درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٣٠


شماره جلسه : ۱۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الاتّجاه الصائب تجاه المسألة

  • مناشئُ ظهور مادة الأمر في الوجوب

  • تثبیت الوجوب من مسار الإطلاق

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

 
الاتّجاه الصائب تجاه المسألة
إن الحق الحقیق یُرافق المشهور بأن المتبادِر یتجسّد في الوجوب فحسب، و إن الندب یعدّ مجازاً لدی نهوض القرینة فلو افتقدنا أیة قرینة في الجملة لتوجّب الحمل علی الوجوب، و هذا ما تجاهر به الشهید الصدر أیضاً:

فإنه مما اتفق‏ عليه‏ المحققون‏ دلالة مادة الأمر على الوجوب بحكم التبادر و بناء العرف و العقلاء على كون الطلب الصادر من المولى بمادة الأمر وجوبا و لم يستشكل فقيه في استفادة الوجوب من لفظ أمر ورد في لسان الشارع عند عدم القرينة على الاستحباب. و انما الّذي وقع فيه البحث هو كيفية تفسير هذه الدلالة و تحديد منشئها.[1]

مناشئُ ظهور مادة الأمر في الوجوب
ثمة مناقشة لم تُطرح ضمن الکفایة و هي أنه عقیب تسلّم ظهور الأمر في الوجوب، نتسائل ما هي ینابیع الظهور و أسبابه فهل نبع: 1. من وضع الواضع 2. أم ببرکة غلبة الاستعمال 3. أم من عملیة الإطلاق وفقاً للمحقق العراقيّ  4. أم بواسطة حکم العقل وفقاً للمحقق النائیني و الخوئيّ (بأن أساس الوضع لا صلة له بالواضع و الاستعمالات فهو إبراز الأمر النفسانيّ) 5. أم ازدهر من بناء العقلاء وفقاً للسید الخمینيّ و الشهید الصدر.

و حیث قد أسلفنا آنفاً بأن المحقق العراقيَ لم یتقبّل التبادرَ و لا الغلبة، فبالتالي قد هجم علی قرینیة الغلبة لإثبات الوجوب، قائلاً: و اما الغلبة فدعواها أيضا ساقطة بعد وضوح كثرة استعماله في الاستحباب و من ذلك ترى صاحب المعالم «قدس سره» فانّه بعد ان اختار كون الأمر حقيقة (تبادراً) في خصوص الوجوب قال: بأنه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام ان استعمال الأمر في النّدب كان شايعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الرّاجحة (المشهورة) المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فمن ذلك استشكل أيضا و قال: بأنه يُشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر بمجرّد ورود الأمر به منهم عليهم السّلام (إذ لا غلبة للوجوب). و حينئذ فلا يبقى مجال لدعوى استناد الظهور المزبور إلى غلبة الاستعمال في خصوص الوجوب، كما هو واضح.[2]

تثبیت الوجوب من مسار الإطلاق
إن المحقق العراقي قد أباح بتقریبَینِ تجاه ترسیخ الوجوب، رغم أن التقریبین یختلفان قلیلاً في کتاب المقالات و کتاب النهایة الأفکار، فقال في المقالات: ان الأمر مادة و صيغة يدل على إرادة المولى و طلبه و هي تارة شديدة كما في الواجبات و أخرى ضعيفة كما في المستحبات و حيث ان‏ شدة الإرادة من‏ سنخها بخلاف ضعفها التي تعني عدم المرتبة الشديدة من الإرادة فتتعين بالإطلاق الإرادة الشديدة لأنها بحدها لا تزيد على الإرادة بشي‏ء فلا يحتاج حدها إلى بيان زائد على بيان المحدود بينما تزيد الإرادة الضعيفة بحدها على حقيقة الإرادة فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم ان ينصب القرينة على حدّها الزائد لأن الأمر لا يدل إلّا على ذات الإرادة[3].

ثم قال في النهایة: أحدهما (التقریبین): ان الطّلب الوجوبيّ لمّا كان أكمل (إرادةً) بالنّسبة إلى الطّلب الاستحبابي لما في الثاني من جهة نقص (الإرادة الناقصة) لا يقتضى المنع عن التّرك (بل یقبل الترخیص) فلا جرم عند الدّوران مقتضى الإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبيّ، إذ الطّلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد و تقييد، بخلاف الطّلب الوجوبيّ فانّه لا تحديد فيه حتى يحتاج إلى التقييد (لأن الشارع لم یرخص فیه فعلیه أن یمتثل حتماً) و حينئذ فكان مقتضى الإطلاق (التبادر الظهوري) بعد كون الآمر بصدد البيان هو كون طلبه طلبا وجوبيّا لا استحبابيا (فبالتالي یعدّ الوجوب طلباً تاماً نظراً إلی الإرادة التامة فیه بخلاف إرادة الاستحباب الناقصة فلو انعدمت القرینة لتوجّب الحمل علی الإرادة التامة)

و ثانيهما (الأتمیة):- و لعلّه أدقُّ من الأوّل (الأکملة أي الإرادة التامة)- تقريب الإطلاق من جهة الأتميّة في مرحلة التحريك للامتثال، بتقريب أنّ الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء وجود متعلّقه في مرحلة الخارج و لو باعتبار مُنشئيّته لحكم العقل بلزوم الإطاعة و الامتثال: 1. فتارة يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللااقتضائية للوجود بنظر العقل بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الأجر و الثواب.  2. و أخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتمّ بحيث يوجب سدّ باب عدمه (أي باب عدم هذا الفعل بخلاف الاستحباب حیث لا یُسدّ باب عدم الفعل بل یسمح له الترک و العدم) حتّى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتّب على إيجاده من المثوبة الموعودة، و في مثل ذلك نقول: بأنّ قضيّة إطلاق الأمر يقتضى كونه على النّحو الثاني من كونه بالنحو الأتمّ في عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضى سدّ باب عدم العمل حتى من ناحية ترتّب العقوبة على المخالفة، لأنّ غير ذلك (الاستحباب) فيه جهة نقص فيحتاج إرادته إلى مئونة بيان من وقوف اقتضائه على الدّرجة الأولى الموجب لعدم ترتّب العقوبة على المخالفة. و بالجملة نقول: بأن الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء التحريك للإيجاد و كان لاقتضائه مراتب، فعند الشّك في وقوف اقتضائه على المرتبة النّازلة أو عبوره إلى مرتبة السببيّة لحكم العقل بالإيجاد كان مقتضى الإطلاق كونه على النحو الأتمّ و الأكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الإيجاد فرارا عن تبعة ما يترتّب على مخالفته من العقاب علاوة عمّا يترتب على موافقته من الأجر و الثواب، فتدبّر.[4]

و بعبارة أخری إن الأکملیة تلحظ الإرادة التامة حین الجعل، بینما الأتمیةُ تلاحظ عالم الامتثال بحیث یجب سد باب عدم هذا الفعل و من ثَم ترتیب الثواب و العقاب تجاهه.

و أما تعبیره بالأدقیة فهو أن الأتمیة (بخلاف الأکملیة) تبحث عن اقتضاء الأمر للتحریک التام ضمن عالم الامتثال و تُفرّع علیه الثواب و العقاب بخلاف الأکملیة التي تتحدّث عن الإرادة بلا ملاحظة الثواب و العقاب فیها. فبالتالي قد ثبت الإطلاق تجاه حمل الأمر علی الوجوب لأن الوجوب یعدّ أکمل بل أتمّ أفراد الأمر إذ الطلب الناقص و الضعیف بحاجة إلی بیان و تقیید.

و نعترض علیه أولاً: بأنه لا تَتفاوت روح التقرییبن جوهرةً.

و ثانیاً: لقد نصّ الشیخ الآخوند بأن الأکملیة و الأتمیة لا تتسبّب بانصراف قضیةٍ نحوَها، فلا تصرف الأمر نحو الوجوب نظراً إلی أکملیته.

-----------------
[1] بحوث في علم الأصول، ج‏2، ص: 18
[2] نهایة الأفکار ج 1 ص161
[3] مقالات الأصول، ج 1، ص 65- 66.
[4] نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 163

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .