موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/١٠
شماره جلسه : ۶۲
-
تدقیقٌ أوسعُ إلی التّحقیق حول حقیقة الإرادة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تدقیقٌ أوسعُ إلی التّحقیق حول حقیقة الإرادة
و نؤکّد الیوم علی تحقیقنِا بأن تَجزِئة الإرادة إلی التکوینیة و التشریعیّة لیست تَجزئةً حقیقیّةً، إذ إنّا وفقاً للمحقق الاصفهانيّ و السیّد الطباطبائيّ نَعتقدُ بأنّ الإرادةَ التشریعیّة تُعدّ وضعاً اعتباریّاً و مسامحیّاً و قد عبّر المحقق بأن: لا بأس به، فإنّ حقیقةَ الإرادة تَتحدّد علی الأمور التّکوینیّةِ لنفس المُرید و الآمِر بحیث یَستحیل أن تَتعلّق إرادةُ الآمِر بفعلِ المُرید بل کلّ امرءٍ یریدُ مطلوبَ نفسِه تکوینیاً فیَتهیَّج ناهضاً إلی مُتَطَلّبِه، و هذه رَکیزةٌ وجدانیّةٌ، إذن فلا علاقةَ ما بینَ إرادة الآمِر تکویناً و فعلِ الفاعل لإرادةِ نفسِه، فکلاهما مُنفَکّانِ تماماً، بل سیَلزَم أن یَقعَ الفعلُ الواحد متعلَّقاً لإرادتینِ التکوینیّة -من قبل نفس الفاعل- و التشریعیة –من قبل الآمِر- و هو عملٌ لاغٍ بالتأکید إذ الفعلُ لا یَصدر وجداناً و عقلاً إلا من قبَل إرادةِ فاعله فحسب فإرادتُه هي العلة التامة لتنفیذ العمل فلا أرضیّةَ لحدوث إرادتین علی فعلٍ فارِد، بینما المشهورُ قد أصرَّ علی إمکانیّةِ تعلق الإرادة التشریعیة للمولی بفعل الغیر ولکنّه مستحیل وفقاً لتلکَ البَرهَنة.
فنظراً لتلک الاستحالة الحصینةِ قد أمعنّا النظرَ في أوامر الشارع الإنشائیّة فوجدنا حقیقتَها هو الإعلانُ بوجود الأحکام الدّینیّة و نفسُ الإنباءِ عن ملاکات الصلاح و الفساد -إلزاماً و ترخیصاً- بالمعنی المطابقيّ بحیث تُعدّ جوهرةُ الإنشاء هو الإخبار بالدلالة المطابقیّة إلا أنّ هذا الإخبار قد صیغَ صیاغةً إنشائیةً فحسب، و کلّ هذه النّتائجِ المستجِدَّة حول وَحدانیّةِ الإرادة قد نبعَت نظراً لتلک الاستحالة.
و علی هذا المِنوال، إنّ حصرَ الإرادة علی التکوینیة یُعدّ من أبرزِ البراهین علی اختیار العباد إذ کافّةُ الأفعالِ البارزةِ عن الإنسان قد تَقَوّمت بالإرادة التکوینیّة قبلَ إنجاز العمل فلو أرادَ الإنسان أن یَمتثِلَ لَتَحتّم علیه بدایةً أن یَنويَ و یُریدَ ذاک الفعل ثمّ یُنفّذَه فإذن لابدّ له من قوّةٍ تکوینیة في جوف نفسه لکي یَمتثل، و قد تلقّی الإنسانُ هذه الطاقة الخارجیة من الله تعالی، و لهذا قد صرّح المحقق الاصفهاني و السیّد الطباطبائيّ بأنّ الفعلَ الاختیاريَّ لا یَصدر إلا عن الإرادة التکوینیة مما یعني أنّ هناک ترابُطاً ما بین الإرادة و الفعل الاختیاريّ، و أما الفعل التشریعيّ نظیرُ: إنّ الصلاة تَنهی عن الفحشاء و المنکر. فقد أنبأ الشارعُ عن إحدی مصالحِها الخارجیّة، لا أنّه قد أرادَ فعلَ الغیر -المکلّف-.
و حیث قد أکّدنا بأنّ کافّةَ قوالبِ الإنشائیّات تُعدّ في الحقیقةِ إخباراً إجمالیاً عن وجود ملاک لدی المُنشأِ المولويِّ، فبالتالي ستَعمَل أصالاتُ الإطلاق و العموم و الظهور و کذا عملیّاتُ التّخصیص و التقیید و الحکومة و... علی تلک القوالب الإنشائیة باعتبارِها کلاماً للشارع إلا أنّ مَئالَها ستَئولُ إلی الإعلامِ بالأوامر و النواهي، ولکنّا سنَتعامَل معها معاملةَ الإنشاءِ مسامحةً لورودها في هذه القوالب.
و أما الإجابةُ عن الروایة السالفة: بأنّ لله إرادتین و مَشیئَتینِ: إرادةَ حتمٍ -تکوینيّ- و إرادةَ عزمٍ –تشریعيّ- فهي أنّ الإمامَ علیه السلام قد أجابَ وفقاً لمستوی شعور السائل لکي یَستوعِبَ بأنّ الله قد أرادَ منّا الصلاةَ و طلبَ منّا الصیامَ و... و إلاّ فلو تعلّقت إرادةُ الآمر بإرادة الفاعل لاستتبَع الاستحالةَ المزبورة، و دعماً لمُتّجَهِنا إنّ تعریفَ الشیخ الآخوند للإرادة التشریعیة بأنّها: العلم بالمصلحة في فعل المکلّف. یُعد تأییداً لمقالتِنا بأنّ الإنشاء الشّرعيّ سنخُه الإخبارُ عن الملاکات حقیقةً.
و أما تعریف الإرادة:
1. فإمّا أن نَعتقدَ باشتراکِها اللفظيّ بحیث تُفسَّرُ الإرادةُ بتعریفینِ منفکّین: تعریفٍ ینطبق علی الإرادة التکوینیة فحسب و تعریفٍ یَنطبق علی الإرادة التشریعیة فحسب، بینما قد سجّلنا مجازیّةَ استعمالِ الإرادة في التشریعیّات، فیَظلّ المعنی الحقیقيّ الوحید بلا اشتراکٍ هي الإرادة التکوینیة فحسب.
2. و إما أن نَحسَبَها معنیً جامِعاً ما بین الشّقّین، بحیث إنّ الإرادةَ الإلهیة بمعنی العلم بالنّظام الأتمّ تُعدّ إرادةً تکوینيّةً و لکنّ الإرادةَ الإلهیة وفقاً لفعل المکلّف تُعدّ إرادةً تشریعيّةً -کما اعتقده المحقق الاصفهانيّ- إلا أنّ الواقعَ لیس کذلک، إذ المراد لا یَتخلّف أساساً عن الإرادة -بشِقَّیها- ولهذا لا یُجدي هذا التقسیم نفعاً إذ لا یَختلف الحال بأنّ نُفسّرَ الإرادةَ بفعل المکلف أم بالعلم بالنظام الأتمّ فإنّ المراد لا یتخلّف عن الإرادة إطلاقاً، بینما المشهورُ قد تَسلّمَ وجودَ الإرادةِ التشریعیّة ثمّ تَوَرّطوا في تخلف المراد عن الإرادة التشریعیة فأَطنَبوا النقاشاتِ حولَها، بینما لو لاحَظوا البرهانَ علی استحالة التخلّف لانطَبَقَ هذا البرهانُ علی کافّة الإرادات بلا تفکیک بین التشریعیة و التکوینیة نهائیّاً.
فبالتالي قد تسامحَنا في إطلاق الإرادة التشریعیة المتعلّقةِ بالبعث بداعي الانبعاث فإنّ الشارعَ قد صاغَ إخباراتِه عن الملاکات بصیاغةٍ إنشائیةٍ کي یَنبعثَ المکلّف لیس إلا، و مشیاً علی هذا الاتّجاه سوف تُفسّرُ الآیة التالیة: ما یُریدُ الله لیَجعلَ علیکم من حرجٍ و لکن یُرید لیُطهّرَکُم و لیُتمَّ نعمتَه علیکم لَعلّکم تَشکرون.[1] إذن فإرادتُه التکوینیّة قد تعلّقت بالأمر و النهي کي یصل المکلّف إلی الملاکات المَخزونة، ثمّ نظراً إلی قالبِها الإنشائيّ قد أطلَقَ علیه العرفُ مسامحةً لفظةَ "الإرادة التشریعیة" إلا أنّ روحَ الإنشاء هو الإخبار مطابقیّاً.
و أما تعریفُنا بدایةَ بحثِ الإنشائیّات بأنّ الإنشاءَ هو إیجاد المعنی باللفظ، فقد لاحظنا نقطةَ المولویّة من العالي إلی الدانيّ وصولاً إلی حدود حق الطّاعة الإلهیّة لیس إلا، ثمّ ببرکةِ إصدارِ هذا الأمر الإنشائيّ قد تَکوَّنَ موضوعُ حکم العقل بالامتثال.
و حشراً لکافّةِ هذه البَیانات قد انجَلَت عبارةُ المحقّقین: الأحکامُ الشرعیّة ألطافٌ في الأحکام العقلیّة. إذ الشارع قد هیّأً الموضوع للطاعة فاقتَطَفَها العقلُ بکلّ طَرافةٍ و ظَرافة لکي یَمتثل.[2]
[2] أولاً: کیف یَعتقِدُ الأستاذ بأنّه لا طلبَ و لا إرادةَ لله تجاه فعل الغیر، إذ علی أیةِ حالةٍ فإنّ الإرادة مسبوقةٌ بعنصرٍ مُحدّد کالشوق والابتهاج فکما أنّ الإرادة الإلهیّة مسبوقةٌ بالشوق و الملاک وفقاً لتصریح المحقق الاصفهانيّ فکذلک إرادة الفاعل -المکلف- حیث إنه مسبوق بالبعث الإلهيّ أیضاً بالأمر التشریعيّ لا أنّه لا إرادة تشریعیة لله سبجانه، و أما أن الإنشائیات تُنبأُ و تخبرُ عن الملاکات فقد توصّلنا إلیه بالدلالة التزامیة بالمعنی الأعم، ولا یُنکر أصوليّ بأن الإنشائیات فارغةٌ عن الملاکات بل المعتزلة و الإمامیة تعترِفُ باستکشاف الملاکات ببرکة الأوامر و النواهي قبالاً للأشاعرة المستنکرة للملاک في اللوح الإلهيّ.
و ثانیاً: إنّ الأستاذ قد نسيَ عنصرَ الطلبِ فلو استحال تعلّقُ الإرادة بفعل الفاعل لما استحالَ تعلّق الطلب بفعل الغیر، فإنّ المئاتِ من أوامر المولی قد توفّرَ فیها الطلب مؤکّداً و بلا ارتیاب و ذلک وفقاً لتصریحاتِ النصوص و کلمات المحقّقین الأصولیین بل و یَدعَم النظر العرفي فإنّ مُرتکَزَهم من أوامر الشارع الإنشائیة أنّه قد طلبَ من المکلّف الامتثال لا محض الإخبار عن الملاک، بل قد رتّب الآثارَ علی الامتثال و الإهمال حیث قال تعالی: و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون. و غیرها من الآیات الوفیرة في هذا المضمار.
نظری ثبت نشده است .