درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٣٠


شماره جلسه : ۱۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مخاصمةٌ تجاه کلام المحقق العراقيّ

  • ملاحظة الشهید الصدر تجاه إجراء الإطلاق

  • اعتراضٌ تجاه مقولة الشهید الصدر

  • ملاحظة المرحوم الوالد تجاه المحقق العراقيّ

  • ردیتُنا تجاه المحقق العراقيّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
مخاصمةٌ تجاه کلام المحقق العراقيّ
و نعترض علیه أولاً: بأنه لا تَتفاوت روح التقرییبن جوهرةً.

و ثانیاً: لقد نصّ الشیخ الآخوند بأن الأکملیة و الأتمیة لا تتسبّب بانصراف القضیةِ نحوَها، فلا تَصرفُ الأمرَ نحو الوجوب بدعوی أکملیته.

 
ملاحظة الشهید الصدر تجاه إجراء الإطلاق
لقد واجهت عملیة الإطلاقُ إشکالیات عدیدة:

و الآن سوف نَسرُد مقولةَ الشهید الصدر، حیث یستشکل علی المحقق العراقيّ بأن إدراک العقل هو الذي یقودُنا إلی التفکیک بین التحریک التام و بین الناقص، لا بإطلاق اللفظ الذي قد استدلّ به المحقق العراقي، بینما المعیار ضمن باب الإطلاق هو العرف فلا یجدي إدراک العقل هنا نفعاً في استخراج الوجوب من مادة الأمر، و أما العرف فلا یَعي التفریق بین المرتبة الشدیدة و الخفیفة حتی بنحو الارتکاز، و بین یدیک الآن نصُ عبارة الشهید: و هذا البيان و إن كان صناعيا في الجملة إلّا انه يرد عليه بان الإطلاق و مقدمات الحكمة ظهور حالي عرفي يقتضي في ما دار امر المتكلم فيه بين أن يكون مرامه سنخ مرام يفي به كلامه و ليس فيه مئونة زائدة بنظر العرف أو كونه سنخ مرام بحاجة إلى مئونة زائدة في نظر العرف لم يف بها الكلام تعين الأول و اما لو فرض ان هذا التمييز و الاختلاف بين المرامين و الحدين امر عقلي بالغ الدقة لا عرفي فلا تكون مقدمات الحكمة مؤثرة في إثبات إطلاق عرفي لتعيين أحدهما في قبال الآخر و ما ذكر من الفرق بين الوجوب و الاستحباب كذلك فان العرف لا يلتفت إليه حتى ارتكازاً.[1]
 
اعتراضٌ تجاه مقولة الشهید الصدر

و نلاحظ علیه أولاً: بعکس ما تفضّل به حیث إن الارتکاز العقلائيّ متوفر و متواجد تجاه الإرادة الشدیدة أو الخفیفة فإن العرف یَعي تلک المراتب تماماً.

و ثانیاً: إن المحقق العراقي بنفسه قد تفطّن لهذه الإشکالیة حیث یقول : فلو كانت هي المعبر عنها بالأمر لكان اللازم ان ينصب القرينة على حدّها الزائد لأن الأمر لا يدل إلّا على ذات الإرادة.

و بعبارة جلیّة: یعتقد المحقق العراقيّ بأن العرف یشعُر بالمستوی المنخفض أو العاليّ من الإرادة فیُفکّک ما بینهما، فعلی ضوئه، لو لم یُقیّد المتحدّثُ مقولته لاستنتج العرف حتماً عنصرَ الإطلاق ببرکة فهم الألفاظ و بکل بساطة، لا أن یُقدمَ العقل علی الإدراک و ثم الحکم بل عملیة الإطلاق تتغذّی من المدلول اللفظي المحتاجة إلی التأنّي و اتّخاذ الظهور المستقر لا البدويّ و من ثَمّ یحکم العقل وفقاً لذلک.

و أما المراتب المُشکّکة التي طرحها المحقق العراقيّ فلم یقصُدِ التشکیک في الأمور الاعتباریة البسیطة کالملکیة و الزوجیة، إذ لا یُعقل التدرّج و التشکیک في الماهیات البحتة[2] و لا في المفاهیم الذهنیة و إنما تَتِمّ اختلاف الدرجات و المراتب في الوجود فحسب، و ذلک وفقاً لمطمح نظرنا، إذن فمُستهدف المحقق العراقيّ هو تشتُّت مراتب الإرادة الموجودة لأنها ذات درجات و مستویات مُتبَعثِرة إذ الإرادة أو الطلب أو الأمر إما شدیدة صلِبة و إما خفیفة مهزولة، لا أن یقع التشکیک في نفس حکم الوجوب أو الاستحباب لیَردَ الإشکال.

 
ملاحظة المرحوم الوالد تجاه المحقق العراقيّ
1. و قد أورد المرحوم الوالد علی المحقق العراقيّ (ضمن کتابه الفارسيّ المسمّی بأصول فقه شیعه ضمن هذا الموضوع) بأن مُعتقد المحقق سوف یُفضي إلی استحالة اتحاد القسم مع المَقسم إذ القسم (الوجوب) قد اندمج مع المَقسم (الأمر الجامع)، فلو اعتقد المحقق بأن الطلب الوجوبي بلا تقیّد في الکلام یعدّ نفسَ الطلب الجامع (لأن المتحدّث لم یُقیّد فدلّ علی اندماجهما إذن) و لکن الطلب الاستحبابيَ بحاجة إلی مزید مئونة نظراً إلی نقصان طلبه، لأدّی هذا الکلام إلی اندماج القسم مع المَقسم و هذا یستدعي تقسیم الشیئ إلی نفسه و إلی غیره.

و نجیب عنه أولاً: بأن مقولة المحقق العراقي أساساً لا یَعتریها بحث اللابشرط القسمي و المقسميّ إذ لم یُشرِ المحقق إلی مبحث القسم و المقسم و أن الوجوب عین المقسم، کلا.

و ثانیاً: إن المحقق قد فکّک ما بین الأمرین فشقّ منه بحاجة إلی مزید البیان و شقّ غنيّ عن التبیان، و هذا لا یَستدعي أن یندمج الشقُّ الذي غنيّ عن البیان (الوجوب) اندماجاً مع المَقسم بل إن قسمَ الوجوب یعدّ من أبرز و أجلی حصص المَقسم الجامع نظراً إلی استغناه عن القید، و هذا ما تدعمه الرؤیة العرفیة أیضاً، فلا ینطرح موضوع الاتحاد و الاندماج أساساً.

2. و قد اعترض الوالد أیضاً: بأن الشجار هو حول الأمر بینما ننقض علی المحقق بأنه لو قیل: أطلب منک کذا، فهل سوف یصرف الطلب المذکور إلی الطلب الکامل و الناقص، کلا، إذ الطلب (نظیر الأمر) یعدّ أعمَ من الوجوب و الاستحباب، فلماذا یطرح اختلاف المراتب في کلمة الأمر و لکن یُجریها في الطلب، فهذا یُبرهن علی أن الإطلاق لا یدل علی الوجوب (بل مراتبه متساویة و مضاهیة).

3. و هجم الوالد ثالثاً علی مسألة الأکمیة فإنه لو قال المولی: آمرک بالماء. فلو أتاه العبد بالماء الردیئ أو الماء المتعارَف؛ فهلّا یعدّ ممتثلاً، بینما من تبِعات کلام المحقق هو أن ینحصر الامتثال في الفرد الکامل فحسب و أن الفرد الدانيَ لا یُحقق الامتثال، و هذا لازم باطل.[3]

و إنا أیضاً نعضُد هذین الإشکالین و نراهما واردین علی المحقق.
 
ردیتُنا تجاه المحقق العراقيّ
و نلاحظ علیه أولاً: بأن عنصر الأکملیة أو الأتمیة اللتان تَحصِران الأمرَ في الوجوب وفقاً لزعم المحقق، لا تُولّدان الانصراف أساساً، إذ ما من مطلق إلا و یتوفّر فیه فرد کامل أو حصة ناقصة، فهل یعني ذلک انصراف العنوان إلی أکمل الحصص دوماً؟ کلا.

و ثانیاً: لو قصد المحققُ الظهورَ الانصرافيّ إلی المصداق الأکمل فهو یضاد مدعاه إذ إن المحقق قد همّ إثبات الإطلاق و تکوّن المقدمات الحکمة في تسجیل الوجوب من مادة الأمر بینما الانصراف یناقض، بل کان علیه أن یُرسخ الإطلاق أولاً ثم یتصدی إلی الانصراف ثانیاً.

و ثالثاً: إن المحقق أیضاً لا یلتزم بأن الأتمیة أو الأکملیة تستدعيان الانصراف، فهل یلتزم بأن عبارة: یجب تحریر رقبة، ینصرف إلی الرقبة الکاملة و التامة؟ بینما قد تسالم العلماء بأن تحریر رقبة مهزولة و ضئیلة یجعله ممتَثِلاً.

--------------------
[1] بحوث في علم الأصول، ج‏2، ص: 21.
[2]يمكن أن يقال كيف لا يقع التشكيك الذاتي في الأمور الاعتبارية إذا كانت شدتها و ضعفها أيضا بالاعتبار، إذ من الواضح إمكان أن يعتبر العقلاء تارة وجود طلب شديد و أخرى وجود طلب ضعيف. كما أن الطلب الحقيقي أعني البعث و التحريك العملي الحاصلين بأخذ يد المطلوب منه، و جره نحو العمل قد يكون بنحو الشدة و العنف و قد يكون بنحو الضعف، و حينئذ فيمكن أن يقال إن المقارن الشديد قرينة على أن المنشأ بالصيغة طلب شديد، و المقارن الضعيف قرينة على أن المنشأ بها طلب ضعيف، و المجردة عن المقارن تدل علی مطلق الجامع.
[3] قد أشرنا سلفاً بأن مقصود المحقق هو انصراف الجامع إلی الوجوب من باب الاستظهار، و هذا لا ینافي وضعه للجامع إذ کثرة استعمال الأمر في الوجوب قد خلق للمحقق الظهور الانصرافيّ ، فالانصراف أمر استظهاري عرفي فلو أحرز المحقق العراقي ذلک لکان حجة في حقه.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .