موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٢٣
شماره جلسه : ۸۹
-
تتمیم مقالة المحقّق الهمدانيّ
-
حصاد مقولة المحقّق الهمدانيّ
-
تکملة حوار المحقّق الهمدانيّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تتمیم مقالة المحقّق الهمدانيّ
لقد تحدّثنا حول شقوق الأحکام الشّرعیّة إلی المولویة و الإرشادیة و قارنّا ما بینهما و بین الموضوع له للصیغة، فاحتملنا شتّی المحتملات:
1. إنّ الصیغة تُستعمل في المولویة حقیقةً و في الإرشادیّة مجازاً نظراً إلی انعدام الطّلب الحقیقيّ و الإرادة في الإرشادیّة.
2. إنّ الصیغة تُستعمل في الجامع الأعمّ منهما بحیث تَظلّ الصیغة -الطلب- حقیقةً ضمن کلتا الصّورتین، بلا مجازیّة.
3. أساساً إنّ تشقیق الحکم إلی المولویة و الإرشادیة أمرٌ عارضيّ علی الحکم، فلا یرتبط الصیغة بل الصیغة ستُستعمل علی موضوعها دوماً.
و قد فکّک المحقّق الهمدانيّ ما بین الحکمین و بیّنَ شاکلتَهما قائلاً:
«فنقول: هذا القسم من الطلب (المولوي) هو في حدّ ذاته إلزاميّ، و لكن لا دلالة فيه على كون المطلوب لازماً لدى المولى (بل العقل هو الذي یستوعب اللزوم) فإنّ هذا (اللزوم) شيء خارجٌ عن مدلول الصيغة، و إنّما مدلوله (الصیغة) إلزامُ العبد به، أي طلبه منه على سبيل التنجيز، فيجب على العبد بحكم العقل الإتيان به، إلاّ أن يدلّ دليل عقليّ أو نقليّ على عدم لزومه لدى المولى، و أنّه لا يؤاخذه على مخالفته. (فالمدلول هو الطلب دوماً لا الإرشاد و الإلزام)
و الحاصل: أنّ الأوامر -التي يستفاد منها وجوب الفعل أو استحبابه- على قسمين: إرشاديّ و مولويّ.
أمّا الإرشاديّ: فهو ما كان مسوقاً لبيان لزوم الفعل أو ندبه لا بلحاظ كونه مطلوباً بهذا الطلب (فهذا اللزوم لم یُنشأه الطلبُ المولويّ بما هو مولی بل اللزوم کان متوفّراً في ذات العمل) بل من حيث هو بلحاظ المصلحة الكامنة فيه دنيويّةً كانت أم أخرويّة (ففي الإرشادي قد تَوفّرت المطلوبیة الذّاتیة بلا طلب المولی بخلاف الصّلاة التي تتحقّق المطلوبیة بنفس صیغة الأمر) و هذا هو المنساق إلى الذهن:
1. من الأوامر المعلَّلة بما يترتّب على متعلّقاتها من المصلحة، كما في قولك: «أسلم حتى تدخل الجنّة» (فدخول الجنة هي المصلحة الذاتیة الکامنة في العمل، حتّی و إن لم یطلبه الآمِر، و لکن الأوامر التّعبدیة الشّرعیّة لیست کذلک لأنها مولویّة).
2. و الأوامرُ الصادرة على سبيل الوعظ و الإرشاد.
3. و الحثّ على الخروج عن عهدة التكاليف (بالأوامر الاحتیاطیّة الإرشادیّة بحیث حتّی و لو لم یأمر المولی بها لکان الخروج عن العهدة مطلوباً ذاتاً).
4. و الأوامر المسوقة لبيان كيفيّة الأعمال من العبادات و المعاملات (نظیر: لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب. فإنّ المطلوب هي الصلاة مع الفاتحة فبدون أمر المولی لکنّا ندري مطلوبیّةَ الصلاة بأجزائها الکاملة فلا یترتیب العقاب المستقلّ علی ترک کیفیّة العمل و إهمال ذاک الجزء، وکذا نظیر: لا تبع عند النداء، و نظیر: نهي النبيّ عن الغرر).
5. و الأوامر الواردة في المستحبّات لا يبعد أن يكون أغلبُها من هذا القسم (إذ قلیلاً مّا نَجهل المصالح الذاتیة في الفعل بینما قد اتّضحت أغلبُ المصالح الذّاتیة للمکلفین)
و لا تأمّل في أنّ إرادة هذا المعنى (إرشاد إلی المصلحة) من صيغة «افعل» خلاف ما يقتضيه وَضعُه (للطلب).
حصاد مقولة المحقّق الهمدانيّ
یعتقد المحقّق الهمداني أنّ الضّابط العامّ قد توفّر في کلیهما حیث قد استُعملت الصیغة في کليّ الطلب و قد استقرّ البعث و التحریک من مدلولهما، إلا أنّا في المولویة قد استکشفنا مطلوبیة الفعل ببرکة صدور الطلب الحقیقيّ من المولی بینما في الإرشادیة لم نَقتبس المطلوبیّة من ذاک الأمر الإرشاديّ إذ کنّا نعرف المصلحة الذاتیة الکامنة في الفعل ببرکة العلل المذکورة في الحکم أو استحبابیة العمل أو.... وفقاً لما أحصینا الأوامر الإرشادیة.
بینما المشهور یری الأوامر الإرشادیةَ عدیمةَ الطلب و البعث و التحریک إطلاقاً.
و في هذا الاتّجاه أیضاً قد صرّح المحقّق البروجرديّ قائلاً:
«و على هذا فيجب أن يقال إن الصيغ المستعملة في الاستحباب لا تكون مستعملة في الطلب البعثي، و لا تتضمن البعث و التحريك، و إنما تستعمل بداعي الإرشاد إلى وجود المصلحة الراجحة في الفعل، و ببالي أن صاحب القوانين أيضا اختار هذا المعنى فقال: «إن الأوامر الندبية كلها للإرشاد» و هو كلام جيد.[1]»
و هذه ردیّة علی نهج المشهور حیث یعتقدون بأنّ الحکم الاستحبابي قد تَشکّل من عنصرین: طلب الفعل مع الإذن في الترک، فاعترض علیهم المحقّق البروجردي بأن هذا التعبیر یُعدّ متهافتاً و متناقضاً، و لهذا قد اعتقد بأن الحکم الاستحبابيّ لم یستعمل -منذ البدایة- في الطلب بل یُعدّ من نمط الإرشادیات إلی وجود المصلحة في الفعل -فحسب- و ذلک وفقاً لصاحب القوانین.
إلا أنّ الفارق ما بین المحقّق البروجرديّ و بین المحقّق الهمدانيّ أنّ الثّاني یعتقد بأنّ مطلوبیّة المستحبّات متوفِّرة ضمن ذات العمل فیأتي المولی لیرشدَنا و یُنبأنا عن تلک المصلحة الذّاتیة، بینما المحقّق البروجردي قد خصّصَ الطلبَ المولويّ بالواجبات فحسب و أدرج المستحبات ضمن الأوامر الإرشادیة تماماً وفقاً لصاحب القوانین.
تکملة حوار المحقّق الهمدانيّ
و أمّا المولويّ: فهو ما كان الغرض منه بعثَ المأمور على الفعل، كما في قول الوالد لولده أو السيّد لعبده: «ناولني الماء» عند إرادة شربه، و هذا القسم هو محلّ كلامنا، كما أنّه هو المتبادر من صيغة «افعل».
فنقول: إذا كان مقصود المولى من قوله لعبده: «اشتر الخبز و الجبن و البصل» مثلا: بعثه على شراء هذه الأشياء و إحضارها لديه، فلا نعقل فرقا فيما يريده من لفظه بين أن يكون:
- بعض هذه الأشياء أو جميعها غير مهمّ لديه بحيث لا يؤاخذه على مخالفته.
- أو كون جميعها مهمّا لديه، سواء طلب الجميع بأمر واحد أو بأوامر متعدّدة.
فإنّ مراده بلفظِه (افعل) على جميع التقادير ليس إلاّ بعثه على الفعل الذي تعلّق به طلبُه، و صدق هذا المعنى -أي إرادة إيجاد المتعلّق في الجميع على سبيل التواطُؤ و التّشكيك- إنّما هو فيما بعثه على الطلب، أي المصلحة التي أحرزها في الفعل و دعته إلى الأمر بإيجاده، و بعد أن دعته المصلحة إلى الأمر بالإيجاد فلا نرى حينئذ تفاوتا فيما يريده بقوله: «اشتر» إلاّ أنّ تلك المصلحة الباعثة له على الطلب قد لا تكون لديه لازمة التحصيل، فيبيّن ذلك لعبده بقرينة منفصلة، فيقول مثلا: «البصل الذي أمرتك به ليس بواجب» فيعلم من ذلك أنّ أمره المتعلّق به كان على جهة الاستحباب، لا أنّ مراده بتلك العبارة كان معنى غير ما فهمه من كلامه».[2]
فبالتّالي قد أجاب المحقق عن تسائل مطروح بأنّ: الأوامر المولوية أیضاً قد حظِیَت بالمطلوبیة من ناحیة الأمر فلماذا تقولون بأنّ المصالح تَکمُن في نفس العمل؟
فأجابه المحقّق بأنّ عنصر "المصلحة" متوفّرة في کلا الأمرین إلا أنّ المصلحة المولوی قد تَولّدت عقیبَ طلب المولی و بعثه -فحسب- بحیث حینما یأمر المولی ستَتحقّق المصلحة المحرَزة للمولی سواء عرَفها المکلّف أم جَهِلها، بینما المصلحة الإرشادیّة قد استُودِعت ضمن ذات العمل بحیث قد عرَفها المکلّف حتماً و إلا لما انبَعث إلیها إطلاقاً، ثم یُکمل المحقّق الهمداني قائلاً:
« اللّهمّ إلاّ أن يستكشف من ذلك أنّه لم يكن مقصوده بذلك بعثه على الفعل على سبيل التنجيز، بل بيان كونه محبوبا لديه، و أنّه ممّا ينبغي أن يوجد، فيندرج حينئذ في القسم الأوّل، و يخرج عن محلّ الفرض (المولویة) ففي محلّ الفرض -أي ما كان غرضه من الأمر بعثه على الفعل على سبيل التنجيز- يجب على العبد الخروج عن عهدة ما تعلّق به غرضه من أمره، إلاّ أن يعلم من الخارج أنّ مقصوده ليس مهمّا لديه بحيث لا يرضى بمخالفته، فدلالة الأمر على كونه مولويّا دلالة وضعيّة حيث إنّه ظاهر في الطلب، و أمّا دلالته على لزوم الفعل على تقدير عدم الإذن في المخالفة و ندبه على تقدير الإذن فعقليّة (إذ الدلالة علی الوجوب عقلیّة أساساً و ذلک وفقاً للمحقّق النائینيّ) و لذا لا يتفاوت الحال في ذلك بين ما لو استفيد طلبه من اللفظ أو من الإشارة و نحوها، فلو أشار بيده إلى جماعة فعلم العبد من إشارته أنّه يريد إحضارهم أو طردهم، يجب عليه الخروج عن عهدة ما تعلّق به غرضه من إشارته، إلاّ أن يعلم بعدم لزومه، فيقتصر في رفع اليد عمّا يقتضيه طلبه على مقدار دلالة الدليل، و هكذا الكلام في النهي حرفا بحرف، فلا نطيل بالإعادة.[3]»
مستحصل تحقیقة المحقّق الهمداني
1. أنّ کلا الأمرین یَتمتّعان بالبعث و الطلب، بخلاف المشهور.
2. إن مصلحة الفعل في الأمر المولوي قد انبَثقت عقیبَ طلب المولی -لا قبله- بینما المصلحة في الأمر الإرشادي قد التَصقَت بذات العمل منذ البدایة -حتّی و إن لم یأمر به المولی-.
3. إنّ حقیقةَ الأوامر الإرشادیّة تُعدّ طلبیّةً و مولویّة واقعاً.
4. إنّ کلا الأمرین لا یدلّان الوجوب أو الاستحباب و إنما الحاکم الفائق هو العقل بملاحظة القرائن.
5. في المولویة لا یُعتبر علمُ المکلّف بمصلحة العمل إطلاقاً -حتی عقیب أمر المولی- بینما في الإرشادیة یُعتبر علم المکلّف منذ البدایة -حتّی و إن لم یأمر به المولی-.
--------------------------
[1] بروجردی حسین. 1415. نهاية الأصول. Vol. 1. ص104 تهران - ایران: نشر تفکر.
[2] همدانی رضا بن محمد هادی. 1376. مصباح الفقیه. Vol. 10. ص282 قم - ایران: المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث.
[3] همدانی رضا بن محمد هادی. 1376. مصباح الفقیه. Vol. 10. ص283 قم - ایران: المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث.
و قد تحدّث المحقّق الهمداني حول هذا الموضوع في حاشیته علی الفرائد أیضاً قائلاً: أقول: المتبادر من قوله عليه السّلام: «ما لا يدرك» كونه كالأوامر المتعلّقة بأجزاء العبادات و شرائطها، مسوقا لبيان الحكم الوضعي، و الإرشاد إلى أنّ تعذّر بعض أجزاء ما تعلّق به تكليف شرعي ليس سببا لسقوط ذلك التكليف، بل يجب الإتيان بسائر الأجزاء في مقام الخروج عن عهدة ذلك التكليف، وجوبا شرطيا لا شرعيا، فكما لا يتبادر من مثل قوله «اقرأ السّورة في الصلاة» أو «استقبل القبلة فيها» إلاّ إرادة الوجوب الغيري الإرشادي، الذي هو عبارة اخرى عن بيان الجزئيّة و الشرطية للصّلاة - سواء كانت واجبة أم مستحبّة - فكذلك لا يتبادر من قوله «إذا تعذّرت السّورة في الصلاة لا تترك ما عداها» إلاّ إرادة نفي شرطية السورة للصلاة في حال التعذّر. (حاشیة فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة (الآغا رضا الهمداني). قم - ایران: مهدی موعود (عج).)
نظری ثبت نشده است .