موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٩
شماره جلسه : ۲۰
-
تکملة المناقشات حول مقولة المحقق النائینيّ
-
الإشکالیة التالیة من جانب البحوث تجاه المحقق النائینيّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تکملة المناقشات حول مقولة المحقق النائینيّ
لقد صرّح المحقق النائینيّ بأن الإشکال المعروف[1] -في تلفیق الوجوب و الاستحباب معاً ضمن قوله علیه السلام: اغتسل للجمعة و الجنابة. حیث قد استُشکِل بأنه کیف یتطلّب المتکلمُ الوجوبَ و الاستحباب معاً ضمن سیاق واحد بلا تمییز بینهما- لا ینحلّ إلا وفقاَ لمنهجِنا العقليّ فقط إذ إن اللفظ لا یعدّ معتبراً أساساً لدی عملیة استخراج الوجوب أو الاستحباب فحیث إن محور حکم العقل بالوجوب هو عدم ورود الترخیص، فلا یعدّ غسلُ الجمعة واجباً لأن فیه الترخیص.
و قد حاجّه صاحب المنتقی بأن الحل لا ینحصر علی منهجة المحقق النائینيّ بل ینحل الإشکال في ظهور الروایة وفقاً لظهور ألفاظها، إذ صیغة "افعل" تدل علی النسبة الطلبیة فحسب فلو تولّدت هذه النسبة من الإرادة الحتمیة لأنبأت بالوجوب و لو اُنشأت بلا إرادة حتمیة لأنبأت بالاستحباب فبالتالي إن تبدّل الحکم تابع و نابع عن منشأ الاستعمال و کیفیة إرادة الحکم، إذن فالمستعمل فیه واحد (الطلب الإنشائيّ) غیرَ أنه یتأثّر عن نوعیة المَنشأ (حتمیاً فیجب أو غیرَ حتميٍّ فیُستحب).
و نلاحظ علیه حمایةً عن المحقق النائینيّ بأنه لو کان الدال علی الوجوب هو اللفظ فلماذا تلاحظون منشأَ الأمر و کمیةَ مرتبة الإرادة، و إن کان الدال هو العقل وفقاً للمحقق النائینيّ فلا حاجة أیضاً إلی ملاحظة منشأ الاستعمال و لحاظ مدی درجة الإرادة، و نستعرض الآن عبارة صاحب المنتقی:
و لكن اندفاع الإشكال (المعروف) لا ينحصر بالالتزام بما ذكره (المحقق النائینيّ) بل يمكن دفعه بناء على ما ذكرناه. فان اللفظ (الأمر) في حالتي وجود الإرادة الحتمية و غيرها انما يستعمل (الأمر) في النسبة الطلبية. غاية الأمر: ان منشأه تارة: يكون هو الإرادة الحتمية المنبثقة عن وجود المصلحة اللزومية. و أخرى: يكون هو الإرادة غير الحتمية الناشئة عن وجود المصلحة غير اللزومية.
و عليه، فيمكن ان يقال في دفع الإشكال: ان اللفظ مستعمل في النسبة الطلبية في كلا المتعلقين بمقتضى وضعه لها، لكنه ناشئ عن إرادتين إحداهما: حتمية و هي المتعلقة بالجنابة لكون مصلحتها لزومية. و الثانية: غير حتمية و هي المتعلقة بالجمعة لكون مصلحتها غير لزومية، فالمستعمل فيه واحد، و هو المعنى الموضوع له اللفظ، أعني النسبة الطلبية، و لكن منشأ الاستعمال متعدد، و لا محذور فيه، سوى مخالفته لمقتضى الوضع لو قيل: بان الموضوع له هو النسبة الناشئ إنشاؤها عن الإرادة الحتمية، فيكون الاستعمال مجازيا. لكنه خال عن المحذور، كما قد يتوهم، و دعوى كون الطلب جنسا، فلا بد ان يتحصل بأحد فصليه. تندفع: بان الأمر كذلك ثبوتا، و هو لا ينافي إرادة الكشف عن الكلي خاصة دون فصله كما يقال: «الإنسان و البقر حيوان». و لا يخفى ان مقتضى هذا الجواب عدم إمكان استفادة الوجوب من الكلام بالنسبة إلى غير ما قام الدليل على استحبابه.
و يمكن الجواب (عن الإشکال المعروف) بوجه آخر، و هو ان يقال: إن العطف في قوة تكرار الصيغة فأداته (العطف) تدل على نسبة أخرى (فدرجة الإرادة تتغیر) غير النسبة المدلول عليها بنفس الصيغة، (فبالتالي قد استعمل "اغتسل"تارةً للوجوب ثم تکرّر "اغتسل"بالعطف لأجل الاستحباب) و عليه، فلدينا نسبتان مدلول عليهما بدالّين، فيمكن ان تكون إحداهما وجوبية و الأخرى ندبية، و يبقى ظهور الصيغة في الوجوب بالنسبة إلى غير ما قام الدليل على استحبابه على حاله. فتدبر جيدا.[2]
و نستحضر الآن نصَ عبارته:
ثانياً: إن الالتزام بهذا المبنى (حکم العقل بالوجوب بلا دلالة اللفظ) تترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا، و تكون منهجا جديداً في الفقه، و فيما يلي نذكر بعض ما يمكن ان ينقض به على هذا المسلك مما لا يلتزم به حتى أصحاب هذا المسلك أنفسِهم:
منها: لزوم رفع اليد عن دلالة الأمر على الوجوب فيما إذا اقترن بأمر عام يدل على الإباحة و الترخيص كما إذا ورد أكرم الفقيه و لا بأس بترك إكرام العالم (لا یجب أکرام العالم حتی الفقیه) و توضيحه: أن بناء الفقهاء و الارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك و الالتزام بوجوب إكرام الفقيه و اعتباره من التعارض غير المستقر (فیجب إکرام الفقیه تخصیصاً لعدم وجوب إکرام مطلق العالم فبالتالي لا یجب إکرام العالم غیر الفقیه) بينما على هذا المسلك (المحقق النائينيّ) لا تعارضَ أصلاً و لو بنحو غير مستقر بين الأمر و العام ليقدم الأمر بالأخصية لأن الأمر لا يتكفل إلّا أصل الطلب و هو لا ينافي الترخيص في الترك، بل المتعين على هذا المسلك ان يكون العام رافعاً (و وارداً علی الخاص لأنه نص في الترخیص فیزول موضوع البعث الوجوبيّ فعلیه أن یحمل الخاص علی الاستحباب بینما لا یلتزم به فقهیاً) لموضوع حكم العقل بالوجوب لأن حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى كما ذكر في شرح هذا المسلك. و دعوى ان موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال هو الطلب الّذي لو كان دالا لفظا على الوجوب لما قُدّم عليه الترخيص، تحكُّمٌ (و مصادرة بالمطلوب) واضح.
و نلاحظ علیه هنا بأنه مع إحراز الترخیص لا ظهور في الوجوب أساساً لکي یحکم المحقق النائیني بلزوم امتثال حق الطاعة عقلاً لأنه معلّق علی عدم إحراز الترخیص.
و منها (النقض الثاني)- انه لو صدر امر و لم يقترن بترخيص متصل و لكن احتملنا وجود ترخيص منفصل فالبناء الفقهي و العقلائي على استفادة الوجوب من الأمر حتى يثبت خلافه مع ان هذا مما لا يمكن إثباته على هذا المسلك لأنه قد فرض فيه ان العقل انما يحكم بالوجوب معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع و حينئذ نتساءل هل يراد بذلك كونه معلقاً: 1. على عدم اتصال الترخيص بالأمر 2. أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا و لو بصورة منفصلة 3. أو على عدم إحراز الترخيص و العلم به(فمع عدم العلم بالترخبص أیضاً سوف یحکم العقل بالوجوب)؟ و الكل باطل.
1. أما الأول- فلأنه يستلزم كون الترخيص المنفصل منافياً لحكم العقل بالوجوب فيمتنع (إذ القرینة المنفصلة ستصبح عدیمة القرینیة) و هو واضح البطلان و ما أكثر القرائن المنفصلة على عدم الوجوب.
2. و أما الثاني- فلأنه يستلزم عدم إمكان إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل مع القطع بعدم وروده متصلا لأنه معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص و لو منفصلًا فمع الشك فيه يشك في الوجوب لا محالة. (و الحال أن دیدنة الأصولیین هو الحمل علی الوجوب لدی الشک في القرینة المنفصلة بینما وفقاً للمحقق سوف یشک في القرینة علی الترخیص فلا یُحکم بالوجوب)
3. و أما الثالث- فهو خروج عن محل الكلام لأن البحث في الوجوب الواقعي الّذي يشترك فيه الجاهل و العالم (اشتراکاً في الفعلیة) لا في المنجزية (فلا نتحدّث حول إحراز الفقیه للوجوب وعدمه بل نودّ أن نصل إلی المراد الواقعيّ للمولی فهل أراد الوجوب واقعاً أم لا بلا مدخلیة للإحراز و عدمه لأنه خارج عن محل البحث)[3]
و نستشکل علی البحوث في الشق الثاني بأن المحقّق النائینيَ یُقرّ و یُذعن بوجوب تنفیذ حق المولویة عقلاً حتی لدی احتمال الوجوب، و لهذا ففي احتمال تواجد القرینة المنفصلة سیحکم العقل بالوجوب محتّماً فلا یشک العقل کما زعمه الشهید الصدر إذ الإرادة الحتمیة ستُحرز لدی العقل وفقاً لمنهجیة حق المولویة فالوجوب لیس بمشکوک لدی المحقق النائینيّ.
و الإنصاف أن النقض الأول الذي أورده علی مسلک المحقق النائینيّ متّجه و وجیه، حیث قال الشهید بأن: الالتزام بهذا المبنى تترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا، و تكون منهجا جديدا في الفقه.
نظری ثبت نشده است .