درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/١


شماره جلسه : ۱۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تمایزٌ ما بین مقولة المحقق النائیني و المحقق العراقيّ

  • ممارسة حوار الشهید الصدر

  • ردیة الشهید الصدر تجاه التقریب الثاني

  • التقریب الثالث ضمن البحوث

  • جودة حوار السید البروجرديّ في هذه الحلبة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

تمایزٌ ما بین مقولة المحقق النائیني و المحقق العراقيّ
إن تفکیر المحقق العراقي یرتکز علی الإطلاق فقط إلا أن یعتقد بأن الإطلاق سوف یَخلق الظهور في الوجوب و من ثَم سیُدرک العقل مقامَ الامتثال و الطاعة ثم یحکم بالتنفیذ و الإجراء وجوباً، و هذا ما تجاهر به المحقق العراقيّ: مقتضی الإطلاق کونه علی نحو الأتم و الأکمل الموجب لحکم العقل. بینما تنحصر فکرة المحقق النائیني علی حکم العقل منذ البدایة بحیث قد علّق أصل الوجوب علی إدراک العقل، إذن فهذان التعبیران متفاوتان في هذه النقطة الرئیسیة.

 
ممارسة حوار الشهید الصدر
لقد تکفّل الشهید الصدر ضمن البحوث لعدة تقاریب کي یُسجّل الإطلاق، فقال:

التقریب الثاني(لتسجیل لإطلاق)- و هو يتركب من مقدمتين: أولاهما- ان الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا بل لا بد من عناية زائدة و ليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي أو المنع عن الترك إلى الطلب لأن النهي بدوره ثابت أيضا في باب المكروهات (و في المکروه یوجد المنع عن الترک أیضاً) و انما العناية الزائدة هي عدم الترخيص في الترك (فینحصر عدم الترخیص في الوجوب فقط) خلافا للاستحباب الّذي تكون العناية فيه الترخيص في الترك (فله عنوان و قید وجوديّ) و النتيجة ان الوجوب طلب متميز بقيد عدمي و الاستحباب طلب متميز بقيد وجودي و هو الترخيص في الترك.(هذا وفقاً لتفسیر الرأي الشهیر من القدامی من ترکّب الأمر من الطلب و المنع)

(المقدمة) ثانيهما- انه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة و تردّد أمرها بين حقيقتين المميِّز لإحداهما أمر عدمي و للأخرى أمر وجودي (الاستحباب قد قیّد بالترخیص في الترک) تعيّن بالإطلاق الحمل على الأول (الأمر العدميّ فیتعیّن الوجوب الحائز بالعنوان العدميّ لأنه طلب إلا أنه قد لوحظ فیه قید عدميّ أي بنحو بشرط لا عن الترخیص) لأن الأمر العدمي لا مئونة فيه بحسب النّظر العرفي فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي‏ الزائد(الترخیص) مع انه لم يذكر ذلك الأمر الوجوديّ الزائد في الكلام فهذا خرق عرفي لظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه بكلامه(فلو أراد الاستحباب لقیده بالترخیص) و اما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فليس هناك خرق عرفا لأن المميِز عند ما يكون أمرا عدميا فكأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة(الطلب التام بلا ترخیص) التي يفي بها الكلام.[1]

ونحن نعتقد بأنه ربما یئول هذا التقریب الثاني إلی معقتد المحقق العراقي إذ کان یعبّر عنه بأن یقتضي الأمر التحریک بحیث یسد باب عدم الفعل. فعلی کل تقدیر فإن الوجوب یتمتّع بالقید العدميّ بشرط لا عن الترخیص، بینما الاستحباب یعدّ بنحو بشرط شیئ، و ذلک وفقاً للرؤیة العرفیة بأن المحتاج إلی القید هو الاستحباب و أن المستغني عنه هو الوجوب.

ردیة الشهید الصدر تجاه التقریب الثاني
و یتخلّص رده بأن بضعاً من العناوین العدمیة أیضاً تفتقر إلی البیان و التقیید، فقال: و يرد عليه المنع من المقدمة الثانية(الوجوب هو أمر عدميّ) فانه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ عرفا أمرا زائدا، و لهذا لا يرى في المقام ان النسبة بين الوجوب و الاستحباب نسبة الأقل و الأكثر (و هذا شاهد علی انعدام المراتب الشدیدة و الضعیفة، فلیس الوجوب هو الأقل و الاستحباب هو الأکثر المحتاج إلی بیان وجوديّ) بل النسبة بين مفهومين متباينين (إذ الواجب یتفرّد بالمنع اللزوميّ عن الترک بینما المستحب لم یمنع فیه عن الترک، إذن فکلاهما اعتباران متقابلان عرضیاً، وبالتالي، سیلحظ العرف هنا أمراً زائداً في الوجوب رغم أن أمر عدميّ)[2] نعم هذه النكتة تقبل في باب الإطلاق اللحاظي (بأن المولی قد لاحظ الإطلاق و جعل الإطلاق و الاسترسال قیداً فلا یحتاج الوجوب عندئذ إلی البیان فلو انحذف القید لبان الوجوب حتماً، إذ الترخیص في الترک بحاجة إلی البیان فلو کان الإطلاق هو القید لمراد المتکلم، لبدا الوجوب العدميّ جلیاً و بارزاً للمستمع فلا حاجة للتقید لأن الوجوب قد لوحظ علی نحو الإطلاق اللحاظيّ) الّذي هو مبنى المشهور في أسماء الأجناس القائلين باستحالة ان يكون موضوع الحكم ذات الطبيعة المحفوظة ضمن المطلق و المقيد فانه بناءً عليه لا يشك (و لا یحتمل أصلاٌ) في أخذ خصوصية زائدة في المرام غير موجودة في الكلام الدال على ذات الطبيعة فيقال بأن العرف يرى بالمسامحة انه لو كان مرامه المطلق فقد بين تمام مرامه فلا خرق لذلك الظهور الحالي بخلاف ما إذا كان مرامه المقيد.

التقریب الثالث ضمن البحوث
الثالث- نفس التقريب الثاني مع فرق في المقدمة الثانية حيث يقال هنا بأن المميز للوجوب و ان كان بحسب النّظر العرفي مئونة زائدة على ذات الطلب و بحاجة إلى بيان إلّا أنه حيث يعلم على كل حال بوجود مئونة زائدة على ذات الطلب و هذه الزيادة مرددة بين زيادة أخف هي الأمر العدمي أو زيادة أشد هي الأمر الوجوديّ فسكوت المتكلم عرفا عن بيان الزيادة الأشد يكون قرينة على إرادة الزيادة الأخف فيتعين الوجوب لا محالة. (إذ العرف یقدم البیان الأخف مئونة و هو الوجوب نظراً إلی إصدار أمر تام من قبل المولی بلا ترخیص فیه)

و يرد عليه: ان هذه النكتة لو سلمت كبرىً و صغرى فليست في تمام الموارد بل في خصوص ما إذا أحرز ان المولى بالرغم من سكوته عن بيان الزيادة يكون بصدد بيانها و هذه عناية لا تحصل دائما بينما البناء الفقهي و العرفي على فهم الوجوب في سائر الموارد.

(التقریب) الرابع- ان صيغة الأمر تدل على الإرسال و الدفع بنحو المعنى الحرفي (بین المرسل و المرسل إلیه و من الواضح أن المعنی الحرفيّ کالصیغة یتقوّم بالطرفین) و لما كان الإرسال و الدفع مساوقاً لسدّ تمام أبواب العدم للاندفاع و التحرك (إذن فلا ترخیص للترک) فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري (للصیغة و هو الطلب الإرساليّ) و المدلول التصديقي (قد أراد الإرسال جدیاً ولم یرخص الترک حیث قد سدّ باب عدم الفعل) أن الطلب و الحكم المبرز أيضا سنخ‏ حكم يشتمل على سدّ تمام أبواب العدم و هذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. و هذا التقريب لا بأس به و هو جار في تمام موارد استعمالات صيغة الأمر.[3]

و بعبارة أجلی: لو شککنا في تخلّف المراد الاستعمالي (النسبة الإرسالیة) عن مراده الجديّ (الإرسال بلا ترخیص في الترک) و عدم التخلّف لقادنا الأصل العقلائيّ نحو الحمل علی تطابقهما و انعدام الترخیص في الإرسال، و هذا البیان ینحدر في کافة الظواهر و الصیغ.

و نلاحظ علیه بأن محض الإرسال لا یسد باب العدم إذ عملیة الإرسال تُمثّل نفسَ الطلب الجامع العام، فکلاهما شیئ واحد، فبالتالي إن الإرسال یعمّ التحریض الوجوبيّ و التحریک الاستحبابيّ، إذن فالنسبة الإرسالیة عینُ النسبة الطلبیة بالحمل الشایع، فشِقّ من النسبة الطلبیة یسد باب عدم الترک و هو الوجوب و شِق منه لا یسد و هو الاستحباب، فحیث إن الإرسال یعدّ محتضناً لکلا القسمین سویّاً فبالتالي إن کلیهما بحاجة إلی البیان و التقیید ولا مائز بینهما من هذا البُعد.

والمستحصل أنا نهدف إلی تحکیم الظهور من الإطلاق تحدیداً لا بتکلّف بیان الأکملیة و لا الأتمیة ولا بالتورّط في النسبة الإرسالیة و الطلبیة و لا و لا...

 
جودة حوار السید البروجرديّ في هذه الحلبة [4]
و لقد أجاد فیما أفاد المحقق البروجردي في تنویر النقاش حیث إنه قبل أن یخوض ضمن مناقشة: کیفیة دلالة الأمر علی الوجوب، قد همّ إلی تبیین جوهرة الوجوب و الاستحباب فهل هما مرکّبان أو بسیطان و ثمّ ما هو الفارق بینهما إلی آخر کلامه، و إنا قد استحسنّآ هذه الرویة في النقاش لأنه اتجاه سويّ و دقیق للغایة، قد أزاح الکثیر من الشبهات و التسائلات، و إلیک الآن نص عبارته:

المنشأ لانتزاع الوجوب و الاستحباب: و التحقيق: أن الفرق بين قسميه بالشدة و الضعف، و لكن لا بالشدة و الضعف في ذات الطبيعة، لما عرفت من أن الأمر الاعتباري لا يقبل التشكيك الذاتي، بل بالشدة و الضعف المنتزعين بحسب المقارنات (عرَضاً فإن الوجوب و الاستحباب وجودان اعتباریان) فكما أن الاختلاف بين البياض الشديد و الضعيف ليس إلاّ بكون البياض في الثاني مخلوطا بغيره من الألوان الأخَر، كالكدورة مثلا بخلافه في الأول. و بعبارة أخرى: يكون الامتياز بينهما باعتبار وجود المقارنات و عدمها، فكذلك الاختلاف بين الوجوب و الندب ليس إلاّ باعتبار المقارنات، فالطلب المنشأ بالصيغة أمر واحد، و ليس له نوعان متمايزان بالفصل أو بالتشكيك في ذاتيهما، بل يختلف أفراده باعتبار ما يقترن به، فقد يقترن هذا الأمر الإنشائيّ بالمقارنات الشديدة فينتزع عن الطلب المقترن بها وصف الشدة، و قد يقترن بالمقارنات الضعيفة فينتزع عن الطلب المقترن بها عنوان الضعف، و قد لا يقترن بشي‏ء أصلا، مثلا من يقول لعبده‏ «اضرب» قد يقوله ضاربا برجليه الأرض و محركا رأسه و يديه، و قد يقوله معقبا إياه بقوله: «و إن لم تفعل فلا جناح عليك،» و قد يقوله بدون هذه المقارنات، فينتزع عن الأول الوجوب، و عن الثاني الندب، و اختلف في الثالث، و يستكشف من الأول شدة إرادة المولى، و من الثاني ضعفها، و من الثالث مرتبة متوسطة منها، و لكن لا دخالة لذلك في نفس حقيقة الوجوب و الندب اللذين هما قسمان من الطلب الإنشائيّ بل الّذي ينتزع عنه حيثية الوجوب أو الندب هو نفس الأمر الإنشائيّ بلحاظ مقارناته كما عرفت.

و الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة و عدمه أيضا نفس ذاك الأمر الإنشائيّ باعتبار مقارناته، فالطلب المقترن بالمقارنات الضعيفة موضوع لحكمهم بعدم الاستحقاق، و الطلب المجرد مختلف فيه. و قد ظهر مما ذكرنا أنه ليس للطلب بنفسه و بحسب الواقع- مع قطع النّظر عن المقارنات- قسمان حتى تكون المقارنات الشديدة أو الضعيفة قرينتين عليهما، و يكون القسم الثالث خاليا من القرينة، إذ القرينة إنما هي فيما إذا كان للّفظ معنيان بحسب مقام الثبوت، فأقيمت القرينة للدلالة على أحدهما في مقام الإثبات، كما في الألفاظ المشتركة و الحقائق و المجازات، و ما نحن فيه ليس كذلك، إذ ما ينتزع عنه حيثية الوجوب هو نفس الطلب الإنشائيّ المقترن بالمقارنات الشديدة فقط أو الأعم منه و من المجرد، لا أن الوجوب شي‏ء واقعي يستعمل فيه الطلب الإنشائيّ و يكون المقارن قرينة عليه، و كذلك ما ينتزع عنه الاستحباب هو نفس الطلب الإنشائيّ المقترن بالمقارنات الضعيفة أو الأعم منه و من المجرد، لا أن الاستحباب أمر واقعي يكون الطلب الإنشائيّ مستعملا فيه و المقارن الضعيف قرينة عليه.

و الحاصل: أن الوجوب أو الندب إنما ينتزع عن الطلب الإنشائيّ، بما هو فعل خاص، صادر عن المولى، لا بما أنه لفظ استعمل في معناه. و بعبارة أخرى: الصيغة إنما تستعمل في الطلب استعمالا إنشائيا فيها يوجد الطلب في عالم الاعتبار، و الطلب و البعث سواء كان حقيقيا متحققا بأخذ يد المطلوب منه، و جره نحو العمل المقصود، أو إنشائيا متحققا بمثل صيغة «افعل» و نحوها ربما ينتزع عنه الوجوب و يكون موضوعا لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته، و ربما ينتزع عنه الندب كسائر العناوين المنتزعة عن الأفعال الاختيارية، و التفاوت في الانتزاع إنما هو باعتبار اختلاف المنتزع عنه من حيث الاقتران بالمقارنات و عدمه.

فإن قلت: الظاهر أن الطلب الإيجابي و الندبي لا فارق بينهما بالنظر إلى ذاتيهما بل الفرق بينهما بجهة علتهما، أعني الإرادة، فالطلب الإنشائيّ المسبب من الإرادة الشديدة ينتزع عنه‏ الوجوب، و الطلب الإنشائيّ المسبب من الإرادة الضعيفة ينتزع عنه الندب.

قلت: العلتان المختلفتان لا يعقل أن يكون ما صدر عنهما متماثلين من جميع الجهات، و يكون المائز بين المعلولين منحصرا في كون أحدهما منتسبا إلى العلة الكذائية، و الآخر منتسبا إلى العلة الكذائية الأخرى. ففيما نحن فيه ليس لأحد أن يقول: إن الطلب الوجوبيّ و الندبي متماثلان من جميع الجهات، و إنما يتصف الطلب الوجوبيّ بهذه الصفة، أعني صفة الوجوب بصرف انتسابه إلى الإرادة الشديدة، و الطلب الندبي يتصف بهذه الصفة بصرف انتسابه إلى الإرادة الضعيفة، من دون أن يكون بينهما اختلاف من غير جهة الانتساب، و ذلك لما عرفت من أن مرتبة المعلول بتمام ذاته تخالف مرتبة العلة. و لا يمكن أن يكون صدور المعلول عن علته من مقوماته و فصوله، فتدبر.

فتلخص مما ذكرنا أن الاختلاف بين الوجوب و الندب بحسب مقام الثبوت بالتشكيك و لكن لا بالتشكيك الذاتي، بل بالتشكيك العرضي، أعني بحسب المقارنات.

و إذا اتضح ذلك فيقع النزاع في أن الطلب المجرد من المقارنات هل ينتزع عنه الوجوب أو الندب، بعد الاتفاق على انتزاع الوجوب عن المقترن بالمقارنات الشديدة و الاستحباب عن المقترن بالمقارنات الضعيفة. و الأظهر عندنا أن ما ينتزع عنه الوجوب و يكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة على مخالفته، هو نفس الطلب الإنشائيّ الصادر عن المولى بداعي البعث- في قبال الطلب الاستهزائي و نحوه- فيما إذا لم يقترن بالمقارنات المضعفة له من الإذن في الترك و نحوه، من غير فرق بين أن يقترن بالمقارنات الشديدة أو لم يقترن بشي‏ء أصلا، فالطلب المجرد أيضا ينتزع عنه الوجوب و يكون موضوعا لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته، و ذلك لوضوح أن عتاب المولى و عقابه للعبد عند تركه الامتثال للطلب البعثي غير المقترن بالإذن في الترك، لا يقعان عند العقلاء موقع التقبيح، بل يرون العبد مستحقا للعتاب و العقاب، و على هذا فلا نحتاج في مقام كشف الوجوب إلى استظهار شي‏ء زائد على حقيقة الطلب، بل نفس الطلب مساوق للوجوب، و يكون تمام الموضوع حكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته ما لم ينضم إليه الإذن في الترك، و أما الندب فنحتاج في كشفه إلى استظهار أمر زائد على حقيقة الطلب مثل الإذن في الترك و نحوه، و بالجملة ما يحتاج إلى المئونة الزائدة هو الندب لا الوجوب. بل يمكن أن يقال إن الطلب البعثي مطلقا منشأ لانتزاع الوجوب و يكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة، و إنه معنى لا يلائمه الإذن في الترك.

--------------------
[1] بحوث في علم الأصول، ج‏2، ص: 22.
[2] و لکن وفقاً لمبنی العراقي فإن الطلب هو الجامع ما بینهما بنحو الأقوی و الأضعف و هو الاستحباب فحیث إن الأمر وضع للجامع فیتم هذا الکلام لدی مبناه، و خاصة لو أراد المحقق العراقي الإطلاق اللحاظي الذي قد لاحظ الوجوب و الطلب الذي لم یرخص فیه أمراً عدمیاً فیتم الإطلاق. و لکن ربما نرفض هذه الدفاعیة عن المحقق و نورد علیه بأنه حتی وفقاً لمبنی العراقي لا یعینه الإطلاق تجاه إثبات الوجوب، إذ الوضع للجامع حسب معتقده یدل علی تساوي الطرفین في أصل الطلب و حیث إن الإطلاق یعدّ لابشرطٍ قسميّ إذن فهو في قبال بشرط شیئ(الاستحباب) و بشرط لا(عن الترخیص و هو الوجوب)، فیصبح الإطلاق قسیماً لهؤلاء و لهذا فلا یمکن للإطلاق أن یثبت الوجوب لأنه لا بشرط قسميّ.
[3] بحوث في علم الأصول، ج‏2، ص: 23.
[4] نهاية الأصول، ص: 102.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .