موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٨
شماره جلسه : ۱۹
-
ملخّص فوارق کلام الأعلام
-
اعتراضیة صاحب المنتقی تجاه المحقق النائینيّ
-
احتجاج الشهید الصدر علی المحقق النائینيّ
-
صیانةٌ لمقولة المحقق النائینيّ عن الإشکالات
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ملخّص فوارق کلام الأعلام
و سلالة فوارق ما بین کلمات الأعلام هو أن المحقق العراقي قد أثبت الوجوب عبرَ الإطلاق الذي هو من شئون اللفظ فلم یُنکر المحقق دورَ الألفاظ في هذا النقاش، بینما المحقق النائینيّ و السید البروجردي قد فصلا و أبعدا الوجوبَ عن إطار الألفاظ أساساً حیث یتّفقان علی أن اللفظ لا یلعب دوراً في استخراج الوجوب، فهذا هو الفارق ما بین المحقق العراقي و بین ذینک العَلَمین.
و أما وجه الافتراق ما بین المحقق النائیني و السید البروجردي هو أن المحقق النائینيَ یستنبط الوجوبَ من عملیة العقل (غیر المستقلّ) الحاکمِ بتنفیذ حق المولویة، شریطةَ عدم ورود الترخیص، بینما السید البروجردي یَستشمّ الوجوبَ من حکم العقلاء بحیث یَتّکلون علی المقارنة الشدیدة لاستنباط الوجوب أو المقارنة الضعیفة لاقتباس الاستحباب.
اعتراضیة صاحب المنتقی تجاه المحقق النائینيّ
لقد أشکل علیه بأن الوجوب و الاستحباب یتفاوتان جوهریاً في عالم الثبوت و في عالم الإثبات، إذ إن مبدئ الوجوب هي المصلحة اللزومیة فیتحقق البعث اللزومي في عالم الإثبات، و إن مبدئ الاستحباب هي المصلحة العدیمة للزوم بحیث یبعثه المولی في عالم الإثبات مع الترخیص، فبالتالي إن التفاوت في وضع اللفظ یدل علی اختلافهما في عالم الإثبات أیضاً.
و أما حکم العقل بلزوم الامتثال فدعوی جزافیةٌ إذ یعتقد صاحب المنتقی أن الإنشاء ربما تولّد من إرادة حتمیة و ربما من إرادة غیر حتمیة، فلو أخرج المحقق النائینيّ الوجوب و الاستحباب عن نطاق اللفظ لم نتمکّن من إحراز الإرادة الحتمیة فلا یُتاح للعقل عندئذ أن یحکم باللزوم و الوجوب إذ بدایةً یجب أن تُحرز الإرادة الحتمیة من نفس اللفظ (البعث) لکي یتفرّع علی الحکم العقليّ، و حیث إن المحقق النائینيّ قد أخرج الوجوب و الاستحباب عن إطار اللفظ من الأساس فسوف یمتنع العقل أن یحکم بالوجوب نظراً إلی عدم إحرازه للإرادة الحتمیة من اللفظ.[1]
احتجاج الشهید الصدر علی المحقق النائینيّ
لقد استشکل البحوث أیضاً علی منهجة المحقق النائیني قائلاً:
يرد عليه: أولاً: أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه بالترخيص لوضوح ان المكلف إذا اطلع (بنحو من الأنحاء) بدون ترخيص من قبل المولى على ان طلبه نشأ من ملاك غير لزومي و لا يؤذن المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال و هذا يعني ان الوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب (و درجة البعث) و هذه المرتبة لا كاشف عنها الا الدليل اللفظي (فهو الدال الحقیقيّ و قنطرة إلی الوجوب) فلا بد من أخذها في مدلول اللفظ لكي ينقح بذلك موضوع الوجوب العقلي و هو معنى كون الدلالة لفظية.[2]
صیانةٌ لمقولة المحقق النائینيّ عن الإشکالات
و بدایةً، نعتقد أن أضراب هذه الملاحظات لا تقدح بمنهجیة المحقق النائینيّ إذ قد حرّرنا و بیّنّا مقولته و اعتقاده (في ص64) بأن البعث عبارة عن النسبة الإقاعیة بحیث یَهدف المتکلم أن یَخلُق علقةً ما بین المادة (الضرب) و المخاطب و ذلک ضمن هیئة و قالب خاص (الجملة الإنشائیة أو الخبریة) بحیث لم یرخّصه في الأمر، فوقتئذ سیتفعّل حق المولویة فیوجب علیه الامتثال، نعم لو علمنا خارجاً أن المولی لا یرید ذلک فهو بالقرینة و هذا واضح و لکنه حارج عن فرض النائینيّ، إذ المحقق قد صرّح بعدم ورود الترخیص سیحکم العقل بالوجوب،
و ثانیاً: نلاحظ علی المحقق الشهید الصدر و صاحب المنتقی بأنهما قد تسلّما توفّر الإرادة اللزومیة فننقول: لو اتّضحت الإرادة اللزومیة لما قادتنا الحاجة في اللجوء إلی حکم العقل، إذ نفس اللفظ قد دلّ علی البعث الوجوبيّ کاشفاً عن الإرادة اللزومیة، نعم إن وجوب الامتثال و التنفیذ هو بحکم العقل إلا أن المحقق النائیني قد تحدّث حول کیفیة استخراج الجعل الوجوبيّ من الأمر الصادر لا حین الامتثال، فلا نفتقر إلی حکم العقل في هذا الحقل.
و ثالثاً: نخاصم مقولة الشهید الصدر حیث إن منهجه في حق الطاعة یستدعي أن یحکم عقلاً بالوجوب وفقاً للمحقق النائینيّ أیضاً إذ إنا نحتمل الوجوب من الأمر (مادةً أو صیغةً) فوفقاً لمُعتقده حینما یرد لفظ (أمر) بوصفه آمراً و باعثاً کیف لا یحکم الشهید عقلاً بالوجوب، فبالرغم من أن الشهید یحتمل الترخیص إلا أن علیه أن یحکم بالوجوب العقليّ حتی لو لم یرد لفظٌ أساساً إذ الشبهة تعدّ حکمیةً وجوبیةً، فما بالُک لو أبعثه الشارع بکلمة ناصّة في التحریک نظیر: "افعل" حیث سوف یتحتّم الوجوب بکل وضوح، فلا یجدُر بالشهید أن یعترض علی المحقق النائینيّ السالکِ معه نفسَ السلک.
وبصورة عامة نقول: إن وجوب تنفیذ حق المولویة إما: 1. حین الامتثال و الوصول إلی المکلف. 2. و إما حین کیفیة استخراج الوجوب من الجعل (من قوله افعل) و الشق الثاني هو مسرح حوار المحقّق النائینيّ حیث یُطبّق فیه أیضاً (کالشق الأول) حکمَ العقل بالوجوب.
[2] بحوث في علم الأصول، ج2، ص: 19. و نلاحظ علی المحقق النائیني أیضاً بأنه وفقاً لنهجه سوف تتشکّل القضیة العقلیة بالتصویر التالي: أقیموا الصلاة هو أمر. و کل أمر یدل علی الوجوب عقلاً. فالصلاة واجبة عقلاً، بینما الوجدان یحکم بأن الوجوب قد ازدهر من نفس لفظ الأمر أو صیغته فکیف لا شأنیة للألفاظ تجاه الوجوب، بل إن اللفظ البعثيّ قد دلّ بمفرده علی الحکم الوجوبيّ، ثم جاء دور العقل و حکم بلزوم الامتثال في عالم الإثبات.
نظری ثبت نشده است .