موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٣/١
شماره جلسه : ۹۵
-
إنهاء الهَجمات تجاه المحقّق الهمدانيّ
-
استکمال المَسار الأصوليّ مع صاحب الکفایة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
إنهاء الهَجمات تجاه المحقّق الهمدانيّ
لقد قَسّمنا الحکمَ إلی المولويّ و الإرشاديّ وفقاً لضابطتنا -إعمال المولویّة- و نَقَضنا ضابطةَ المحقّق الهمدانيّ -بأنّ المصلحة الآتیة من المولی تُسبّب المولویةَ و المصلحة الذّاتیة تُعرب عن الإرشادیة- و اعترضنا علیه في:
1. الأوامر الآمرة بالأجزاء و الشرائط، بشتّی الإشکالات -فراجعها- فإنّ أمرها الصّادر من الشارع یُعدّ صوريّاً إذ لا تَمتلک حکماً مستقلاً کي نُحدّد مولویّتَها أو إرشادیّتَها، بل إنّما المولی قد بیَّن لنا صغریات الجزئیة و الشّرطیّة و المانعیّة و المقدّمیّة و... فحسب فهذا التّبیین لصغری المرکّبات لا صلةَ له بأن یَحکم حکماً مولويّاً أو إرشاديّاً.
أجل، بإمکاننا أنّ نُطلِق علی أمثال هذه الأوامر بأنّها إرشادیة لغویّة -و صوریّة- فإنّها تُخبر عن کیفیّة التأدیة.
2. و الأوامر الوعظیّة أیضاً، فرغم أنّه قد عدّها إرشادیة إلا أنّا نَعترض علیه بأنّ الشّارع قد وَعظَنا مبَیِّناً البُعد الأخلاقيّ و الآدابَ الدّینیّة کالنهي عن الحسد و المکر و... لیس أکثر، فبإمکانه أن یُعمل مولویّتَه فیها نظیر الحسد حیث قد حذَّرنا بأنّه یأکل الإیمان کما تأکل النّار الحطب، ثمّ رتَّب الثّواب لمَن تَغلَّب علی الصّفات الرّذیلة، إلا أنّ ترتّب الثواب و العقاب یُعدّ من الآثار الغالبیّة للأعمال، لا أنّ المولویة و الإرشادیّة تَدوران مدار وجود الثّواب و العقاب دوماً، و کنموذَج آخر، لاحظ عنوان «الجهاد الکبیر و الصغیر» فرغمَ إدراک العقل لحسنه إلا أنّ الشّارع قد تَدخّل في جُزَیئاتهما و حرَّض المؤمنین علیهما موضِّحاً أنّ مُجاهدة النّفس تَفوق مرتبةَ الجهاد الحربيّ، ثمّ رَتّب الآثار علی تحریضه و مولویّته أیضاً[1] فلولا تشریح المولی لَما أدرک العقل هذا التّفوّقَ و الأفضلیّة فکیف نَعدّ الأوامرَ الوعظیّة إرشادیةً بأکملها؟
وکذا عنوان «اصبروا و صابروا» فرغمَ أنّ العقل قد أدرک حسنَهما تماماً إلا أنّهما مولویَّین حتماً حیث قد رتّب المولی الآثار الأخرویّة تجاهَهما قائلاً: «سلام علیکم بما صبرتُم فنِعم عقبی الدّار» بل حتّی لو شککنا في المولویة و الإرشادیة لتَحتّم علینا اتّخاذ المولویة الغالبة في الأوامر الشرعیة -ببرکة غلبة الظنّ في الموضوعات- فإنّ غلبة الظنّ تُعدّ إحدی القرائن القویمة الدّالة علی المولویّة أیضاً، بینما المشهور -کالمحقّق الهمدانيّ- قد اعتقدوا إرشادیةَ هذه العناوین -الصبر و حسن الخلق و ردّ الأمانة و الحسد و المکر و الظلم و الکذب و...- و قد ذَهلوا عن تواجد الثّواب و العقاب تجاهَها، و لهذا السّبب قد أفتَینا باستحبابها مولویّةً حتماً فإنّ الإرشادیة تُضادّ الأصلَ الأوليّ فافتَقَرت إلی الدلیل.
3. في الأوامر المعلّلة فرغم أنّ بِضعاً منها تَندرج ضمن المدرکات العقلیّة، إلا أنّ المولی قد أعمل مولویّتَه في أغلبها نظیر التّعالیل الواردة للصّلاة و الصیام و الحجّ و... -الصلاة مستحبّة لأنها تزید في الرزق- فهل مجرّد استذکار التّعلیل في الأمر سیُنجِب الإرشادیة؟ بینما في مسألة حرمة خروج الحج قد صرّح الأقدَمون بأنّه یَتوجّب علی الحاجّ ألا یخرَج عن مکّةَ بین الحج التمتّعيّ و بین العمرة التمتّعیّة، فإنّهم قد استنباطوا «المولويّة» من نهي الإمام علیه السلام رغم أنّه معلّل أیضاً، و علی هذا المِنوال، لاحظ کتابَ جهاد النفس من الوسائل، حیث ستُشاهد أنّ أغلبیَّتَها مولوية رغمَ تواجد العلل و الآثار الأخرويّة فیها.
فبالتّالي، لو تَبنّینا مبنی المشهور -حسب معاییر المحقّق الهمدانيّ- لتحوَّلت أغلبیّة الأوامر الشّرعیّة إلی الإرشادیة و لَما تَبقّی حکم مولويّ سوی النّماذج الیسیرة، بینما الحقیقة معاکَسة تماماً.
أجل، ثمةَ بعضُ النَّماذج قد استحال للشارع أن یُشرب مولویّتَه فیها کالإطاعة و تَحدید الإعجاز و... فإنّها عقلیّة بحتة بلا أرضیّة لتدخّل الشّارع نظراً لاستلزامها التسلسل الهادِم للمولویّة.
استکمال المَسار الأصوليّ مع صاحب الکفایة
ثمّ باشَر المحقّق الآخوند في میدان الصّیغ و الإنشائات نقطةً ضمنیّةً قائلاً:
«إيقاظ (حول سائر الصيغ الإنشائية): لا يخفى أن ما (الطلب الإنشائيّ) ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة (أي التمني و الترجي و الاستفهام الإنشائيّة) يكون الداعي غيرها أخرى فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها (الصفات الحقیقیة) و استعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك و تعالى مما لازمه العجز أو الجهل و أنه لا وجه له، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها (الصفات أي التّمني الحقیقيّ مستحیل) لا الإنشائي الإيقاعي الذي يكون بمجرّد قصد حصوله بالصيغة كما عرفت ففي كلامه تعالى (لعلکم تتقون و تشکرون) قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضاً (أي قد أوقَع التّمنيَ في الظّاهر فحسب) لا لإظهار ثبوتها (الصفات) حقيقةً بل لأمر (داعٍ) آخر حسبَ ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك و منه ظهر أن ما ذكر (مغني اللّبیب) من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما يَنبغي أيضاً.»[2]
و نلاحظ علی فِقرَته القائلة: «قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضاً لا لإظهار ثبوتها (الصفات) حقيقةً بل لأمر (داعٍ) آخر حسبَ ما يقتضيه الحال» بأنّه حینما لم یُعقل التّمني الحقیقيّ تجاهَه سبحانه -حسب تصریح الکفایة- فکیف یُعقل أن یُنشئَ اُمنِیاتِه بدواعٍ أخَر، ألیست الدّواعي الأخر متفرّعة علی إمکانیّة التّمني الحقیقيّ؟ و لهذا لا معنی للعبارة التّالیة: «إنّ الله قد أنشأ صیغة التّمني بداعي المحبّة» إذ أساس التّمني قد انهار بالنسبة له تعالی فبالتّبع ستَنهار بقیّة الدّواعي حتّی التّمني الإنشائيّ أیضاً لأنّ التمني الإنشائيّ یعدّ مرتبةً من التمني -علی أية حالة- و قد أبدع المحقّق الآخوند مسبقاً بأنّ الإنشائیّات هي من نمط الوجودات، فحینما استحال التّمني تجاهَه تعالی فبالتّالي سیَستحیل إیجاده بالإنشاء أیضاً.
------------------------
[1] و نلاحظ علی الأستاذ المعظّم بأنّه قد عاد إلی معیار المشهور و هو ترتّب الثّواب و العقاب، فالقرینة التي یَحتاجها الأستاذ لتمییز المولویة عن الإرشادیة تَتمثّل في وجود الثّواب و عدمه، فأینما رتّب الشّارع الثّواب أو العقاب سنَستکشف أنّ المولی قد أعمل مولویّتَه هناک و إلا فإرشادیّة، إذن فالسبیل الوحید لمعرفة أنّ المولی هل أعمل مولویته أم لا، هو وجود الثّواب و عدمه، نعم هناک فارق بین الأستاذ و المشهور فإنّ المشهور یُدرجون المستقلّلات العقلیّة بأسرها ضمن الإرشادیات إلا أنّ الأستاذ لم یَتقبّل هذه الکبری بل هو یَقفو أثرَ القرینة فأینما رتّب الشارع الثواب أو العقاب علی المستقلات العقلیة سیحکم بمولویته و إلا فإرشادیة نظیر الإطاعة، و هذه النقطة الأخیر وجیهةٌ جدّاً.
[2] کفایة الأصول (طبع آل البيت). قم – ص69 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
نظری ثبت نشده است .