درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٢٣


شماره جلسه : ۱۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مقالة البحوث في هذه الحلبة

  • دراسة مقالة البحوث

  • حوار المحقق النائینيّ و صاحب المنتقی بشأن العلوّ

  • معارضةٌ تجاه کلامِهما

  • النتاج الأخیر

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

مقالة البحوث في هذه الحلبة
و دونک الآن عبارة الشهید الصدر في موضوع النقاش:  قد اختلف العلماء في اعتبار العلو أو الاستعلاء أو الجامع بينهما في صدق الأمر. و التحقيق ان هذا البحث: 1.تارة يُساق (أمرتُک) بلحاظ ما هو موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة، و حينئذ لا ينبغي الإشكال في اعتبار العلو الحقيقيّ لكي يحكم العقل بلزوم طاعة الأمر سواء كان (الأمر) بلسان الاستعلاء أو بلسان «من يقرض اللَّه قرضا حسنا».(إذ یراه العقل نافذاً محکّماً بأيّ أسلوب تکلّم به)

2. و أخرى يساق (الأمر) بلحاظ تحديد ما هو المعنى اللغوي للأمر و حينئذ تكون ثمرةُ البحث فقهيةً لا أصولية، تظهر في مثل ما إذا ورد مثلا تجب إطاعة أمر الوالد، فهل يشترط فيه الاستعلاء من قبل الأب مثلا أم لا على إشكال في هذه الثمرة من ناحية وضوح ان ما هو ملاك مثل هذا الحكم بحسب المناسبات العرفية ليس هو استعلاء الوالدين بل علوهما الحقيقي.

و أيا ما كان فالظاهر اشتراط العلو في صدق الأمر دون الاستعلاء فليس بشرط كما ان طلب المستعلي لا يسمى امرا حقيقة و ان كان بحسب نظره و ادعائه أمرا.[1]

دراسة مقالة البحوث
أولاً: إن الشهید لم یَزدنا معلومةً علی بیانات المحقق الاصفهانيّ لأنه أیضاً قد صرّح بأن المنقاشة لغويّةٌ بحتة بلا ثمرة أصولیة تجاهَها.

و ثانیاً: إن الشقّ الأول الذي طرحه فهو منبوذ عن مسرح النزاع إذ لو بنینا علی حکم العقل بوجوب الإطاعة ثم استنبطنا وجود العلو من خلال وجوب الإطاعة لأصبح مصادرةً بالمطلوب بل لعُدّ خارجَ المعرکة، إذ إنا في مادة الأمر ندرُس کیفیة صدور أمرِ أحد تجاه امرء آخر، فإذن یعدّ البحث لغوياً بحتاً، و لا ثمرة أصولي له بل لا صلةً له به.

حوار المحقق النائینيّ و صاحب المنتقی بشأن العلوّ
لقد اعتبر المحقق النائیني عنصرَ المولویة في الأمر العاليّ، فلو أمر المولی بلا إعمال المولویة لما انطبق علیه الأمرُ حقیقةً وقد استحبّه صاحب المنتقی أیضاً، فقد قرّره بأن الطلب من العالي بلا لحاظ المولویة، لیس بأمر أساساً بل هو محض إرشاد فحسب، و إن الأوامر إرشادیة لا تُحسب أمراً في الحقیقة.

بل نستخرج من ثنایا کلماتهم أن تقسیم الأمر إلی المولوي و الإرشادي فإنه تشقیق تجاه صیغ الأمر لا في مادة الأمر، و هذه النقطة الهامة هي المُمیِزة ما بین المادة و الصیغة إذ الصیغة متمحّضة في المولویة بحیث لو انسلخت عنها المولویة لما عدّت أمراً أساساً نظیر الإرشادیات التي تُسلَب عنها المولویة، فإطلاق الأمر الإرشادي في حقها یعدّ مجازاً (و هذا البیان لم یُطرح ضمن کلماتهم) فلنُشاهدِ الآن نصَ عبارة المحقق النائینيّ: ثم لا يخفى أن الصيغة مطلقا ليست من مصاديق الأمر بل خصوص ما صدر من العالي بعنوان المولوية وجوبيا أو استحبابيا دون ما إذا كان بعنوان الشفاعة أو الإرشاد و إلّا كان من‏ مصاديق‏ الإرشاد و الشفاعة دون الأمر (فلا أمر أساساً) و أما إذا كانت صادرة عن المساوي أو السافل فتكون مصداقاً للالتماس أو الدعاء و لا تكون مصداقاً للأمر (لانعدام العلوّ و المولویة معاً) و بالجملة يشترط في صدق الأمر على الصيغة كونها صادرة من العالي بعنوان المولوية. [2]

 و علی امتداده قد تحدّث صاحب المنتقی قائلاً: و انما الأمر الّذي لا بد من التنبيه عليه: أن‏ مطلق‏ الطلب‏ من‏ العالي‏ لا يسمى أمرا، و انما هو خصوص الطلب الصادر منه بحسب مقام مولويته أو علوه دون ما يصدر منه بغير لحاظ هذه الجهة، كالتماسات الملوك لإخوانهم أو لغيرهم لا بنحو الأمر المستتبع لغضبهم و عقابهم، فانها لا تسمى أوامر بلا إشكال.[3]

معارضةٌ تجاه کلامِهما
لقد أسلفنا مسبقاً بأن عنصر العلوّ یعدّ عنصراً (ذاتیاً لله) اعتبارياً من وجهة نظر العرف، فإن أمر الآمر العاليّ لا یعني أن له مولویةً لأحد تجاه الآخَرین (إذ الولایة إما ذاتیة أو اکتسابیة) بل إن اعتبار المولویة لا یتبادر الذهن إلیها عرفیاً و لا تعاضده الاستعمالات العرفیة[4].

غیرَ أنا نُبرّر مقولتَهما بأن المولویة المطروحة ضمن کلامهما لا تُقابل الأمر الإرشاديّ المصطلح لکي یرد النقض علیهما بل قد استَعملا المولویةَ في مصطلح مختلف فهي عبارة عن صدور الأمر عن العالي بلحاظ علوّه، إذن فالمولویة في رؤیتهم هي نفس العلوّ بحیث یتحتّم علی العالي إعمالَ العلوّ في نفسه لکي یصدق الأمر. هذا هو تبریرٌ لکلامهما.[5]

و مهما کانت الحقیقة فإنا نُخاصمُهما بأن اعتبار المولویة لم تَثبُت بالتبادر الحاقّي (و لم یعتبره أحد) بل من تبِعات کلامهما أن نستنکرَ التقسیم بالمولویة و الإرشادیة إذ کما یجري هذا التقسیم في صیغ الأمر فیَنطبق أکیداً علی مادة الأمر بلا تمییز بینهما من هذه الحیثیة إذ حینما یقال: أمرتُک و آمرُک. لا یعني منه الأمر الإرشاديّ البحت بل قد انتحل المولویة.

النتاج الأخیر
إن حصیلة الکلام ضمن المقام هو أن المتبادِر في وجهة نظرنا هي رکنیة العلو فحسب بلا اشتراط لعملیة الاستعلاء و إظهار العلوّ، فرغم أنه مستخفضُ الجناح کالأمیر إلا أنه یصح إطلاق الأمر علیه فبالتالي یعدّ هذا النقاش من نمط الاستظهار.

---------------
[1] بحوث في علم الأصول، ج‏2، ص: 15
[2] أجود التقریرات ج1 ص87
[3] منتقى الأصول، ج‏1، ص: 376
[4] من لاحظ أمر الله أو المعصوم کان علیه أن یفترض العلوّ الذاتيّ و کذلک المولویة و لکن الصراع هو حول مادة الأمر بصورة عامة و شمولیة، نعم ربما یستخدم الله أو المعصوم المولویة و ربما لا یستخدمها حین الأمر و الطلب، ولکن هذا لا یرتبط بوضع مادة الأمر، و أما صیغة الأمر فیلزم إحراز المولویة فیها لکي یتحقق الوجوب و العقاب، و إلا لما کان مولویاً رغم أنه یصدق علیه الأمر الإرشاديّ لتحفظ العلوّ فیه.
[5] ألیس فیه العلو فکیف لا یعد أمراً، فحتی لو کان إرشادیاً إلا أنه یصدق علیه الأمر و خاصة أن فیه العلو.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .