موضوع: مادة الأمر و صیغته
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/٨
شماره جلسه : ۶۰
-
مُرورٌ لِما مَرّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مُرورٌ لِما مَرّ
لقد تَخطَّینا مقالةَ المحقّق العراقيّ حول "تخلّف المراد عن الإرادة" حیث قد أجابَ علی أوهامِ الأشاعرةِ المُعتقدة بأنّ الشارعَ لم یُکلّف الکفّار و العصاةَ بالتکالیف و إلا للَزِمَ التّخلُّف ولهذا فد طلَبَ منهم و في نفس الحال لم تَتعلّق إرادةٌ بمطلوبِه لکي یُسجِّلوا التّغایرَ ما بینهما، وحیث قد اقتَحموا أبحاثَ "الإرادةَ" العمیقةَ المَدی فقد فَشَلوا في تفسیرِ مغزی الإرادة فتَوصَّلوا إلی مأساةِ الجبر، ثمّ قد تصدّاهم المحقّق العراقيّ و فسّر الإرادةَ وفقاً لتفسیر أستاذِه مُعتقداً بأنّ التخلف لا یَحدُث إطلاقاً لا من الإرادة التکوینیة و لا التشریعیة إذ إنّ الإرادة التشریعیة لا تَعني أنّ الشارع قد أرادَ الإیمان من الکفّار کي یَتخلّفَ المرادُ بل قُصاری القضیّةِ هي أن الشارع بإصدارِ الأمرَ قد هَیَّأ الموضوعَ للحکم العقليّ بوجوب الامتثال أو الانزجار فبالتالي قد تحقّق مرادُ المولی مؤکّداً.
و سیراً علی نفس الاتّجاه قد غاصَ المحقق الاصفهانيُّ في تشریح مغزی الإرادتینِ بحیث قد صرّح بأنّ الدّقةَ الظریفةَ في الإرادة التشریعیّة تَستدعي ألّا یُصبحَ البعث و الزجر من مصادیق الإرادة التشریعیة لأنهما من أفعال الله تعالی فهما تکوینیّان و قد اتّضحَ مسبقاً بأنّ الأفعالَ التکوینیّة تتعلّق بنفس أفعالِ المولی –نظیر عملیّةِ الأمر و النّهي- لا بأفعال الغیر، فبالتالي لا یُعدّ الأمر و النهيُ من الأوامرِ التشریعیّة لأنّها من أفعال الله تعالی بل بعلقةِ التّقارُب قد أطلَقَ العلماءُ الأمرَ التشریعيَّ علیهما کمصطلحٍ لدیهم ضمن الأمور الاعتباریّة، بینما قد تَحدَّدت حقیقةُ الإرادةِ التشریعیّة في شوقِ الآمِر و رضاهُ بامتثالِ المکلَّف لأجل نیلِه إلی فائدةِ تعود إلیه –نفس الفاعل لا إلی الآمِر- و حیث إنّه عالمٌ بصلاح النظام الأتمّ فقد أرادَه تکویناً و تشریعاً بهذه الکیفیّة، و نَستعرِض الآن نصَّ بیاناتِ المحقق الاصفهانيّ حیث یَهتِفُ قائلاً:
«نعم، من جملة النظام التامّ- الذي لا أتمَّ منه- نظامُ إنزال الكتب، و إرسال الرسل، و التحريك إلى ما فيه صلاح العباد، و الزجر عما فيه الفساد. فالمراد بالإرادة الذاتية بالعرض لا بالذات (هي) هذه الامور (من الإنزالات الإلهیّة فنفس عملیّةُ الإنزال من الغیب هي إرادةُ الله تکویناً) دون متعلقاتها (کالفوائد العائدة إلی الفاعال أو الامتثال أو...) فلا أثرَ للارادة التشريعية في صفاته الذاتية (کالعلم و الحیاة و القیومیّة)- جلّت ذاته، و علت صفاته- لكنه لا بأس بإطلاقها (الإرادة التشریعیة) على البعث و الزجر (مجازاً) كما في الخبر الشريف المرويِّ في توحيد الصدوق (قدس سره) بسنده عن أبي الحسن- عليه السلام- قال- عليه السلام-: «إن للّه إرادتين و مشيّتين: إرادةَ حتمٍ، و ارادةَ عزمٍ، ينهى و هو يشاء، و يأمر و هو لا يشاء»[1] - الخبر- و هو ظاهر في أن الإرادة التشريعيّة حقيقتها (عملیّةُ) الأمر و النهي، و أن حقيقةَ الإرادة و المشيّةَ هي الإرادة التكوينية.
ومما ذكرنا في المقدّمة آنفا في الفرق بين الإرادة التكوينية و التشريعية تعرف: أنه لا مجال لانقداح الإرادة التشريعية في النفس النبوية، و لا في النفس الولوية- خصّهما اللّه بألف تحيّة- (کما مالَ إلیه الآخوند) و ذلك (لا مجالَ) لبداهة عدم فائدة عائدة من الفعل إليهما (النبيّ و الوصيّ) بل إلى فاعله (المکلّف) و عودُ فائدة من قبیل إيصال النفع إلى النبي أو الولي لا يوجب كونَ الإرادةِ المتعلِّقةِ بالبعث و الزجر تشريعيّةً، لأنّهما من أفعالهما الاختيارية المتوقفة على الإرادة (الإلهیّة بحیث یعودُ الأمر و النهي إلی إرادتِه تعالی) فهي تكوينية لا تشريعية.
فتحصّل من هذا البيان القويمِ البُنيانُ: أنّ حقيقة التكليف الجِدِّيّ (التشریعيّ): البعثُ إلى الفعل بداعي انبعاث المكلف، أو الزجر عنه بداعي الانزجار، و هذا المعنى (للتکلیف التشریعيّ) لا يتوقف على إرادة نفس الفعل مطلقاً (کي یُعدّ تکوینیّاً) بل (الإرادة التکوینیةُ هي) فيما إذا رجع فائدته إلى المُريد.
و من البيّن أنّ حقيقة التكليف الجديّ (التشریعيّ) بهذا المعنى (بداعي البعث فحسب) موجود في حق المؤمن و الكافر، و المطيع و العاصي (بینما الأشعريّ قد تخیّلَ بأنّ الإرادة التشریعیّة هي التّحقّق الخارجي بامثتال العبد فوقعَ في المَخمَصة) إذ ليس المراد من كون البعث بداعي الانبعاث جعلَ البعث علةً تامةً للفعل، و إلّا (لو أصبح البعث علةً تامةً للامتثال) كان المكلف مجبورا لا مختاراً، بل جعلَه بحيث يمكن أن يكون داعيا و باعثا للمكلف، فلو خلا عما يقتضيه شهوته و هواه، كان ذلك التكليف باعثا فعلا، فيخرج من حدّ الإمكان إلى الوجوب، و سيجيء- إن شاء اللّه تعالى- ما يتعلق بالمقام في مستقبل الكلام.[2]»
إذن کافّة هذه البیاناتِ –بأن الإرادة التشریعیة هو الشّوق المتعلّق بفعلِ الغیر قو تحقّق بالبعث بداعي الانبعاث و الزجر بداعي الانزجار- تَنسَجِم مع الخطابات الشخصیّة، بینما وفقاً للخطابات القانونيّةِ لا یَتحدّد خطابُ الله بفئةٍ دون فئة إذ لا یَلحظُ المولی الکافر و المؤمن ولا المطیع و العاصيَ ولا القدرةَ و البلوغ و نوعیّة المکلفین أساساً بل یُصدر أمراً قانونیّاً بلحاظ نفس العمل المأمور به، لا بداعي الانبعاث أو الانزجار حتّی، بل یقول: أقیموا الصلاةَ فحسب.
و أما تفسیرُ الروایةِ التي استَحضَرها المحقّق الاصفهانيّ القائلة:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ إِرَادَتَيْنِ وَ مَشِيئَتَيْنِ إِرَادَةَ حَتْمٍ وَ إِرَادَةَ عَزْمٍ يَنْهَى وَ هُوَ يَشَاءُ وَ يَأْمُرُ وَ هُوَ لاَ يَشَاءُ، أَوَ مَا رَأَيْتَ أَنَّهُ نَهَى آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ أَنْ يَأْكُلاَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ شَاءَ ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَأْكُلاَ لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُمَا مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ إِسْحَاقَ (أي اسماعیل) وَ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ لَوْ شَاءَ لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَةُ إِبْرَاهِيمَ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى[3]»
فإنّ کلمتيِ الأمرِ و النهيِ ظاهرةٌ في الإرادة التشریعیّة إذ رغمَ أنّ اللهَ تعالی قد نَهی و زجرَ آدمَ علیه السلام إلا أنّه قد شاءَ العملَ تکویناً، و أما فقرةُ "یشاء و لا یشاء" هي الإرادة التکوینیّة کما وضّحناه.
و هنا قد علّقَ علیه صاحبُ تفسیر المیزان قائلاً:
«للمشيئة و الإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينية الحقيقية و الإرادة التشريعية الاعتبارية فان إرادة الإنسان التي تتعلق بفعل نفسه نسبة حقيقية تكوينية تؤثر في الأعضاء الانبعاث إلى الفعل و يستحيل معها تخلفها عن المطاوعة الا لمانع و أمّا الإرادة التي تتعلق منا بفعل الغير (تشریعاً) كما إذا أَمَرنا بشيء أو نَهَينا عن شيء فانها إرادة بحسب الوضع و الاعتبار، لا تتعلق بفعل الغير تكوينياً، فان إرادةَ كلِّ شخص (التکوینیّة) انما تتعلق بفعل نفسه من طريق الأعضاء و العضلات و من هنا كانت إرادةُ الفعل او الترك من الغير (تشریعاً) لا تؤثر في الفعل بالايجاد و الاعدام (تکویناً) بل تتوقف على الإرادة التكوينيّة من الغير بفعل نفسه حتّى يوجَد أو يُترَك عن اختيار فاعله لا عن اختيار آمره و ناهيه، إذا عرفت ذلك علمت أنّ الارادتين يمكن أن تختلِفا من غير ملازمة، كما أنّ المعتاد بفعل قبيح ربما ينهى نفسَه عن الفعل بالتّلقين و هو يفعل من جهة الزام ملكته الرذيلة الراسخة، فهو يشاء الفعل بارادة تكوينية و لا يشاؤه بارادة تشريعية (فإنه ینهی نفسَه تشریعاً و لکنه لا یَنزجِر منه تکویناً إذ لم تتعلق الإرادة التکوینیة بزجر نفسه) و لا يقع الا ما تعلقت به الإرادة التكوينية، و الإرادة التكوينية هي التي يسميها عليه السلام بارادة حتم (إذ المتعلق لا یتخلف عن الإرادة) و التشريعية هي التي يسميها بارادة عزم (فإنه تصمیم فحسب فربما یتخلف):
· و ارادته تعالى التكوينية تتعلق بالشيء من حيث هو موجود و لا موجودَ الا و له نسبة الايجاد اليه تعالى بوجوده بنحو يَليق بساحة قدسه تعالى.
· و ارادته التشريعية تتعلق بالفعل من حيث إنّه حسن و صالحٌ غيرُ القبيح الفاسد (لا من حیث إیجاده تکوینیاً) فإذا تَحقَّق فعلٌ موجودٌ قبيح، كان منسوباً إليه تعالى من حيث الإرادة التكوينية بوجهٍ (من جهةِ قدرة الله) و لو لم يُرِده (اللهُ) لم يوجَد؛ و لم يكن منسوباً إليه تعالى من حيث الإرادة التشريعية، فان اللّه لا يأمر بالفحشاء.
فقوله عليه السلام: إنّ اللّهَ نَهى آدمَ (عليه السلام) عن الأكل و شاءَ ذلك (تکویناً لإعطاء القدرة إلی آدم) و أمر إبراهيم (عليه السلام) بالذبح و لم يشأه أراد بالامر و النهى التشريعيين منهما و بالمشيئة و عدمها التكوينيين منهما، و اعلم أن الرواية مشتملة على كون المأمور بالذبح إسحاق دون إسماعيل و هو خلاف ما تظافرت عليه اخبار الشيعة.[4]»
فبالتالي، لو قارَنّا ما بین مقولة المحقّق الاصفهاني و السیّد الطباطبائيّ لشاهدَنا أن المحقّق قد فسّر الإرادةَ التشریعیّة بالشوق المتعلّق بداعي بعثِ الغیر بحیث تعود فائدتُه إلی الفاعل فحسب و قد تحقّقت من جانب الله تعالی، ثمّ قد أکّد المحقّق أیضاً بأنّ الفعل لا یُعدّ متعلِّقاً للإرادة التشریعیّة إلا بالاستعمال المجازيّ فامتثالُ الفعلِ خارجاً هي متعلقةُ الإرادة التکوینیّة للفاعل إذ الفائدةُ تعود إلیه بالتحدید لا متعلّقةُ إرادة الله تعالی کي یَحتَجّ الأشعريّ البائسُ للتغایرِ بأنّ إرادةَ المولی قد تَخلَّفت في تکلیف الکفّار و العصاة.
و أمّا السیّد الطباطبائيُّ فقد صرّح بأنّ الإرادةَ التشریعیة قد تعلّقت بالفعل لا من حیث وجوده بل من جهةِ قبحه أو حسنه –بینما المحقّق قد حصرَ تعلّقَ الإرادة التشریعیة بوجود نفس الفعل الداعي أو الزاجر- إذن فالمعصیة قد تَتحقّق خارجاً من أجل مشیئة الله التکوینیة فیَنتسِب به تعالی من هذا البُعد لا من حیث الإرادة التشریعیة لأن الله لا یأمر بالفحشاء.
بینما المحقّق الاصفهانيّ قد حصرَ متعلّقَ الإرادةِ التشریعیّة علی نفس البعث بداعي الانبعاث و علی الزجر بداعي الانزجار إذ لا تَتعلّق التشریعیة لا تَتعلّق بفعل الغیرِ أساساً عکسَ التکوینیّة التي تَتعلّق بفعل نفسِه کالأمر والنّهي فهما تکوینیّان و تعود الفائدة إلی الآمِر أیضاً، و بذلک قد أشارت الروایةُ التالیة أیضاً:
«محَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ بِالْجَبْرِ وَ بَعْضَهُمْ يَقُولُ بِالاِسْتِطَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لِي اكْتُبْ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» * قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ وَ بِقُوَّتِي أَدَّيْتَ إِلَيَّ فَرَائِضِي وَ بِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً «مٰا أَصٰابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَ مٰا أَصٰابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ» وَ ذَلِكَ أَنِّي أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ (للإرادة التشریعیة و التکوینیّة بفعله) وَ أَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي (لإرادتِک التکوینیة لفعلِ السیّئة) وَ ذَلِكَ أَنِّي لاَ أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ «وَ هُمْ يُسْئَلُونَ» قَدْ نَظَمْتُ لَكَ كُلَّ شَيْءٍ تُرِيدُ.[5]»
فبالختام إنّ متعلّقَ الإرادة التشریعیة لا تَتلازَم مع متعلّق الإرادة التکوینیة ففي قضیة أبینا آدمَ علیه السلام قد تعلّقتِ الإرادة التشریعیة بزَجرِه عن الأکل بینما إرادتُه التکوینیة قد شاءَت أکلَه من الشّجرة کما حصل ذلک إذ إرادةُ آدمَ التکوینیة أیضاً قد وقعت في طول إرادة الله التکوینیّة فلا جبرَ إذن (و ما تَشاءون إلا أن یشاءَ الله) و نَستَنتِج من الآیات و الروایات حول قضیة آدم علیه السلام أنّ ذاک العالمَ قد انسَکبَ فیه التکلیف بدرجةٍ مّا، بحیث لم تَبلُغِ التکالیفُ بهذه الدرجة الحالیّة في عالمِنا الدّنیويّ بأن تَترتَّب علیها الجنّةُ و النّار و... و الشواهد لذلک وافرةٌ نظیر أمرِ الله للملائکة بالسجود و أمرِ آدم بحیث قد أطلقَ علیه: و عصی آدمُ ربَّه فغَوَی.
[2] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 2839
[3] الکافي (اسلامیه)، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۱، صفحه: ۱۵۱
[4] الکافي (اسلامیه)، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۱، صفحه: ۱۵۱
[5] الکافي (اسلامیه)، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة، جلد: ۱، صفحه: ۱۵۹
نظری ثبت نشده است .