429 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[10] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم ص307 مجمع الفکر الإسلامي.
[11] الذكرى: ١٣٤ و الوسائل ٣٥٨:٥، الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١٥.
[12] الذكرى: ١٣٤، قال: «و فيه تصريح بالتوسعة، لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه».
[13] الوسائل ٣٥٢:٥-٣٥٦، الباب ٣ و ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
[14] حیث قد أجلی الأستاذ المُبجَّل أبعاد هذه القاعدة قائلاً هناک: «لقد أزاحتِ الروایاتُ وجوبَ القضاء عن رقبة المغمی علیه، إذ نفس حالة الإغماء تُعدّ مما غلب الله علیه، حتی لو مهّدَ مقدماتِ الغیبوبةِ عمداً و كذلك الذي یَبتلي بالزهایمِر، فلا یجب علیهما القضاءُ نظراً إلی نتیجةِ القهرِ في نفس غلبة الإغماء .... إنّ روایاتِ القاعدة قد حَکَمَت علی أدلة القضاء مُفسّرةً معنی الفوت المستوجب للقضاء -بحیث لو انتسَبَ الفوت إلی غلبة الله تعالی سالباً اختیارَ المکلّف بأکملِه فالله هو الأولی و المعیَّن في تعذیره- فکذلک هاتینِ الصحیحتین فلو بادرَ المکلّف نحوَ المقدمات بلا بَطالةٍ و رغم ذلک لم یُدرک أيَّ طهارة مطلقاً –المائیة و الترابیة- فلا قضاءَ علیه إذ ضیقُ الوقت من حصص قاعدة الغلبة فإنه مسلوب الاختیار حینَ الأداء، ولم یصدُق الفوتُ التفریطيّ أیضاً.
بل نَترقّی لنقولَ بأنّ القاعدةَ تُعدّ حاکمةً علی دلیل: الصلاةُ لا تُترَک بحالٍ، إذ لو افترضنا أنّ هذا الدلیل من نمط الروایات أولاً، لأجبنا عنه بأنّ المغلوب قد سُلِبَ منه الاختیار بالکامل وقد أسقطَ الشارع عنه الأداء و القضاء في کلّ الأحوال فلا یَصدُق الترک أو الفوتُ تجاه المغلوب أساساً إذ القاعدة قد فسّرت و ضیّقت نطاقَ معنی "الحال".»
[15] قاله العلامة التستري في رسالته منهج التحقيق (مخطوط).
[16] نفس المصدر.
نظری ثبت نشده است .