موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٣٠
شماره جلسه : ۹۳
-
تطبیقات الأوامر المولویة و الإرشادیة
-
هجَمات تجاه المحقّق الهمدانيّ
-
اعتراضیّة تجاه مقالة المحقّق البروجرديّ
-
معالجة الأوامر الاحتیاطیّة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تطبیقات الأوامر المولویة و الإرشادیة
في هذه الجلسة سنُطبّق ضابطةَ المولویة و الإرشادیة في مختلف الأبواب الفقهیّة نظیر الحج حیث یَتوجّب علی الحاجّ ألا یخرَج عن مکّةَ بین الحج التمتّعيّ و بین العمرة التمتّعیّة، فرهطٌ من الأعلام قد حرّموا الخروج نظراً لاستنباطهم «المولویة» من نهي الإمام علیه السلام، بینما قد أنهضنا شتّی القرآئن -آنذاک- علی إرشادیّة النّهي فإنّ سرّ النّهي هو أنّ الحجّاج في تلک البُرهة القدیمة کانوا یعجزون عادةً عن العودة إلی مکّة في الوقت المناسب، و بالتّالي قد نهاهم الشّارع عن الخروج -فلا یَنبطق هذا النهي الإرشاديّ في عصر التّطوّر-.
هجَمات تجاه المحقّق الهمدانيّ
فلنَعُد إلی تحقیقة المحقق الهمدانيّ حیث قد أخرج خمسةَ أوامرَ عن المولویّة و أدرجَها ضمن الإرشادیّة قائلاً:
1. الأوامر المعلَّلة بما يترتّب على متعلّقاتها من المصلحة، كما في قولك: «أسلم حتى تدخل الجنّة» (فدخول الجنة هي المصلحة الذاتیة الکامنة في العمل، حتّی و إن لم یطلبه الآمِر، و لکن الأوامر التّعبدیة الشّرعیّة لیست کذلک لأنها مولویّة).
2. و الأوامرُ الصادرة على سبيل الوعظ و الإرشاد.
3. و الحثّ على الخروج عن عهدة التكاليف (بالأوامر الاحتیاطیّة الإرشادیّة بحیث حتّی و لو لم یأمر المولی بها لکان الخروج عن العهدة مطلوباً ذاتاً).
4. و الأوامر المسوقة لبيان كيفيّة الأعمال من العبادات و المعاملات (نظیر: لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب. فإنّ المطلوب هي الصلاة مع الفاتحة فبدون أمر المولی لکنّا ندري مطلوبیّةَ الصلاة بأجزائها الکاملة فلا یترتیب العقاب المستقلّ علی ترک کیفیّة العمل و إهمال ذاک الجزء، وکذا نظیر: لا تبع عند النداء، و نظیر: نهي النبيّ عن الغرر).
5. و الأوامر الواردة في المستحبّات لا يبعد أن يكون أغلبُها من هذا القسم (إذ قلیلاً مّا نَجهل المصالح الذاتیة في الفعل بینما قد اتّضحت أغلبُ المصالح الذّاتیة للمکلفین)
و لا تأمّل في أنّ إرادة هذا المعنى (إرشاد إلی المصلحة) من صيغة «افعل» خلاف ما يقتضيه وَضعُه (للطلب).
فلنَبدأ بالاعتراض علی آحادها:
1. إنّ المیرزا القميّ و المحقّقَین الهمدانيّ و البروجردي قد اعتقدوا بأنّ کافّة الأوامر الاستحبابیّة تُمثّل الإرشادیّة فحسب و قد علّلها المحقّق البروجرديّ بألا بعثَ و لا طلب فیها، و لکن المحقّق الهمدانيّ قد علّلها بأنّ المستحبّ ذو مصلحة و مطلوبیة ذاتیّة مع قطع النظر عن أمر المولی.
و نلاحظ علیهما بأنّ نطاق المستحبّات ضمن الشّریعة وسیعٌ للغایة -بل لها الأغلبیّة السّاحقة- فلو التزمنا بإرشادیّتها بأسرها لارتَکَبنا خلاف الظّاهر جدّاً إذ من المُبرَم أنّ الشارع قد لاحظَ انتسابَه إلیها أیضاً بحیث قد أعمَل مولویّته فیها حتماً، فمجرّد ذکر التّعلیل أو الفائدة في الرّوایة لا یَستتبع إرشادیّتَها إطلاقاً، بل وفقاً للتّتبّع قد اعتقدنا بأنّ عنصر «الاستحباب» -في أغلبها- قد نَبع عن نفس الأمر الشّرعيّ فاستنبط الفقهاء النُّبلاء استحبابیَّتَها عندئذ کاستحباب زیارات الأئمة الأطهار علیهم السلام ببرکة الأوامر الصّادرة -عکسَ ما استظهرَه المحقّق البروجرديّ بأن أغلب المستحبّات إرشاديّة-.
و ربما نؤیّدهم عبرَ قاعدة التّسامح فإنّها تُسجّل مطلوبیّة العمل ذاتاً حتّی بقطع النّظر عن أمر المولی -وإن کان رسول الله لم یقله- أجل إنّ الإلزامیّات مرتهِنَةٌ علی قصد امتثال الأمر بحیث لو لم یَترسّخ الأمر الشّرعيّ لَما تحقّق قصد الامتثال، و لکنّ المستحبّات تَتمیّز عن الواجبات في نقطة «انعدام الأمر الشّرعيّ» بحیث حتّی لو افتَقدنا أمر المولی لاُتیح الامتثال وفقاً لقاعدة التّسامح: «من بلغه ثواب علی عمل فعمله رجاءَ ذلک الثواب أوجر علیه و إن کان رسول الله لم یقله».
و نَضرب هذه التّأییدة:
1. أولاً: إن القضیّة معاکَسَة تماماً فإنّ قاعدة التسامح تُعّد دعماً لنا فإنّ السامع -للخبر- قد امتثل العملَ نظراً إلی احتمالیّة وجود أمر المولی حیث قد بلغه ثوابٌ أخرويّ و مولويّ علی ذاک العمل فامتثاله کي یکتسب آثار الاستحباب الواردة، فبالتّالي سنحتاج إلی وجود أمر مولوي في المستحبات.
2. ثانیاً: إن الأذکار المستحبّة لها آثار أخرويّة و دنیويّة أیضاً فلو اشتغل بالذّکر لأطاعَ الآیةَ الشّریفة «یاأیهاالذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً»[1] بحیث قد نالَ أجرَها لامتثال الآیة و حازَ المثوبة الدنیویة و الأخرویّة أیضاً ببرکة آثار نفس الذکر، فبالتّالي سیحظی بأجرین مستقلّین إذ لا نُواجه معضَلة في تکثیر الثّواب إلی المرّتین فإنّه قد امتثل العنوانین:
- المقرّبیّة في نفس الذکر حتی لو غَفل عن مفادها.
- امتثال الکلام القرآنيّ الإلهيّ.
و لهذا نری الأعلام قد رتّبوا الآثار الدّنیویّة و الأخرویّة في أغلب المسائل نظیر:
· «صلاة اللیل» بحیث إنّ ذات العمل الاستحبابيّ قد بَلغ المقامَ المحمود و کذا سیُعدّ مطیعاً لأمر مولاه بما هو مولی.
· «النوافل التعبدیّة» حیث قد رتّب الشارع مختلفَ الأثوِبة لمن امتثَلَها علیها، فکیف یعقل أنها إرشادیّة بحتة.
· «الصلاة في المسجد» حیث قد أعمل المولی مولویّته في تکثیر الثواب الأخرويّ -إضافة علی الانفراد بالصلاة-.
· بل و کذا «المکروهات» نظیر الصلاة في الحمام.
لقد صرّح المحقق البروجرديّ بأنّ الأوامر الإرشادیّة تَفتَقد الطلبَ و البعث و التحریک، قائلاً:
«و على هذا فيجب أن يقال إن الصيغ المستعملة في الاستحباب لا تكون مستعملة في الطلب البعثي(و الاستحباب لیس بعثاً أساساً) و لا تتضمن البعث و التحريك، و إنما تستعمل (المستحبات) بداعي الإرشاد إلى وجود المصلحة الراجحة في الفعل، و ببالي أن صاحب القوانين أيضا اختار هذا المعنى فقال: «إن الأوامر الندبية كلها للإرشاد» و هو كلام جيد (لأنه لا بعث فیها بل إنما المولی یُنبأ عن المصالح المکنونة ضمن صلاة اللیل مثلاً، و ذلک لأن المولی لم یُعمل المولویة فیها فلیس بأمر أساساً و علی هذا المنوال فلا یستقیم تشقیق الأمر إلی المولوي و الإرشاديّ، و کل هذه البیانات توافق المیرزا النائینيّ أیضاً) هذا كله بناء على كون الملاك و الموضوع لاستحقاق العقوبة هو مخالفة نفس الطلب بما هو طلب و بعث من قبل المولى كما قويناه. و أما بناء على كونه ملاكا للاستحقاق من جهة كونه كاشفا عن الإرادة الشديدة فيدور الاستحقاق و عدمه مدار كشفه عنها و عدم كشفه.»[2]
و نلاحظ علیه بأنّا قد أکّدنا مسبقاً بأنّ البُعد المشترک ما بین المولویّة و الإرشادیّة هو أنهما یَمتلکان عنصريِ «الملاک و الطلب» بحیث قد توفّرت في کلّ أمر شرعيّ هاتان الخِصلتان تماماً، إلا أنّ الفارق بینهما هو:
1. أنّ المولی لو أعمل مولویتَه في الإرشادیّات - حتّی المستقلّات العقلیّة- لَترتّب الثواب و العقاب أیضاً و إلا لظلّ الأمر إرشادیّاً بحتاً بلا أثر أخرويّ.
2. أنّ استنکار الأمر الإرشاديّ لا یَستتبع الارتداد إذ المولی لم یُعمل مولویّتَه لکي یُخالف المولی بما هو مولی نظیر أطیعوا الله فإنّه إخبار محض -بخلاف «أطیعوا الرسول» فهو مولويّ- بینما استنکار الأمر المولويّ حتی الأمر الاستحبابيّ سیَستتبع الارتداد: 1. لو علم مولویّتَه فأنکره. 2. و أدّی استنکارُه إلی رفض ضروريّ الدّین -حتّی المستحب-.
معالجة الأوامر الاحتیاطیّة
و أمّا الأوامر التّالیة التي قد عَدّها المحقّق الهمداني ضمن الإرشادیات أیضاً فهي الأوامر الاحتیاطیّة «أخوک دینک فاحتط لدینک» بینما قد بسطنا الحوار حولَها مسبقاً و سجّلنا مولویّتَه -النّفسیّة- بحیث قد أعمل المولی الولایة کي نُنفّذ هذا الأمر الإنشائيّ الجعليّ لا لمحض المصلحة في ذات العمل فحسب بل نفس الأمر یحظی بالمصلحة.
[2] نهاية الأصول، ص: 104
نظری ثبت نشده است .