درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١/٢٧


شماره جلسه : ۷۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مُمارَسةُ دلالةِ الرّوایاتِ حولَ التّرتیب

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

مُمارَسةُ دلالةِ الرّوایاتِ حولَ التّرتیب
حالیّاً نَتدارَس وجوبَ رعایةِ التّرتیب في قضاء الصّلاة الیومیّة، فقد بَرهنَ له القُدامی بالإجماع و بالرِّوایة السّالفةِ إلا أنّا قد صَرَفنا ظهورَها إلی مبحثِ القصر و التمام وفقاً لصاحبِ الجواهر و أوضَحنا تماماً بأنّ التّشبیهَ المذکورَ في الخبرِ یَنصرِفُ إلی مبحثِ القصر و الإتمامِ لا رعایةِ السّبقِ و التأخیر.[1]

و أمّا الرّوایةُ التّالیة التي استدلَّ بها المُجمعونَ علی وجوبِ التّرتیب في الفوائت، فقد تَمثَّلَت في الرّوایةِ التّالیة: «صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ‌ فأذّن لها و أقم ثمّ‌ صلّها، ثمّ‌ صلّ‌ ما بعدَها بإقامةٍ إقامةٍ لكلِّ‌ صلاةٍ...».[2]

و الشّاهدُ هي الفِقرة التّالیة: فابدأ بأوَّلِهِنّ. حیث قد دلَّ تماماً علی لزومِ التّرتیب -فعلیه أن یَبتَدِأ بالمَغرب ثمَّ الظّهرِ مثلاً-

و قد ناقشَ الجواهرُ هذا الاستدلالَ قائلاً:

1. «بعدم دلالتِه إلا على البَدأة بالأوّل (من الصلواتِ المَقضیَّةِ فبأيِّ صلاةٍ بدأتَ فأذِّن لها) الّذي هو أخصُّ من التّرتيب المُطلق. (فلم یَدلّ الخبرُ علی وجوبِ التّرتیب)

2. و باحتمال عدمِ إرادة الوجوب من الأمر بالبَدأة فيه بالأوّل، لجريانه (البَدأِ بالأوّل) مجرى الغالب في فعل مَن يريد القضاءَ (و هذه قرینةٌ علی الاستحباب) و سوقِه لإرادةِ بيانِ الاجتزاء بالأذان لأوّلهنَّ (من حیث البدایةِ لا من حیث الفائتِ الأوّل) عنه لكلّ واحدةٍ واحدة، كما يومِي إلى ذلك الخبرُ[3] الذي بعدَه.

3. و باحتمالِ إرادةِ أوَّلِهنَّ قضاءً لا فواتاً،[4] بمعنى أنّ المراد: ابدَأ بأذانٍ لأوَّلِهنَّ قضاءً في عَزمِك و إرادتِك (لإنجازِ الصّلاةِ، فلم یکنِ الإمامُ ضمنَ مقام بیان التّرتیب بل أحبَّ تبیینَ أنّک لو بَدأت بإحداهِنَّ فأذِّن للأُولی و لا حاجةَ إلی الأذان للبَقیّةِ فلم یُحدِّد ترتیبَ الفوائِتِ أساساً بل بیَّنَ الاجتزاءَ بالإذانِ الواحد لبَقیّة الصّلوات).»[5]

و نِعمَ ما نَطَق به صاحبُ الجواهر في هذا الشّأن.

و قد التَقَطَ السّیدُ الحکیم إجابتَه من الجواهرِ أیضاً، قائلاً:

«بعدم القرينة على كون المراد من اُولاهُنَّ اُولاهنَّ فوتاً، بل من الجائز أن يكون المراد أولاهن في (تأدیةِ) القضاء، كما ورد في خبر ابن مسلم: عن رجل صلى الصّلواتِ -و هو جنب- اليومَ و اليومين و الثَلاثةَ، ثمَّ‌ ذَكر بعد ذلك، قال (ع): يَتطهَّرُ و يؤذِّنُ و يقيمُ في اُولاهنَّ ثمَّ‌ يُصلّي، و يُقيمُ -بعد ذلك- في كلِّ صلاة»[6] و يشير الى ذلك (البدایة في تأدیةِ القضاء) عدمُ تعرُّضِه للتَّرتيب بين ما عدا الأولى من الصَّلوات، و إدخالُ الفاء على قولِه (ع).»[7]

و أیضاً قد اغترَفَ المحقّقُ الخوئي إجابتَه من الجواهرِ قائلاً:

«سيَّما بملاحظة الفاءِ في قوله (عليه السلام): «فأذّن» الكاشفةِ عن أنّ‌ قولَه (عليه السلام): «فابدأ بأوّلهنّ‌...» توطئةٌ و تمهيدٌ لبيان حكم قضاءِ الصّلوات من حيث الأذان و الإقامة (فحسب) فيكون النّظرُ مقصوراً على بيان الحكم المذكور، من دون نظر إلى الفَوائت أنفسِها من حيث السَّبق و اللُّحوق في الفوت.[8]»

فبالتّالي، إنّ فِقرةَ "ابدأ بأوّلهنَّ" لا یبدو ظاهراً في إیجابِ التّرتیب للفوائت بل لم یَتکفّلِ الإمامُ أن یُوضِّحَ زمنَ تأدیةِ الفائت أساساً و إنّما قد أکَّدَ علی تنفیذِ الأذانِ لأوَّلِ صلاةٍ یَستَأنِفُها، أجل مَن استَظَهرَ من کلمةِ "اُولاهنَّ" الاُولی في الفوائتِ -نظیر القدامی- لَثبَتَ لدیهِ لزومُ الترتیب، بینما الذي قد استَظهرَ الاُولی في تأدیةِ القضاءِ فلم یَتسَجَّل لدیه وجوبُ الترتیب، و هذا ما یبدو جلیّاً من الرّوایةِ بل علی الأقلّ، إنّ ظهورَ الروایةِ في تبیینِ "الأذان و الإقامة" یُعدّ محتملَ القرینیّةِ، فیَضربُ الظّهورَ في التَّرتیب. [9]

 وأمّا الوَثیقةُ الرِّوائیَّةُ الثالثةُ للمُجمعینَ فهو:

«صحيحُ الوَشّاء عن رجل عن جميل بن دَرَّاج[10] عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: يَفوت الرجل الاُولى و العَصر و المَغرب، و ذَكرها عند العِشاء الآخِرَة، قال: يَبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يَأمن الموتَ، فيكونُ قد تَركَ صلاةً فريضةً في وقتٍ قد دَخلت، ثم يَقضي ما فاتَه الاُولى فالاُولى.»[11]

فقد استَشهدَ القُدامی بالفِقرةِ التّالیة: «يَقضي ما فاتَه: الأُولى فالأُولى» حیث قد صرَخَت علناً علی وجوبِ التّرتیب في الفوائت -لا محض قضاءٍ اتّفاقيٍّ لإحداهنَّ- و سنَتَدارَس دلالةَ الرّوایةِ لاحقاً، إذ یَتحتّمُ بدایةً أنّ نُرکّزَ علی وضعیّتِها السّنديّةِ حیث إنّ المحقّق الخوئيَّ قد طَرحَ أساسَ الرّوایةِ نظراً لإرسالِها -عن رجلٍ- فإنّه لا یَعتقِدُ بالجبر السَّنديّ بواسطةِ الشُّهرة.

بینما نُحاجِجُه بأنّ مسألتَنا الحالیّةَ قد حَظِیَت بإجماعٍ مستحکَمٍ -رغمَ مدرکیَّتِها- و إنّا قد لاحظنا تصریحاتِ المحقّق الخوئيّ ضمن شتّی المجالات بأنّ الإجماعَ یُجبرُ السّندَ الضّعیفَ حتماً، فما به لم یَتَّخذه جابراً لهذه الرّوایةِ بل لم یَعبأ بهذا الإجماعِ و لم یَستَعرِضه أساساً.

إلا أنّ الطّریقَ الأمثلَ ما اتَّجَهه صاحبُ الجواهر حیث قد برَّرَ السّند قائلاً:

«و النّظر في:

1. ما ذكرَه أهلُ الرِّجال في أحوال الوَشّاء و ابنِ عيسى (الأشعريّ القميّ) الذي رَواه عنه.

2. و الانجبارِ (بالإجماع علی التّرتیب) بما سمعتَ (الإجماع) يرفَع ضررَ إرسالِه.

3. على أنّه حُكي عن صاحب العُصرَةِ (کاتبِ تاریخ آلِ سَلجوق) أنّ ابنَ عيسى (الأشعريّ) في نوادره التي عن الصّدوق (حیث قد) عدَّها من الكتب المشهورة التي عليها المُعوّل و إليها المرجِعُ، رواه (ابنُ عیسی) عن رجاله عن جميل عن الصّادق (عليه السلام) بتفاوت يسير غيرُ قادح في المطلوب (فلیس بمرسل إطلاقاً).

4. بل عن البحار روايتُه عن المصنّف (المحقّق الحليّ) في المعتبر بإسناده عن جميل كموضعٍ من الوسائل (حیث لیس بمرسل في الوسائل).

5. و كأنّهما فَهِما منه (المحقق الحليّ) أنه رواه المصنف (المحقّق) من أصلِ جميل أو من غيره، إذ قد كان عندَه (المحقق) بعضُ الأصول القديمةِ و نقلَ عنها في غير موضع من المعتبر (فهذه الرّوایةُ قد رأه عن الأصل مباشرةً) فلا ينبغي التوقف في الخبر المزبور من جهة ذلك (الإرسال لأنه قد نقل في الوسائل بسنَد آخرَ إضافةً إلی سند المحقّق).[12]»

بینما المحقّقُ الخوئيّ قد أصرَّ علی عکسِ مقالةِ الجواهر قائلاً:

«و ثانياً: أنّها ضعيفة السند بالإرسال، و قد ذكرنا آنفاً أنّ‌ المحقّق (قدس سره) بالظنّ‌ القوي يرويها بهذا الإسناد، و على فرض أن يكون لها سندٌ آخر عنده فهو مجهول، فالرِّواية مرسلة على كلّ‌ حال، و لا تصلَح للاستدلال.[13]»

و لکنّ الحقَّ الحقیقَ یُرافِقُ الجواهرَ نظراً لقرائِنِه العَدیدةِ و القویمةِ، فلا یَتکوَّنُ أيُّ إرسالٍ أساساً.

و أمّا دلالة الرّوایة، فقد وَرد في بعض نُسخِها "ذکرَها بعدَ العشاء الآخِرَة" وفقاً للوسائل، بینما المحقّق الحليّ أوردَ " ذکرَها عند العشاء الآخِرَة" فهذا الاختلافُ قد أنجَبَ تعدّدَ الاستظهار.

-------------------
[1] و لکن حیث إنّ الإجماعَ المذکورَ یعدّ قرینةً منفصلةً تجاه ظهورِ الرّوایةِ فیَصرِفُ دلالةَ الرّوایةِ إلی رعایةِ التّرتیب أیضاً إذ المجمعونَ قد استدلّوا بها لإثباتِ وجوبِ الترتیب فلا یُقاوِمُ هذا الإجماعَ أيُّ شیئٍ نهائیّاً.
[2] الوسائل ٢٩٠:٤ /أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١، ٢٥٤:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٤.
[3] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ٣.
[4] و لکن قد شرَحنا مسبقاً بأنّ قرینیّةَ الإجماع الرّاسخة في هذه المسألة قد أزالَت کافّةَ المحتملاتِ المذکورةِ إذ الإجماعُ المذکورُ -سواء المدرکيّ أو غیرُه- یعدّ قرینةً منفصلةً تجاه ظهورِ الرّوایةِ فیَصرِفُ دلالةَ الرّوایةِ إلی لزومِ رعایةِ التّرتیب أیضاً إذ المجمعونَ قد استدلّوا بها لإثباتِ وجوبِ الترتیب حیث قد إنّ القدامی قد استَظهروا من کلمةِ "اُولاهنَّ" الاُولی في الفوائتِ لا في تأدیةِ القضاءِ فقط، فبالتّالي، لا یُقاوِمُ هذا الإجماعَ أيُّ شیئٍ نهائیّاً، و العجیبُ أنّ الأعلامَ -کالأستاذ المعظّم- قد ذَهلوا عن هذه النّقطةِ.
[5] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص22 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[6] الوسائل باب: ١ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ٣.
[7] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. قم ص74. دار التفسير.
[8] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[9] و لکن قد شرَحنا مسبقاً بأنّ قرینیّةَ الإجماع الرّاسخة في هذه المسألة قد أزالَت کافّةَ المحتملاتِ المذکورةِ إذ الإجماعُ المذکورُ -سواء المدرکيّ أو غیرُه- یعدّ قرینةً منفصلةً تجاه ظهورِ الرّوایةِ فیَصرِفُ دلالةَ الرّوایةِ إلی لزومِ رعایةِ التّرتیب أیضاً إذ المجمعونَ قد استدلّوا بها لإثباتِ وجوبِ الترتیب حیث قد إنّ القدامی قد استَظهروا من کلمةِ "اُولاهنَّ" الاُولی في الفوائتِ لا في تأدیةِ القضاءِ فقط، فبالتّالي، لا یُقاوِمُ هذا الإجماعَ أيُّ شیئٍ نهائیّاً حتّی محتمل القرینیّةِ، و العجیبُ أنّ الأعلامَ -کالأستاذ المعظّم- قد ذَهلوا عن هذه النّقطةِ.
[10] الوسائل - الباب - ٦٢ - من أبواب المواقيت - الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
[11] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص22و23. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[12] نفس المصدر.
[13] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم. ص139 مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .