موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٦
شماره جلسه : ۶
-
متجه السید الخمیني ضمن المضمار
-
الردیة علی منظار السید الخمیني
-
معتقد البحوث في هذه الحلبة
-
المعنی المصطلح في مادة الأمر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
نعم من اعتصم بمبنی السید الخمینيّ ضمن المناهج لقرُب من منهجةِ اتخاذ الجامع حیث یقول السید بأن: الموضوعَ (أي لفظ الأمر) للمعنى الحدثيّ القابل للانتساب (ذو نسبة بین الذات و الحدث) الّذي منه يصحّ الاشتقاق، هو المادّة السارية (مادة الأمر) في المشتقّات (بمعنی الطلبيّ و الحدثيّ) كما هو شأن سائر موادّ المشتقّات (و أما) و الموضوع للمعنى الآخر (الشیئ) أو المعاني الأُخر (کالشأن و الغرض) هو لفظ الأمر جامداً كلفظ إنسان و شجر، فلا معنى للاشتراك فيه (اللفظيّ بین المادة الساریة: أمَرَ، و المادة الجامدة: أم ر، فلا اشتراک أساساً بینهما لکي یتکون المشترک اللفظيّ) و لعلّ من ذهب إليه (الاشتراک کالآخوند)كان ممّن يرى المصدر مادّة المشتقّات (في تفسیر الأمر بالطلب) و جرى غيره (المحققین النائینيّ و الاصفهانيّ) على منواله من غير توجّه إلى تاليه (و هو أنه یفضي إلی اجتماع المعنی الحدثيّ الاشتقاقيّ مع غیر الحدثيّ الجامد ضمن جامع واحد کما زعمه المحققین النائیني و الاصفهانيّ) و ممّا ذكرنا يتّضح فساد القول بالاشتراك المعنويّ (أیضاً) بين المعنى الحدثيّ و غيره[1]. مضافاً إلى أن الجامع بينهما لا يكون حدثيّاً، فلا يمكن منه الاشتقاق إلاّ بنحو التجوز[2]، و هو كما ترى.
المتبادِر من مادّة الأمر المستعملة في المشتقّات هو المعنى الجامع بين هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى، لا الطلب-إلاّ أن يراد به ما ذكرناه (بأن الطلب یعدّ موضوعاً للمادة الساریة و هي الأمر) و عليه فلا إشكال في الاشتقاق أصلاً- و لا الإرادة المظهَرَةُ و لا البعث و أمثالها، و لا يبعد أن يكون المعنى الاصطلاحيّ مساوقاً للُّغوي، أي لا يكون له اصطلاح خاصّ، فإذا قال: «اضرب زيداً» يصدق على قوله «أمرَه»، و هو غير «طلب منه» أو «أراد منه» أو «بعثه»، فإنّها غير الأمر عرفا.
و نعترض علیه أولاً: بأنا لو أمعنّا النظر في استعمالات العرب و و تجوّلنا في کیفیة استخدامهم للألفاظ لأجل أداء المراد و المعنی، لتوصّلنا إلی عدم التفاوت ما بین مادة الأمر و المادة الساریة و کذا بین هیئاته من حیث نقطة المعنی إذ المعنی في جوفه واحد و هو یحتوي علی کافة المعاني المتشتّتة من المادة و الهیئة، فمادة الأمر الجامدة (أ م ر) لا تختلف عن الأمر الحدثيّ في وزن الفَعل عرفاً و تتبّعاً (بینما قد فکّک السید الخمیني ما بینهما) إذن، فنعتقد بأن الرؤیة العرفیة هي التي تلعب الدور تجاه معرفة حقائق المعاني و جوهرة الألفاظ و سنخیاتها المتلوّنة و المتغیرة، فلم نجدهم یفرّقوا ما بینهما من ناحیة المعنی.
و تفادیاً عن المعنی اللغويّ نعرُج إلی المعنی المصطلح، فقد تحدّث الکفایة حول المصطلح الفقهيّ لمادة الأمر قائلاً: و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل[4] الاتفاق على أنه (أمره بکذا) حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى أنه عليه، لا يمكن منه الاشتقاق فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا (إذ نفس القول الخاص لا یتلبس بالمعنی الحدثيّ) مع أن الاشتقاقات منه (نفس مادة الأمر) ظاهراً تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم (نفس القول المحدّد) لا بالمعنى الآخر فتدبر. و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.
و كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة في الاصطلاح و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز.
-------------------
[1] فوائد الأصول 1: 128، أجود التقريرات 1: 86- 87.
[2] و نلاحظ علیه بإن صحة الاشتقاق و عدمها لا یدل علی عدم إمکانیة اتخاذ الجامع الانتزاعي بینهما، فحتی لو لم یکن الجامع حدثیاً إلا أن اتخاذ الجامع الانتزاعي یتحقق بواسطة لحاظ اللاحظ و الواضع، فیجمع بین اللحاظین ضمن عنوان مشترک واحد.
[3] مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: .239
[4] الفصول/ 62- 63، القول في الأمر.
نظری ثبت نشده است .