درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٢٤


شماره جلسه : ۱۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • العروج إلی کیفیة استنباط الوجوب من مادة الأمر

  • معارضة المحقق العراقي و البحوث تجاه الکفایة

  • رَدیّتان صارمتان تجاه الدوران المذکور

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

العروج إلی کیفیة استنباط الوجوب من مادة الأمر
الاتجاه الأول یخص صاحب الکفایة حیث قد اعتصم بالتبادر لکي یُسجّل به الوجوب في مادة الأمر و قد سالکه جمّ غفیر من الأصولیّین أیضاً حیث قال: لانسباقه عنه عند إطلاقه ( فبالتالي سوف یتطلّب الأمر الاستحبابيّ دلیلاً ممیّزاً ) و يؤيده قوله تعالى:‏ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ‏ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‏[1] (فإن الحذر یستخدم ضمن إطار الواجبات و إلا فلو کان الأمر مستحباً للغی التحذیر و التنبیه إذ المخالفة لا تصدق تجاه المستحبات و إنما التحذیر في الأمر الوجوبي فبالتالي نستنتج أن ما یصدق علیه: أمر الله و أمر الرسول، فهو واجب) و قوله صلى الله عليه و آله‏[2]: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. (حیث یبدو أنه لو کان یأمر الرسول بالسواک لتسبّب بالوجوب و المشاقّ إلا أنه قد منّ علی أمته حینم لم یأمر ) و قوله صلى الله عليه و آله‏[3]: لبُريرةَ بعد قولها: أتأمرني يا رسول الله، لا، بل إنما أنا شافع. (حیث إن ارتکازها العرفي قد أفهمها الوجوب و الإلزام ثم عقیب ذلک قد أزال النبيّ ذاک الظهور الوجوبيّ بأني لم آمرکِ بذلک)  إلى غير ذلك. و (یؤیده) صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخِه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى‏ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‏[4]. (و من الساطع أن طرق الإطاعة و العصیان تعدّ عرفیةً بحیث یطبّق العرف الأمرَ الوجوبيّ و ثم التأنیب و التذمیم تجاه مخالفة العبد)

معارضة المحقق العراقي و البحوث تجاه الکفایة
و قد أطاح المحقق العراقي بالکفایة و رافقه البحوث في ذلک بأن المؤیدات المزبورة منعدمة الجدوی لتسجیل الوجوب في مادة الأمر إذ الاستشهاد بها یعدّ من نمط التمسک بالعام أو الإطلاق في الدوران بین التخصیص و التخصص لإثبات التخصّص و قد ترسّخ في محله بأن أصالة العموم لا تُسجّل خروج الفرد تخصصاً، و إلیک نص نهایة الأفکار[5]:

فنقول: بأنّه يَرد على الجميع (المؤیدات) بابتناء صحّة الاستدلال المزبور على جواز التمسّك بعموم العالم للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العالم عن موضوعه (فزید لیس بعالم تخصصاً) إذ بعد أن كان من المقطوع عدم ترتب تلك اللّوازم من وجوب الحذر و التوبيخ و المشقّة على الأمر الاستحبابي، (فقد) أريد التمسّك به (أصالة الوجوب في الأوامر) لإثبات عدم كون الأمر الاستحبابي من المصاديق الحقيقيّة للأمر (تخصصاً) ليكون عدم ترتّب اللّوازم المزبورة عليه من باب التخصّص و الخروج الموضوعي لا من باب التخصيص، نظير ما لو ورد خطاب على وجوب إكرام كلّ عالم و قد علم من الخارج بعدم وجوب إكرام زيد لكنه يشك في أنّه مصداق للعالم حقيقة (موضوعاً)كي يكون خروجه عن الحكم من باب التخصيص (الحکميّ) أو انّه لا يكون مصداقا للعالم كي يكون خروجه من باب التخصّص، و لكنّ نقول بقصور أصالة العموم و الإطلاق عن إفادة إثبات ذلك (لکي یجريَ العموم ثم یُسجلَ خروجه التخصصيّ) فانّ عمدة الدّليل على حجيته انّما كان هو السّيرة و بناء العرف و العقلاء، و القدر المسلّم منه إنّما هو في خصوص الشكوك المرادية (المراد الجديّ لا في کیفیة الإرادة بأن خروجه تخصصيّ أو تخصیصيّ) و هو لا يكون إلّا في موارد كان الشّك في خروج ما هو المعلوم الفرديّة (موضوعاً) للعامّ عن حكمه، و حينئذ فلا يمكننا التمسّك بالأدلّة المزبورة (مؤیدات الکفایة) لإثبات الوضع (الأمر) لخصوص الطّلب الإلزامي (بحیث یصبح الطلب الاستحبابيّ خارج موضوعاً عن الأمر) خصوصاً بعد ما يرى من صدقه أيضاً على الطّلب الاستحبابيّ (موضوعاً) كما هو واضح. هذا كلّه بالنسبة إلى الوضع.[6]

فبالرغم من أنّا نعلم یقیناً بأن الأمر الاستحبابيَ لا یستلزم الفتنة و الإدانة، إلا أنا نشک في أنه هل الأمر الندبيّ یعدّ أمراً حقیقة بحیث یَخرج تخصیصاً عن تعلق العذاب به، أم أن الأمر الندبيّ لیس من نمط الأمر أساساً بحیث یصبح الأمر الندبيّ خارجاً عن روح الأمر تخصّصاً إذ تصویر عکس نقیض الآیة بالصورة الآتیة: إن الأمر الوجوبي یدل علی العذاب فعکسه هو: إن الذي لا یدل علی العذاب فلیس بأمر، فوقتئذ لو برّرنا صحة أصالة عدم التخصیص لإثبات التخصّص (و أن إطلاق الأمر باقٍ علی الوجوب) لثبت المدعی (بأن الأمر الندبيّ لیس بأمر تخصصاً) و لکن لو رفضنا الملازمة (بین أصالة عدم التخصیص و تسجیل الخروج التخصصيّ) لما أمکننا إثبات اللزوم و الوجوب في الأمر إذ الأمر الاستحبابيّ أیضاً یندرج ضمن الأوامر حقیقةً فالآیة لا تتأهل و لا تُسجّل انسباق الأمر إلی الوجوب.

و الصواب ببرکة الرؤیة العقلائیة هو أن أصالة عدم التخصیص لا تُسجّل الخروج التخصّصيّ إذ هدفها إثبات أصل المراد الجديّ لا کیفیة المراد الجدي بأن خروجه تخصیصيّ أو تخصّصيّ، فحصیلة الحوار هو أنه لا یصح الرکون إلی مؤیدات الکفایة لإثبات انسباق الأمر إلی الوجوب.

رَدیّتان صارمتان تجاه الدوران المذکور
1.    أساساً إنا نرفُض جريُ هذه الملازمة (جري أصالة عدم التخصیص لإثبات التخصص) تجاه هذا الموضوع إذ إنا نعوِّل علی هذه الأصالة في مجال تتحقق هذا الدوران بینهما، بینما  لو استحال التخصیص (لأجل انحصار الآیة في مورد الأمر الوجوبيّ نظراً إلی ورود العذاب فیها) منذ الأساس فلا دوران إذن، و هذا نظیر قولک: أکرم العلماء و لا تکرم الحمار، مما یتمایزان موضوعاً، و مسألتنا الحالیة أیضاً لا تحظی بالتخصیص أساساً بل الخروج التخصصيّ هو المتعیِن ضمن الآیة الکریمة، إذ محور الآیة یحول حول مخالفة أمر الرسول بحیث ستُفضي إلی العذاب الدنیوي و الأخروي معاً، فیأتي العقل و یُحذّر العبد عن اقتحام العذاب و حیث إن الأمر الاستحبابيّ لا یُمثّل و لا یُجسّد استحقاق العقاب فبالتالي لا یتناول الحکم العقليّ الأمر الاستحبابيّ فلا یتخصّص عن الآیة (بحیث نُخصّص الآیة بالأمر الاستحبابيّ) فبالتالي، لا یدور أمر الآیة بین إثبات التخصیص أو إثبات التخصّص، بل الأمر الندبي الذي لا یستتبع العذاب قد خرج تخصصاً عن الآیة بحیث لا یعدّ الأمر الاستحبابي أمراً [7]، فلا نضطرّ إلی اتخاذ هذا الدوران و تصویرِ عکس النقیض علی ذاک المنوال و من ثَمّ إعطاءُ الحل فیه. و من الجدیر أن نستعرض عبارة الشیخ الأستاذ (الوحید الخراسانيّ) في هذا المیدان: إنه يعتبر في مورد دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص أنْ يكون قابلًا لهما، كخروج زيد عن «أكرم العلماء»، أمّا المورد الذي لا يكون الحكم فيه قابلًا للتخصيص، فليس بموضوع لكبرى تلك القاعدة، و الآية الكريمة من هذا القبيل، لأنّ ترتّب العذاب بلا استحقاقٍ له محال، كما في قوله تعالى: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»[8]، و استحقاق العذاب من الأحكام العقليّة، و الأحكام العقليّة لا يدور أمرها بين‏ التخصيص‏ و التخصّص‏، فمورد عدم استحقاق العقاب- و هو الأمر الندبيّ- خارج خروجاً تخصّصياً، فالكبرى‏ غير منطبقة[9]

2.    یبدو أن المحقق العراقي قد خلط  بین الأمر و مخالفة الأمر ثم طبّق عکس النقیض علی نفس الأمر و تورّط بذاک الدوران، إلا أنا نُجیب عنه بأن الرؤیة المتبادِرة من الآیة تُشقّق المخالفة إلی صنفین: إلی المخالفة المستتبعة للعذاب و هو الأمر الوجوبيّ، و إلی ما لا تستلزم العقاب و هو الأمر الندبيّ، فحیث قد تحفّظنا علی عنصر الأمر في کلیهما فلو انسلخ الوجوب عن الأمر بحیث لم یستتبع العقاب لَظلّ أساس الأمر متحفّظاً في الندب، فحتی لو برّرنا العکس النقیض وفقاً لتقریب العراقي إلا أن المُستشهد به هي الآیة الکریمة و هي قد علّقت العذاب علی حدوث المخالفة، فلو اتخذنا منها العکس النقیض لکان: لو لم تحدُث فتنة و عذابٌ فلا مخالفة، لا أنه لا أمرَ، فبالتالي، إنا قد اعتصمنا بالآیة من هذه الزاویة لا أن نفترض بأن عدم حدوث العذاب یسلب أصل الأمر منه، کلا، إذ موضوع التحذر عن العذاب و الفتنة هي تحقق المخالفة، بینما الأمر الندبي حیث یصدق علیه الأمر وجداناً إلا أنه لا یتسبب بالعذاب، فلا تشمله الآیة تخصیصاً.

و ثمة روایة قد استَخدَمت مادةَ الأمر تجاه الأمر الندبي: قال الكليني رحمه اللَّه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: اشتريت إبلًا و أنا بالمدينة مقيم، فأعجبتني إعجاباً شديداً، فدخلت على أبي الحسن الأوّل (الکاظم)، فذكرتها له، فقال: ما لك و للإبل؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب؟ قال: فمن إعجابي بها أكريتها (لآخَرین)، و بعثت بها مع غلمانٍ لي إلى‏ الكوفة، فسقطت كلُّها (و ماتوا أجمع) ثم دخلت عليه (الإمام الکاظم) فأخبرته بذلك، فقال: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»[10]. (مما یبدو أن الأمر کان إرشادیاً أو ندبیاً، حیث قد أطلق الأمر علی الندب )

------------------
[1] النور: 63.
[2] غوالي اللآلي: 2/ 21 الحديث 43.
[3] الكافي: 5/ 485، التهذيب 7/ 341، الخصال 1/ 190.
[4] الأعراف: 12.
[5] ج1 ص 161
[6] نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 162
[7]  إن انسلاخ العذاب عن الأمر الندبيّ لا یعني أنه لیس بأمر أساساً إذ یبدو جلیاً أن الآیة قد جعلت المحور في العذاب هي المخالفة، و من الساطع أن المخالفة المستتبعة للعذاب تتمثّل في الأمر الوجوبي لا الندبيّ، فلو زال العذاب عن الأمر الاستحبابي لظلّ أصل الأمر علی حاله إذ تتوفر فیه صحة الحمل و عدم صحة السلب و حیث إن الأمر يقابل النهي أي الزجر، و إنّ الزجر ينقسم إلى الزجر التنزيهي و الزجر التحريمي، فكذلك الأمر- بقرينة التقابل- ينقسم إلى الوجوبي و الندبي.
[8] سورة الإسراء: 16.
[9] تحقيق الأصول، ج‏2، ص: 18
[10] الكافي 6/ 543، كتاب الدواجن باب اتخاذ الابل. و انظر: كنز الدقائق 8/ 207- 209 و الآية في سورة النور: 63.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .