موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/١٧
شماره جلسه : ۵۰
-
تنویرُ قاعدة "من أدرکَ"بإنارةٍ أوسعَ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تنویرُ قاعدة "من أدرکَ"بإنارةٍ أوسعَ
لقد صمّمنا الیومَ کي نَطرَحَ نِقاطاً مُتلوِّنَةً حولَ القاعدة:
1. إنَّ القاعدةَ لا تُوسِّعُ وقتَ الصلاة أساساً فلا حکومةَ لها من هذا البُعد، خلافاً للجواهرِ المُعتقِدِ بحکومةِ القاعدةِ تجاه الوقت بحیثُ تُشکِّلُ القاعدةُ وقتاً اضطرارایّاً للمکلّف، بینما قد لاحظنا علیه بأنّ ظاهرَ فقراتِ الروایاتِ أنها قد عاملت هذه الصلاةَ معاملةَ الأداء حیث قد عبّرت: فلیتمّ أو تامةً. إذن فلم تتصرّف في عنصر الوقت ولهذا فلا دلیلَ علی الاضطراریّةِ في مقامِ إثباتاً رغم إمکانِها ثبوتاً.
2. بالرّغمِ من أنّ لسانَ القاعدةِ یُعدُّ امتنانيّاً ولکنَّه في نفس الحین قد حدَّد مقدارَ الوجوبِ المستقرِّ علی عاتق المکلّف، فحَسِبَها أدائیّةً مُفترَضةً علیه، إذن لو أفاقَ المرءُ من جنونه أو إغمائه أو الحیض أو... قُبَیلَ انقضاء الوقت بلحظات، فإنّ القاعدةَ تُسجّلُ علی ذمّتِه أداءَ مقدارِ رکعةٍ، فلو أهملَ الرکعةَ المُدرَکةَ لَلَزِمَه القضاءُ بَتّاً، فبالتالي، إنّ القاعدةَ من زوایةٍ تُعدُّ امتنانیةً بحیث تجعل صلاتَه أدائیّةً و تُعذِّرُه عن تأدیةِ بقیّةِ الرکعاتِ في الوقت، و من زوایةٍ أخری تُسجّلُ الوجوبَ في رکعةٍ واحدةٍ، فهذا هو لُبُّ القاعدة.
3. إنَّ القاعدةَ تُعدُّ حاکمةً علی أدلةِ القضاءِ بحیث لا تُحاسِبُ الرکعاتِ الخارجةَ قضائیّةً بل أدائیّةً تامةً فلا یَنطبِقُ الفوتُ علیها، بینما وفقاً للجواهرِ لا موضوعَ للقضاء أساساً لکي یَقَع مبحث الحکومة أو التخصیص لأن الجواهرَ قد فرَضَ اللحظاتِ الأخیرةَ وقتاً اضطراریّاً بحیث قد خرجت هذه الرکعةُ تَخصُّصاً عن أدلةِ القضاء و اندرجت ضمن الوقت الاضطراريّ فلا یَصدُق الفوتُ أساساً، بینما المشهور لم یُوسّعِ الوقتَ ولهذا فیَخضَعُ لصدقِ الفوت -سائر الرکعات- إلا أنّ الشارعَ قد عَبّدَنا بعدمِ القضاء ببرکةِ حکومةِ القاعدة بحیث قد فسّرَت أدلةَ القضاءِ بأنّ الفوتَ التامّ لکافةِ أجزاء العمل هو المُستدعي للقضاء بینما المکلّفُ قد أدرکَ رکعةً فلم یَتحقَّق الفوتُ التامُّ، فبالنهایةِ، إنَّ ظهورَ الروایة هو في حیثیّة الأدائیّة و القضائیّةِ لا حیثیّةِ الوقتِ فمرسلةُ المحقّقِ في المعتبر - من أدرک رکعة من الوقت کمن أدرک الوقت- عدیمةُ الحجیّةِ، رغمَ أنّه ظاهرٌ في الوقت الاضطراريِّ.
نعم في بابِ الحج ضمن مناسکِ المشعر و عرفات و... قد أقرَّ الأصحابُ بأنها تَتمتّعُ بالوقت الاختیاريّ و الاضطراريّ نظراً إلی روایة: من أدرک جمعاً فقد أدرک الحجَّ، ولهذا إنّ الحاجَّ الذي یَتأخَّرُ عن عرفاتٍ ثمّ یُدرک الوقت الاضطراريَّ لأجزئه ذلک، وهذا وفقاً لأدلة باب الحج هناک.
4. هل القاعدةُ تَخُصُّ الغافلَ عن أدراک الوقت تماماً بحیث قد ظنَّ بقاءَ الوقت ثم غفلَ؟ أم تَعمُّ الناسيَ للصلاة ثمّ تَذکّرَ بقاءَ رکعةٍ وهل تحتوي العالمَ العامدَ أیضاً بحیث قد أخَّرَها إلی نهایةِ الوقت؟ وهل تَحتَضِنُ مَن ابتدأ الصلاةَ ظانّاً أنه سیُدرک الوقت تماماً و لکنه في الأثناء قد عجَزَ عملیّاً عن تأدیةِ سائرِ الرکعات ضمن الوقت؟ وهل تَنطَبِقُ علی مَن تَلَبَّسَ بالصلاةِ ثمّ عقیبَ الصلاة قد انکشفَ أن بقیةَ الرکعاتِ قد خَرجت عن الوقت؟
و نجیبُ عن هذه التسائلاتِ بأسرِها بأن قاطبةَ الروایات مطلَقةٌ من هذه الزوایا ولهذا فمَن أدرکَ رکعةً من الصلاةِ سیّانَ العالمُ و الغافل و الجاهل و العامد و الناسي و... فلیُکمِلها، إذ القاعدةُ امتنانیّةٌ موسَّعَةٌ، فلم نُشاهد أيَّ تقییدٍ في حقّها، إلا أن الشیخَ الحائريَّ قد أخرج العالم العامد عن القاعدة قائلاً:
أنّه قد يقال: بأنّ دليل القاعدة - وهي موثّقة عمّار- تدلّ على صحّة صلاةِ خصوصِ من انكشف له في الأثناء أو بعدها وقوعُ ركعة منها في الوقت؛ بأن شرع فيها غافلا أو معتقدا لإدراك الجميع، و لا تدلّ على جواز الدخول في الصلاة مع العلم بعدم إدراكه إلاّ ركعة منها، كما فيما إذا نسي الإتيان بها ثمّ تذكّر و قد بقي من الوقت مقدار ركعة؛ فإنّه لا دلالة لها على جواز الدخول فيها في هذه الصورة، فضلا عمّا لو تعمّد الترك و أراد الإتيان بها في ذلك الوقت الذي لا يسع إلاّ للركعة فقط[1].
بینما قد أجابه المرحومُ الوالد قائلاً:
و يَرِدُ عليه:
1. مضافا إلى عدم اختصاص الدليل بالموثّقة -إذ هناک أدلةٌ أخری- فإنّ قوله عليه السّلام: «من أدرك من الغداة...» في رواية أصبغَ، و كذا قوله عليه السّلام: «من أدرك ركعة من الوقت...» في مرسلة المعتبر، عامّ شامل لصورة النسيان، بل صورة العمد أيضا؛ فإنّه يصدق على المتعمّد للترك إذا أراد الإتيان بالصلاة في ذلك الوقت، (وفقاً للتخییر العقليّ الذي قد رخّصه الشارع إلی آخر الوقت) أنّه لا يدرك من الوقت إلاّ ركعة واحدة، كما هو (الإطلاق) ظاهر.
2 أنّ دلالة الموثّقة (عمار بن موسی فلیُتِم فقد جازت صلاته) على اختصاص الصحّة بخصوص الصورة المذكورة ممنوعة؛ فإنّ التأمّل فيها يقضي -خصوصا بقرينة الفقرة اللاّحقة- أنّ وجوب الإتمام و جواز الصلاة إنّما يكون الملاك فيه إدراك الركعة و وقوعها في الوقت الأصلي، لا كون الشروع مع الغفلة أو الاعتقاد؛ فإنّه لا مدخليّة فيه لا بنحو الاستقلال و لا بطريق الجزئيّة (فالمناط القطعيُّ هو وقوع الرکعة في الوقت من أيّ سبب نشأ سواء الجهل أو الغفلة) و يؤيّد ما ذكرنا فهم الأصحاب رضوان اللّه عليهم أجمعين؛ فإنّ ظاهرهم الإطلاق و الشمول حتّى للعامد. [2]
و أمّا السیّدُ الخوئيُّ ففي هذه الأجواء قد عاضدَ مقالةَ الشیخ الحائريِّ مستدلّاً بکلمة "الإدراک" فالقاعدةُ تخُصُّ غیرَ العالم العامد، و بینَ یدَیکَ بیاناتُه:
لفظة «أدرك» ظاهرة في التمكن المترتب على الطلب و الفحص فان الغريم لو طالب مديونه فظفر به يقال أدركه و أما لو صادفه بلا طلب لا يقال: أدركه فالادراك اشرب فيه عدم التمكن الابتدائي، و ان شئت قلت: في صورة التمكن من شيء لا يصدق عنوان الادراك فعليه يستفاد من هذه الكلمة الاضطرار و يترتب على ما ذكرنا أنه لو دار الامر بين الطهارة الترابية و ايقاع الصلاة في الوقت و الطهارة المائية و ادراك ركعة من الوقت يجب تقديم الاول اذ يكون المكلف في هذا الفرض فاقدا للماء و المفروض أن الفاقد يجب عليه التيمم. [3]
[2] تفصیل الشریعة (الصلاة)، جلد: ۱، صفحه: ۳۰۷.
[3] مباني منهاج الصالحین، جلد: ۳، صفحه: ۲۹.
نظری ثبت نشده است .