موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/١٦
شماره جلسه : ۱۰
خلاصة الدرس
-
استکمال دراسة القول الثّالث
-
الاستطلاع علی بقیّة الآراء
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
استکمال دراسة القول الثّالث
لازِلنا نمارِس مقالة الشّیخ الأعظم فتَوصّلنا للرّأي الثّالث: أي المواسعة في غير فائتة اليوم، و المضايقة في فائتة اليوم -واحدة كانت أو متعدّدة-.
و قد اصطَقاه العلامة ضمن المختلف إلا:
- أنّ عبارته الأولی -الماضیة- تُجلي التفصیل تماماً.
- بینما الثانیة تُعرِب عن المواسعة المطلقة نظیر کتابه «المسائل المدنیّة» حیث قد صرح بالعدول فاختار المواسعة المطلقة، فبالتّالي قد حاول الشّیخ الأعظم أن یُخرجه عن التفصیل -بین فائتة الیوم و غیرها- کما صنعه بحقّ المحقّق-المُفکِّک ما بین الواحدة و المتعدّدة-.
· ثمّ استَکمل الشّیخ الأعظم مختلف أبعاد الرّأي الثّالث قائلاً:
«ثمّ إنّ ظاهر العبارة السابقة: أنّها تفصيل فيما إذا فات الأداء للنسيان، و أمّا إذا فات لغيره من الأعذار، أو عمداً، فلا تعرّض فيها لحكمه (فلا یعترف الشّیخ بالتفصیل هنا أیضاً) كما لا تعرّض فيها لحكم ما إذا اجتَمع فوائت اليوم مع ما قبله، و وسِع الوقت للجميع (فلا تفصیل هنا إذن).
· و هل يقدّم الجميع على الحاضرة:
- (نظراً لاتّساع الزّمن و)
- لثبوت الترتيب بين الحاضرة و فوائت اليوم.
- و ثبوت الترتيب بين فوائت اليوم و ما قبلها (أي ابتداءً فوائت الیوم ثم امتثال الفوائت الماضیة) بناء على القول بترتيب الفوائت بعضها على بعض.
· أو لا يجب الاشتغال (ابتداءً) بشيء (أي لا یَتوجّب المسارعة إلی تنفیذ الحاضرة و فائتة الیوم و الماضي بالتّرتیب) حينئذ:
- لعدم التّمكن (الشّرعيّ) من فعلها (الصّلوات بأسرها) إلاّ بعد ما أُذِنَ في تأخيره (فحیث لم یُرخِّص الشّارع لنا تأخیرها و لا تقدیمها فلا یَتوجّب الاشتغال بامتثالها بسُرعة مترتّبةً).
- مع إمكان إدخاله (عدم وجوب الاشتغال) في إطلاق كلامه (العلامة إذ لا وقت محدّد للفائتة الماضیة) الراجع إلى عدم وجوب التّرتيب إذا كان عليه أكثر من يوم فتأمّل.
· (الاحتمال الثّالث) أو يجب الاقتصار على فائتة اليوم (و الاستئناف منها) لدعوى اختصاص وجوب التّرتيب بين الفوائت (فیَتوجَّب سبق الفائتة علی الحاضرة) بما إذا كانت متساويةً في وجوب تداركها (کاندراجها ضمن عنوان: «فوائت غیر الیوم») فلا يَعمّ ما إذا كان بعضها واجبَ التّقديم لأمر الشّارع بالخصوص (و هي فوائت الیوم) خصوصاً لو قال بوجوب الفوريّة في فائتة اليوم، دون غيرها؟
وجوهٌ: لا يبعد أوّلها (تقدیم فائتة الیوم ثمّ بقیّة الفوائت ثمّ الحاضرة) ثمّ ثالثها (أي تقدیم فائتة الیوم بناءً) على القول بالفوريّة مع التّرتيب.»[1]
الاستطلاع علی بقیّة الآراء
ثمّ انطَلَق الشّیخ الأعظم نحوَ بقیّة الآراء حول المواسعة و المضایقة قائلاً:
الرابع: ما حكي عن المحقّق في العزيّة، حيث قال في عنوان هذه المسألة ما هذا لفظه: «و تحرير موضع النزاع أن نقول: صلاة كلّ يوم مترتّبة بعضُها على بعض حاضرةً كانت أو فائتة، فلا يقدّم صلاة الظهر من يوم، على صبحه (سواء الظّهر الفائت أو الحاضر فیجب الصّبح أوّلاً) و لا عصره على ظهره، و لا مغربه على عصره، و لا عشاؤه على مغربه، إلاّ مع تضيّق الحاضرة. (فلو فاتته الظّهر مثلاً لَتوجَّب تقدیم الفائتة الظّهریّة أو الأدائیّة علی حاضرة العصر و فائتتها بنحو التّرتیب)
و أمّا إذا فاته صلوات من يوم (آخر) ثمّ ذكرها في وقت حاضرة من آخر، فهل يجب البدأةُ بالفوائت ما لم يَتضيّق الحاضرة؟ قال أكثر الأصحاب: نعم، و قال آخَرون: تُرتَّب الفوائت في الوقت الاختياري، ثمّ تُقدَّم الحاضرة. و الذي يظهر لي وجوب تقديم الفائتة الواحدة، و استحباب تقديم الفوائت (المتعدّدة) فلو أتى بالحاضرة قبل تضيّق وقتها و الحال هذه (في المتعدّدة) جاز[2] (انتهى).
و ظاهره عدم الخلاف في وجوب الترتيب في فوائت اليوم (المتعدّدة) و هو خلاف إطلاق كلمات أرباب القولين (أي المواسعة المطلقة و المضایقة المطلقة فإنّ المواسعيّ یَنفي التّرتیب حتّی في فائتة الیوم و کذا المضایقيّ یَستوجب الفوریّة حتّی فائتة بقیّة الأیّام) بل صريح بعضها.»[3]
(القول) الخامس: ما عن ابن أبي جمهور الأحسائي[4] من التفصيل بين الفائتة الواحدة، إذا ذكرها يومَ الفوات (فتتضیّق) دون المتعدّدة و الواحدة المذكورة في غير يوم الفوات (فالمواسعة).»
(القول) السّادس (و هو تفصیل من نوع ثالث): القول بالمواسعة إذا فاتت عمداً (فسبب المواسعة ربما لأجل تحریم العامد عن الثّواب) و بالمضايقة إذا فاتت نسیاناً (فسبب المضایقة ربما لأجل أن یهتمّ بها فیَتنحّی عن النّسیان و یُدرک الثّواب) و هو المحكيّ عن الشيخ عماد الدين بن حمزة في الوسيلة، حيث قال: أمّا قضاء الفرائض فلم يمنعه وقت (أي متّسعة الزّمن) إلاّ تضيّق وقت الحاضرة، و هو (القضاء) ضربان:
- إمّا فاتته نسیاناً.
- أو تركها قصدا اعتمادا.
فإن فاتته نسیاناً و ذَكرها، فوقتها حين ذكرها إلاّ عند تضيّق وقت الفريضة، فإن ذكرها (النّاسي) و هو في فريضة حاضرة، عدل بنيّته إليها ما لم يتضيّق الوقت، و إن تركها قصداً جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر الوقت، و الأفضل تقديم الحاضرة عليه، و إن لم يشتغل بالقضاء، و أخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطِئاً.[5] (انتهى).»
و ظاهره (آخر العبارة) وجوب العدول عن الحاضرة إلى الفائتة المنسيّة (في آخر الوقت) و هو إمّا:
· لاعتبار التّرتيب (تقدیم الفائتة حتّی في نهایة الوقت).
· أو لإيجاب المبادرة إلى المنسيّة، و إن ذكرها في أثناء الواجب و إن قلنا بعدم اعتبار الترتيب - بناء على القول بالفوريّة دون الترتيب - كما سبق[6] عن صاحب رسالة هدية المؤمنين.
· و إمّا للدليل الخاصّ على وجوب العدول، و إن لم نقل بالترتيب و لا بالفوريّة، و هذا أردأ الاحتمالات، كما أنّ الأوّل أقواها.
هذا كلّه في المنسية، و أمّا المتروكة قصدا، فظاهره عدم وجوب الترتيب مع استحباب تقديم الحاضرة، و لازمة عدم وجوب الفور إلاّ أن يجعل مقدار زمان يسع الحاضرة مستثنى من وجوب المبادرة، و كون المكلّف مخيّرا فيه مع استحباب تقديم الحاضرة، كما ينبئ عنه قوله: «و إن لم يشتغل بالقضاء، و أخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا» بناء على أنّ المراد بالخطإ: الإثم كما فهمه الشهيد[7].
هذا على تقدير إرجاع الخطأ إلى عدم الاشتغال بالقضاء، و أمّا إذا رجع إلى تأخير الأداء إلى آخر الوقت بناء على أنّ المراد بآخر الوقت مجموع الوقت الاضطراري الّذي لا يجوز التأخير إليه إلاّ لصاحب العذر - على ما ذهب إليه صاحب هذا القول -، و يكون إطلاق آخر الوقت على مجموع ذلك الوقت تبعا للروايات الواردة[8] في أنّ «أوّل الوقت رضوان اللّٰه و آخره غفران اللّٰه»[9]
--------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص267-268 قم. مجمع الفکر الإسلامي.[2] الرسائل التسع: ١١٢ و حكاه المحقق التستري في رسالته: ٤٥ و انظر مفتاح الكرامة: ٣٨٩.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص269 قم، مجمع الفکر الإسلامي.
[4] في المسالك الجامعية - راجع الجواهر ٤١:١٣.
[5] الوسيلة: ٨٤ مع اختلاف في العبارة.
[6] في القول الثاني المتقدم في الصفحة ٢٦٥.
[7] غاية المراد: ١٥ و فيه: و يأثم لو أخر القضاء و الحاضرة إلى آخر الوقت و هو قول ابن حمزة.
[8] مستدرك الوسائل ١٠٠:٣، الباب ٣ من أبواب المواقيت، ذيل الحديث الأول.
[9] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة) ص270 مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .