موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٢٩
شماره جلسه : ۹۲
-
تنویر أوسع لهَویّة الأمر المولويّ و الإرشاديّ
-
تنظیم المولویّة و الإرشادیّة وفقاً لمختلف المباني الأصولیّة
-
ثمرات الفوارق ما بین الإرشادیة و المولویة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تنویر أوسع لهَویّة الأمر المولويّ و الإرشاديّ
1. حتّی الآن قد حقّقنا جوهرة المولویة و الإرشادیة تماماً و تَحدّثنا بأنّ المعاییر التي قد طرحها الأعلام -کالمحقّقین الهمداني و النائینيّ و الخوئيّ- تُعاني إشکالاتٍ رئیسیّة، فتَخطّیاً عنها قد تَبنَّینا طریقاً أحری لتفکیک المولویة عن الإرشادیة و هو أنّ الشّارع لو "أعمَل مولویَّتَه" بما هو مولی لأصبح الأمر الشّرعي مولویّاً تماماً رغمَ أن متعلَّقه -العمل- من لون المستقلات العقلیة، فإنّ مجرّد اندارج عملٍ ضمن المستقلات العقلیّة لا یَحصر الأمر في الإرشادیّة فحسب -کما زعمه المحقّق النائینيّ- إذ ربما المولی قد أعملَ مولویّته هناک أیضاً و رتّب الثواب و العقاب علیه:
- نظیر الکذب الذي قد استقلّ العقل في قبحه.
- و نظیر الاحتیاط الذي قد استقلّ العقل في حسنه.
- و نظیر الإطاعة التي قد انفرَد العقل علی حسنه.
· و أما لو شککنا في مولویة الأمر و إرشادیّته، فوفقاً لقاعدة «الظن یُلحق الشیئ بالأعم الأغلب» سیُحمل المشکوک علی المولویة الغالبة، و هذا هو الأصل الأوليّ في الأوامر، بینما المحقّق الخوئيّ قد ادّعی الأصل الأوليّ من دون أن یَستند إلی هذه القاعدة -لأنه ناکرٌ لأساس القاعدة- فکیف یدّعي بأنّ الأصل الأوليّ هي المولویّة بینما الإرشادیة و المولویة مُحایدان في أيِّ أمر شرعيّ تماماً، إلا إذا خضع بأن أغلب استعمالات المولی هي من نمط المولویّة – و هي عینُ قاعدة الظنّ التي قد تَقبّلها المشهور کصاحب الجواهر-
تنظیم المولویّة و الإرشادیّة وفقاً لمختلف المباني الأصولیّة
لقد انتهج المحقّق الآخوند بأنّ الصیغة -افعل- قد وضعت للطلب الإنشائيّ و انتهج الآخرون أنّها وضعت للنسبة -سیّان الإرسالیّة أم الطلبیّة أم الإیقاعیّة أم التّکوینیّة أم البعثیّة أم...- و حیث إنّ الأصولیّین بأسرهم قد أدخلوا الطّلب في معنی الصیغة -سواء اعتبروه من اللوازم أم المصادیق- فبالتّالي سیَلزمُهم أن یُقرّوا بأنّ الطّلب الإنشائيّ متوفّر أیضاً في الإرشادیّة و المولویّة تماماً، کما أنّا نعتقد بأنّ الصیغة تُعدّ مصداقاً للطلب و لکن حیث قد اتّجهنا اتّجاهَ المحقّق الرّشتيّ و الحائريّ -بأن الإنشائیّات هي حکایاتٌ عن الحقائق الموجودة في النفس أو عن النّسبة الواقعة خارجاً- فبالتّالي سیُصبح الأمر الشّرعي -سواء الإرشاديّ و المولويّ- حاکیاً و علامة عن الطلب الحقیقيّ أو التهدید أو المصلحة في العمل أو التّعجیز أو ... من الحقائق.
فعلی ضوء الحکایة و العَلامیّة، لو أمر المولی:
1. بعبادة تعبّديّة بحتة لأصبح الأمر مولویّاً و حاکیّاً عن إرادته و بالتّالي قد أعمل المولی مولویّته ههنا تماماً.
2. أو بعمل إرشاديّ یُدرکه العقل المستقل أیضاً:
- فلو أعمل المولی مولویّتَه أیضاً علی ذاک العمل الإرشاديّ -لیحکيَ عن إرادته الحقیقیّة- لأصبح مولویّاً بالکامل -رغم إدراک العقل الملاک-
- و لو لم یُشرب مولویّته علی العمل الإرشاديّ لظلّ العمل إرشادیّاً بحتاً -نظیر إخبار الطبیب-
فبالتّالی إنّ حکایة الأوامر -والعلامیّة- قد صدرت من المولی:
1. إمّا لتُخبرنا عن إرادته لتحقّق العمل -نظیر الطلب الحقیقي- فیصبح الأمر مولویّاً.
2. و إمّا لتُنبِأ عن وجود الملاکات الواقعیّة في ذات العمل -لا عن إرادة نفسه- فیصبح الأمر إرشادیاً بحتاً -رغم أنّ طلبه بالصیغة یعدّ صوريّاً-
و النّاتج أنّ کلا الأمرین -المولويّ و الإرشاديّ- یَتمتّعان بعنصر «الطلب» -وفقاً لتصریح المحقّق الهمدانيّ السّالف- إلا أنّ الصیغة تُعدّ مصداقاً حاکیاً عن الطلب -لا أنّ الصیغة قد وضعت للطلب زعماً للمشهور و لا من لوازمها الطلب زعماً للعراقيّ- فإنّ هناک تمایزاً جلیّاً ما بین «اضرب» و بین «أطلب منک الضرب» -وفقاً لتصریح المحقّق الخمینيّ-.
فلو حکت الصیغة عن إرادته التّشریعیّة لأصبحت مولویّةً -حتّی لو استقلّ العقل في إدراکها- و لو حکت عن الواقع -بلا إعمال للمولویّة- لأصبحت إرشادیّة.
ثمرات الفوارق ما بین الإرشادیة و المولویة
و عقیب ما استَکشفنا هویّة المولویّة و الإرشادیة ذاتیاً، سنَتحرّی الآن تّبعاتِهما فإنّ الآثار کالتّالي:
1. لو أدرج المولی مولویّته لَتَشکّل ثوابٌ و عقاب أخرويّ علی العمل -حتّی و إن اندرج العمل ضمن المستقلّات- بینما لو لم یُعمل المولویّة لظلّت الفائدة دنیویّةً و إرشادیة بحتة -نظیر دواء الطبیب-.
2. لو أشرب المولی مولویّته لتحقّقت المصلحة في نفس الأمر و الإنشاء أیضاً -إضافة علی ملاک المتعلّق- بینما المصلحة في الإرشادیة البحتة تَکمن في نفس العمل فحسب -نظیر دواء الطبیب-.
3. لو ألبسَه -الأمر- ثیاب المولویّة لانبعث العبد نحوَ الفعل بقوّة مزیدة، فرغم أنّ العقل یُعدّ محرِّکه نحوَ الامتثال إلا أنّ تَدخُّل المولی سیُضاعِف تحرّکه و اشتیاقَه إلی الامتثال بشکل وسیع، فلا یُعدّ «إعمال المولویّة» عملیّةً عبَثیّة أبداً -کما زعمه البعض- بل علی الصعید الأخرويّ سیَتشدَّد الثواب و العقاب بنحو آکَد.
نظری ثبت نشده است .