درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٥


شماره جلسه : ۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مقولة السید الخوئي ضمن المیدان

  • ملاحظتان تجاه مقولة السید الخوئيّ

  • تعلیقة تجاه منهج السید الخوئيّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

مقولة السید الخوئي ضمن المیدان
و هذا نصه: و يمكن أن نقول: إن مادة الأمر موضوعة لغة لمعنيين، على سبيل الاشتراك اللفظي:

أحدهما- الطلب في إطار خاص، و هو الطلب المتعلق بفعل الغير، لا الطلب المطلق الجامع بين ما يتعلق بفعل غيره و ما يتعلق بفعل نفسه:كطالب العلم، و طالب الضالة، و طالب الحق، و ما شاكل ذلك. و السبب فيه (عدم الطلب تجاه نفسه) أن مادة الأمر- بما لها من معنى(بعثيّ و تحریکيّ)- لا تصدُق على الحصة الثانية و هي المتعلقة بفعل نفس الإنسان (فطالب العلم لا یبعث نفسه بالصیغة أو المادة أو بأیة لفظة أخری و حرکة شتی) و هذا قرينة قاطعة على انها لم توضع للجامع بينهما.

و من هنا يظهر ان النسبة بين الأمر و الطلب عموم مطلق.(فکل أمر یعدّ طلباً و لکن لا یعدّ کل طلب أمراً إذ رب طلب تجاه نفس الإنسان بلا أمر و بعث)

و ثانيهما- الشي‏ء الخاصّ و هو الّذي يتقوم بالشخص من الفعل أو الصفة أو نحوهما (فلا ینطبق علی الأعیان) في مقابل الجواهر و بعض أقسام الاعراض و هي بهذا المعنى قد تنطبق على الحادثة، و قد تنطبق على الشأن، و قد تنطبق على الغرض و هكذا. و الدليل على ما ذكرناه (من تقابل معنی الشیئ و الطلب بلون المشترک اللفظيّ) امران: أحدهما- ان لفظ الأمر بمعناه الأول (الطلب) قابل للتصريف و الاشتقاق، فتشتق منه الهيئات و الأوزان المختلفة، كهيئة الماضي، و المضارع، و الفاعل، و المفعول، و ما شاكلها، و هذا بخلاف الأمر بمعناه الثاني حيث انه جامد فلا يكون قابلاً لذلك. و ثانيهما- ان الأمر بمعناه الأول يجمع على أوامر، و بمعناه الثاني يجمع على أمور، و من الطبيعي ان اختلافهما في ذلك شاهد صدق على اختلافهما في المعنى.

ملاحظتان تجاه مقولة السید الخوئيّ
و نحن هنا نحامي عن المحقق الاصفهاني رداً علی هذین الدلیلین بأنه أولاً إن وضع مادة الأمر قد انسکب علی معنی واحد و لکنه باعتبارین و لحاظین فلو لوحظ و أرید منه الشیئَ فقط فیجمع قالبه علی الأمور و لکن لو لوحظ معه الإرادة و الطلب و البعث لأجمع علی أوامر.

و ثانیاً إن تعدد الجمع لا یدلّ علی تعدد المعنی و الوضع، فإن تعدد اللحاظ أیضاً بإمکانه أن یُعدد الجمع و یُکثر المعنی (نظیر: القوائم الذي قد اشتقّ من القائمة بمعنی السِجِل و القوّامون الذي اتخذ من القائم بمعنی النهوض، رغم اختلاف الجمع بینهما، فلا تلازم بالضرورة أن یدل اختلاف الجمع علی تعدّد المعنی و الهویة، بل ثمة نواقض لذلک في اللغة.

ثم یُکمل السید الخوئيّ قائلاً: و لكن الصحيح في المقام أن يقال: إن مادة الأمر لم توضع للدلالة على حصة خاصة من الطلب، و هي الحصة المتعلقة بفعل الغير، بل وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ [1] في الخارج. و السبب في ذلك ما حقّقناه في بحث الإنشاء من أنه (لو دقّقنا في سنخ الإنشاء) عبارة عن اعتبار الأمر النفسانيّ، و إبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكله، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى ما ذكرناه في بحث الوضع من انه عبارة عن التعهد و الالتزام النفسانيّ، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي وضع مادة الأمر أو ما شاكلها بطبيعة الحال لما ذكرناه أي (وضع الأمر) للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ، لا للطلب و التصدي، و لا للبعث و التحريك. نعم انها كصيغتها مصداق للطلب و التصدي، و البعث و التحريك، لا انها معناها.[2]

تعلیقة تجاه منهج السید الخوئيّ
إن مباني کیفیة الوضع هي أربع فالمشهور یعتقد أن الواضع قد جعل اللفظ بإزاء المعنی، و لکن السید الخوئيّ قد انتهج مبنی التعهد و الإبراز بأن أمر المولی یُمثّل و یُظهر التعهد المکنون في عملیة الوضع ثم إبراز ذاک الأمر الاعتباري بمبرز کالقول، فلیس بمعنی الطلب و لا البعث و التحریک، و المبرز هي صیغة الأمر بحیث تنتج معنی: افعل الضرب مثلاً، طبعاً إن هذه النظریة مقتبسة من مختار المحقق النهاوندي في تشریح الأصول.

و قد لوحظ علیه بملاحظات عدّة، منها: أن صیغة أمَرَ بکذا، تعدّ عبارةً خبریةً و لیست بإنشائیة لکي یستفاد منه التعهد و الإبراز إذ هما یجريان في الإنشائیات، بینما نحن نناقش مادة الأمر لا صیغته الخبریة أو الانشائیة، و منها أنه هذا المتّجه قد اصطدم مع نظریة المشهور الذي قد اعتقدوا بذلک منذ قرون و عصور مما یدلّل علی ما هو المتبادر من مادة الأمر، فکیف یتمّ اتخاذ مبنی لا یتعارف بین المتحدثین من الناس.

---------------
[1] إن الأمر الاعتباري هو نفس التبادر و العملیة الذهنیة فینشأ مطلوبه و یبعث المرء إلی المطلوب، و لکن لیس معنی أمر بالضرب بأنه أبرزت الضرب، و ثانیاً لم یتعهد الواضع أو المستعمل مع المخاطبین وجداناً.
[2] محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )،ج‏2، ص:8


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .