درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/٣٠


شماره جلسه : ۵۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • استعراضٌ تامّ لمقالة المحقّق العراقيّ حول أدلة الأشاعرة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

استعراضٌ تامّ لمقالة المحقّق العراقيّ حول أدلة الأشاعرة
لقد أسلفنا بأنّ المحقّق العراقيّ قد أطنَبَ المُحاوَرةَ حول الطلب و الإرادة و الکلام النفسيِّ، حیث قد تَمیّز بنُکاته المُتمیِّزةِ في هذا الحقل، فابتَدأ بتَبیینِ اتّحاد الطلب و الإرادة، ثمّ قال بأنّ القائلین بالاتّحاد کأغلبِ الإمامیّةِ قد استَفرَغوا جُهدَهم لتبریر مقالة القائلینَ بالتّغایر ففِئةٌ قد حاولَت أن تُصوّرَ النّزاع لفظیّاً کالمحقق الآخوند، وثلّة أخری بنحوٍ آخَر، والمُستَحصَلُ هو أربعُ توجیهاتٍ، ثم اعتقدَ المحقق العراقيّ بأنّها لا تَتلائَم مع مُعتقَدِ الأشاعرة في نقطةِ التّغایر، فلا تُثبتُ التغایرَ أساساً، فبالتالي، قد غاصَ المحقق بنفسه إلی مبنی الأشاعرة بأدلّتِهم الثلاث الرئیسیّة، قائلاً لو تَقبّل أحدٌ هذه الثلاثةَ لَتحتّم أن یَتقبّل التّغایرَ أیضاً، ولهذا قد رَفضَ التوجیهاتِ المذکورة في تصحیح التغایر مُستدِّلاً بأنّها لا تَدلّ علی منهجةِ الأشاعرة، ولهذا قد تصدّی المحقّق بنفسه إلی توجیهٍ یَلیقُ مبناهَم، بحیث قد أثبتَ معقولیّتَها، ثمّ تَهاجَمَ علی مبانِیهم المُزیَّفة واحدةً تلوَ الأخری، وإلیک نصَّ هجماتِه: [1]

1. «أما الأوّل‏ (من براهینِ الأشعريّ و هو أنّ الأمرَ الصادر من المولی یَحکي عن البناء القلبي فحینما یأمر یسمّی بالطلّب رغم عدم تواجد إرادة في نفسه کالأوامر الامتحانیّة، فهناک یوجَد طلبٌ دون إرادة أساساً و بذلک قد تَسجَّل التغایر)

فإبطاله لا يحتاج إلى البرهان بعد ثبوته بالوجدان و ان كان إيكالُ من لا وجدان له إلى الوجدان غير خال عن المصادرة لكن تفصيله موكول إلى محلّه، و نتيجة إبطال هذه المقدّمة انما هو نفى الأمر حاكياً عن البناء و القصد (القلبيّ فلا یصح الطلب بلا إرادة) كما وجّهنا به كلامهم، و ذلك انّما هو لوضوح انّه لا يرى العقل حسن العقوبة على المخالفة بمحض كون المحكيّ بالأمر هو البناء و القصد الخالي عن الإرادة، بل في مثل عند فرض الخلوّ عن‏ الإرادة یَرى حكم العقل بقبح العقوبة. و بالجملة فالمقصود من هذا البيان انّما هو حصر موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة و الامتثال و حسن العقوبة على المخالفة بنفس الإرادة الواقعيّة بما أنّها مبرَزَةٌ بالأمر (فبدایةً یتحتّم علی المولی أن یأمر بأمرٍ کي یتحقّق موضوع حکم العقل بالامتثال ففي الإنشائیات إنّ البناءَ القلبيّ البحت لا یُجدي نفعاً)[2] فعند خلوّ المورد حينئذ عن الإرادة (أي الطلب بلا إبرازٍ عن الإرادة) لا حكم للعقل بوجوب الإطاعة و لا يرى حسن العقوبة على المخالفة. و امّا دعواهم بانعزال العقل عن التحسين و التقبيح فغير مسموعة منهم، كما هو واضح.

2. و أما الثاني‏ (من براهین الأشعريّ بأن المراد لا یتخلف عن الإرادة، إذ العقل یحکم بلزوم تحقق المراد بحدوث الإرادة بینما الکفار قد اُریدَ ثمّ طولبَ منهم الإیمان ولکن المراد الإلهيّ قد تخلّف عن إرادته إذ لو أراد إیمانَهم لتحقق تِلقائیاً) فبطلانه أيضا واضح حيث انّه قد خلط بين الإرادة التشريعيّة و التكوينيّة، فان ما يستحيل تخلّفه انّما هو الإرادة التكوينيّة دون الإرادة التشريعية، و ما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه «انما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون» انّما هو الأوّل دون الثاني (التشریعیّة) على انّ لنا أيضا المنع عن لزوم تخلّف إرادته سبحانه عن المراد حتّى في الإرادة التّشريعيّة، و بيانه يحتاج إلى مقدّمة، بها أيضا يتّضح الجهة الفارقة بين الإرادة التكوينيّة و التشريعيّة، و هي (المقدمة حول أساسِ الإرادة) أنّ كلّ آمرٍ و مريدٍ لفعل من الغير:

1. تارة يتعلّق إرادته بحفظ وجود العمل (خارجاً) على الإطلاق بنحوٍ تقتضي (الإرادة) سدَّ جميع أبواب عدمه (العمل فیجب أن تَضمَحِلّ کافّةُ موانع هذا العمل لکي یَتحقق) حتّى من ناحية شهوة العبد و المأمور (أي إرادة المکلف) و لو بإيجاد (الله) الإرادة له (المکلف) تكويناً (بحیث یقالُ له: اقصُد هذا العمل و نَفِّذه)

2. و أخرى تتعلّق (الإرادة وهي التشریعیة) بحفظ وجوده (العمل الشرعيّ) لا على نحو الإطلاق بل في الجملة و من ناحية ما هو مبادئ حكم عقله بوجوب الإطاعة و الامتثال و هو طلبه و أمره (فالمولی بإصدار الأمر قد کَوّنَ المبادئ و الموضوع للعمل فیحکم العقل بوجوب الامتثال)

و حينئذ فإذا كانت الإرادة المتعلقة بفعل العبد من قبيل الأول (التکوینيّ) فلا جرم لا بدّ له من سدّ جميع أبواب عدمه المتصورة حتّى من جهة شهوة العبد، و امّا إذا كانت من قبيل الثاني (التشریعیة) فالمقدار اللّازم انّما هو حفظ وجوده (المراد) بمقدار تقتضيه الإرادة، فإذا فرض انّ المقدار الّذي تعلّق الإرادة و الغرض بالحفظ انّما هو حفظ المرام من ناحية مبادئ حكم عقل المأمور بالإطاعة و الامتثال (فهذا هو متعلّق إرادة المولی و مرادُه شرعاً بحیث قد أرادَ تحقق موضوع حکم العقل بإصدار الأمر "آمنوا" فلم یتخلف المراد عن الإرادة التشریعیة إذن) و ما يرجع إلى نفس المولى من إبراز إرادته و البعث، فالمقدار اللّازم في الحفظ حينئذ انما هو إيجاد ما هو من مبادئ حكم العقل بالامتثال لا إيجاد مطلق ما كان له الدخل في الحفظ حتّى مثل شهوة العبد و المأمور، كما هو واضح.

و بعد ما عرفت هذه الجهة (عدم تخلف المراد عن الإرادة تکویناً و تشریعاً) نقول بان ما كانت منها من قبيل الأوّل فيه المسمّاة بالإرادة التكوينيّة و هي كما ذكر يستحيل تخلّفها عن المراد إذ هي بعد تعلقها بحفظ الوجود بقول مطلق حتّى من ناحية الأضداد و المزاحمات فلا جرم يكون ترتّب وجود المراد عليها قهريا فيستحيل تخلّفها عنه و إلّا لزم الخُلف، و اما ما كانت من قبيل الثاني فهي المسمّاة بالإرادة التشريعيّة، و لكن نقول بأنّ تلك أيضا غير متخلّفة عن المراد فان‏ المفروض انّ المقدار الّذي تعلّق الإرادة بحفظه انّما هو حفظ المرام في الجملة بسدّ باب عدمه من ناحية مبادئ حكم عقل المأمور بالإطاعة و الامتثال لا حفظه بقول مطلق و هو يتحقّق بإبراز إرادته و إظهارها بامره و طلبه و بعثه بقوله افعل كذا، و من المعلوم بداهة انّه على هذا أيضا لا تخلّف لها عن المراد من جهة انّه بإبراز إرادته تحقق ما هو موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة و انسدّ المقدار الّذي كان المولى بصدد حفظه من جهته، و حينئذ فلا يكاد يضرّ مخالفة الكفّار و أهل العصيان في الواجبات و المحرّمات، إذ لا يستلزم مخالفتهم تخلّف إرادته سبحانه عن مراده، كما هو واضح.

(والسرّ في کلام المحقّق العراقيّ هو أن الأحکام الشرعیّة ألطاف في الأحکام العقلیّة، فإنّ العقل یُدرک حسن المساعدة و الإحسان و... و لکنّ الشرع قد حدَّد له تلک الإدارکات العقلیة و وجّهَه إلی الصواب، بحیث قد هیّأ الشارع للعقل الموضوع بواسطة إصدار الأمر في موضوع جزئيّ کالإحسان إلی الوالدین، فیأتي العقل و یُحرّض المکلف إلی التنفیذ.)

و حينئذ فتمام الخلط و الاشتباه نشأ عن الخلط بين الإرادة التكوينيّة و الإرادة التشريعيّة و مقايسة إحداهما بالأخرى، فحيث انّ الإرادة التكوينيّة يكون ترتّب المراد عليها قهريّا نظرا إلى تعلّقها بحفظ وجوده بقول مطلق حتّى من ناحية الأضداد و المزاحمات، تخيّل انّ الإرادة التشريعيّة أيضا مثلها في عدم الانفكاك عن المراد، و حينئذ فمن جهة مخالفة الكفّار و أهل العصيان استشكل عليه (الأشعريّ) الأمرُ فالتزم فرارا عن الإشكال بالمغايرة بين الطلب و الإرادة و انّ اللَّه سبحانه أمر الكفّار بالايمان و طلبه منهم و لكنّه لم يرد منهم الإيمان (فهناک طلب بلا إرادة) و لكنّك قد عرفت وضوح الفرق بينهما و انّه لا مجال لمقايسة إحداهما بالأخرى، فتأمل تعرف حقيقة الحال في أردتك صدور حمل من عبدك من حيث كونك تارة بصدد حفظ مرامك و سدّ جميع أبواب عدمه حتى من ناحية شهوة عبدك و لو بضربك إيّاه و جبره على الإيجاد و لو بأخذ يده و نحو ذلك، و أخرى في مقام حفظه من ناحية أمرك إيّاه و إبراز إرادتك باعتبار قيام المصلحة بالوجود في ظرف صدوره عن العبد عن إرادته و اختياره لا مطلقا مع صحّة مؤاخذتك إيّاه لو أمرته فخالف و لم يطع، و هذا واضح لا سترة عليه.

(لماذا أمرَ الله الکفّار بالإیمان رغم علمه تعالی بتمرّدِهم:) و أمّا صحّة طلبه سبحانه الإيمان و العمل بالأركان منهم (الکفّار) حينئذ مع علمه الفعليّ بعدم صدور الإيمان منهم لعدم اختيارهم الإيمان و (عدم) إرادتهم العلم بالأركان (رغمَ أنّ الله یعلم أنّ الکافر سیتمرّد عن أوامره) فلأجل إعلامهم بما في الفعل من الصّلاح الرّاجع إلى أنفسهم و لكي يَهلِك من هلك عن بيّنة و يحيى من حيّ عن بيّنة، و لئلا يكون للنّاس على اللَّه حجة بل كان له سبحانه عليهم حجّة بالغة و انّه سبحانه لم يكن ليظلمهم بل هم باختيارهم عدم الإطاعة يظلمون، و في الحديث «إنّ أظلم النّاس من يَظلِم على نفسه». (إذن فمرادُه تعالی و هو الطلب و الإعلام قد انتشر بین العباد وبهذا الإعلان قد بلغَ اُمنیَّتَه تعالی فلم یَتخلّف شیئ)»

فحتی الآن قد أبطلَ المحقّق أباطیلَ الأشاعرة بأسرِها ثم تَصدّی الآن إلی الشبهة الثالثة قائلاً:

3. «و امّا الجواب عن شبهة الجبر (من قِبَل الأشاعرة) فلم يتعرّض الأستاذ (الآخوند) له تفصيلا خوفا على بعض الطلاب من دخول بعض الشبهات في أذهانهم القاصرة بل و انّما أحال الجواب إلى وقت آخر يقتضيه المقام، نعم أفاد في دفع الشّبهة و فسادها بنحو الإجمال مُحيلاً ذلك إلى قضاء الوجدان بالفرق الواضح بين حركة يد المرتعِش و حركة يدِ المختار (وهذا یدل علی اختیار البشر) و هو كما أفاد (دام ظلّه) حيث نرى و نشاهد بالوجدان و العيان كونَنا مختارِينَ فيما يصدر عنا من الأفعال و في مقام الإطاعة و العصيان و ان مجرّد علمه سبحانه بالنظام الأكمل غيرُ موجِبٍ لسلب قدرتنا و اختيارنا فيما يصدر عنّا من الأفعال و الأعمال (کعلم الأستاذ بدرجات تلمیذه نهایةَ السنة الدراسیة حیث یعلم تماماً أنّه سیَنجَح ولکن ربما اختار التلمیذُ الفشَلَ و أهمَلَ)كما يقول به الجبريّة «خذلهم اللَّه سبحانه» بل كنّا بعدُ مختارين فيما يصدر عنا من الأفعال و ان عدم صدور العمل منّا في مقام الإطاعة انما هو باختيارنا و عدم إرادتنا الإيجاد لترجيحنا ما نتخيل من بعض الفوائد العاجلة على ما في الإطاعة من المنافع المحققة الآجلة الأخروية من غير ان نكون مجبورين في إيجاد الفعل المأمور به أو تركه بوجه أصلا، كما لا يخفى.

و إلى ذلك أيضا يشير بعض ما ورد من النّصوص عن الأئمة المهديين صلوات اللَّه عليهم أجمعين بأنّ مولود يولد على الفطرة إلّا ان أبويه يهودانه و ينصرانه و يمجّسانه و ان كلّ إنسان في قلبه حين ولادته نقطةٌ بيضاء و نقطة سوداء و كان لقلبه أذنان ينفث في أحدهما الملك و في الآخر الشّيطان‏[3] و ان لكلّ نفس مكانا في الجنّة هو له إذا سلك سبل الخير و مكانا في النار إذا سلك سبل الشر. حيث ان افراد الإنسان بأجمعها خلقت من نطفة أمشاج و من رقائق العوالم العلويّة و السفليّة و خمرت طينته منهما، فبعضهم باختيارهم لما لاحظ المنافع الأخرويّة و رجّحها على ما يتراءى في نظره من اللّذائذ الدنيويّة الفانية فسلك من هذه الجهة سبيل التوحيد كان سلوكه لسبيل التوحيد منشأ

لغلبة تلك النقطة البيضاء التي كانت في قبله إلى ان بلغت حدّا أحاطت بتمامه و انعدمت النقطة السّوداء، و بعضهم بالعكس فسلك سبيل الشر ترجيحا لما يتراءى في نظره من اللذائذ و المشتهيات النفسانيّة على المنافع الجليلة الأخرويّة باختيار منه فصار سلوكه مسلك الشّر منشأ لغلبة تلك النقطة السّوداء الّتي كانت في قلبه إلى ان بلغت حدا أحاطت بتمامه، فصار الأوّل من أهل التوحيد و الإيمان و الثاني من أهل الفسوق و العصيان من غير ان يكون واحد منهم مجبورا في الإطاعة و المعصية بوجه أصلا، كما لا يخفى.

و إلى ما ذكرنا أيضا لا بدّ و ان يحمل الخبر المعروف بأنّ السعيد سعيد في بطن أمّه و الشقي شقيّ في بطن أمّه حيث انه على فرض صدوره (الخبر) عن الإمام عليه السلام و عدم كونه من الموضوعات (فربما یُعدّ مجعولاً من قبل الأعداء) محمول على تقدم علمه سبحانه قبل ولادة افراد الإنسان بما يَصيرون إليه في عاقبة أمرهم بسبب سعيهم الاختياري في ترجيحات بعضهم المنافع الأخروية على الفوائد الدنيوية و اللذائذ الشهوانية و ترجيحات بعضهم الآخر اللذائذ الدنيويّة على الفوائد الجليلة الأخرويّة، و إلّا (لو لم یَخضَع أحد لهذا التبریر السدید) فلا بدّ من طرحه لمخالفة لما يحكم به بداهة العقل و الوجدان و لما نطق به الكتاب و السنّة المتواترة.

و حينئذ فإذا ظهر لك عدم مجبوريّة العباد فيما يصدر منهم عن الأفعال في مقام الإطاعة و العصيان، ظهر أيضا صحّة تعلق الإرادة التشريعيّة بالايمان من الكفار و بالعمل بالأركان من أهل الفسوق و العصيان من دون ان يكون ذلك من الأمر بالمحال و بما لا يقدر عليه العباد، من جهة ما عرفت من كون العبد بعد على إرادته و اختياره في إيجاد الفعل المأمور به و انّ عدم صدوره منه انّما هو لأجل عدم تحقّق علّته التي هي إرادته للإيجاد بسوء اختياره و ترجيحه جانب المشتهيات النفسانيّة على المنافع الأخرويّة. و امّا صحّة طلبه سبحانه منه حينئذ مع علمه صدور الفعل منه من جهة عدم إرادته، فهو كما تقدّم لأجل الاعلام بما في الفعل من الصلاح الراجع إلى أنفسهم و لكي يهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حيّ عن بيّنة و لئلا يكون لهم على اللَّه سبحانه الحجّة بل كان له سبحانه عليهم حجة بالغة من جهة إعلامهم بما فيه الصّلاح و الفساد، فتدبّر.»

--------------------
[1] نهاية الأفكار، ج‏1، ص: 168 إلی 171.
[2] إنّ إجابة المحقق العراقي یُجدي في باب الإنشائیات حیث لا یعقل طلب بلا إرادة، بینما في الإخباریات یوجد إرادة الحکایة بلا طلب إذ لا امثتال في الحکایة ولهذا یعترف الأشعريّ بأنه یوجد کلامٌ نفسي قدیم بالذات فیحکی عنه باللفظ.
[3] أصول الكافي: طبعة الآخوندي، ج 2، ص 266.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .