موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٢٠
شماره جلسه : ۲۸
-
اعتراضیّة تجاه تفکیک الشّیخ الأعظم
-
مناقَشة الفئة الثّانیة من إطلاقات الحواضر
-
دِراسة الزّمرة الثّالثة للإطلاقات
-
ممارَسة الفِرقة الرّابعة للإطلاقات
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
مناقَشة الفئة الثّانیة من إطلاقات الحواضر
و أمّا سائر الدّلائل المطلقة تجاه الحواضر فقد أقرَّها صاحب الجواهر قائلاً:
«و إلى إطلاق ما دل[2] على «وجوب قضاء الحاضرة» إذا مضى من الوقت مقدار ما يسع الفعلَ جامعاً لما يعتبر فيه من الشرائط (نظیر المیّتَ أو المجنون و کافّة المعذورین) إذ على المضايقة لا يتحقق ذلك (سعة امتثال الحاضرة) لمن كان عليه فوائت، بل لا بد من مضي زمان يسع الجميع، أو إدراك وقت الضيق و لم يفعل، لأن صحة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة، فلا بد من مضي زمان يسع الشرط و المشروط في تحقق القضاء بناء على مساواة غير الطهارة من الشرائط لها في اعتبار سعة الوقت بالنسبة إلى التكليف في أول الوقت، فمن كانت عليه فوائت حينئذ و ذكرها في الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما بعد مضي زمان يسع الحواضر خاصة لم يجب عليه القضاء بناء على التضييق.»[3]
بینما الشّیخ الأعظم قد خاصَم هذا الإطلاق أیضاً -کبقیّة الإطلاقات المأثورة- قائلاً:
«و أمّا إطلاقات وجوب القضاء على من مضى عليه من الوقت مقدار الفعل (بمقدار أربع رکعات) فإن كان المراد مقدار الصلاة و الطهارة دون غيرها من الشروط فلا دلالة فيها على المقام (إذ لم تَتحدث حول بقیّة الشّروط کأن تَنتفي الفوائت، إذن فلیس في مقام البیان من هذه الجهة حتماً) و إن كان المراد مقدار الصلاة و تحصيل جميع الشروط (حتّی انعدام الفائتة) فهي ساكتة عن بيان الشروط فإذا ادّعي شرطيّة شيء للصلاة فلا دلالة فيها على نفيها (شرطیّة انتفاء الفائتة، إذن فهذه الإطلاقات لا ترفض وجوب الفوائت أو جواز الحواضر) كما لا يخفى.»[4]
و إنّا نُسایر الشّیخ الأعظم في هذه الإشکالیّة -تجاه الإطلاق الثّاني- إذ الرّوایات التي قد شَرَحت الصّلاة مع شرطیّة الطّهارة فحسب فلا تضرِب مانعیّة الفوائت، و اللّاتي یَشرَحن کافّة الشّرائط فلم تقصِد شرطیّة عدم الفوائت إذ لا تتحدّث من هذه الجهة مؤکَّداً.
دِراسة الزّمرة الثّالثة للإطلاقات
و أمّا الإطلاق الثّالث لدی صاحب الجواهر، فقد رحَّب به قائلاً:
«و إلى ما دل[5] بعمومه و إطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إلى سائر المكلفين».
و قد استَعرضه الشّیخ أیضاً قائلاً:
«الثانية (لدی بحث الشّیخ): ما دلّ بعمومه أو إطلاقه على صلاحيّة جميع أوقات الحواضر لأدائها بالنسبة إلى جميع المكلّفين[6] فيتناول من عليه فائتة أيضاً فيصحّ له فعل الحاضرة في السّعة.»
و لکنّه قد فنَّده قائلاً:
«و يرد عليه: ما في سابقه، من عدم فائدة في إطلاقها، سواء جعلنا اعتبار الترتيب من جهة الفوريّة، أم من جهة ثبوت اشتراط الحاضرة بتأخّرها عن الفائتة، إذ مدلولها صلاحيّة كلّ جزء من الوقت للحاضرة (بحیث لم تُبعِد لزوم الفوائت) و هذا غير منكَر عند أهل المضايقة، فإنّهم لا يقولون بعدم الصلاحيّة[7] للحاضرة (بذاتها بل قد توفّر مقتضي الحواضر تماماً) و إنّما يقولون بعروض ما أوجب تأخّرها (الحاضرة) أو بكونها مشروطة بشرط مفقود يحتاج إلى تحصيله و هو فراغ الذمّة عن الفائتة.
نعم ربّما يظهر من بعض العبارات المحكيّة عن السيّد المرتضى[8] ما يوهم عدم صلاحيّة زمان الاشتغال بالفائتة لأداء الحاضرة، و حينئذ فيصلح هذه الإطلاقات للردّ عليه و لكن من المقطوع أنّ مراده من عدم صلاحية ذلك الوقت للفعل: عدم صلاحية (امتثال ذاک) الفعل في ذلك الوقت (لعروض المانع لا لانهدام المقتضي).»[9]
و نعلّق علی مقالة الشّیخ:
- أوّلاً: إنّ کلمة «الصّلاحیّة» لا تَعنینا حالیّاً إذ الحاضرة قد تَفعّلت ببرکة الإطلاق لکافّة الأنام سواء طرئَت فائتة أم لا، فبالتّالي إنّ هذا الإطلاق لا یَتحدّث حول جمیع الأوقات کي نَحتفِظ علی صلاحیّة الحاضرة -کما زعمه- بل هدف الإطلاق هو من ناحیة المکلّفین الذین قد فاتتهم الصّلوات فحینئذ فقط ستَتأتّی صلاحیّة الإطلاق و مقتضي الحاضرة لا من حیث الوقت لأنّه لا یدلّ علی جواز الحاضرة حین طروء الفائتة.
- ثانیاً: إنّ أساس التّعبیر «بالصّلاحیّة» یُعدّ من الأغلاط لأنّ الشّیخ منذ البدایة قد استَأصل حجیّة إطلاق الحاضرة فکیف یَتبقّی لها مقتضٍ و صلاحیّة؟ بینما نحن -وفقاً للجواهر- قد استَقبلنا الإطلاق و صحَّحنا صلاحیّة الحواضر تماماً.
ممارَسة الفِرقة الرّابعة للإطلاقات
و أمّا الإطلاق الرّابع لدی الجواهر فقد أضائها بالصِّیاغة التّالیة قائلاً:
«و إلى ما دل[10] على أن الحاضرة متى دخل وقتها لا يمنع منها إلا النافلة المعبر عنها في الأخبار بالسُّبحة أو أداء الفريضة المشاركة لها في الوقت كالظهر بالنسبة إلى العصر و إلى إطلاق أوامر القضاء المحرَّر في الأصول إنها للطبيعة»[11]
و حیث إنّ هذه الإطلاقات تعدّ في مقام بیان الموانع بحیث قد حصرتها علی النّوافل فحسب، فستُنتِج أنّ الفوائت لا تصُدّ جواز الحواضر أبداً.
بینما الشّیخ الأعظم قد تصدّاها أیضاً قائلاً:
«الثالثة: ما دلّ على أنّه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شيء إلاّ أداء نافلتها الراتبة[12] مثل قولهم عليهم السلام: «إذا زالت الشمس فما يمنعك إلاّ سُبحتك (أي النّافلة)»[13]. و قولهم عليهم السلام: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ بين يديها سُبحةً، و ذلك إليك، طوّلت أو قصّرت»[14].
ثمّ نازَع الشّیخ دلالتَها قائلاً:
«و يرد عليه: أنّ هذه الروايات في مقام دفع[15] توهّم رجحان تأخير الظهر إلى حدّ محدود، كالقدمين و الذراع و القامة -على ما يتراءى من بعض الأخبار الدالّة على هذه التحديدات-[16] فبيّن الإمام بذلك أنّه ليس بعد دخول الوقت مانع عن فعل الفريضة إلاّ النافلة، فلا ينتظر القدمين و لا الذّراع و لا القامة و لا غيرها.
و الّذي يكشف عمّا ذكرنا ما عن محمّد بن أحمد بن يحيى، قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (الکاظم) عليه السلام: أنّه روي عن آبائك: القدمين و الذراع و القامة و القامتين و ظلَّ مثلك و الذراعين؟ فكتب عليه السلام: لا القدم و لا القدمين، إذا زال الشمس فقد دخل وقت الصلاة و بين يديها سُبحة، فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت.... الحديث»[17].
و الحاصل: أنّ من لاحظ الأخبار المذكورة يظهر له ما ذكرنا في معنى الرّواية غاية الظهور (بأنّها لم تتحدّث حول بقیّة الموانع سوی النّوافل فلا تُنتِج جواز الحاضرة لدی الفائتة).
(وثانیاً:) ثمّ إنّه كيف يمكن الاستدلال بهذه الأخبار مع أنّ المراد بالمنع في قوله عليه السلام: «لا يمنعك»: المنع الكمالي (أي من کمال الصّلاة أن تؤخَّر لأجل النّافلة فحسب) لا منع الصحّة و الإجزاء (کي یَحرُم أيُّ فعل آخر في ذلک الوقت) بقرينة استثناء النافلة، و المطلوب في مسألة المضايقة منع الفائتة عن صحّة الحاضرة قبلها (بحیث ستبطل الحاضرة تماماً بینما هذه الرّوایات لا تدلّل علی البطلان) فافهم.»[18]
[2] الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١٧ و الباب ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.
[3] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص47.
[4] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص297 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[5] الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[6] الوسائل ٩١:٣، الباب ٤ من أبواب المواقيت.
[7] في «د»: صلاحية الوقت.
[8] حكاه العلامة في المختلف ١٤٤:١، و انظر رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): ٣٦٤.
[9] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص298 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[10] الوسائل - الباب - ٥ و ٨ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[11] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص49 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[12] الوسائل ٩٦:٣، الباب ٥ من أبواب المواقيت.
[13] الوسائل ٩٧:٣، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث ٦ باختلاف يسير.
[14] الوسائل ١٠٨:٣، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٣٠ مع اختلاف يسير.
[15] لم ترد «دفع» في «ع» و «ن» و «ص».
[16] انظر الوسائل ١٠٣:٣، الباب ٨ من أبواب المواقيت.
[17] الوسائل ٩٨:٣، الباب ٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١٣ باختلاف يسير.
[18] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص298 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .