درس بعد

صلاة القضاء

صلاة القضاء

درس بعد

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٤


شماره جلسه : ۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • بدایة البحث

  • جهات البحث

  • إشکالیة السید البروجرديّ تجاه الآخوند

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

بدایة البحث
لقد تحدّث تحریر الوسیلة عن هذا الموضوع بأنه: يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها - عدا الجمعة – عمداً كان أو سهواً (غفلة أو نسیاناً) أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك (کالمرض المستوعب) وكذا المأتيّ‌ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. ولايجب قضاء ما تركه الصبيّ‌ في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمىٰ‌ عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، وإلّا فيقضي على الأحوط، والكافر الأصلي في حال كفره، دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، وتصحّ‌ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ‌، [1]

جهات البحث
و قبل البدأ في النقاش یجدر بنا بدایةً أن نتحدّث حول اقتضاء الأصل العملي لدی الشكّ و الریب تجاه‌ وجوب القضاء، ثمّ‌ نستعرض الأدلة الاجتهادیة التي تسجّل وجوبه ؛ إذن سنتعرّض للجهتین: [2]

الجهة الأولی: هي الأدلة الاجتهادیة، فهل ثمةَ دلیل مطلق یدل علی وجوب القضاء علی نسق تبعیة القضاء للأداء، فلو قصُر الدلیل الاجتهادي عن إثبات ذلک وفقاً للمشهور، لانحصرت المسألة في انفصال الأمر الأدائيّ عن الأمر القضائيّ، فنفتقر وقتئذ إلی أمر مستجدّ تجاه القضاء، فنلتجأ إلی الأصل العمليّ و هي البرائة عن عدم الوجوب وفقاً لمسلک وحدة المطلوب، و حیث إن المشهور یعتقد استقلال دلیل القضاء عن الأداء و أن ظاهر الأدلة یمثّل تعدد المطلوب فیجب القضاء حینئذ.

و بسطاً للنقاش نقول بأن المسألة تتمتّع بأربعة أقوال:

1.    تبعیة القضاء للأداء مطلقاً.

2.    استقلال الأمر الأدائي عن القضائي مطلقاً.

3.   تفکیک بین دلیل القضاء المنفصل بحیث یحتاج القضاء إلی أمر جدید و قد ترسّخ القضاء بهذا المنفصل، و بین دلیل القضاء المتصل بحیث لا حاجة إلی القضاء.

4.   صفوة صاحب الکفایة المعتقد بأنه لو کان دلیل الوقت منفصلاً و لم یحظَ دلیل التوقیت بالإطلاق من جهة التمکن من الأداء و عدم التمکن، لاحتاج القضاء عندئذ إلی الدلیل، فقال ما نصه: نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل (أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوک الشمس) و لم يكن له (دلیل التوقیت) إطلاق على التقييد بالوقت (علی نحو وحدة المطلوب) و كان لدليل الواجب (أقم الصلاة) إطلاق (من جهة التوقیت) لكان قضيةُ إطلاقه ثبوتَ الوجوب (القضاء) بعد انقضاء الوقت و كونَ التقييد به بحسب تمام المطلوب (فالوقت شرط الکمال لا جزء المطلوب) لا أصله. (لأنه مطلق من جهة التقیید بالوقت بنحو وحدة المطلوب کما سیصرّح به الآخوند أیضاً)

و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة، و إن لم يكن بتمام المطلوب إلا أنه لابد في إثبات أنه بهذا النحو (تعدد المطلوب) من دلالة و لا يكفي الدليل على (مجرد ذکر) الوقت إلا فيما عرفت (من تحدید الوحدة أو التعدد) و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت جيدا.[3]

 و تنویراً أکثر لذلک نفترض علی نحو برهان السبر و التقسیم ؛ أولاً: بأن الدلیل المطلق یتحدث عن سعة وجوب الصلاة، داخلَ الوقت أو خارجَه، فهو نتاج و حصادُ مبنی تعدد المطلوب، و أن دلیل التوقیت مطلق من حیث التمکن من الامتثال و عدم التمکن ضمن الوقت، فبالتالي، یستوجب دلیل التوقیت تقیّد الصلاة ضمن الوقت، فلو انتفی الوقت لانتفت مصلحة الصلاة تماماً لا مصلحة الوقت فحسب، و علیه فدلیل التوقیت حاکم و مقیّد للدلیل المطلق بنحو وحدة المطلوب ببرکة حمل المطلق علی المقیّد، و بهذا الافتراض ینهدم مبنی تعدد المطلوب و ذلک وفقاً لمعتقد السید الخوئيّ.

و لکن الافتراض الثاني یقول: لو کان دلیل الصلاة و دلیل التوقیت مهملان تجاه الآخر، فعندئذ سنشُکّ في وجوب الصلاة خارجَ الوقت فتجري البرائة عن الوجوب.  

و الافتراض الثالث یفترض دلیلَ الواجب مطلقاً و دلیلَ التوقیت مهملاً، فینتج تعدد المطلوب إذ إطلاق وجوب الصلاة لا زالت محکّمةً.

و الافتراض الرابع یفترض دلیلَ الواجب مطلقاً و دلیلَ التوقیت مقیِداً، فینتج وحدة المطلوب نظراً لما أسلفنا.

و أما الآخوند الخرسانيّ فینتهج منهج المشهور إلا أنه یقید المطلب بأن یکون دلیل الواجب مطلقاً و یکون دلیل التوقیت مهملاً لیستنتج تعدد المطلوب.

إشکالیة السید البروجرديّ تجاه الآخوند
و قد اعترض السید البروجرديّ بأن عبارة الشیخ الآخوند یعدّ خروجاً عن مسرح النزاع الذي هو حول الواجب الموقّت فهل التوقیت قید موضوعيّ أم واجب غیر رکنيّ، بینما قد افترض الآخوند الوجوبَ المطلق للصلاة، و علی هذا الأساس لا معنی لهذا الاستدراک، لأن هذا الکلام ینتج تعدد المطلوب مؤکّداً محتّماً، بینما محط النقاش هو حول الواجب الموقت و کیفیة اتخاذ قید التوقیت ضمن جوهرة الصلاة بحیث نرتاب بین وحدة المطلوب و تعدد المطلوب.

و من الواضح أن الأصل الأوليّ العقلائيّ في أضراب ذلک هي الوحدة لا التعدد، نظراً إلی الظهور التبادريّ في اندماج القید مع مقیَده فالتعدد بحاجة إلی دلیل مفکّک بینهما، فکیف یفترض الشیخ الآخوند بأن دلیل الواجب مطلق و أن دلیل التوقیت مهمل لیُسجّل التعدد. انتهت مقولته.

---------------
[1] مشکینی اردبیلی، علی. محقق حیدر وائلی، و مرتضی سید ابراهیمی. نويسنده خمینی‌, روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، التعليقة الاستدلالية علی تحرير الوسيلة (مشکینی)، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۶، 1390 ه.ش.، قم - ایران، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر.
[2] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۶۷، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[3] لو استظهرتم التعدد في المطلوب فلا محذور لاستصحاب الشخص أو الفرد الکليّ، بل ثمرة الحاجة إلی الاستصحاب و عدمها تتجلی فيما لو اعتقدنا بالوحدة فلا استصحاب و لکن لو اعتقدنا بالتعدد فیجري الاستصحاب.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .