موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٧
شماره جلسه : ۷
-
إشکالیة المحقق الاصفهانيّ تجاه أستاذه
-
مقولة السید الخوئي تجاه المعنی المصطلح
-
نقد السید الخوئيّ لکلام المحقق الاصفهانيّ
-
ملاحظة السید الخوئيّ تجاه المحقّق الاصفهانيّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الظاهر- كما هو صريح جماعة من المصنفين- أن هذا المعنى (القول المخصوص و هي الصیغة افعل) من المعاني اللغوية و العرفية -دون الاصطلاحية- بمعنى أنّ من أثبته (هذا المعنی اللغويّ) جعله منها (اللغویة). و لو كان الكلام في مجرد ثبوت الاصطلاح، لكفى فيه نقل بعض مُهرة الفن في ثبوته، و لم تكن حاجة إلى نقل الإجماع على أنه (الأمر) حقيقة فيه (القول الخاص) نعم، الظاهر أن ما هو أحد المعاني اللغوية: إما الطلب المخصوص، أو الطلب القولي، لا أنّ كليهما من معانيه، (فأطبق و ألصق المعنی اللغوي کالطلب القولي علی المعنی المصطلح) و إن كان ذلك (أن کلیهما یعدّان معنی للأمر) ظاهر بعضهم بل صريحه.
فيكون- كما في الفصول و غيره- نظير الفعل و الاسم و الحرف في الدلالة على ألفاظ خاصة لها معانٍ مخصوصة. (فالأمر أیضاً کذلک بحیث له قالبه الخاص أولاً و یدل أیضاً علی الطلب الخاص أو القول الخاص)كما أشرنا إليه في أوائل مبحث المشتق- عبارةً عن قبول المبدأ للنسبة (بین الذات و الحدث) و ذلك لا يكون (لا یتحقق المبدأ للنسبة) عقلاً إلا في ما له نحو من أنحاء القيام بشيء قيامَ العرض بموضوعه، أو غير ذلك.
(و أما) الفرق بين المعنى الجامد و المعنى الاشتقاقي أن المعنى إذا كان قابلا للحاظ نسبته إلى شيء بذاته كان معنى اشتقاقيا، و إلا كان جامدا. فحينئذ نقول:
ينبغي التكلم في أن الأمر هل هو مطلق الطلب أو الطلب المنشأ مطلقا أو بخصوص القول؟ و الظاهر من الإطلاقات العرفية أنه لا يقال لمن أراد قلبا: إنه أمر، بل يقال: أراد، و لم يأمر بالمراد، بل سيجيء- إن شاء اللّه تعالى- ما لا يبقى معه مجال لصدق الأمر بلا دالّ، كما أن الظاهر صدق الأمر على الطلب المدلول عليه بدالّ، و إن لم يكن بخصوص القول؛ لصدقه عرفا على البعث بالإشارة و الكتابة عرفا. (فکلها تصدر أمراً و بعثاً و طلباً، فلا خصوصیة للفظ المخصوص)
و لا يتوهم: أن صدقه على البعث بهما من جهة الكشف عن الطلب القولي، و ذلك لأنّ الإشارة إنما هي إلى المعاني خصوصا ممن لا يعرف أن في دار الوجود ألفاظا، و الكتابة و إن كانت نقش الألفاظ إلا أن الطلب القولي هو الطلب المدلول عليه باللفظ لا بنقش اللفظ، فتوسط نقش اللفظ للدلالة على الطلب لا يجعل الطلب قوليا.
و الإجماعات المحكية على وضع الأمر للطلب القولي- مع مصادمتها بتعريف كثير من القدماء للأمر بصرف الطلب- لا حجية فيها بعد مساعدة العرف على خلافه، مع أنه يمكن إرادتهم لأشيع (أبرز) أفراد ما ينشأ به البعث مثلا (و هو بالقول) و أما قوله تعالى: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ[1] فلا دلالة له على انحصار الدالّ في القول، و إن كان قوله تعالى: أَنْ يَقُولَ* إلى آخره بيانا لأمره تعالى.
لقد استشکل السید الخوئيّ علی الکفایة تجاه تفسیره بالقول المخصوص، قائلاً: و يرد عليه أنه ان كان هذا (القول المخصوص) مجردَ اصطلاح، فلا مشاحة فيه، و الا (لیس محضَ الاصطلاح بل یشتق منه) فلا وجه له أصلاً، و ذلك لأن الظاهر ان الاشتقاق منه بحسب معناه الاصطلاحي: و عليه فلو كان معناه الاصطلاحي القولَ المخصوص لم يمكن الاشتقاق منه لأنه جامد، و من الطبيعي أن مبدأ المشتقات لابد أن يكون معنى حدثياً قابلاً للتصريف و التغيير (خلافاً للقول المخصوص) هذا من ناحية. و من ناحية أخرى (یجب) أن يكون المبدأ خالياً عن جميع الخصوصيات، ليقبَلَ كلَ خصوصية ترد عليه، و من ثمةَ قلنا في بحث المشتق أن المصدر لا يصلح ان يكون مبدأ له (خلافاً للبصریّین في النحو) لعدم توفر الشرط الأساسي للمبدأ فيه، و هو خلوه عن جميع الإشكال و الصور المعنوية و اللفظية حتى يقبل أيّة صورة ترد عليه (فالمبدأ هو: أ م ر، لا الأمر الذي له وزن و هیئة)، نظير الهيولى في الأجسام، حيث إنها فاقدة لكل صورة افترضت، و لذا تقبل كل صورة ترد عليها بشتى أنواعها و اشكالها، و بطبيعة الحال إنها لو لم تكن فاقدة لها (للخصوصیات) فلا تقبل صورة أخرى، لوضوح إباء كل صورة عن صورة أخرى، و كل فعلية (في شکل خاص) عن فعلية ثانية.
و بین یدیک نص إشکالیة السید الخوئيّ تجاه أستاذه: و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) و حاصله: أن ما ذكره في إطاره (کیفیة لحاظ القول المخصوص) و ان كان في غاية الصحة و المتانة، إلا انه لا صلة له بما ذكرناه، و السبب في ذلك ان لكل لفظ حيثيتين موضوعيتين: 1. (الأولى): حيثيةُ صدوره (اضرب مثلاً) من اللافظ خارجاً و قيامه به، كصدور غيره من الأفعال كذلك (فیتم الاشتقاق منه لأجل توفّر لحاظ الحدثيّ فیه) 2. (الثانية): حيثية تحققه و وجوده في الخارج (بلا لحاظ القیام و الصدور عن الغیر لأنا نبحث حول مادة الأمر بحتاً لا بلحاظ صدوره و قیامه بالغیر) فاللفظ من الحيثية الأولى و ان كان قابلا للتصريف و الاشتقاق، الا أن لفظ الأمر لم يوضع بإزاء القول المخصوص من هذه الحيثية (الثانیة فلم یوضع له حیثیة الصدور و قیامه بالغیر) و إلا (القول المخصوص بالحیثیة الثانیة) لم يكن مجال لتوهم عدم إمكان الاشتقاق و الصرف منه، بل هو موضوع بإزائه من الحيثية الثانية، و من الطبيعي أنه بهذه الحيثية غير قابل لذلك، كما عرفت. فما أفاده (قده) مبنى على الخلط بين هاتين الحيثيّتين.
-------------
[1] سورة يس 36: 82.
[2] نهج البلاغة- شرح صبحي صالح،- دار الكتاب اللبناني-: 274/ خطبه: 186.
من خطبة لإمامنا علي- عليه السلام- في التوحيد، و لكن في النهج هكذا:( يقول لمن أراد...
و إنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه).
[3] هود 11: 40، 58، 66، 82، 94، المؤمنون 23: 27.
[4] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 254.256
[5] محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج2، ص: 12
نظری ثبت نشده است .