درس بعد

الاوامر

درس قبل

الاوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: مادة الأمر و صیغته


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٦


شماره جلسه : ۱۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • جودة حوار السید البروجرديّ في هذه الحلبة

  • محاجّتُنا تجاه مقولة السید البروجرديّ

  • إشکالیتان مهزومتان تجاه السید البروجرديّ

الجلسات الاخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
جودة حوار السید البروجرديّ في هذه الحلبة [1]
و لقد أجاد فیما أفاد المحقق البروجردي في تنویر النقاش حیث إنه قبل أن یخوض ضمن مناقشة: کیفیة دلالة الأمر علی الوجوب، قد همّ إلی تبیین جوهرة الوجوب و الاستحباب فهل هما مرکّبان أو بسیطان و ثمّ ما هو الفارق بینهما إلی آخر کلامه، و إنا قد استحسنّآ هذه الرویة في النقاش لأنه اتجاه سويّ و دقیق للغایة، قد أزاح الکثیر من الشبهات و التسائلات، و إلیک الآن نص عبارته:

المنشأ لانتزاع الوجوب و الاستحباب: و التحقيق: أن الفرق بين قسميه بالشدة و الضعف، و لكن لا بالشدة و الضعف في ذات الطبيعة، لما عرفت من أن الأمر الاعتباري لا يقبل التشكيك الذاتي، بل بالشدة و الضعف المنتزعين بحسب المقارنات (و عرَضاً فإن الوجوب و الاستحباب وجودان اعتباریان ینبعان عن المقارنات الشدیدة أو الضعیفة فینتج الوجوب و الاستحباب) فكما أن الاختلاف بين البياض الشديد و الضعيف ليس إلاّ بكون البياض في الثاني مخلوطا بغيره من الألوان الأخَر، كالكدورة مثلا بخلافه في الأول. و بعبارة أخرى: يكون الامتياز بينهما باعتبار وجود المقارنات و عدمها، فكذلك الاختلاف بين الوجوب و الندب ليس إلاّ باعتبار المقارنات، فالطلب المنشأ بالصيغة أمر واحد، و ليس له نوعان متمايزان بالفصل أو بالتشكيك في ذاتيهما، بل يختلف أفراده باعتبار ما يقترن به، فقد يقترن هذا الأمر الإنشائيّ بالمقارنات الشديدة فينتزع عن الطلب المقترن بها وصف الشدة، و قد يقترن بالمقارنات الضعيفة فينتزع عن الطلب المقترن بها عنوان الضعف، و قد لا يقترن بشي‏ء أصلا، مثلا من يقول لعبده‏ «اضرب» قد يقوله ضاربا برجليه الأرض و محركا رأسه و يديه، و قد يقوله معقبا إياه بقوله: «و إن لم تفعل فلا جناح عليك،» و قد يقوله بدون هذه المقارنات، فينتزع عن الأول الوجوب، و عن الثاني الندب، و اختلف في الثالث، و يستكشف من الأول شدة إرادة المولى، و من الثاني ضعفها، و من الثالث مرتبة متوسطة منها، و لكن لا دخالة لذلك في نفس حقيقة الوجوب و الندب اللذين هما قسمان من الطلب الإنشائيّ بل الّذي ينتزع عنه حيثية الوجوب أو الندب هو نفس الأمر الإنشائيّ بلحاظ مقارناته كما عرفت.(فهذه المنتزعات لیست لفظیة لکي یقال بأن المقارنات تعدّ قرینة و لکن نقول بأن هذه المقارنات لا تعدّ قرینة في المستعمل فیه بل الأمر قد استعمل في الطلب الانشائي و لا شدة و لا ضعف فیه و أما المقارنات فهي تحدد المراد الجديّ إذ الوجوب و الاستحباب لا یدلان إلا علی الفعل الخاص)

و الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة و عدمه أيضا نفس ذاك الأمر الإنشائيّ باعتبار مقارناته، فالطلب المقترن بالمقارنات الضعيفة موضوع لحكمهم بعدم الاستحقاق، و الطلب المجرد مختلف فيه. و قد ظهر مما ذكرنا أنه ليس للطلب بنفسه و بحسب الواقع- مع قطع النّظر عن المقارنات- قسمان حتى تكون المقارنات الشديدة أو الضعيفة قرينتين عليهما، و يكون القسم الثالث خاليا من القرينة، إذ القرينة إنما هي فيما إذا كان للّفظ معنيان بحسب مقام الثبوت، فأقيمت القرينة للدلالة على أحدهما في مقام الإثبات، كما في الألفاظ المشتركة و الحقائق و المجازات، و ما نحن فيه ليس كذلك، إذ ما ينتزع عنه حيثية الوجوب هو نفس الطلب الإنشائيّ المقترن بالمقارنات الشديدة فقط أو الأعم منه و من المجرد، لا أن الوجوب شي‏ء واقعي يستعمل فيه الطلب الإنشائيّ و يكون المقارن قرينة عليه، و كذلك ما ينتزع عنه الاستحباب هو نفس الطلب الإنشائيّ المقترن بالمقارنات الضعيفة أو الأعم منه و من المجرد، لا أن الاستحباب أمر واقعي يكون الطلب الإنشائيّ مستعملا فيه و المقارن الضعيف قرينة عليه.

و الحاصل: أن الوجوب أو الندب إنما ينتزع عن الطلب الإنشائيّ، بما هو فعل خاص(و من شئون المتکلم لا من شئون اللفظ)، صادر عن المولى، لا بما أنه لفظ استعمل في معناه. و بعبارة أخرى: الصيغة إنما تستعمل في الطلب استعمالا إنشائيا فيها يوجد الطلب في عالم الاعتبار، و الطلب و البعث سواء كان حقيقيا متحققا بأخذ يد المطلوب منه، و جره نحو العمل المقصود، أو إنشائيا متحققا بمثل صيغة «افعل» و نحوها ربما ينتزع عنه الوجوب و يكون موضوعا لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته، و ربما ينتزع عنه الندب كسائر العناوين المنتزعة عن الأفعال الاختيارية، و التفاوت في الانتزاع إنما هو باعتبار اختلاف المنتزع عنه من حيث الاقتران بالمقارنات و عدمه.

فإن قلت: الظاهر أن الطلب الإيجابي و الندبي لا فارق بينهما بالنظر إلى ذاتيهما بل الفرق بينهما بجهة علتهما، أعني الإرادة، فالطلب الإنشائيّ المسبب من الإرادة الشديدة ينتزع عنه‏ الوجوب، و الطلب الإنشائيّ المسبب من الإرادة الضعيفة ينتزع عنه الندب.

قلت: العلتان المختلفتان لا يعقل أن يكون ما صدر عنهما متماثلين من جميع الجهات، و يكون المائز بين المعلولين منحصرا في كون أحدهما منتسبا إلى العلة الكذائية، و الآخر منتسبا إلى العلة الكذائية الأخرى. ففيما نحن فيه ليس لأحد أن يقول: إن الطلب الوجوبيّ و الندبي متماثلان من جميع الجهات، و إنما يتصف الطلب الوجوبيّ بهذه الصفة، أعني صفة الوجوب بصرف انتسابه إلى الإرادة الشديدة، و الطلب الندبي يتصف بهذه الصفة بصرف انتسابه إلى الإرادة الضعيفة، من دون أن يكون بينهما اختلاف من غير جهة الانتساب، و ذلك لما عرفت من أن مرتبة المعلول بتمام ذاته تخالف مرتبة العلة. و لا يمكن أن يكون صدور المعلول عن علته من مقوماته و فصوله، فتدبر.

فتلخص مما ذكرنا أن الاختلاف بين الوجوب و الندب بحسب مقام الثبوت بالتشكيك و لكن لا بالتشكيك الذاتي، بل بالتشكيك العرضي، أعني بحسب المقارنات.

و إذا اتضح ذلك فيقع النزاع في أن الطلب المجرد من المقارنات هل ينتزع عنه الوجوب أو الندب، بعد الاتفاق على انتزاع الوجوب عن المقترن بالمقارنات الشديدة و الاستحباب عن المقترن بالمقارنات الضعيفة. و الأظهر عندنا أن ما ينتزع عنه الوجوب و يكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة على مخالفته، هو نفس الطلب الإنشائيّ الصادر عن المولى بداعي البعث- في قبال الطلب الاستهزائي و نحوه- فيما إذا لم يقترن بالمقارنات المضعفة له من الإذن في الترك و نحوه، من غير فرق بين أن يقترن بالمقارنات الشديدة أو لم يقترن بشي‏ء أصلا(إذ العقلاء یحملون کلام المولی علی الوجوب فالمانع عن الوجوب هو المقارن الضعیف) فالطلب المجرد أيضا ينتزع عنه الوجوب و يكون موضوعا لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته، و ذلك لوضوح أن عتاب المولى و عقابه للعبد عند تركه الامتثال للطلب البعثي غير المقترن بالإذن في الترك، لا يقعان عند العقلاء موقع التقبيح، بل يرون العبد مستحقا للعتاب و العقاب، و على هذا فلا نحتاج في مقام كشف الوجوب إلى استظهار شي‏ء زائد على حقيقة الطلب، بل نفس الطلب مساوق للوجوب، و يكون تمام الموضوع حكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته ما لم ينضم إليه الإذن في الترك، و أما الندب فنحتاج في كشفه إلى استظهار أمر زائد على حقيقة الطلب مثل الإذن في الترك و نحوه، و بالجملة ما يحتاج إلى المئونة الزائدة هو الندب لا الوجوب. بل يمكن أن يقال إن الطلب البعثي مطلقا منشأ لانتزاع الوجوب و يكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة، و إنه معنى لا يلائمه الإذن في الترك، بل ينافيه، لوضوح عدم إمكان اجتماع البعث و التحريك نحو العمل مع الإذن في الترك المساوق لعدم البعث.

و على هذا فيجب أن يقال إن الصيغ المستعملة في الاستحباب لا تكون مستعملة في الطلب البعثي(و الاستحباب لیس بعثاً أساساً) و لا تتضمن البعث و التحريك، و إنما تستعمل (المستحبات) بداعي الإرشاد إلى وجود المصلحة الراجحة في الفعل، و ببالي أن صاحب القوانين أيضا اختار هذا المعنى فقال: «إن الأوامر الندبية كلها للإرشاد» و هو كلام جيد (لأنه لا بعث فیها بل إنما المولی یُنبأ عن المصالح المکنونة ضمن صلاة اللیل مثلاً، و ذلک لأن المولی لم یُعمل المولویة فیها فلیس بأمر أساساً و علی هذا المنوال فلا یستقیم تشقیق الأمر إلی المولوي و الإرشاديّ، و کل هذه البیانات توافق المیرزا النائینيّ أیضاً) هذا كله بناء على كون الملاك و الموضوع لاستحقاق العقوبة هو مخالفة نفس الطلب بما هو طلب و بعث من قبل المولى كما قويناه. و أما بناء على كونه ملاكا للاستحقاق من جهة كونه كاشفا عن الإرادة الشديدة فيدور الاستحقاق و عدمه مدار كشفه عنها و عدم كشفه.[2]

محاجّتُنا تجاه مقولة السید البروجرديّ
و نعترِض مقالته النبیلة عقیبَ التبجیل لشخصیته الکبیرة، بعدّة اعتراضات:

1. لقد تصدّی السید لتفسیر حقیقة الطلب بلا ملاحظة علله (کالإرادة) أو آثاره (من الوجوب أو الاستحباب فأنکرهما السید) فبالنهایة قد أخرج الوجوب و الاستحباب عن المفهوم اللفظيّ، فهنا نلاحظ علیه بأنه لیس من المحتّم أن نلحظ الطلب الانشائيّ بغض النظر عن علله أو آثاره، إذ إن الإرادة الشدیدة المتقدّمةَ علةً علی الطلب الإنشائيّ قد لوحظت أیضاً مع إصدار المولی لذلک الطلب المحدّد فإنشائه قد قُرن و حُفّ مع علله و مبادئه أو آثاره القادمة، فبالتالي لیس من الصواب أن نفسّر الطلب الإنشائيّ بلا نظرة إلی ما قبله و بعده لأنها سوف تنجرّ بنا إلی مقولة السید البروجرديّ المشوبة (بأن الوجوب و الاستحباب لیسا من نمط اللفظ...) بل علینا ملاحظة سلسة علل الطلب و معلوله لکي تتجلّی حقیقة الطلب.

2. و ثانیاً: من الواضح أنه لا شأنیةَ للدرک العقليّ تجاه معاني الألفاظ العرفیة تماماً فلا یحق القول بأن العلة (الإرادة) لا تُتّخذ عقلاً ضمن الطلب المعلول المتأخر فلا یستخرج من الطلب الوجوب و الاستحباب عقلاً إلی آخر کلامه... إذ لا مجال للبیانات الفلسفیة هنا.

3. لقد أورد المرحوم الوالد علیه بأن عدم ملاحظة اللفظ الجامع بین الوجوب و الاستحباب (وفقاً لمُعتقد السید البروجرديّ) لا ینسجم مع اتخاذ المقارنات هي المحور، إذ یجب بدایةً أن نتصوّر الجامع الطلبيّ الإنشائي لکي یأتيَ المقارنُ و یمیّزَ ما بینهما فلا یصح الالتزام بأن الجامع الطلبيّ (والمفهوم اللفظيّ) لا صلة له بالوجوب و الاستحباب و أنما خارجان عن اللفظ، بل الصواب أن اللفظ الجامع الطلبيّ یظلّ مشترکاً بینهما لکي تتصرّف القرینة و المقارنات في اللفظ فتُوجهه نحو الوجوب أو الاستحباب.

4. لقد أنکر السید دلالةَ نفس اللفظ علی الوجوب أو الاستحباب زاعماً أنهما نابعان عن الفعل الخاص لدی توفّر المقارن الشدید أو الضعیف، بینما نتسائل منه: لدی انعدام المقارن إنکم تحملون نفس اللفظ علی الوجوب، فهذا یُبرهن علی رکنیة اللفظ في الدلالة علی الوجوب أو الاستحباب فلا یتقوّمان علی الفعل الخاص بلا دلالة اللفظ بل اللفظ هو الرکن الرئیسيّ في الدلالة.

5. کیف یستنکر السید عنصرَ البعث و التحریک في الأمر الاستحبابيّ إذ قد أعدّ الله لأجله أثوبةً وفیرة بواسطة أمره و دفعه نحوه، فرغم أن البعث الاستحبابيّ قد صدر ضعیفاً و بدرجة منخفضة من المولی، إلا الأوامر الاستحبابیة أیضاً تعدّ أمراً مولویاً عرفاً (بصحة الحمل و عدم صحة السلب عنه) فلو لم تُحسب أمراً لأصبح إعطاء الثواب لاغیاً و لاهیاً، و أما مقولة المحقق القميّ فیشهد علی تزعزع کلامه أنه لم یُرافقه أحد من الأعلام الأفذاذ.

إشکالیتان مهزومتان تجاه السید البروجرديّ
1. نعم هناک من اعترض زعماً منه علی السید البروجرديّ ضمن الحاشیة علی النهایة، قائلاً:
يمكن أن يقال كيف لا يقع التشكيك الذاتي في الأمور الاعتبارية إذا كانت شدتها و ضعفها أيضا بالاعتبار، إذ من الواضح إمكان أن يعتبر العقلاء تارة وجود طلب شديد و أخرى وجود طلب ضعيف. كما أن الطلب الحقيقي أعني البعث و التحريك العملي الحاصلين بأخذ يد المطلوب منه و جره نحو العمل قد يكون بنحو الشدة و العنف و قد يكون بنحو الضعف، و حينئذ فيمكن أن يقال إن المقارن الشديد قرينة على أن المنشأ بالصيغة طلب شديد، و المقارن الضعيف قرينة على أن المنشأ بها طلب ضعيف، و المجردة عن المقارن خالية عن القرينة.[3]

و لکنّا نحامي عن السید و نجیب عنه بأن الأمور الاعتباریة دائرة بین الوجود و العدم وفقاً للتحقیق الفلسفيّ، و ذلک لأنها بسیطة و اللفظ لا یُمکنه تشدید الاعتبار أو تضعفه إذ نفس الاعتبار و الإنشاء لا یتحوّل بل الذي یتبدّل بالدرجات هو المعتَبَر و المُنشَأ، و علی ضوئه قد توحدّت نفس الملکیة في البیع العالی متاعه أو الرخیص مبیعُه و بین الشراء الباهظ أو الضئیل.

2. و قد استشکل علیه المرحوم الوالد أیضاً بأن مقولة السید البروجرديّ یحول حول عالم الإثبات الخارجيّ (لأنه یقول بأن الوجوب و الاستحباب نابعان عن المقارن و القرائن) بینما مسرح النزاع منصبّ علی المقام الثبوتيّ الذهنيّ حیث نودّ التوصّل إلی الفارق الجوهريّ ما بین الوجوب و الاستحباب نظیر التفکیک الثبوتيّ الذهنيّ ما بین الإنسان و بین البقر بواسطة الفصل، و أما أن نبحث عن المقارنات و کیفیة معرفتها و أنه أین یتواجد الإنسان أو البقر (أو الوجوب و الاستحباب) فهو یخصّ عالم الخارج.

و نجیب عنه بأنا لو أمعنّا النظر ضمن عبائر السید لوجدناه یتحدّث حول مراتب التشکیک الذاتيّ و العرضيّ ثبوتاً، إلا أنه قد علّق معرفة الوجوب و الاستحباب في عالم الثبوت علی توفّر المقارن الشدید أو الضعیف بحیث یعتقد بأن قوام الوجوب ذاتاً متوقف علی المقارن الشدید فلم یتعرّض السید إلی کیفیة إثبات الوجوب في عالم الإثبات الخارجيّ.

------------------------
[1] نهاية الأصول، ص: 102.
[2] نهاية الأصول، ص: 104.
[3] نهایة الأصول ص101.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .