درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٢٥


شماره جلسه : ۹۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • ضابطة المولویة و الإرشادیة لدی المحقّق النائینيّ

  • إشکالیّة المحقّق الخوئيّ تجاه أستاذه

  • ضابطة المحقّق الخوئيّ تجاه الإرشادیّة

  • مطمح نظرنا تجاه الإرشادیّة

  • هجمتُنا تجاه المحقّق الخوئيّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

ضابطة المولویة و الإرشادیة لدی المحقّق النائینيّ
و في هذا المحفل سنُلوّح إلی تحقیقةِ المحقق النائینيّ حیث یُشعّب الأحکام العقلیة إلی:

1. العقلیّات التي تقع في سلسلة علل الأحکام الشّرعیّة -و تکشف الملاکَ قبل أمر المولی- فتُعدّ مولویّة حتماً بل حتّی لو عُدّت من المستقلات العقلیّة -نظیر حُسن العدل و قبح الظلم- لَظلّت ضمن الأحکام المولویّة التي قد استَکشف العقل علّة الحکم.

2. العقلیّات التي تَندرج ضمن سلسلة معالیل الأحکام -عقِب أمر المولی- فتعدّ إرشادیةً حتماً، نظیر إطاعة الله و الرسول، و نظیر الأوامر الاحتیاطیة، فسواءٌ عُدّت من المستقلات أو غیرها فلا تَتبدّل إرشادیّتُها إطلاقاً إذ الأمر بالإطاعة أو الاحتیاط یَخصّ مقام "أمر المولی" بعنوان شرعيّ -کالصلاة- فحینما أمرنا المولی بالاحتیاط و الطّاعة فقد حکم العقل بالامتثال في سلسلة المعالیل.

و حقیقةُ هذا التّشقیق تَئول إلی التقسیمات الأولیّة و الثّانویة -الّلتَین قد اصطلَحهما المحقّق النائینيّ أیضاً- حیث إنّ الحکم العقليّ الواقع في سلسلة العلل -قبل تعلّق الأمر- هو نفس التّقسیمات الأوّلیّة للأحکام، بینما لو تَدخّل الحکم العقليّ في سلسلة المعالیل -عقیب أمر المولی- لاندرج ضمن التقسیمات الثّانویة.

إشکالیّة المحقّق الخوئيّ تجاه أستاذه
و قد ناقشه المحقّق الخوئيّ مُعتقداً بأنّ مجرّد تواجد حکم عقليّ ضمن سلسلة المعلول لا یَستدعي إرشادیّة أمر المولی، إذ القاعدة الأوّلیّة هي أن کافّة الأوامر الصادرة المولی تُعدّ مولویةً تماماً إلا لو استَحالت المولویّة في نَموذَج خاصّ کالإطاعة حیث لو اتّخذناها مولویّة لانجَرّ إلی التّسلسل إذ لو أمر الشارع بالإطاعة لَاحتاجَ هذا الأمر إلی أمرٍ مُسبق بالإطاعة أیضاً و هکذا -أي أطیعوا الإطاعة- فلأجل هذه المعضلة قد استَثنَینا عن القاعدة الأوّلیّة -المولویة- مسألة الإطاعة.

و یعتقد المحقّق الخوئيّ أنّ "الإطاعة" تُعاني مأساةً أخری أیضاً و هي أنّا بحاجة لمُحرّک من قِبل العقل لأجل الامتثال إذ إطاعةُ أمر الشّارع "أقیموا الصلاة" لا تَتحقّق سوی بباعث خارجي غیرِ أمر الشّرع فینحصر التحریک بالعملیّة العقلیّة فحسب، حیث یَستحیل أن یُصبح خطاب الشرعيّ بنفسه محرِّکاً للمخاطب أیضاً، فبالتّالي سیصبح إرشادیاً محضاً، إذن فمحض وقوع الحکم العقليّ ضمن سلسلة المعالیل لا یجعله إرشادیّاً إلا لأجل هذه المحاذیر.

و سیراً مع القاعدة الأوّلیّة سیَندرج الأمر الاحتیاطيّ ضمن سلسلة العلل أیضاً، فرغم أنّ العقل یُدرک حُسنه لمقام الامتثال تماماً، و لکن هذا الإدراک لا یَستتبع الإرشادیتَه -الأمر الاحتیاطيّ- فحسب بل بإمکان المولی أن یَعتبرَه مولویّاً أیضاً إذ العقل یَعي حُسن الاحتیاط إجمالیّاً بحیث لا یُشخّص حسنَه -وجوباً أو استحباباً- في کافّة النّماذج بالتّفصیل التّام کحُسن الاحتیاط في غیر المحصورة و في الشّبهات الوجوبیة أو التحریمیة أو حسن الاحتیاط في الشّبهات قبل الفحص و... بینما لو أمر الشارع بالاحتیاط قبل الفحص لَأدرک العقل مولویّةَ ذاک الأمر بحیث سیَندرج ضمن سلسلة العلل أیضاً -لتأخّر إدراک العقل عن الأمر الشّرعيّ-.

ضابطة المحقّق الخوئيّ تجاه الإرشادیّة
و یَنحصر ضابطة الإرشادیة لدیه في عنصرین:

1. أن یُعدّ الموضوع من المستقلات العقلیّة.

2. و أن یَستحیل حمله علی المولويّة.

فوقتئذ سیُصبح الأمر إرشادیّاً حتماً نظیر وجوب الامتثال العقليّ -الذي یَستحیل تحقّقه بأمر المولی الشّرعيّ- و لکن الأمر بالاحتیاط -الذي یَتأخّر العقل عن أمر المولی- سیُعدّ مولویّاً لإمکان المولی أن یَعتبر أمره مولویّاً أیضاً فلا وجه للإرشادیة المحضة.

مطمح نظرنا تجاه الإرشادیّة
و إنّا نُسایر المحقّق الخوئيّ في أنّ الأمر الاحتیاطيّ یُعدّ مولویاً و لکن بلحاظ معیارِه -بأنه یُعقل للمولی أن یحمله علی المولویة- بل نَترّقی عن الإمکانیّة العقلیّة و نَعتقد بلزوم المولویة ههنا إذ العقل یَعجز عن إدراک موارد الاحتیاط و تعیین الحُسن في مختلف الموارد فإنّ تحدید لزوم الاحتیاط أو استحبابَه بید المولی فحسب فبالتّالي سیصبح لون الأمر الاحتیاطيّ لوناً مولویّاً -رغم إدراک العقل بحسنه إجمالاً- إذ عنانه بید الشارع حتماً بحیث قد أعمَل المولی مولویّتَه في الاحتیاط بالتّأکید، فلا نَکتفي بإمکانیة ورود المولویّة -کما زعمه المحقّق الخوئيّ-

و إجابةً عن المحقّق النّائیني -الذي قد أدرج الأوامر الاحتیاطیّة ضمن التقسیمات الثانویة فعَدّها إرشادیة فحسب- نقول بأنّ المولی قد قیّد بعثَه الأوّليّ "بقصد الأمر" -حتّی بتمّم الجعل- فبالتّالي قد ارتبط الموضوع بنطاق المولویّة حتماً و أصبح الاحتیاط مولویاً تماماً، فمجرّد دخوله في التقسیمات الثانویّة لا یَحصرها في الإرشادیّة فحسب، بل المولی قد ألبسَه لباس المولویّة أیضاً بحیث قد حَدّد الامتثال علی قصد امتثال الأمر بتّاً -حتی بتمم الجعل- فلولا القصد الشّرعيّ لَما حصلت الطّاعة المتطلَّبة أبداً، فالاحتیاط مولويّ إذن.

فحصاد تفکیرنا هو أنّا قد استخرجنا المولویّة من "ظاهر أغلب أوامر المولی" فإنّا نَعتقد بأنّ أغلبیّة أوامر المولی قد شُحنَت "بإعمال المولویة" حتماً بحیث قد تَکوّن الأمر الشّرعي من ثلاثة عناصر:

1. الملاک.

2. الطّلب.

3. المولویّة.

فسواء اتّخذنا الطلب موضوعاً للصیغة -وفقاً للمشهور- أم الصیغةَ مصداقاً للطلب -وفقاً لنا وللمحقّق الخمینيّ- أم الطلب لازمَ الصیغة -وفقاً للمحقّق العراقيّ- فبالتّالي إنّ الملاک و الطلب لا یَنفکّان عن الأمر الشّرعيّ و أما المولویّة فهي الأغلب في الأوامر بحیث ربما یُرشد المولی نحوَ الملاکات فحسب بلا مولویّة، فتحدید ذلک بحاجة إلی قرینة مُحدّدة، و في هذا الحقل قد فسّر بعض العلماء الأوامر الإرشادیّة قائلاً:[1]

«و أمّا الوجوب الإرشادي: بمعنى الإرشاد إلى المصالح و المفاسد في الأحكام، أي الإيجاب بداعي الوصول إلى ملاكات الأحكام من المصالح و المفاسد و تلك الملاكات هي المرشد إليها بهذا الوجوب الإرشادي و شرطه المقوّم له أن لا يتطرّق الخطأ في الإرشاد، و عدم تطرّق الخطأ في الأُمور الثلاثة غير ممكن عادةً‌، فإنّه كثيراً ما يقع الخطأ فيهما، فلا يمكن أن يحفظ بهما جميع الملاكات، فلا يصحّ الوجوب الإرشادي في المقام حينئذ».[2]

و حیث قد أکّدنا علی تواجد الملاکات في عامّة الأوامر -الإرشادیة و المولویة- فستَتّضح زلّة مقالة المحقّق الهمدانيّ -الماضیة- بأن الأوامر المولویة مع قطع النظر عن الأمر الشّرعيّ تعدّ عدیمةَ الملاک بحیث لو تأتّی الأمر لتحقّق الملاک عندئذ، بینما الملاک قد توفّر في المولویّة و الإرشادیّة بتّاً فإنّ قاطبة الأعمال تَتبع المصالح و المفاسد، نظیر الصلاة -حیث قال تعالی: «أقم الصلاة لذکري» و قال: «إن الصلاة تنهی عن الفحشاء»- فرغم جهالة المکلّف بالملاکات إلا أن جهله لا یعني خلوَّه منها بل الأمر المولوي قد حکی و أنبأنا بالملاکات المستودَعة فیها.

فبالتّالي:

1. قد فرّط بعض الأعلام -کالمحقّق الخوئيّ- في عدد الأوامر الإرشادیّة بحیث صرّح بأنا لا نمتلک أمراً إرشادیاً ضمن الشّریعة إلا نادراً -کالإطاعة-.

2. و قد أفرَط بعضهم أیضاً -کالسید المصطفی الخمینيّ نقلاً عن الشهید- حیث قد ادّعی بأنّ کافّتَها إرشادية -أو أغلبها-.

3. بینما التّفکیر المنطقيّ المُحاید یَعتقد بأنّ عنصري "الطلب و الملاک" قد زُرِعتا في کافّة الأوامر الشّرعیّة إلا أنّ الفارق بین الإرشادیة و المولویة هو أن المولی أحیاناً یُعمل مولویّتَه علی ذاک العنوان المُحدّد -نظیر إعمال المولویة في جزئیّة عمل مّا کالفاتحة- و لهذا إنّ استقلالیّة العقل في إدراک ملاک العمل -ضمن سلسلة العلل- لا یَحصر الأمر في الإرشادیّة فحسب إذ ربما المولی قد أعملَ مولویّته هناک أیضاً:

- نظیر الکذب الذي قد استقلّ العقل في قبحه.

- و نظیر الاحتیاط الذي قد استقلّ العقل في حسنه.

- و نظیر الإطاعة التي قد انفرَد العقل علی حسنه.

إلا أنّ المولی قد ألبسَها ثیابَ المولویّة أیضاً، فبالتّالي إنّا بحاجة ماسّة إلی القرینة کي تُحدّد الإرشادیة عن المولویة التي غلبَت عدداً في الأوامر، فلدی الشّکّ سیُحمل الأمر علی الغالب.

هجمتُنا تجاه المحقّق الخوئيّ
و نلاحظ علی المحقّق الخوئي بأنّا لا نَمتلک أصلاً أولیّاً لحمل الأوامر الشّرعیّة علی لون المولویّة، فإنّه بؤرةُ الصّراع إذ قد اعتادَ المولی أن یأمر أحیاناً بالمولویّة المحضة و أحیاناً بالإرشادیة أیضاً، فلیست هناک قاعدة عامّة إلا إذا استخرجنا المولویّة من "ظاهر أغلب أوامر المولی" فإنّا نَعتقد بأنّ أغلبیّة أوامر المولی قد شُحنَت "بإعمال المولویة" حتماً.

------------------------
[1] علوی عادل. 1380. ‌القول الرشید في الاجتهاد و التقلید. Vol. 1. قم - ایران: کتابخانه عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره).
[2] الأمر الإرشادي يقابله الأمر المولوي، و الثاني عبارة عن طلب حقيقي لما فيه من المصلحة يترتّب على إتيانها الثواب و تركها العقاب كالأمر بإقامة الصلاة. و الإرشاد أمر و طلب ظاهري يخبر و يرشد إلى المصالح و الملاكات الشرعيّة أو الإخبار عن المفاسد في النواهي المولويّة، فكلّ واجب فيه أمران: أوّلي و مولوي حقيقي يترتّب عليه الثواب و العقاب و أمر ظاهري ثانوي إرشادي إلى الأمر الأوّلي، و قيل: الإرشادي إنّما هو إرشاد إلى حكم العقل كما في قوله أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ‌ فالأوّل: (أطيعوا اللّٰه) إرشادي، و الثاني: (أطيعوا الرسول) مولوي شرعي، فالأوّل: ما يحكم به العقل مستقلا، و الثاني: ما يحكم به الشرع.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .