موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٢٢
شماره جلسه : ۹
-
تصویتٌ لمقولة المشهور
-
تسائل في غایة الأهمیة
-
تفصیل آخر حول مسألة النوم
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تصویتٌ لمقولة المشهور
1. و کذلک السید الخوئيّ قد تصدی للإجابة بأن الظاهر من النوم هو طبیعيّه و جنسه العام و أما ندرة وجود الفرد خارجاً فقد تقرّر ضمن الأصول بأنّه لا يوجب انصراف الطبيعي عنه، و لا يمنع عن تحقّق الإطلاق بالنسبة إليه[1] نعم إطلاق المطلق و إرادة خصوص الفرد النادر منه قبيح، و هذا أجنبي عن الحكم بشمول المطلق له في ضمن شموله للأفراد غير النادرة بعد فرض صدق الطبيعة على الجميع بملاك واحد، فإنّه لا إشكال في عدم قبحه. بل یترقّی إلی القمة و یقول بأن النوم المستوعب غیرَ المتعارِف یعدّ من أبرز مصادیق النوم إذ حینما یصدق النوم علی النوم الضئیل و الضعیف فبطریق أولی سوف یُطلق علی النوم الثقیل الصلِب. [2]
2. و الإجابة التالیة المحامیة للمشهور هو قوله: فلیقض ما فات. حیث فیصدق الفوت أیضاً علی النوم العدیم للحالة المعتادة، بل إن هذه العبارة تشمل المغمی علیه أیضاً رغم أنه یحظی بالدلیل الخاص في وجوب القضاء.
هل یتمّ حمل الإطلاقات الواردة ضمن الروایات علی المصادیق المتعارفة أم لا بحیث إن خصلةَ الإطلاق و الاسترسال تغشی و تحتضن بجوفها قاطبة الأفراد: سیّان المتعارفةُ و غیرها أیضاً.
و امتداداً لهذه النقطة الهامة قد اشتبکت آراء الفقها في تحقق الرؤیة بالعین المسلحة أم الانحصار بالرؤیة المجردة فحسب، فقد اشتهر بینهم بأن المحتّم حمل الإطلاق علی الفرد المتعارف بحیث إن قوله صم للرؤیة، لا تکتنف الرؤیة المُجهَّزة بالأجهزة المتطوّرة، إذ الرؤیة المجرّدة هو المعتاد في أوساط الناس قدیماً و حدیثاً.
و قد انطرح نفصیل آخر تجاه النوم المستوعب، فذکرت ضمن الجواهر و الموسوعة الخوئیة فقال السید: و قد يفصّل في المسألة بتفصيل آخر فيقال بالفرق بين النوم الغالب الخارج عن حدود الاختيار (کأن یبلع حباً منوّماً) و بين غير الغالب، فيحكم باختصاص وجوب القضاء بالثاني (القادر علی الیَقظة) و ذلك للتعليل المذكور في بعض روايات المغمى عليه من أنّ ما غلب اللّٰه عليه فهو(الله أو العبد) أولى بالعذر (من سائر الأعذار إذ غلبة أمر الله من أقوی الأعذار). فانّ المستفاد منه هي الملازمة بين نفي القضاء و بين ترك الأداء المستند إلى غلبة اللّٰه، الشامل لكلّ من الإغماء و النوم الغالب بمناط واحد، هذا.
و الظاهر هو عدم وجود نصّ معتبر يدلّ على الملازمة المذكورة (فلا ینتفي القضاء عن النوم الغالب العدیم للاختیار) فإنّ ما يمكن الاستدلال به لذلك مخدوش فيه سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو و إليك ذلك: صحيحة علي بن مهزيار: «... عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فقال: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة، و كلّ ما غلب اللّٰه عليه فاللّٰه أولى بالعذر». [3]
بینما قد حُکيَ عن مصباح الفقیه تبنّیه للملارمة فقال: إن النوم الاختیاريّ و النوم العدیم للاختیار سواء خرج عن العادة أم لا (بل کان النوم اللااختیاريّ معتاداً لحاله فکل من النومین إما متعارف و إما غیر متعارف) فلا قضاء في الثاني، فکل ما غلب الله علی العبد فهو أولی بالعذر، و إن هذه القاعدة حاکمة علی النوم غیر الاختیاري (الدارج ضمن عنوان الفوت فتخرجه عن وجوب القضاء) إذ إن الله سبحانه نظراً لسبب محدّد قد غلّب أمره علی العبد فبالتالي یکون الله هو الذي یُعذر العبد، فلا شیئ علیه، و هذا التفصیل لم یقله أحد من الفقهاء و إن هذه القاعدة منصرفة إلی الجنون و الإغماء و النسیان و النوم غیر الاختیاريّ (لأنها لا تکون اختیاریةً)[4]
بینما الذي قد ابتلع حباً منوّماً قویاً فهو مستند إلی العبد فعلیه القضاء، و بهذا التفسیر قد تحدّث الجواهر قائلاً: نعم قد يفرّق بين ما كان من فعله بأن شرب شيئا مثلا يقتضي الرقود وعدمه، للشك في صدق اسم النوم عليه أو في إرادته منه.[5]
وبالختام، إنه في هذا التفصیل لم یتمّ اتخاذُ قیدِیة المتعارف و غیر المتعارف محوراً و معیاراً بل میزان التفصیل هو الاختیار و عدمه و أن موضوع القضاء هو الفوت الاختیاريّ (إذ الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار).
-------------------
[1] محاضرات في أُصول الفقه ٣٧٣:٥.
[2] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۳، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[3] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۳، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[4] مصباح الفقیه ج15 ص400.
[5] الجواهر ج13 ص 14.
نظری ثبت نشده است .